وَنَحْوُهَا (عَنْ كِفَايَتِهِ) بِحَيْثُ لَوْ بَاعَهُمَا صَارَ مِسْكِينًا؛ لِأَنَّ الْمَسْكَنَةَ أَقْوَى مِنْ مُفَارَقَةِ الْمَأْلُوفِ أَمَّا إذَا فَضَلَ أَوْ بَعْضُهُ فَيُبَاعُ الْفَاضِلُ قَطْعًا (وَلَا) بَيْعُ (مَسْكَنٍ وَعَبْدٍ) أَيْ قِنٍّ (نَفِيسَيْنِ) بِأَنْ يَجِدَ بِثَمَنِ الْمَسْكَنِ مَسْكَنًا يَكْفِيهِ وَقِنًّا يَعْتِقُهُ وَبِثَمَنِ الْقِنِّ قِنًّا يَخْدُمُهُ وَقِنًّا يُعْتِقُهُ (أَلِفَهمَا فِي الْأَصَحِّ) بِحَيْثُ يَشُقُّ عَلَيْهِ مُفَارَقَتُهُمَا مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً فِيمَا يَظْهَرُ لِمَشَقَّةِ مُفَارَقَةِ الْمَأْلُوفِ نَعَمْ إنْ اتَّسَعَ الْمَسْكَنُ الْمَأْلُوفُ بِحَيْثُ يَكْفِيهِ بَعْضُهُ وَبَاقِيهِ يُحَصِّلُ رَقَبَةً لَزِمَهُ تَحْصِيلُهُمَا أَمَّا لَوْ لَمْ يَأْلَفْهُمَا فَيَلْزَمُهُ بَيْعُهُمَا وَتَحْصِيلُ قِنٍّ يَعْتِقُهُ قَطْعًا وَاحْتِيَاجُهُ الْأَمَةَ لِلْوَطْءِ كَهُوَ لِلْخِدْمَةِ.
(وَلَا) يَجِبُ (شِرَاءٌ) لِرَقَبَةٍ (بِغَبْنٍ) أَيْ زِيَادَةٌ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهَا وَإِنْ قَلَّتْ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي شِرَاءِ الْمَاءِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِتَكَرُّرِ ذَاكَ ضَعِيفٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ نَقْلًا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَاعْتَمَدُوهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ لِلصَّوْمِ بَلْ يَلْزَمُهُ الصَّبْرُ إلَى الْوُجُودِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَكَذَا لَوْ غَابَ مَا لَهُ فَيُكَلَّفُ الصَّبْرَ إلَى وُصُولِهِ أَيْضًا وَلَا نَظَرَ إلَى تَضَرُّرِهِمَا بِفَوَاتِ التَّمَتُّعِ مُدَّةَ الصَّبْرِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي وَرَّطَ نَفْسَهُ فِيهِ اهـ.
وَلَك أَنْ تَسْتَشْكِلَ ذَلِكَ بِمَا مَرَّ فِي نَظِيرِهِ مِنْ دَمِ التَّمَتُّعِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ أَنَّ لَهُ الْعُدُولَ لِلصَّوْمِ وَإِنْ أَيْسَرَ بِبَلَدِهِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ ذَاكَ وَقَعَ تَابِعًا لِمَا هُوَ مُكَلَّفٌ بِهِ فَلَمْ يَتَمَحَّضْ مِنْهُ تَوْرِيطُ نَفْسِهِ فِيهِ بِخِلَافِ هَذَا فَتُغَلَّظُ فِيهِ أَكْثَرُ ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَ اعْتِبَارِ مَوْضِعِ الذَّبْحِ فِي نَحْوِ دَمِ التَّمَتُّعِ وَفِي الْكَفَّارَةِ الْعَدَمُ مُطْلَقًا بِأَنَّ فِي بَدَلِ الدَّمِ تَأْقِيتًا بِكَوْنِهِ فِي الْحَجِّ وَلَا تَأْقِيتَ فِيهَا وَبِأَنَّهُ يَخْتَصُّ ذَبْحُهُ بِالْحَرَمِ بِخِلَافِهَا وَهَذَا صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ الْفَرْقِ وَلَا يَلْزَمُهُ كَمَا فِي الْكَافِي شِرَاءُ أَمَةٍ بَارِعَةِ الْحُسْنِ تُبَاعُ بِالْوَزْنِ لِخُرُوجِهَا عَنْ أَبْنَاءِ الزَّمَانِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهَا حَيْثُ بِيعَتْ بِثَمَنِ مِثْلِهَا فَاضِلَةً عَمَّا ذَكَرَ لَا عُذْرَ لَهُ فِي التَّرْكِ وَقَدْ ذَكَرَ الْأَذْرَعِيُّ فِي نَحْوِ الْمِحَفَّةِ فِي الْحَجِّ نَظِيرَ ذَلِكَ وَرَدَدْتُهُ عَلَيْهِ فِي الْحَاشِيَةِ وَغَيْرِهَا.
(وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ اعْتِبَارُ الْيَسَارِ) الَّذِي يَلْزَمُ بِهِ الْإِعْتَاقُ
ــ
[حاشية الشرواني]
بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَضِيعُ بِتَرْكِهَا بِرْمَاوِيٌّ اهـ. (قَوْلُهُ وَنَحْوُهَا) أَيْ كَالسَّفِينَةِ. (قَوْلُهُ عَنْ مُفَارَقَةِ الْمَأْلُوفِ) أَيْ الْمَانِعِ مِنْ وُجُوبِ الْمَبِيعِ كَمَا يَأْتِي آنِفًا. (قَوْلُهُ مَا إذَا فَضَلَ إلَخْ) وَقِيَاسُ مَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ يُكَلَّفُ النُّزُولَ عَنْ الْوَظَائِفِ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِيَدِهِ وَظَائِفُ يَزِيدُ مَا يَحْصُلُ مِنْهَا عَلَى مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِنَفَقَتِهِ أَنَّهُ يُكَلَّفُ النُّزُولَ عَنْ الزَّائِدِ لِتَحْصِيلِ الْكَفَّارَةِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ فَيُبَاعُ الْفَاضِلُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ الْكُلُّ فِيمَا إذَا فَضَلَ الْبَعْضُ وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِيهِ عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا م ر كَحَجِّ أَنَّهُ يَبِيعُ الْفَاضِلَ إنْ وَجَدَ مَنْ يَشْتَرِيهِ وَإِلَّا فَلَا يُكَلَّفُ بَيْعَ الْجَمِيعِ حَلَبِيٌّ إلَّا إذَا كَانَ الْفَاضِلُ مِنْ ثَمَنِهَا يَكْفِيهِ الْعُمُرَ الْغَالِبَ بِرْمَاوِيٌّ اهـ. (قَوْلُهُ فَيُبَاعُ الْفَاضِلُ إلَخْ) أَيْ إذَا كَانَ يُوَفِّي بِرَقَبَةٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي اهـ رَشِيدِيٌّ زَادَ سُلْطَانٌ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى بَعْضِ الرَّقَبَةِ لَا أَثَرَ لَهَا اهـ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ يَجِدَ بِثَمَنِ الْمَسْكَنِ إلَخْ) هَذَا تَصْوِيرٌ لِلنَّفَاسَةِ الْمُرَادَةِ لَهُمْ هُنَا وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ عُرْفًا نَفِيسًا اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْأَصَحِّ) وَيُفَارِقُ مَا هُنَا مَا مَرَّ فِي الْحَجِّ مِنْ لُزُومِ بَيْعِ الْمَأْلُوفِ بِأَنَّ الْحَجَّ لَا بَدَلَ لَهُ وَلِلْإِعْتَاقِ بَدَلٌ وَمَا مَرَّ فِي الْفَلْسِ مِنْ عَدَمِ تَبْقِيَةِ خَادِمٍ وَمَسْكَنٍ لَهُ بِأَنَّ لِلْكَفَّارَةِ بَدَلًا كَمَا مَرَّ وَبِأَنَّ حُقُوقَهُ تَعَالَى مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَامَحَةِ بِخِلَافِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ رَأَيْتهمْ إلَى وَلَا يَلْزَمُ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ اتَّسَعَ الْمَسْكَنُ إلَخْ) لَمْ يَذْكُرُوا نَظِيرَ ذَلِكَ فِي الْعَبْدِ بِأَنْ يُمْكِنَهُ أَنْ يَبِيعَ مِنْهُ مَا يُوفِي بِرَقَبَةٍ وَيَكْفِيهِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الْخِدْمَةِ بِاعْتِبَارِ مَا يَبْقَى لَهُ مِنْهُ سم أَقُولُ هُوَ مُتَّجَهٌ فِي غَيْرِ الْمَأْلُوفِ أَمَّا فِيهِ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّارِ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى مُفَارَقَتِهِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَهِيَ تَشُقُّ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الدَّارِ لَا يُفَارِقُهَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُغْنِي وَيَجِبُ بَيْعُ ثَوْبٍ نَفِيسٍ لَا يَلِيقُ بِالْمُكَفِّرِ إذَا حَصَلَ غَرَضُ اللُّبْسِ وَغَرَضُ التَّكْفِيرِ إلَّا إذَا كَانَ مَأْلُوفًا كَمَا مَرَّ فِي الْعَبْدِ فَلَا يَلْزَمُهُ بَيْعُ بَعْضِهِ لِعُسْرِ مُفَارَقَةِ الْمَأْلُوفِ فَيَجْزِيهِ الصَّوْمُ اهـ. (قَوْلُهُ لَزِمَهُ تَحْصِيلُهَا) أَيْ بَيْعُ فَاضِلِهِ اهـ مُغْنِي أَيْ لَا كُلُّهُ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَشْتَرِي الْفَاضِلَ فَقَطْ كَمَا مَرَّ عَنْ الْحَلَبِيِّ بَلْ أَوْلَى لِمَا سَبَقَ مِنْ مَشَقَّةِ مُفَارَقَةِ الْمَأْلُوفِ. (قَوْلُهُ وَاحْتِيَاجُهُ الْأَمَةَ إلَخْ) وَفِي الِاسْتِذْكَارِ لَوْ كَانَ لَهُ أَمَةٌ لِلْوَطْءِ وَخَادِمٌ فَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ تَخْدُمَهُ الْأَمَةُ أَعْتَقَ وَإِلَّا فَلَا اهـ مُغْنِي
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا شِرَاءٌ بِغَبْنٍ) .
فَرْعٌ
لَا يَجِبُ قَبُولُ هِبَةِ الرَّقَبَةِ وَلَا ثَمَنُهَا وَلَا قَبُولُ الْإِعْتَاقِ عَنْهُ لِعِظَمِ الْمِنَّةِ بَلْ يُسْتَحَبُّ قَبُولُهَا رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ زِيَادَةٌ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا نَظَرَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْفَرْقُ إلَى لَا يَجُوزُ. (قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ الْوُضُوءِ وَالْكَفَّارَةِ. (قَوْلُهُ ضَعِيفٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَرْدُودٌ اهـ. (قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ عَدَمِ وُجُوبِ الشِّرَاءِ بِغَبْنٍ وَإِنْ قَلَّ. (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ غَابَ مَالُهُ) أَيْ وَلَوْ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ فَيُكَلَّفُ الصَّبْرَ إلَى وُصُولِهِ إلَخْ) وَقِيَاسُ ذَلِكَ لُزُومُ انْتِظَارِ حُلُولِ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ وَإِنْ طَالَتْ مُدَّتُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إلَى تَضَرُّرِهِمَا) أَيْ مَنْ وَجَدَ الْقِنَّ بِغَبْنٍ وَمَنْ غَابَ مَالُهُ ع ش وَرَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ) مِنْ الْمُرَتَّبِ الْمُقَدَّرِ كَدَمِ الْفَوَاتِ وَالْقِرَانِ. (قَوْلُهُ بِأَنَّ ذَاكَ إلَخْ) أَيْ نَحْوَ التَّمَتُّعِ. (قَوْلُهُ لِمَا هُوَ مُكَلَّفٌ بِهِ) وَهُوَ النُّسُكُ. (قَوْلُهُ بَيْنَ اعْتِبَارِ مَوْضِعِ الذَّبْحِ إلَخْ) الْمُرَادُ بِهِ بَيْنَ اعْتِبَارِ الْعَدَمِ فِي مَوْضِعِ الذَّبْحِ إلَخْ وَالْعَدَمِ مُطْلَقًا فِي الْكَفَّارَةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ. (قَوْلُهُ مِنْ الْفَرْقِ) أَرَادَ أَصْلَ الْفَرْقِ لَا خُصُوصَ الْفَارِقِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ. (قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا فِي الْكَافِي مِنْ عَدَمِ لُزُومِ شِرَاءِ أَمَةٍ إلَخْ مَحَلُّ وَقْفَةٍ؛ لِأَنَّهَا حَيْثُ إلَخْ. (قَوْلُهُ لِخُرُوجِهَا إلَخْ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ اللُّزُومِ. (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهَا إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَرَدَدْتُهُ عَلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهُوَ مَرْدُودٌ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الْقَوْلَ بِأَنَّ الْعِلَّةَ مَعَ الْمَعْلُولِ زَمَنًا
. (قَوْلُهُ أَيْ قِنٌّ) وَلَوْ أُنْثَى. (قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَكْفِيهِ بَعْضُهُ) لَمْ يَذْكُرُوا نَظِيرَ ذَلِكَ فِي الْعَبْدِ بِأَنْ يُمْكِنَهُ أَنْ يَبِيعَ بَعْضًا مِنْهُ يُوَفِّي بِرُقْيَةٍ وَيَكْفِيهِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الْخِدْمَةِ بِاعْتِبَارِ مَا يَبْقَى لَهُ مِنْهُ
. (قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهَا إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.