للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَصَلَ (وَلَوْ) هُوَ (ذِمِّيٌّ) وَحَرْبِيٌّ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَكَوْنُهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكَفَّارَةِ الَّذِي نَظَرَ إلَيْهِ الْخَصْمُ وَمِنْ ثَمَّ نَبَّهَ عَلَيْهِ مَمْنُوعٌ بِإِطْلَاقِهِ إذْ فِيهَا شَائِبَةُ الْغَرَامَاتِ وَيُتَصَوَّرُ عِتْقُهُ بِنَحْوِ إرْثٍ لِمُسْلِمٍ (وَخَصِيٍّ) وَنَحْوِ مَمْسُوحٍ وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ إيلَاؤُهُ كَمِنْ الرَّتْقَاءِ؛ لِأَنَّ الْجِمَاعَ مَقْصُودٌ ثَمَّ لَا هُنَا، وَعَبْدٍ وَإِنْ لَمْ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْعِتْقُ لِإِمْكَانِ تَكْفِيرِهِ بِالصَّوْمِ (وَظِهَارُ سَكْرَانَ) تَعَدَّى بِسُكْرِهِ (كَطَلَاقِهِ) فَيَصِحُّ مِنْهُ وَإِنْ صَارَ كَالزِّقِّ.

(وَصَرِيحُهُ) أَيْ الظِّهَارِ (أَنْ يَقُولَ) أَوْ يُشِيرَ الْأَخْرَسُ الَّذِي يَفْهَمُ إشَارَتَهُ كُلُّ أَحَدٍ (لِزَوْجَتِهِ) وَلَوْ رَجْعِيَّةً قِنَّةً غَيْرَ مُكَلَّفَةٍ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا (أَنْتِ عَلَيَّ أَوْ مِنِّي أَوْ) لِي أَوْ إلَى أَوْ (مَعِي أَوْ عِنْدِي كَظَهْرِ أُمِّي) ؛ لِأَنَّ عَلَيَّ، وَأُلْحِقَ بِهَا مَا ذُكِرَ الْمَعْهُودُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (وَكَذَا أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي صَرِيحٌ عَلَى الصَّحِيحِ) كَمَا أَنَّ أَنْتِ طَالِقٌ صَرِيحٌ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مِنِّي لِتَبَادُرِهِ لِلذِّهْنِ (وَقَوْلُهُ جِسْمُكِ أَوْ بَدَنُك أَوْ نَفْسُك) أَوْ جُمْلَتُك (كَبَدَنِ أُمِّي أَوْ جِسْمِهَا) أَوْ نَفْسِهَا (أَوْ جُمْلَتِهَا صَرِيحٌ) وَإِنْ لَمْ يَقُلْ عَلَيَّ لِاشْتِمَالِ كُلٍّ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الظَّهْرِ (وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّ قَوْلَهُ) أَنْتِ (كَيَدِهَا أَوْ بَطْنِهَا أَوْ صَدْرِهَا) وَنَحْوِهَا مِنْ كُلِّ عُضْوٍ لَا يُذْكَرُ لِلْكَرَامَةِ (ظِهَارٌ) ؛ لِأَنَّهُ عُضْوٌ يَحْرُمُ التَّلَذُّذُ بِهِ فَكَانَ كَالظَّهْرِ (وَكَذَا) الْعُضْوُ الَّذِي يُذْكَرُ لِلْكَرَامَةِ (كَعَيْنِهَا) أَوْ رَأْسِهَا أَوْ رُوحِهَا وَمِثْلُهُ أَنْتِ كَأُمِّي أَوْ مِثْلُ أُمِّي لَكِنْ لَا مُطْلَقًا بَلْ (إنْ قَصَدَ) بِهِ (ظِهَارًا) أَيْ مَعْنَاهُ وَهُوَ التَّشْبِيهُ بِتَحْرِيمِ نَحْوِ الْأُمِّ؛ لِأَنَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ (وَإِنْ قَصَدَ كَرَامَةً فَلَا) يَكُونُ ظِهَارًا لِذَلِكَ (وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِي الْأَصَحِّ) لِاحْتِمَالِهِ الْكَرَامَةَ وَغَلَبَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحُرْمَةِ وَالْكَفَّارَةِ

ــ

[حاشية الشرواني]

عَلَيْهِ كَمَا فِي الْمُغْنِي أَوْ نَاسٍ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ الرَّشِيدِيُّ الْأَوْلَى حَذْفُ مَثَلًا اهـ.

(قَوْلُهُ حَصَلَ) أَيْ الظِّهَارُ أَمَّا الْعَوْدُ فَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِإِمْسَاكِهَا بَعْدَ الْإِفَاقَةِ كَمَا يَأْتِي سم وَع ش. (قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكَفَّارَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنَّمَا صَرَّحَ بِهِ أَيْ الذِّمِّيُّ مَعَ دُخُولِهِ فِيمَا سَبَقَ لِخِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ فِيهِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ اللَّهَ شَرَطَ فِيهِ الْكَفَّارَةَ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا، لَنَا أَنَّهُ لَفْظٌ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ الزَّوْجَةِ فَيَصِحُّ مِنْهُ كَالطَّلَاقِ، وَالْكَفَّارَةُ فِيهَا شَائِبَةُ الْغَرَامَةِ وَيُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْإِعْتَاقُ عَنْ الْكَفَّارَةِ كَأَنْ يَرِثَ عَبْدًا مُسْلِمًا أَوْ يُسْلِمَ عَبْدُهُ أَوْ يَقُولَ لِمُسْلِمٍ أَعْتِقْ عَبْدَكَ الْمُسْلِمَ عَنْ كَفَّارَتِي وَالْحَرْبِيُّ كَالذِّمِّيِّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ فَلَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالْكَافِرِ لَشَمِلَهُ

(تَنْبِيهٌ)

كَثِيرًا مَا يَرْفَعُ الْمُصَنِّفُ مَا بَعْدَ لَوْ كَمَا سَبَقَ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ طِينٌ وَمَاءٌ كَدِرٌ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ كَمَا قَدَّرْته وَلَكِنَّ الْكَثِيرَ نَصَبَهُ عَلَى حَذْفِ كَانَ وَاسْمِهَا كَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَلَوْ خَاتَمًا» اهـ. (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ الْخِلَافِ فِيهِ نَبَّهَ أَيْ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهِ أَيْ شُمُولِ الزَّوْجِ لِلذِّمِّيِّ. (قَوْلُهُ مَمْنُوعٌ) خَبَرُ وَكَوْنُهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَنَحْوَ مَمْسُوحٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَجْبُوبٌ وَمَمْسُوحٌ وَعِنِّينٌ كَالطَّلَاقِ وَزَادَ فِي الْمُحَرَّرِ وَعَبْدٍ لِأَجْلِ خِلَافِ مَالِكٍ فِيهِ اهـ. (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ إيلَاؤُهُ) أَيْ نَحْوِ الْمَمْسُوحِ. (قَوْلُهُ كَمِنْ الرَّتْقَاءِ) أَيْ كَمَا لَا يَصِحُّ إيلَاؤُهُ مِنْ الرَّتْقَاءِ فَهُوَ مِثَالٌ لِلْمَنْفِيِّ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ وَلَوْ رَجْعِيَّةً) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرُّكْنُ الثَّانِي الْمُظَاهَرُ مِنْهَا وَهِيَ زَوْجَةٌ يَصِحُّ طَلَاقُهَا فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الصَّغِيرَةُ وَالْمَرِيضَةُ وَالرَّتْقَاءُ وَالْقَرْنَاءُ وَالْكَافِرَةُ وَالرَّجْعِيَّةُ وَتَخْرُجُ الْأَجْنَبِيَّةُ وَلَوْ مُخْتَلِعَةً وَالْأَمَةُ كَمَا مَرَّ فَلَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ إذَا نَكَحْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ قَالَ السَّيِّدُ لِأَمَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرٍ أُمِّي لَمْ يَصِحَّ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ إلَى) أَيْ أَوْ لَدَيَّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ كَظَهْرِ أُمِّي) أَيْ فِي تَحْرِيمِ رُكُوبِ ظَهْرِهَا وَأَصْلُهُ إتْيَانُك عَلَيَّ كَرُكُوبِ ظَهْرِ أُمِّي فَحَذَفَ الْمُضَافَ وَهُوَ إتْيَانُ فَانْقَلَبَ الضَّمِيرُ الْمُتَّصِلُ الْمَجْرُورُ مَرْفُوعًا مُتَّصِلًا اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ عَلَى إلَخْ) عِلَّةٌ لِمَا يُفْهِمُهُ الْمَتْنُ مِنْ كَوْنِ صَرَاحَةِ مَا ذَكَرَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ الْمَعْهُودُ) أَيْ هُوَ الْمَعْهُودُ فَهُوَ بِالرَّفْعِ خَبَرُ أَنَّ اهـ ع ش أَيْ وَقَوْلُهُ وَأُلْحِقَ بِهَا مَا ذُكِرَ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي) أَيْ بِحَذْفِ الصِّلَةِ اهـ مُغْنِي أَيْ نَحْوَ عَلَيَّ

(قَوْلُ الْمَتْنِ صَرِيحٌ عَلَى الصَّحِيحِ) وَالثَّانِي أَنَّهُ كِنَايَةٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ أَنْتِ عَلَى غَيْرِي كَظَهْرِ أُمِّي بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ قَالَ أَرَدْتُ بِهِ غَيْرِي لَمْ يُقْبَلْ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَجَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ قَبُولَ هَذِهِ الْإِرَادَةِ بَاطِنًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ نَفْسُكِ) يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا هُنَا الْبَدَنُ لَا مَا يُرَادِفُ الرُّوحَ لِقَوْلِهِمْ لِاشْتِمَالِ كُلٍّ إلَخْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ نَفْسُك) أَيْ بِسُكُونِ الْفَاءِ أَمَّا بِفَتْحِهَا فَلَا يَكُونُ بِهِ مُظَاهِرًا؛ لِأَنَّ النَّفَسَ لَيْسَ جُزْءًا مِنْهَا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ أَوْ جُمْلَتُكَ) أَيْ أَوْ ذَاتَك وَقَوْلُهُ أَوْ نَفْسِهَا أَيْ أَوْ ذَاتِهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ عَلَيَّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي الصِّلَةُ (قَوْلُ الْمَتْنِ كَيَدِهَا إلَخْ) قَدْ يَشْمَلُ الْمُنْفَصِلَ وَهُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَنَحْوِهَا مِنْ كُلٍّ) إلَى قَوْلِهِ مِنْ الْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ عُضْوٍ إلَخْ) أَيْ وَهُوَ مِنْ الْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْحَقُ إلَخْ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ أَوْ رُوحِهَا وَمِثْلُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْكَرَامَةَ كَأَنْتِ كَأُمِّي أَوْ رُوحِهَا أَوْ وَجْهِهَا ظِهَارَانِ قَصَدَ إلَخْ وَهِيَ أَحْسَنُ مِنْ صَنِيعِ الشَّارِحِ الْمُوهِمِ لِرُجُوعِ الِاسْتِدْرَاكِ لِقَوْلِهِ وَمِثْلُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ بِتَحْرِيمِ نَحْوِ الْأُمِّ) الْأَوْلَى بِنَحْوِ ظَهْرِ الْأُمِّ فِي التَّحْرِيمِ. (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ نَوَى إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَغَلَبَ)

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

نِسْيَانِهِ ثُمَّ يَمْسِكُ لِمُظَاهَرٍ مِنْهَا زَمَنًا يُمْكِنُ فِيهِ الطَّلَاقُ وَلَمْ يُطَلِّقْ وَوَقَعَ فِي الْأَصْلِ هُنَا مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَسَبَبُهُ سُقُوطُ لَفْظَةِ لَا مِنْهُ اهـ ثُمَّ رَأَيْتُ الشَّارِحَ ذَكَرَ لَك فِيمَا يَأْتِي.

(قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ عُضْوٍ) قَدْ يَشْمَلُ الْمُنْفَصِلَ وَهُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ. (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ أَنْتِ كَأُمِّيِّ أَوْ مِثْلُ أُمِّي لَكِنْ لَا مُطْلَقًا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ إلَّا مَا احْتَمَلَ الْكَرَامَةَ كَأُمِّي وَعَيْنِهَا وَكَذَا رَأْسُهَا وَرُوحُهَا بَلْ كِنَايَةٌ فِي الظِّهَارِ وَالطَّلَاقِ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَا يَنْصَرِفُ إلَيْهِمَا إلَّا بِنِيَّةٍ. (قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>