(وَنِصْفَ ذَا) الْعَبْدِ الْآخَرِ لِتَخْلِيصِ رَقَبَةِ كُلٍّ عَنْ الرِّقِّ وَيَقَعُ الْعِتْقُ مُوَزَّعًا كَمَا ذَكَرَهُ فَإِذَا ظَهَرَ أَحَدُهُمَا مَعِيبًا لَمْ يُجْزِئْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ فَلَا تَشْقِيصَ.
(وَلَوْ أَعْتَقَ مُعْسِرٌ نِصْفَيْنِ) لَهُ مِنْ عَبْدَيْنِ (عَنْ كَفَّارَةٍ فَالْأَصَحُّ الْإِجْزَاءُ إنْ كَانَ بَاقِيهمَا) أَوْ بَاقِي أَحَدِهِمَا كَمَا اسْتَظْهَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ إنْ تَوَقَّفَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ (حُرًّا) لِحُصُولِ الِاسْتِقْلَالِ الْمَقْصُودِ وَلَوْ فِي أَحَدِهِمَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بَاقِيهمَا لِغَيْرِهِ لِعَدَمِ السِّرَايَةِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَحْصُلْ مَقْصُودُ الْعِتْقِ مِنْ التَّخَلُّصِ مِنْ الرِّقِّ وَأَمَّا الْمُوسِرُ وَلَوْ بِبَاقِي أَحَدِهِمَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَبْلَهُ فَيُجْزِئُ إنْ نَوَى عِتْقَ الْكُلِّ عَنْهَا؛ لِأَنَّهُ لِلسَّرَايَةِ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ بَاشَرَ عِتْقَ الْجَمِيعِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ هُنَا عِلْمُهُ بِأَنَّهُ يَسْرِي عَلَيْهِ يَنْبَنِي عَلَى مَا لَوْ أَعْتَقَ قِنًّا لِأَجْنَبِيٍّ فَبَانَ أَنَّهُ لِمُوَرِّثِهِ الْمَيِّتِ قَبْلَ إعْتَاقِهِ فَهَلْ يُجْزِئُ هُنَا اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَوْ لَا لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِالنِّيَّةِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَسْتَنِدْ لِشَيْءٍ أَصْلًا بِخِلَافِ عِتْقِ غَائِبٍ وَمَرِيضٍ، كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي أَقْرَبُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعِبَادَاتِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَظَنِّ الْمُكَلَّفِ.
(وَلَوْ أَعْتَقَ) قِنًّا عَنْ كَفَّارَتِهِ (بِعِوَضٍ) عَلَى الْقِنِّ أَوْ أَجْنَبِيٍّ كَأَعْتَقْتُكَ عَنْهَا بِأَلْفٍ عَلَيْك وَكَأَعْتِقْهُ عَنْهَا بِأَلْفٍ عَلَيَّ (لَمْ يُجْزِئْ عَنْ كَفَّارَةٍ) لِعَدَمِ تَجَرُّدِ الْعِتْقِ لَهَا وَمِنْ ثَمَّ اسْتَحَقَّ الْعِوَضَ عَلَى الْمُلْتَمِسِ.
وَلَمَّا ذَكَرُوا حُكْمَ الْإِعْتَاقِ عَنْ الْكَفَّارَةِ بِعِوَضٍ اسْتَطْرَدُوا ذِكْرَ حُكْمِهِ فِي غَيْرِهَا وَتَبِعَهُمْ كَأَصْلِهِ فَقَالَ (وَالْإِعْتَاقُ بِمَالٍ كَطَلَاقٍ بِهِ) فَيَكُونُ مُعَاوَضَةً فِيهَا شَوْبُ تَعْلِيقٍ مِنْ الْمَالِكِ وَشَوْبُ جَعَالَةٍ مِنْ الْمُلْتَمِسِ وَيَجِبُ الْفَوْرُ فِي الْجَوَابِ وَإِلَّا عَتَقَ عَلَى الْمَالِكِ مَجَّانًا (فَلَوْ قَالَ) لِغَيْرِهِ (أَعْتِقْ أُمَّ وَلَدِك عَلَى أَلْفٍ) وَلَمْ يَقُلْ عَنِّي سَوَاءٌ أَقَالَ عَنْك أَوْ أَطْلَقَ (فَأَعْتَقَ) هَا فَوْرًا (نَفَذَ) عِتْقُهُ (وَلَزِمَهُ) أَيْ الْمُلْتَمِسَ (الْعِوَضُ) ؛ لِأَنَّهُ اقْتِدَاءٌ مِنْ جِهَتِهِ كَاخْتِلَاعِ الْأَجْنَبِيِّ أَمَّا إذَا قَالَ عَنِّي فَأَعْتَقَهَا عَنْهُ فَتَعْتِقُ وَلَا عِوَضَ لِاسْتِحَالَتِهِ
ــ
[حاشية الشرواني]
قَوْلُهُ كَمَا ذَكَرَهُ) أَيْ الْمُعَلَّقَ أَيْ فَيَقَعُ عَلَى طِبْقِ مَا ذَكَرَهُ رَشِيدِيٌّ وَع ش. (قَوْلُهُ لَمْ يُجْزِئْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا) اُنْظُرْ لَوْ أَعْتَقَ آخَرُ مُوَزِّعًا بَدَلًا عَمَّنْ ظَهَرَ مَعِيبًا سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَيَنْبَغِي عَدَمُ الْإِجْزَاءِ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ عِتْقَ الْأَوَّلِ وَقَعَ مُوَزَّعًا عَلَى الْكَفَّارَتَيْنِ فَيَنْفُذُ مَجَّانًا فَلَا يُجْزِئُ وَلَا يُعْتَدُّ بِمَا فَعَلَهُ بَعْدُ فَيَعْتِقَانِ مَجَّانًا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ) أَيْ قَوْلُهُ عَنْ كُلِّ نِصْفٍ ذَا إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ)
لَوْ سَكَتَ الْمُكَفِّرُ عَنْ التَّشْقِيصِ بِأَنْ أَعْتَقَ عَبْدَيْهِ عَنْ كَفَّارَتَيْهِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ صَحَّ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ وَتَقَعُ كُلُّ رَقَبَةٍ عَنْ كَفَّارَةٍ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ اهـ
. (قَوْلُهُ أَمَّا الْمُوسِرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْمُغْنِي فَرْعٌ: يُجْزِئُ الْمُوسِرُ إعْتَاقَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ لِحُصُولِ الْعِتْقِ بِالسِّرَايَةِ وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ عَنْهَا وَنَوَى حِينَئِذٍ صَرْفَ عِتْقِ نَصِيبِ الشَّرِيكِ أَيْضًا إلَيْهَا لِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ حِينَئِذٍ صَرْفَ ذَلِكَ إلَيْهَا لَمْ يَنْصَرِفْ إلَيْهَا أَمَّا نَصِيبُهُ فَيَنْصَرِفُ إلَيْهَا فَيَكْمُلُ عَلَيْهِ مَا يُوَفِّي رَقَبَةً اهـ. (قَوْلُهُ فَيُجْزِئُ إنْ نَوَى عِتْقَ الْكُلِّ) أَيْ كُلَّ الْعَبْدِ الَّذِي سَرَى لِبَاقِيهِ قَالَ فِي الْعُبَابِ فَرْعٌ
لَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتِقَ هَذَا عَنْ كَفَّارَتِي ثُمَّ تَعَيَّبَ أَوْ مَاتَ لَزِمَهُ إعْتَاقُ سَلِيمٍ وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّبْ فَأَعْتَقَ عَنْهَا غَيْرَهُ مَعَ مُكْنَةِ إعْتَاقِ الْمُعَيَّنِ فَالظَّاهِرُ بَرَاءَتُهُ وَهَلْ يَلْزَمُهُ إعْتَاقُ الْمُعَيَّنِ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ اهـ وَقَوْلُهُ وَهَلْ يَلْزَمُهُ إلَخْ هَلْ هُوَ رَاجِعٌ لِلشِّقَّيْنِ أَوْ لِلثَّانِي سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الظَّاهِرُ رُجُوعُهُ لِلشِّقَّيْنِ وَيَنْبَغِي وُجُوبُ الْإِعْتَاقِ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ بِالنَّذْرِ وَتَبَرَّعَ بِإِعْتَاقِ غَيْرِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ اهـ ع ش أَقُولُ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلثَّانِي فَقَطْ. (قَوْلُهُ الْأَجْنَبِيُّ) هَلْ الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ مُوَرِّثَهُ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَوْ وَقَفُوا مَعَ هَذَا الْأَصْلِ لَامْتَنَعَ عِتْقُ الْغَائِبِ وَالْمَرِيضِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ.
. (قَوْلُهُ عَلَى الْقِنِّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ كَأَعْتَقْتُكَ عَنْهَا إلَخْ) أَيْ عَنْ كَفَّارَتِي (قَوْلُهُ وَكَأَعْتِقْهُ عَنْهَا إلَخْ) أَيْ عَنْ كَفَّارَتِك اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَجُزْ عَنْ كَفَّارَةٍ) وَيَقَعُ الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتِقْهُ عَنْ الْبَاذِلِ وَلَا هُوَ اسْتَدْعَاهُ لِنَفْسِهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ عَلَى الْمُلْتَمِسِ) أَيْ مِنْ الْقِنِّ وَالْأَجْنَبِيِّ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ ذِكْرَ حُكْمِهِ) أَيْ الْإِعْتَاقِ بِعِوَضٍ (قَوْلُهُ وَإِلَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْفَوْرِ عِتْقٌ عَلَى الْمَالِكِ مَجَّانًا هُوَ شَامِلٌ لِنَحْوِ أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَلَى أَلْفٍ فَأَجَابَهُ لَا عَلَى الْفَوْرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلِنَحْوِ أَعْتَقْت عَبْدِي عَلَى أَلْفٍ عَلَيْك فَلَمْ يُجِبْهُ عَلَى الْفَوْرِ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الْقِيَاسُ فِي الثَّانِيَةِ عَدَمُ الْإِعْتَاقِ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ لَيْسَ مِنْ جِهَةِ الْمَالِكِ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِمَا فَعَلَهُ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ عِبَارَةَ سم الْمَذْكُورَةَ الْقَوْلُ بِالْعِتْقِ حِينَئِذٍ أَيْ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ بَعِيدٌ جِدًّا نَعَمْ قَدْ يُقَالُ فِيمَا لَوْ نَوَى أَيْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى الْعِوَضَ هَلْ يَعْتِقُ بَاطِنًا أَوْ لَا، يُتَأَمَّلُ اهـ أَقُولُ وَيُصَرِّحُ بِعَدَمِ الْإِعْتَاقِ فِي الثَّانِيَةِ قَوْلُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَيُشْتَرَطُ فِي صُورَةِ الِاسْتِدْعَاءِ لِوُقُوعِ الْعِتْقِ عَنْ الْمُسْتَدْعِي وَلُزُومِ الْعِوَضِ الْجَوَابُ لَهُ فَوْرًا وَإِلَّا إلَخْ حَيْثُ خَصَّا الْكَلَامَ بِجَوَابِ الْمَالِكِ. (قَوْلُهُ عِتْقُهُ) أَيْ إعْتَاقُهُ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا قَالَ) أَيْ الْمُلْتَمِسُ وَقَوْلُهُ فَأَعْتَقَهَا عَنْهُ أَيْ أَعْتَقَ الْمَالِكُ أُمَّ وَلَدِهِ عَنْ الْمُلْتَمِسِ وَقَوْلُهُ لِاسْتِحَالَتِهِ أَيْ عِتْقِهَا عَنْ الْمُلْتَمِسِ اهـ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَنِصْفَ ذَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ الْمِثَالِ وَكَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَعْتَقْت نِصْفَكُمَا عَنْ ظِهَارٍ وَبَاقِيكُمَا عَنْ قَتْلٍ لَا يُجْزِئُ بِالنِّسْبَةِ لِلظِّهَارِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ عَنْهُ كَانَ مَعَ بَقَاءِ رِقِّ بَاقِيهمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أَعْتَقَتْكُمَا نِصْفَكُمَا عَنْ ظِهَارٍ وَنِصْفَكُمَا عَنْ قَتْلٍ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لَمْ يُجْزِئْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا) اُنْظُرْ لَوْ أَعْتَقَ آخَرَ مُوَزَّعًا بَدَلًا عَمَّنْ ظَهَرَ مَعِيبًا
. (قَوْلُهُ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَيُجْزِئُ إنْ نَوَى عِتْقَ الْكُلِّ) أَيْ كُلِّ الْعَبْدِ الَّذِي سَرَى لِبَاقِيهِ.
(فَرْعٌ)
قَالَ فِي الْعُبَابِ فَرْعٌ: لَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتِقَ هَذَا عَنْ كَفَّارَتِي ثُمَّ تَعَيَّبَ أَوْ مَاتَ لَزِمَهُ إعْتَاقُ سَلِيمٍ وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّبْ وَأَعْتَقَ عَنْهَا غَيْرَهُ مَعَ مُكْنَةِ إعْتَاقِ الْمُعَيَّنِ فَالظَّاهِرُ بَرَاءَتُهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ إعْتَاقُ الْمُعَيَّنِ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ اهـ وَقَوْلُهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ إلَخْ هَلْ هُوَ رَاجِعٌ لِلشِّقَّيْنِ أَوْ لِلثَّانِي
. (قَوْلُهُ وَإِلَّا)