للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْيَمِينُ بِالطَّلَاقِ لَا تَمْنَعُ حِلَّ الْإِيلَاجِ لَكِنْ يَجِبُ النَّزْعُ فَوْرًا (وَلَوْ تَرَكَتْ حَقَّهَا فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بَعْدَهُ) أَيْ التَّرْكِ إنْ بَقِيَتْ الْمُدَّةُ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ هُنَا يَتَجَدَّدُ كَالْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ بِخِلَافِهِ فِي الْعُنَّةِ وَالْعَيْبِ وَالْإِعْسَارِ بِالْمَهْرِ؛ لِأَنَّهُ خُصْلَةٌ وَاحِدَةٌ.

(وَتَحْصُلُ الْفَيْئَةُ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا (بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ) أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا (بِقُبُلٍ) مَعَ زَوَالِ بَكَارَةِ بِكْرٍ وَلَوْ غَوْرَاءَ وَإِنْ حَرُمَ الْوَطْءُ أَوْ كَانَ بِفِعْلِهَا فَقَطْ وَإِنْ لَمْ تَنْحَلَّ بِهِ الْيَمِينُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَطَأْ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْوَطْءِ إنَّمَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ بِخِلَافِهِ فِي دُبُرٍ فَلَا تَحْصُلُ بِهِ فَيْئَةٌ لَكِنْ تَنْحَلُّ الْيَمِينُ وَتَسْقُطُ الْمُطَالَبَةُ لِحِنْثِهِ بِهِ فَإِنْ أُرِيدَ عَدَمُ حُصُولِ الْفَيْئَةِ بِهِ مَعَ بَقَاءِ الْإِيلَاءِ تَعَيَّنَ تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا فِي قُبُلِهَا وَبِمَا إذَا حَلَفَ وَلَمْ يُقَيِّدْ لَكِنَّهُ فَعَلَ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا لِلْيَمِينِ فَإِنَّهَا لَا تَنْحَلُّ بِهِ.

(وَلَا مُطَالَبَةَ) بِفَيْئَةٍ وَلَا طَلَاقٍ (إنْ كَانَ بِهَا مَانِعُ وَطْءٍ كَحَيْضٍ) وَنِفَاسٍ وَإِحْرَامٍ وَصَوْمِ فَرْضٍ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَالْيَمِينُ بِالطَّلَاقِ إلَخْ) مُسْتَأْنَفٌ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ حَلِفُهُ بِالطَّلَاقِ (قَوْلُهُ لَكِنْ يَجِبُ النَّزْعُ فَوْرًا) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَنَّ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا فَإِنْ كَانَ رَجْعِيًّا فَالْوَاجِبُ النَّزْعُ أَوْ الرَّجْعَةُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ تَرَكَتْ حَقَّهَا) بِسُكُوتِهَا عَنْ مُطَالَبَةِ زَوْجِهَا أَوْ بِإِسْقَاطِ الْمُطَالَبَةِ عَنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ إنْ بَقِيَتْ الْمُدَّةُ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ مَا بَقِيَ مُدَّةُ الْحَلِفِ اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا لَمْ تَنْتَهِ مُدَّةُ الْيَمِينِ اهـ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَتَحْصُلُ الْفَيْئَةُ) وَهِيَ الرُّجُوعُ فِي الْوَطْءِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ) يَنْبَغِي مِنْ ذَكَرٍ أَصْلِيٍّ فَلَا اعْتِبَارَ بِالزَّائِدِ م ر وَيَشْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَا لَوْ أَدْخَلَهَا بِقُبُلِهَا مُعْتَقِدَهَا أَجْنَبِيَّةً فَتَسْقُطُ مُطَالَبَتُهَا لِوُصُولِهَا لِحَقِّهَا اهـ سم لَكِنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَلَا تَجِبُ كَفَّارَةٌ وَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنْ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ أَوْ قَدْرَهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِأَنْ يَقُولَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِمَا إذَا حَلَفَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَصَوْمٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَى قَبْلَ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِقُبُلٍ) يَنْبَغِي أَصْلِيٍّ فَلَا اعْتِبَارَ بِالزَّائِدِ م ر اهـ سم. (قَوْلُهُ وَلَوْ غَوْرَاءَ) أَيْ حَيْثُ كَانَ ذَكَرُهُ يَصِلُ إلَى مَحَلِّ الْبَكَارَةِ وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ كَمَا لَوْ كَانَ مَجْبُوبًا قَبْلَ الْحَلِفِ فَلَا يُطَالَبُ بِإِزَالَتِهَا اهـ ع ش وَفِيهِ أَنَّ الْمَجْبُوبَ قَبْلَ الْحَلِفِ لَا يَصِحُّ إيلَاؤُهُ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ وَإِنْ حَرُمَ الْوَطْءُ) أَيْ كَأَنْ يَكُونَ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ.

(قَوْلُهُ أَوْ كَانَ بِفِعْلِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَرْعٌ: لَوْ اسْتَدْخَلَتْ الْحَشَفَةَ أَوْ أَدْخَلَهَا هُوَ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ مَجْنُونًا لَمْ يَحْنَثْ وَلَمْ تَجِبْ كَفَّارَةٌ وَلَمْ تَنْحَلَّ الْيَمِينُ وَإِنْ حَصَلَتْ الْفَيْئَةُ وَارْتَفَعَ الْإِيلَاءُ وَتُضْرَبُ لَهُ الْمُدَّةُ ثَانِيًا لِبَقَاءِ الْيَمِينِ فَلَوْ وَطِئَهَا فِي الْمُدَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ عَالِمًا عَامِدًا عَاقِلًا مُخْتَارًا حَنِثَ وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ اهـ بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَنْحَلَّ بِهِ) أَيْ بِفِعْلِهَا وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الِانْحِلَالِ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ حُصُولُ الْفَيْئَةِ بِمَا ذَكَرَ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِي دُبُرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَوْلُهُ بِقُبُلٍ مَزِيدٍ عَلَى الْمُحَرَّرِ فَلَا يَكْفِي تَغْيِيبُ مَا دُونَهَا أَيْ الْحَشَفَةِ وَلَا تَغْيِيبُهَا بِدُبُرٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعَ حُرْمَةِ الثَّانِي لَا يُحَصِّلُ الْغَرَضَ اهـ. (قَوْلُهُ وَتَسْقُطُ الْمُطَالَبَةُ إلَخْ) أَيْ وَيَكُونُ فَائِدَتُهُ الْإِثْمَ فَقَطْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنْ أُرِيدَ إلَخْ) يَعْنِي فَإِنْ أُرِيدَ تَصْوِيرُ عَدَمِ الْفَيْئَةِ بِهِ مَعَ بَقَاءِ الْإِيلَاءِ فَلْيُصَوَّرْ إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ. (قَوْلُهُ وَبِمَا إذَا حَلَفَ وَلَمْ يُقَيِّدْ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي وَخَرَجَ بِالْقُبُلِ الدُّبُرُ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِيهِ مَعَ حُرْمَتِهِ لَا يُحَصِّلُ الْغَرَضَ نَعَمْ إنْ لَمْ يُصَرِّحْ فِي إيلَائِهِ بِالْقُبُلِ وَلَا نَوَاهُ بِأَنْ أَطْلَقَ انْحَلَّ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ اهـ.

(قَوْلُهُ لَكِنَّهُ فَعَلَهُ) أَيْ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ وَهُوَ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفَيْنِ. (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ فَعَلَهُ مُكْرَهًا إلَخْ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ حُصُولِ الْفَيْئَةِ بِوَطْءِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي وَفِيهِ نَظَرٌ وَفِي

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

هُوَ الْأَوْجَهُ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ إنْ بَقِيَتْ الْمُدَّةُ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ مَا بَقِيَ مُدَّةُ الْحَلِفِ

. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَتَحْصُلُ الْفَيْئَةُ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ بِقُبُلٍ) يَشْمَلُ مَا لَوْ أَدْخَلَهَا بِقُبُلِهَا مُعْتَقِدَهَا أَجْنَبِيَّةً فَتَسْقُطُ مُطَالَبَتُهَا لِوُصُولِهَا لِحَقِّهَا (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ) يَنْبَغِي مِنْ ذَكَرٍ أَصْلِيٍّ فَلَا اعْتِبَارَ بِالزَّائِدِ م ر. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِقُبُلٍ) يَنْبَغِي أَصْلِيٍّ فَلَا اعْتِبَارَ بِالزَّائِدِ م ر. (قَوْلُهُ مَعَ زَوَالِ بَكَارَةِ بِكْرٍ وَلَوْ غَوْرَاءَ) هَذَا نَظِيرُ التَّحْلِيلِ فَقَدْ قَدَّمَ الشَّارِحُ فِيهِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ زَوَالِ الْبَكَارَةِ وَلَوْ غَوْرَاءَ. (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْحَلَّ بِهِ) أَيْ بِفِعْلِهَا وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَطَأْ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الِانْحِلَالِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِي دُبُرٍ فَلَا تَحْصُلُ بِهِ فَيْئَةٌ لَكِنْ تَنْحَلُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَتَحْصُلُ أَيْ فَيْئَةُ الْقَادِرِ بِإِدْخَالِ الْحَشَفَةِ فِي الْقُبُلِ مُخْتَارًا فَيَنْحَلُّ الْإِيلَاءُ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَبِالْقُبُلِ الدُّبُرُ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِيهِ مَعَ حُرْمَتِهِ لَا يُحَصِّلُ الْغَرَضَ نَعَمْ إنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فِي إيلَائِهِ بِالْقُبُلِ وَلَا نَوَاهُ بِأَنْ أَطْلَقَ انْحَلَّ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ اهـ وَمِنْ صُوَرِ الْإِيلَاءِ لَا أَطَؤُكِ إلَّا فِي الدُّبُرِ فَإِنْ وَطِئَ فِي الدُّبُرِ فَإِنْ زَالَ الْإِيلَاءُ بِذَلِكَ فَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ غَيْرُ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَزُلْ فَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ قُبَيْلَ الْفَصْلِ فِي نَحْوِ لَا تَخْرُجِي إلَّا بِإِذْنِي وَلَا أُكَلِّمُهُ إلَّا فِي شَرٍّ فَإِنَّ قِيَاسَ مَا تَقَدَّمَ فِي ذَلِكَ انْحِلَالُ الْيَمِينِ فَيَزُولُ الْإِيلَاءُ إلَّا أَنْ يَخْتَارَ الثَّانِيَ وَيُجَابُ بِأَنَّ بَقَاءَ الْإِيلَاءِ هُنَا لِمُدْرَكٍ يَخُصُّ هَذَا وَهُوَ بَقَاءُ الْمُضَارَّةِ الَّتِي هِيَ السَّبَبُ فِي حُكْمِ الْإِيلَاءِ فَلْتُرَاجَعْ الْمَسْأَلَةُ وَلْتُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ فَعَلَهُ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ فَإِنْ أُرِيدَ عَدَمُ حُصُولِ الْفَيْئَةِ بِهِ عَدَمُ حُصُولِ الْفَيْئَةِ بِوَطْءِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي وَفِيهِ نَظَرٌ فَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ قَوْلِ الرَّوْضِ وَإِنْ اسْتَدْخَلَتْهَا أَيْ الْحَشَفَةَ أَوْ أَدْخَلَهَا نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ مَجْنُونًا لَمْ يَحْنَثْ وَلَمْ يَجِبْ كَفَّارَةٌ وَلَمْ تَنْحَلَّ الْيَمِينُ اهـ مَا نَصُّهُ وَإِنْ حَصَلَتْ الْفَيْئَةُ وَارْتَفَعَ الْإِيلَاءُ اهـ وَصَرَّحَ

<<  <  ج: ص:  >  >>