للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَكَذَا لَوْ) كَانَ قِنًّا أَوْ كَانَتْ قِنَّةً فَعَقِبَ الظِّهَارُ مَلَكْته أَوْ (مَلَكَهَا) اخْتِيَارًا بِقَبُولِ نَحْوِ وَصِيَّةٍ أَوْ شِرَاءٍ مِنْ غَيْرِ سَوْمٍ وَتَقْدِيرٍ بِمِنْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْسِكْهَا عَلَى النِّكَاحِ وَلَا يُؤَثِّرُ إرْثُهَا قَطْعًا وَيُؤَثِّرُ قَبُولُ هِبَتِهَا لِتَوَقُّفِهَا عَلَى الْقَبْضِ وَلَوْ تَقْدِيرًا بِأَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ (أَوْ لَاعَنَهَا) عَقِبَ الظِّهَارِ (فِي الْأَصَحِّ) لِاشْتِغَالِهِ بِمُوجِبِ الْفِرَاقِ وَإِنْ طَالَتْ كَلِمَاتُ اللِّعَانِ لِمَا مَرَّ (بِشَرْطِ سَبْقِ الْقَذْفِ) وَالرَّفْعِ لِلْقَاضِي (ظِهَارُهُ فِي الْأَصَحِّ) بِخِلَافِ مَا لَوْ ظَاهَرَ فَقَذَفَ أَوْ رَفَعَ لِلْقَاضِي فَلَاعَنَ فَإِنَّهُ عَائِدٌ لِسُهُولَةِ الْفِرَاقِ بِغَيْرِ ذَلِكَ.

(وَلَوْ رَاجَعَ) مَنْ ظَاهَرَ مِنْهَا رَجْعِيَّةً أَوْ مَنْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا عَقِبَ الظِّهَارِ (أَوْ ارْتَدَّ مُتَّصِلًا) بِالظِّهَارِ وَهِيَ مَوْطُوءَةٌ (ثُمَّ أَسْلَمَ فَالْمَذْهَبُ) بَعْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى عَوْدِ أَحْكَامِ الظِّهَارِ (أَنَّهُ عَائِدٌ بِالرَّجْعَةِ) وَإِنْ طَلَّقَهَا عَقِبَهَا (لَا بِإِسْلَامٍ بَلْ) إنَّمَا يَعُودُ بِإِمْسَاكِهَا (بَعْدَهُ) زَمَنًا يَسَعُ الْفُرْقَةَ وَالْفَرْقُ أَنَّ مَقْصُودَ الرَّجْعَةِ اسْتِبَاحَةُ الْوَطْءِ لَا غَيْرُ وَمَقْصُودُ الْإِسْلَامِ الْعَوْدُ لِلدِّينِ الْحَقِّ وَالِاسْتِبَاحَةُ أَمْرٌ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ.

(وَلَا تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ بَعْدَ الْعَوْدِ بِفُرْقَةٍ) لِاسْتِقْرَارِهَا بِالْإِمْسَاكِ قَبْلَهَا (وَيَحْرُمُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ) بِعِتْقٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَطْءٌ) لِلنَّصِّ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ الْإِطْعَامِ وَقِيَاسًا فِيهِ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْحَسَنَ وَهُوَ «قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْمُظَاهِرِ لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ» يَشْمَلُهُ وَلِزِيَادَةِ التَّغْلِيظِ عَلَيْهِ نَعَمْ الظِّهَارُ الْمُؤَقَّتُ إذَا انْقَضَتْ مُدَّتُهُ وَلَمْ يَطَأْ لَا يَحْرُمُ الْوَطْءُ لِارْتِفَاعِهِ بِانْقِضَائِهَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وَطِئَ فِيهَا لَزِمَتْ الْكَفَّارَةُ وَحَرُمَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ حَتَّى تَنْقَضِيَ أَوْ يُكَفِّرَ وَاعْتَرَضَ الْبُلْقِينِيُّ حِلَّهُ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ وَقَبْلَ التَّكْفِيرِ بِأَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ظِهَارٍ مُؤَقَّتٍ كَمَا ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الَّذِي فِي الْأَحَادِيثِ نُزُولَهَا فِي غَيْرِ الْمُؤَقَّتِ (وَكَذَا) يَحْرُمُ (لَمْسٌ وَنَحْوُهُ) مِنْ كُلِّ مُبَاشَرَةٍ لَا نَظَرٍ (بِشَهْوَةٍ فِي الْأَظْهَرِ) لِإِفْضَائِهِ لِلْوَطْءِ (قُلْت الْأَظْهَرُ الْجَوَازُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لَيْسَتْ لِمَعْنًى يُخِلُّ بِالنِّكَاحِ أَشْبَهَ الْحَيْضَ وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَ فِيمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مَا مَرَّ فِي الْحَائِضِ خِلَافًا لِمَا تُوهِمُهُ عِبَارَتُهُ.

(وَيَصِحُّ الظِّهَارُ الْمُؤَقَّتُ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ مَنْ ظَاهَرَ مُؤَقَّتًا ثُمَّ وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ بِالتَّكْفِيرِ» وَإِذَا صَحَّحْنَاهُ كَانَ (مُؤَقَّتًا) كَمَا الْتَزَمَهُ وَتَغْلِيبًا لِشَبَهِ الْيَمِينِ (وَقِيلَ بَلْ) يَكُونُ (مُؤَبَّدًا) غَلِيظًا عَلَيْهِ وَتَغْلِيبًا لِشَبَهِ الطَّلَاقِ (وَفِي قَوْلٍ) هُوَ (لَغْوٌ) مِنْ أَصْلِهِ وَإِنْ أَثِمَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا وَقَّتَهُ كَانَ كَالتَّشْبِيهِ بِمَنْ لَا تَحْرُمُ تَأْبِيدًا وَيَرُدُّهُ الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ إنْ قُلْت لِمَ غَلَّبُوا هُنَا شَائِبَةَ الْيَمِينِ لَا شَائِبَةَ الطَّلَاقِ كَمَا تَقَرَّرَ وَعَكَسُوا ذَلِكَ فِيمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ قَالَ لِأُخْرَى أَشْرَكْتُك مَعَهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ عَلَى الْأَصَحِّ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ صِيغَةَ الظِّهَارِ أَقْرَبُ إلَى صِيغَةِ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ إفَادَةُ التَّحْرِيمِ فَأُلْحِقَتْ بِهَا فِي قَبُولِهَا لِلتَّشْرِيكِ فِيهَا وَأَمَّا حُكْمُ الظِّهَارِ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَكَذَا لَوْ مَلَكَهَا) يَخْرُجُ شِرَاؤُهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ بَلْ أَوْ لَهُمَا وَفَسْخُ الْعَقْدِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم. (قَوْلُهُ اخْتِيَارًا) إلَى قَوْلِهِ وَلِزِيَادَةِ التَّغْلِيظِ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ اخْتِيَارًا) لِإِخْرَاجِ الْإِرْثِ الْآتِي عَنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ أَوْ شِرَاءٌ) أَيْ وَإِنْ تَقَدَّمَ الْإِيجَابُ عَلَى الْقَبُولِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَتَقْدِيرُ ثَمَنٍ) عَطْفٌ عَلَى سَوْمٍ اهـ رَشِيدِيٌّ وَهُوَ بِالدَّالِ فِي الْمُغْنِي وَبَعْضِ نُسَخِ الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ وَلَا يُؤَثِّرُ) أَيْ فِي كَوْنِهِ عَائِدًا وَقَوْلُهُ إرْثُهَا أَيْ إرْثُ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ اهـ ع ش أَيْ وَمِثْلُهُ إرْثُ الزَّوْجَةِ لِلزَّوْجِ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْأَوَّلِ لِمُجَرَّدِ مُوَافَقَةِ الْمَتْنِ وَبِهَذَا اقْتِصَارُهُ عَلَى قَبُولِ هِبَتِهَا وَإِلَّا فَمِثْلُهُ قَبُولُهَا هِبَتَهُ. (قَوْلُهُ لِتَوَقُّفِهَا) أَيْ الْهِبَةِ وَالتَّمَلُّكِ بِهَا (قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَتْ) أَيْ الزَّوْجَةُ. (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَقَاسُوهُ إلَخْ وَقَالَ ع ش أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِاشْتِغَالِهِ بِمُوجِبٍ إلَخْ اهـ وَفِيهِ شَائِبَةُ التَّكْرَارِ

قَوْلُهُ رَجْعِيَّةً) أَيْ حَالَ كَوْنِهَا رَجْعِيَّةً اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ ثُمَّ أَسْلَمَ) أَيْ فِي الْعِدَّةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ بَعْدَهُ) أَيْ الْإِسْلَامِ اهـ ع ش

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ) أَيْ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ جَمِيعِ الْخِصَالِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّوْضُ وَشَرْحُهُ وَنَقَلَ بِالدَّرْسِ عَنْ الْخَطِيبِ عَلَى شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ مَا يُوَافِقُهُ ثُمَّ رَأَيْتُ التَّصْرِيحَ بِهِ أَيْضًا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي آخِرِ الْكَفَّارَةِ وَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَإِنْ خَافَ الْعَنَتَ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْجَوَازُ لَكِنْ يَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا يَنْدَفِعُ بِهِ خَوْفُ الْعَنَتِ اهـ ع ش أَقُولُ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ أَيْضًا الْمُغْنِي فِي آخِرِ الْبَابِ كَمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْحَسَنَ إلَخْ) وَلَعَلَّهُ إنَّمَا لَمْ يَسْتَدِلَّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ نَصًّا فِي ذَلِكَ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ يَشْمَلُهُ) أَيْ الْإِطْعَامَ. (قَوْلُهُ وَلِزِيَادَةِ التَّغْلِيظِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِلنَّصِّ. (قَوْلُهُ لِارْتِفَاعِهِ) أَيْ الظِّهَارِ. (قَوْلُهُ وَحَرُمَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ) أَيْ ثَانِيًا كَمَا يَأْتِي اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ إلَخْ) أَيْ الْمُدَّةُ أَيْ فَإِذَا انْقَضَتْ وَلَمْ يُكَفِّرْ حَلَّ الْوَطْءُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَرْحُ الْبَهْجَةِ اهـ ع ش أَقُولُ وَسَيُصَرِّحُ بِهِ أَيْضًا الشَّارِحُ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ مُبَاشَرَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ الظِّهَارُ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ لَا نَظَرَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ جَوَازُ النَّظَرِ بِشَهْوَةٍ قَطْعًا وَتَخْصِيصُ الْخِلَافِ بِمُبَاشَرَةِ الْبَشَرَةِ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ الْأَظْهَرُ الْجَوَازُ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لِمَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مَنْ تُحَرِّكُ الْقُبْلَةُ وَنَحْوُهَا شَهْوَتَهُ وَغَيْرِهِ كَمَا سَبَقَ فِي الصَّوْمِ وَيَنْبَغِي الْجَزْمُ بِالتَّحْرِيمِ إذَا عُلِمَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ لَوْ اسْتَمْتَعَ لَوَطِئَ لِشَبَقِهِ وَرِقَّةِ تَقْوَاهُ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي الْجَزْمُ بِالتَّحْرِيمِ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ. (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَ إلَخْ) أَيْ هُنَا. (قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي الْحَائِضِ) أَيْ مَا مَرَّ تَحْرِيمُهُ فِي الْحَيْضِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ وَإِذَا صَحَّحْنَاهُ إلَخْ) هَذَا حِلٌّ مَعْنًى وَأَمَّا حِلُّ الْإِعْرَابِ فَهُوَ كَمَا فِي الْمُغْنِي ظِهَارًا مُؤَقَّتًا فِي الْأَظْهَرِ. (قَوْلُهُ كَمَا الْتَزَمَهُ) أَيْ عَمَلًا بِالتَّوْقِيتِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ وَإِنْ أَثِمَ بِهِ) بَلْ يَأْثَمُ بِلَا خِلَافٍ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ لِمَ غَلَّبُوا إلَخْ) أَيْ عَلَى الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ قُلْت يُفَرَّقُ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ قَدْ يُقَالُ التَّأْقِيتُ مِنْ مُقْتَضَى الصِّبْغَةِ لَا حُكْمٌ خَارِجٌ عَنْهَا اهـ سَيِّدُ عُمَرُ. (قَوْلُهُ وَأَمَّا حُكْمُ الظِّهَارِ إلَخْ) الْأَنْسَبُ وَأَمَّا الظِّهَارُ مِنْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَنْتِ شُرُوعٌ فِي الْفُرْقَةِ فَلَا يُعَدُّ إمْسَاكًا. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَكَذَا لَوْ مَلَكَهَا) يَخْرُجُ شِرَاؤُهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ بَلْ أَوْ لَهُمَا وَفَسْخُ الْعَقْدِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ أَوْ شِرَاءُ) أَيْ وَإِنْ تَقَدَّمَ الْإِيجَابُ عَلَى الْقَبُولِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>