وَقَوْلُهُ (رَأْسُكِ أَوْ ظَهْرُك) أَوْ جُزْؤُك (أَوْ يَدُك) أَوْ فَرْجُك أَوْ شَعْرُك أَوْ نَحْوُهَا مِنْ الْأَعْضَاءِ الطَّاهِرَةِ بِخِلَافِ الْبَاطِنَةِ كَالْكَبِدِ وَالْقَلْبِ فَلَا يَكُونُ ذِكْرُهَا ظِهَارًا؛ لِأَنَّهَا لَا يُمْكِنُ التَّمَتُّعُ بِهَا حَتَّى تُوصَفَ بِالْحُرْمَةِ (عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي) أَوْ يَدِهَا مَثَلًا (ظِهَارٌ فِي الْأَظْهَرِ) وَإِنْ لَمْ يَقُلْ عَلَيَّ كَمَا مَرَّ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالظَّهْرِ كُلُّ عُضْوٍ ظَاهِرٍ لَا بَاطِنٍ نَظِيرَ مَا ذَكَرَ فِي الْمُشَبَّهِ، فَإِنْ قُلْتَ يُنَافِيهِ مَا مَرَّ فِي الرُّوحِ مِنْ التَّفْصِيلِ مَعَ أَنَّهَا كَالْعُضْوِ الْبَاطِنِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهَا جِسْمٌ سَارَ فِي الْبَدَنِ كَسَرَيَانِ مَاءِ الْوَرْدِ فِي الْوَرْدِ قُلْت لَا يُنَافِيهِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى الْعُرْفِ وَالرُّوحُ تُذْكَرُ فِيهِ تَارَةً لِلْكَرَامَةِ وَتَارَةً لِغَيْرِهَا فَوَجَبَ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ فِيهَا بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ الْبَاطِنَةِ نَعَمْ يَقْوَى التَّرَدُّدُ فِي الْقَلْبِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِيهِ أَنَّهُ كَالرُّوحِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُذْكَرُ مُرَادًا بِهِ مَا يُرَادُ بِهَا لَا خُصُوصُ الْجِسْمِ الصَّنَوْبَرِيِّ.
(وَالتَّشْبِيهُ بِالْجَدَّةِ) لِأَبٍ أَوْ أُمٍّ وَإِنْ بَعُدَتْ (ظِهَارٌ) ؛ لِأَنَّهَا تُسَمَّى أُمًّا (وَالْمَذْهَبُ طَرْدُهُ) أَيْ هَذَا الْحُكْمُ (فِي كُلِّ مُحَرَّمٍ) شُبِّهَ بِهِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ (لَمْ يَطْرَأْ) عَلَى الْمُظَاهِرِ (تَحْرِيمُهَا) كَأُخْتِهِ نَسَبًا وَمُرْضِعَةِ أُمِّهِ أَوْ أَبِيهِ وَأُمِّهَا وَزَوْجَةِ أَبِيهِ الَّتِي نَكَحَهَا قَبْلَ وِلَادَتِهِ بِجَامِعِ التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ ابْتِدَاءً.
(لَا مُرْضِعَةً) لَهُ (وَزَوْجَةَ ابْنٍ) لَهُ؛ لِأَنَّهُمَا لَمَّا حَلَّتَا لَهُ وَفِي وَقْتٍ احْتَمَلَ إرَادَتَهُ (وَلَوْ شَبَّهَ) زَوْجَتَهُ (بِأَجْنَبِيَّةٍ) تَعْدِيَةُ شَبَّهَ بِالْبَاءِ مَسْمُوعَةٌ خِلَافًا لِمَنْ أَنْكَرَهُ (وَمُطَلَّقَةٍ وَأُخْتِ زَوْجَةٍ وَبِأَبٍ) مَثَلًا (وَمُلَاعَنَةٍ فَلَغْوٌ) أَمَّا غَيْرُ الْأَخِيرَيْنِ فَلِمَا مَرَّ وَأَمَّا الْأَبُ فَلَيْسَ مَحَلًّا لِلِاسْتِمْتَاعِ وَتَأْبِيدُ حُرْمَةِ الْمُلَاعَنَةِ لِقَطِيعَتِهَا
ــ
[حاشية الشرواني]
أَيْ احْتِمَالُ الْكَرَامَةِ عَلَى الظِّهَارِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ رَأْسُكِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَتَشْبِيهُ جَزْءٍ مِنْ الْمَرْأَةِ بِجُزْءٍ مِنْ الْأُمِّ وَنَحْوِهَا ظِهَارٌ فَكُلُّ تَصَرُّفٍ يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ يَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى بَعْضِ مَحَلِّهِ وَمَا لَا فَلَا وَلَا يُقْبَلُ مِمَّنْ أَتَى بِصَرِيحِ الظِّهَارِ إرَادَةُ غَيْرِهِ اهـ وَيَنْبَغِي إلَّا بِقَرِينَةٍ كَمَا فِي الطَّلَاقِ اهـ سم. (قَوْلُهُ أَوْ جُزْؤُكِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُمَثِّلَ أَيْضًا بِالْجُزْءِ الشَّائِعِ كَالنِّصْفِ وَالرُّبُعِ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ يَدُكِ) شَمَلَ الْمُتَّصِلَ وَالْمُنْفَصِلَ سم عَلَى حَجّ أَيْ فَهُوَ مِنْ بَابِ التَّعْبِيرِ بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ السِّرَايَةِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ لِمَقْطُوعَةِ يَمِينٍ يَمِينُك عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لَمْ يَكُنْ ظِهَارًا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ أَوْ نَحْوِهَا) كَرِجْلِكِ وَبَدَنِك وَجِلْدِك نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْبَاطِنَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْخَطِيبِ هُنَا تَنْبِيهٌ تَخْصِيصُ الْمُصَنِّفِ الْأَمْثِلَةَ بِالْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ مِنْ الْأُمِّ قَدْ يُفْهِمُ إخْرَاجَ الْأَعْضَاءِ الْبَاطِنَةِ كَالْكَبِدِ وَالْقَلْبِ وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الرَّوْنَقِ وَاللُّبَابِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهَا مِثْلُ الظَّاهِرَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ الْبَعْضَ اهـ وَقَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ إلَخْ ضَعِيفٌ اهـ ع ش فَلَا يَكُونُ ذِكْرُهَا ظِهَارًا أَيْ لَا صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ وَنَقَلَ فِي الدَّرْسِ عَنْ م ر أَنَّهُ يَكُونُ كِنَايَةً وَتَوَقَّفْنَا فِيهِ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِلتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ أَيْ فِي الشَّارِحِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ أَوْ يَدِهَا مَثَلًا) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَيَظْهَرُ أَنَّهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا ذَكَرَ فِي الْمُشَبَّهِ) بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْتَبِرْ مَا لَا يُمْكِنُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهِ فِيمَنْ هِيَ مَحَلُّ الِاسْتِمْتَاعِ فَلَأَنْ لَا يُعْتَبَرُ فِيمَنْ لَيْسَتْ مَحَلًّا لَهُ بِالْكُلِّيَّةِ بِالْأَوْلَى اهـ سَيِّدُ عُمَرُ. (قَوْلُهُ يُنَافِيهِ) أَيْ قَوْلُهُ لَا بَاطِنٌ. (قَوْلُهُ قُلْت لَا يُنَافِي إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّهُ إنْ سَلِمَ أَنَّهَا كَالْبَاطِنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فَمَا ذَكَرَهُ لَا يُجْدِي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يَسْلَمْ فَهُوَ مُكَابَرَةٌ غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ هَذَا وَالْأَوْلَى فِي بَيَانِ كَوْنِهِ كَالْبَاطِنِ كَوْنُهُ لَا يُمْكِنُ التَّمَتُّعُ بِهِ كَالْأَعْضَاءِ الْبَاطِنَةِ لَا مَا ذَكَرَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ مَا تَقَرَّرَ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ. (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْعُرْفِ. (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) إنْ كَانَ رُجُوعًا عَمَّا تَقَدَّمَ لَهُ فِيهِ فَوَاضِحٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ رُجُوعًا عَنْ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إنَّمَا يُذْكَرُ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ لَا يُرَادُ بِهِ فِي الْعُرْفِ الْعَامِّ إلَّا الْجِسْمُ الصَّنَوْبَرِيُّ وَأَمَّا إطْلَاقُهُ عَلَى الرُّوحِ فَلَا يَدْرِيهِ إلَّا الْخَوَاصُّ كَمَا يَشْهَدُ بِهِ الِاسْتِقْرَاءُ الصَّادِقُ بَلْ اسْتِعْمَالُ الْقَلْبِ فِي مَعْنَى الرُّوحِ الْمُرَادِ بِهِ الْجِسْمُ السَّارِي إلَخْ لَمْ نَرَهُ لِأَحَدٍ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ
(قَوْلُهُ لِأَبٍ أَوْ أُمٍّ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَأُمُّهَا إلَى بِجَامِعِ التَّحْرِيمِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ أَيْ هَذَا الْحُكْمُ) أَيْ التَّشْبِيهُ الْمُقْتَضِي لِلظِّهَارِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَأُمُّهَا) أَيْ أُمُّ الْمُرْضِعَةِ. (قَوْلُهُ الَّتِي نَكَحَهَا قَبْلَ وِلَادَتِهِ) قَدْ يُقَالُ أَخْذًا مِمَّا بَحَثَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي بِنْتِ الْمُرْضِعَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فِيمَا لَوْ نَكَحَهَا الْأَبُ مَعَ وِلَادَتِهِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ فِي زَمَنِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لَا مُرْضِعَةً) وَأَمَّا بِنْتُ مُرْضِعَتِهِ فَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَ ارْتِضَاعِهِ أَيْ الرَّضْعَةِ الْخَامِسَةِ فَهِيَ لَمْ تَحِلَّ فِي حَالَةٍ مِنْ الْحَالَاتِ بِخِلَافِ الْمَوْلُودَةِ قَبْلَهُ وَكَالْمَوْلُودَةِ بَعْدَهُ الْمَوْلُودَةُ مَعَهُ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ احْتَمَلَ إرَادَتَهُ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ التَّشْبِيهَ بِاعْتِبَارِ وَقْتِ الْحُرْمَةِ كَانَ ظِهَارًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ اهـ.
(قَوْلُهُ مَسْمُوعَةٌ إلَخْ) أَيْ كَمَا فِي الْمُحْكَمِ وَغَيْرِهِ وَمَنَعَهُ ابْنُ عُصْفُورٍ وَجَعَلَهُ لَحْنًا وَقَالَ الْمَسْمُوعُ تَعْدِيَتُهُ بِنَفْسِهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ ابْنُ مَالِكٍ بِقَوْلِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ اهـ مُغْنِي وَسَمِّ. (قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الرِّجَالِ كَالِابْنِ. (قَوْلُهُ فَلَمَّا مَرَّ) لَعَلَّهُ يُرِيدُ بِهِ الْمَارَّ بِجَامِعِ التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
فِي الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ رَأْسُكَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَتَشْبِيهُ جَزْءٍ مِنْ الْمَرْأَةِ بِجُزْءٍ مِنْ الْأُمِّ وَنَحْوِهَا ظِهَارٌ فَكُلُّ تَصَرُّفٍ يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ يَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى بَعْضِ مَحَلِّهِ وَمَا لَا فَلَا وَلَا يُقْبَلُ مِمَّنْ أَتَى بِصَرِيحِ الظِّهَارِ إرَادَةُ غَيْرِهِ اهـ يَنْبَغِي إلَّا بِقَرِينَةٍ كَمَا فِي الطَّلَاقِ.
(قَوْلُهُ وَيَأْتِي ذَلِكَ) أَيْ الْفَرْقُ بَيْنَ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ كَمَا فِي عُضْوِ الْمُحَرَّمِ أَيْ فَلَا يَكُونُ التَّشْبِيهُ بِالْبَاطِنِ مِنْهُ ظِهَارًا
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَا مُرْضِعَةً) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَتَحْرِيمُ الْمُرْضِعَةِ حَادِثٌ لِابْنَتِهَا الْمَوْلُودَةِ بَعْدُ، قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ بَعْدَ ارْتِضَاعِهِ مِنْ أُمِّهَا فَلَيْسَ حَادِثًا فَيَكُونُ التَّشْبِيهُ بِهَا ظِهَارًا بِخِلَافِ الْمَوْلُودَةِ قَبْلَهُ وَكَالْمَوْلُودَةِ بَعْدَهُ الْمَوْلُودَةُ مَعَهُ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ.
(قَوْلُهُ احْتَمَلَ إرَادَتَهُ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ التَّشْبِيهَ بِاعْتِبَارِ وَقْتِ الْحُرْمَةِ كَانَ