الْوَطْءِ؛ لِأَنَّ ثُمَّ فِي الْآيَةِ لِلتَّرَاخِي وَمَرَّةً كَأَبِي حَنِيفَةَ هُوَ الْوَطْءُ، لَنَا أَنَّ الْآيَةَ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَمَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُظَاهِرَ بِالْكَفَّارَةِ لَمْ يَسْأَلْهُ هَلْ وَطِئَ أَوْ عَزَمَ عَلَى الْوَطْءِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ ذَلِكَ وَالْوَقَائِعُ الْقَوْلِيَّةُ كَهَذِهِ يُعَمِّمُهَا الِاحْتِمَالُ وَإِنَّهَا نَاصَّةٌ عَلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْوَطْءِ فَيَكُونُ الْعَوْدُ سَابِقًا عَلَيْهِ.
(تَنْبِيهٌ)
الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ إمْكَانُ الْفُرْقَةِ شَرْعًا فَلَا عَوْدَ فِي نَحْوِ حَائِضٍ إلَّا بِالْإِمْسَاكِ بَعْدَ انْقِطَاعِ دَمِهَا وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ أَنَّ الْإِكْرَاهَ الشَّرْعِيَّ كَالْحِسِّيِّ.
(فَلَوْ اتَّصَلَ بِهِ) أَيْ لَفْظِ الظِّهَارِ (فُرْقَةٌ بِمَوْتٍ) لِأَحَدِهِمَا (أَوْ فَسْخٌ) مِنْهُ أَوْ مِنْهَا أَوْ انْفِسَاخٌ بِنَحْوِ رِدَّةٍ قَبْلَ وَطْءٍ (أَوْ طَلَاقِ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ وَلَمْ يُرَاجِعْ أَوْ جُنَّ) أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ عَقِبَ اللَّفْظِ (فَلَا عَوْدَ) لِلْفُرْقَةِ أَوْ تَعَذُّرِهَا فَلَا كَفَّارَةَ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَمْسِكْهَا بَعْدَ الْإِفَاقَةِ وَصَوَّرَ فِي الْوَسِيطِ الطَّلَاقَ بِأَنْ يَقُولَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَنْتِ طَالِقٌ وَنَازَعَ فِيهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِإِمْكَانِ حَذْفِ أَنْتِ فَلْيَكُنْ عَائِدًا بِهِ؛ لِأَنَّ زَمَنَ طَالِقٌ أَقَلُّ مِنْ زَمَنِ أَنْتِ طَالِقٌ وَيُجَابُ بِنَظِيرِ مَا قَدَّمْتُهُ فِي تَعْلِيلِ اغْتِفَارِهِمْ تَكْرِيرَ لَفْظِ الظِّهَارِ لِلتَّأْكِيدِ بَلْ هَذَا أَوْلَى بِالِاغْتِفَارِ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي طَالِقٌ فِيهِ قَلَاقَةٌ وَرِكَّةٌ بِخِلَافِ عَدَمِ التَّكْرِيرِ وَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ تَطْوِيلُ كَلِمَاتِ اللِّعَانِ وَقَاسُوهُ عَلَى مَا لَوْ قَالَ عَقِبَ ظِهَارِهِ أَنْتِ يَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ وَأَطَالَ فِي اسْمِهَا وَنَسَبِهَا طَالِقٌ لَمْ يَكُنْ عَائِدًا وَبِهِ كَقَوْلِهِمْ لَوْ قَالَ لَهَا عَقِبَ الظِّهَارِ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ فَلَمْ تَقْبَلْ فَقَالَ عَقِبَهُ أَنْتِ طَالِقٌ بِلَا عِوَضٍ لَمْ يَكُنْ عَائِدًا وَكَذَا يَا زَانِيَةُ أَنْتِ طَالِقٌ يَتَّضِحُ رَدُّ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ
ــ
[حاشية الشرواني]
نَوَى إلَخْ وَقَوْلُهُ أَوْ نَوَاهُمَا إلَخْ لَا يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ إلَّا إنْ وَطِئَهَا قَبْلَ تَمَامِ الشَّهْرِ الثَّالِثِ فَيَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ صَيْرُورَتُهُ عَائِدًا حِينَئِذٍ وَإِنْ نَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهَا أَوْ فَرْجِهَا أَوْ نَحْوِهِ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إنْ لَمْ تَكُنْ مُعْتَدَّةً أَوْ نَحْوَهَا شَرْحُ م ر اهـ سم قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنْ نَوَى إلَخْ الْأَصْوَبُ أَنْ يَقُولَ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ حَيْثُ قُلْنَا أَنَّهُ ظِهَارٌ فِي الْقِسْمَيْنِ أَيْ بِأَنْ نَوَاهُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ أَوْ اخْتَارَهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي وَقَوْلُهُ أَوْ نَحْوَهَا كَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً بِإِذْنِهِ اهـ
(قَوْلُهُ وَأَمَرَ إلَخْ) الْأَسْبَكُ حَذْفُ الْوَاوِ هُنَا وَإِتْيَانُهَا فِي لَمْ يَسْأَلْهُ. (قَوْلُهُ كَهَذِهِ) أَيْ الْأَمْرِ بِالْكَفَّارَةِ. (قَوْلُهُ يُعَمِّمُهَا الِاحْتِمَالُ) صَوَابُهُ تَعُمُّ عِنْدَ عَدَمِ الِاسْتِفْصَالِ أَيْ كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَإِلَّا فَوَقَائِعُ الْأَحْوَالِ إذَا طَرَقَهَا الِاحْتِمَالُ كَسَاهَا ثَوْبَ الْإِجْمَالِ وَسَقَطَ بِهَا الِاسْتِدْلَال كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَيْضًا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِنَّهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ الْآيَةَ إلَخْ وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنَّهَا إلَخْ كَأَنْ أَوْلَى. (قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي الطَّلَاقِ اهـ كُرْدِيٌّ
. (قَوْلُهُ أَيْ لَفْظِ الظِّهَارِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِمَا تُوهِمُهُ عِبَارَتُهُ وَقَوْلُهُ وَسَيَأْتِي إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ طَلَاقٌ) عَطْفٌ عَلَى مَوْتٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ رَجْعِيٌّ إلَخْ) فَلَوْ رَاجَعَهَا فَسَيَأْتِي قَرِيبًا اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَمْ يُرَاجِعْ) قَدْ يُقَالُ إنْ أَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ فَلَا عَوْدَ أَيْ مُطْلَقًا فَلَا يَصِحُّ لِمَا يَذْكُرُهُ الشَّارِحُ فِي الْمَجْنُونِ وَإِنْ أَرَادَ فِي الْحَالِ فَلَا وَجْهَ لِتَقْيِيدِ الرَّجْعِيِّ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يُرَاجِعْ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَلَك أَنْ تُجِيبَ بِمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُغْنِي مِنْ أَنَّ الْمُغْنِيَ فَلَا يَحْصُلُ عَوْدٌ بِمَا ذَكَرَ. (قَوْلُهُ لِلْفُرْقَةِ) أَيْ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَيْنِ أَوْ تَعَذُّرِهِمَا أَيْ فِي الْأَخِيرَيْنِ. (قَوْلُهُ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ) أَيْ مِنْ الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ. (قَوْلُهُ الطَّلَاقُ) أَيْ الْمُتَّصِلُ بِالظِّهَارِ. (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِالْقَوْلِ الْمَذْكُورِ أَوْ بِذِكْرِ أَنْتِ.
(قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِنَظِيرِ إلَخْ) وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ أَيْضًا بِمَنْعِ إنْ فِي ذِكْرِ أَنْتِ إمْسَاكٌ زَمَنَ إمْكَانِ فُرْقَةٍ؛ لِأَنَّ زَمَنَهُ لَا يَسَعُهَا؛ لِأَنَّهُ دُونَ زَمَنِ لَفْظِ طَالِقٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَبِأَنَّ أَنْتِ شُرُوعٌ فِي الْفُرْقَةِ فَلَا يُعَدُّ إمْسَاكًا كَذَا قَالَهُ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي وَجَوَابُهُ الثَّانِي مُتَّجَهٌ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَيُمْكِنُ إثْبَاتُ الْمَمْنُوعَةِ فِيهِ بِأَنَّ الْفُرْقَةَ إنَّمَا تَحْصُلُ بِالْقَافِ مِنْ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فَبِالْوُصُولِ إلَى النُّطْقِ بِاللَّامِ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ مَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْفُرْقَةُ أَيْ بِلَفْظِ طَالِقٍ فَلَوْ أَتَى بِهِ فَقَطْ لَفَارَقَ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَقَدْ يُقَالُ أَنَّ الْجَوَابَ الثَّانِيَ لِسُمِّ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ بِنَظِيرِ مَا إلَخْ. (قَوْلُهُ فِيهِ قَلَاقَةٌ) خَبَرٌ فَمُبْتَدَأٌ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ إنَّ. (قَوْلُهُ وَقَاسُوهُ) أَيْ مَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ عَائِدًا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ عَائِدًا اهـ. (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ الْقِيَاسِ أَوْ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا إلَخْ) أَيْ لَا يَكُونُ عَائِدًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
بِالصِّفَةِ رَوْضٌ.
(فَائِدَةٌ)
سُئِلَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ هَذَا الشَّهْرَ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِثْلَ لَبَنِ أُمِّي فَأَجَابَ بِأَنَّهُ إنْ نَوَى بِأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ طَلَاقًا وَإِنْ تَعَدَّدَ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا أَوْ ظِهَارًا حَصَلَ مَا نَوَاهُ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ يَنْشَأُ عَنْ الطَّلَاقِ وَعَنْ الظِّهَارِ بَعْدَ الْعَوْدِ فَصَحَّتْ الْكِنَايَةُ بِهِ عَنْهُمَا مِنْ بَابِ إطْلَاقِ الْمُسَبِّبِ عَلَى السَّبَبِ أَوْ نَوَاهُمَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا تَخَيَّرَ وَثَبَتَ مَا اخْتَارَهُ مِنْهُمَا وَلَا يَثْبُتَانِ جَمِيعًا لِاسْتِحَالَةِ تَوَجُّهِ الْقَصْدِ إلَى الطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ إذْ الطَّلَاقُ يُزِيلُ النِّكَاحَ وَالظِّهَارُ يَسْتَدْعِي بَقَاءَهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ مِثْلَ لَبَنِ أُمِّي فَلَغْوٌ لَا اعْتِبَارَ بِهِ لِصَيْرُورَتِهِ عَائِدًا حِينَئِذٍ وَإِنْ نَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهَا أَوْ فَرْجِهَا أَوْ نَحْوِهِ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إنْ لَمْ تَكُنْ مُعْتَدَّةً أَوْ نَحْوَهَا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ثُمَّ فِي الْآيَةِ لِلتَّرَاخِي) التَّرَاخِي مُتَحَقِّقٌ عَلَى قَوْلِنَا فِي صُوَرٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا الظِّهَارُ الْمُعَلَّقُ إذَا تَرَاخَى عِلْمُهُ بِوُجُودِ الصِّفَةِ عَنْ وُجُودِهَا فَإِنَّ الْعَوْدَ فِيهِ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالْإِمْسَاكِ بَعْدَ الْعِلْمِ وَمِنْهَا مَا يَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ الْآتِي فَإِنَّ الْعَوْدَ فِيهِ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالْإِمْسَاكِ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ وَمِنْهَا الظِّهَارُ الْمُؤَقَّتُ فَإِنَّ الْعَوْدَ فِيهِ بِالْوَطْءِ الَّذِي قَدْ يَتَرَاخَى عَنْ الظِّهَارِ وَحِينَئِذٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ فِي الْآيَةِ لِمُطْلَقِ التَّرْتِيبِ أَعَمَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ تَرَاخٍ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْعَوْدَ قَدْ يَكُونُ مَعَ تَرَاخٍ وَقَدْ يَكُونُ بِدُونِهِ وَلَوْ عَبَّرَ فِيهَا بِالْفَاءِ لَكَانَتْ مَحْمُولَةً عَلَى مُطْلَقِ التَّرْتِيبِ أَيْضًا أَعَمَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعَ تَرَاخٍ أَوْ لَا لِمَا ذَكَرَ وَقَدْ يَنْتَفِي التَّرَاخِي عَلَى قَوْلِ الْمُخَالِفِ بِأَنْ يَقَعَ الْعَزْمُ أَوْ الْوَطْءُ عَقِبَ الظِّهَارِ
. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ رَجْعِيٌّ) فَلَوْ رَاجَعَهَا فَسَيَأْتِي قَرِيبًا. (قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ أَيْضًا بِمَنْعِ أَنْ فِي ذِكْرِ أَنْتِ إمْسَاكٌ زَمَنَ إمْكَانِ فُرْقَةٍ؛ لِأَنَّ زَمَنَهُ لَا يَسَعُهَا؛ لِأَنَّهُ دُونَ زَمَنِ لَفْظِ طَالِقٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَبِأَنَّ