للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بِوَقْتِ الْأَدَاءِ) لِلْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ لَهَا بَدَلٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا كَوُضُوءٍ وَتَيَمُّمٍ وَقِيَامِ صَلَاةٍ وَقُعُودِهَا فَاعْتُبِرَ وَقْتُ أَدَائِهَا وَغَلَبَ الثَّانِيَ شَائِبَةُ الْعُقُوبَةِ فَاعْتُبِرَ وَقْتُ الْوُجُوبِ كَمَا لَوْ زَنَى قِنٌّ ثُمَّ عَتَقَ فَإِنَّهُ يُحَدُّ حَدَّ الْقِنِّ وَالثَّالِثُ الْأَغْلَظُ مِنْ الْوُجُوبِ إلَى الْأَدَاءِ وَالرَّابِعُ الْأَغْلَظُ مِنْهُمَا وَأَعْرَضَ عَمَّا بَيْنَهُمَا.

(فَإِنْ عَجَزَ) الْمُظَاهِرُ مَثَلًا (عَنْ عِتْقٍ) بِأَنْ لَمْ يَجِدْ الرَّقَبَةَ وَقْتَ الْأَدَاءِ وَلَا مَا يَصْرِفُهُ فِيهَا فَاضِلًا عَمَّا ذَكَرَ أَوْ وَجَدَهَا لَكِنَّهُ قَتَلَهَا مَثَلًا أَوْ كَانَ عَبْدًا إذْ لَا يُكَفِّرُ إلَّا بِالصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ تَحْلِيلُهُ هُنَا وَإِنْ أَضَرَّهُ الصَّوْمُ لِتَضَرُّرِهِ بِدَوَامِ تَحْرِيمِ الْوَطْءِ بِخِلَافِ نَحْوِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ (صَامَ) وَلَهُ حِينَئِذٍ تَكَلُّفُ الْعِتْقِ خِلَافًا لِمَا تُوهِمُهُ عِبَارَتُهُ عَلَى مَا زَعَمَهُ الزَّرْكَشِيُّ (شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) لِلْآيَةِ وَلَوْ بَانَ بَعْدَ صَوْمِهِمَا أَنَّ لَهُ مَالًا وَرِثَهُ وَلَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِصَوْمِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَيُعْتَبَرَانِ (بِالْهِلَالِ) وَإِنْ نَقَصَا؛ لِأَنَّهُ الْمُعْتَبَرُ شَرْعًا وَيَجِبُ تَبْيِيتُ نِيَّةِ الصَّوْمِ كُلَّ لَيْلَةٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الصَّوْمِ وَأَنْ تَكُونَ تِلْكَ النِّيَّةُ وَاقِعَةً بَعْدَ فَقْدِ الرَّقَبَةِ لَا قَبْلَهَا وَأَنْ تَكُونَ مُلْتَبِسَةً (بِنِيَّةِ كَفَّارَةٍ) فِي كُلِّ لَيْلَةٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ جِهَتَهَا فَلَوْ صَامَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بِنِيَّتِهَا وَعَلَيْهِ كَفَّارَتَا قَتْلٍ وَظِهَارٍ وَلَمْ يُعَيِّنْ أَجْزَأَتْهُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَجْعَلْ الْأَوَّلَ عَنْ وَاحِدَةٍ وَالثَّانِيَ عَنْ أُخْرَى وَهَكَذَا لِفَوَاتِ التَّتَابُعِ وَبِهِ فَارَقَ نَظِيرَهُ السَّابِقَ فِي الْعِيدَيْنِ.

(وَلَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ التَّتَابُعِ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ وَهُوَ لَا تَجِبُ نِيَّتُهُ كَالِاسْتِقْبَالِ فِي الصَّلَاةِ وَاسْتُفِيدَ مِنْ مُتَتَابِعَيْنِ مَا بِأَصْلِهِ أَنَّهُ لَوْ ابْتَدَأَهُمَا عَالِمًا طُرُوُّ مَا يَقْطَعُهُ كَيَوْمِ النَّحْرِ أَيْ أَوْ جَاهِلًا فِيمَا يَظْهَرُ لَمْ يُعْتَدَّ بِمَا أَتَى بِهِ وَلَكِنْ يَقَعُ لَهُ نَفْلًا أَيْ فِي صُورَةِ الْجَهْلِ الَّتِي ذَكَرْتهَا لَا الْعِلْمَ الَّذِي ذَكَرُوهُ؛ وَلِأَنَّ نِيَّتَهُ لِصَوْمِ الْكَفَّارَةِ مَعَ عِلْمِهِ بِطُرُوِّ مَا يُبْطِلُهُ تَلَاعُبٌ فَهُوَ كَالْإِحْرَامِ بِالظَّهْرِ قَبْلَ وَقْتِهَا مَعَ الْعِلْمِ بِذَلِكَ فَإِنْ قُلْتَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ صِحَّةُ نِيَّتِهِ بَلْ وُجُوبُهَا فِي رَمَضَانَ وَإِنْ عُلِمَ بِخَبَرٍ مَعْصُومٍ

ــ

[حاشية الشرواني]

بِوَقْتِ الْأَدَاءِ) أَيْ إرَادَةِ أَدَاءِ الْكَفَّارَةِ وَإِخْرَاجِهَا وَلَوْ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ بِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ اهـ حَلَبِيٌّ عِبَارَةُ ع ش يُؤْخَذُ مِنْ اعْتِبَارِ وَقْتِ الْأَدَاءِ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِمَا قَبْلَهُ حَتَّى لَوْ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ أَمْرِهِ خَامِلًا لَا يَحْتَاجُ لِخَادِمٍ ثُمَّ صَارَ مِنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ اُعْتُبِرَ حَالُهُ وَقْتَ الْأَدَاءِ وَلَا نَظَرَ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلُ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَلَوْ عَتَقَ الْعَبْدُ الَّذِي لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَأَيْسَرَ حَالَةَ الْأَدَاءِ فَفَرْضُهُ الْإِعْتَاقُ كَمَا لَوْ كَانَ الْحَرُّ مُعْسِرًا حَالَةَ الْوُجُوبِ ثُمَّ أَيْسَرَ حَالَةَ الْأَدَاءِ اهـ. (قَوْلُهُ فَاعْتُبِرَ وَقْتُ الْوُجُوبِ) وَهُوَ وَقْتُ الْقَتْلِ وَوَقْتُ الْجِمَاعِ وَوَقْتُ عَوْدِهِ فِي الظِّهَارِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ مِنْهُمَا) أَيْ وَقْتَيْ الْوُجُوبِ وَالْأَدَاءِ.

. (قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ الْمُظَاهِرُ) أَيْ حِسًّا أَوْ شَرْعًا مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ مَثَلًا) أَوْ الْقَاتِلُ أَوْ الْمُجَامِعُ. (قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَجِدْ) إلَى قَوْلِهِ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَجِدْ الرَّقَبَةَ وَقْتَ إلَخْ) أَيْ فِي مَحَلِّ إرَادَةِ الْأَدَاءِ أَوْ مَا قَرُبَ مِنْهُ بِحَيْثُ لَا تَحْصُلُ فِي تَحْصِيلِهَا مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً اهـ ع ش. (قَوْلُهُ قَتَلَهَا مَثَلًا) أَيْ أَوْ بَاعَهَا وَأَتْلَفَ ثَمَنَهَا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ عَبْدًا إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْعَطْفِ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ إلَخْ) وِفَاقًا لِلرَّوْضِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ لَا يُكَفِّرُ الْعَبْدُ إلَّا بِالصَّوْمِ وَلِلسَّيِّدِ مَنْعُهُ مِنْ الصَّوْمِ إنْ أَضَرَّ بِهِ فَلَوْ شَرَعَ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَانَ لَهُ تَحْلِيلُهُ إلَّا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ الصَّوْمِ عَنْهَا التَّضَرُّرُ بِدَوَامِ التَّحْرِيمِ اهـ بِحَذْفٍ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَلِسَيِّدِهِ تَحْلِيلُهُ إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ اهـ. (قَوْلُهُ تَحْلِيلُهُ) أَيْ بِأَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ صَوْمٍ شَرَعَ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ اهـ سم. (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ) أَيْ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ (قَوْلُهُ وَلَهُ حِينَئِذٍ) إلَى قَوْلِهِ كَالِانْقِضَاءِ الْمَذْكُورِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَقَوْلُهُ وَهَذَا إلَى قُلْت.

(قَوْلُهُ وَلَهُ حِينَئِذٍ تَكَلُّفُ الْعِتْقِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَوْ تَكَلَّفَ الْإِعْتَاقَ بِالِاسْتِقْرَاضِ أَوْ غَيْرِهِ أَجْزَأَهُ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا أَيْ تَكَلُّفَ الْعِتْقِ لَا يَتَأَتَّى فِي الْعَبْدِ فَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ هُنَا اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ بَانَ بَعْدَ صَوْمِهِمَا إلَخْ) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ فَرْعٌ " قَالَ النَّاشِرِيُّ لَوْ صَامَ لِلْكَفَّارَةِ نَاسِيًا رَقَبَةً بِمِلْكِهِ لَمْ يُجْزِهِ أَوْ قَدْ وَرِثَ رَقَبَةً وَلَمْ يَشْعُرْ أَجْزَأَهُ اهـ وَالْفَرْقُ تَقْصِيرُهُ فِي الْأَوَّلِ بِالنِّسْيَانِ بِخِلَافِ الثَّانِي انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ لَمْ يُعْتَدَّ بِصَوْمِهِ) أَيْ وَيَقَعُ لَهُ نَفْلًا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرَانِ) أَيْ الشَّهْرَانِ. (قَوْلُهُ وَإِنْ نَقَصَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَأَنْ تَكُونَ تِلْكَ النِّيَّةُ وَاقِعَةً إلَخْ) فَلَوْ نَوَى مِنْ اللَّيْلِ الصَّوْمَ قَبْلَ طَلَبِ الرَّقَبَةِ ثُمَّ طَلَبَهَا فَلَمْ يَجِدْهَا لَمْ تَصِحَّ النِّيَّةُ مُغْنِي وَرَوْضٌ أَيْ إلَّا أَنْ يُجَدِّدَ النِّيَّةَ فِي اللَّيْلِ بَعْدَ عَدَمِ الْوِجْدَانِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ لَا قَبْلَهَا) هَذَا مُسَلَّمٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْيَوْمِ الْأَوَّلِ دُونَ مَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الرَّقَبَةِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ لَا أَثَرَ لَهُ اهـ سم. (قَوْلُهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ) يُغْنِي عَنْهُ ضَمِيرُ وَأَنْ تَكُونَ مُتَلَبِّسَةً. (قَوْلُهُ جِهَتَهَا) أَيْ جِهَةِ الْكَفَّارَةِ مِنْ ظِهَارٍ أَوْ قَتْلٍ مَثَلًا كَمَا سَبَقَ أَوَّلَ الْبَابِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَجْعَلْ الْأَوَّلَ) أَيْ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ أَوْ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ إلَخْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ ع ش.

. (قَوْلُهُ يَقْطَعُهُ) أَيْ التَّتَابُعَ. (قَوْلُهُ كَيَوْمِ النَّحْرِ) أَيْ وَشَهْرِ رَمَضَانَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَا الْعِلْمُ الَّذِي ذَكَرُوهُ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَقَعُ فِيهِ لَهُ نَفْلًا؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ صِحَّةُ نِيَّتِهِ) أَيْ الشَّخْصِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ تَحْلِيلُهُ) أَيْ بِأَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ صَوْمٍ شَرَعَ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ. (قَوْلُهُ وَلَوْ بَانَ بَعْدَ صَوْمِهِمَا أَنَّ لَهُ مَالًا وَرِثَهُ وَلَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِصَوْمِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ) قَالَ الشَّارِحُ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ مِنْ شَرْحِ الْعُبَابِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْعُبَابِ فَرْعٌ فَرْضُ كُلِّ مَنْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ: مَا نَصُّهُ فَرْعٌ قَالَ النَّاشِرِيُّ لَوْ صَامَ لِلْكَفَّارَةِ نَاسِيًا رَقَبَةً بِمِلْكِهِ لَمْ يُجْزِهِ أَوْ وَقَدْ وَرِثَ رَقَبَةً وَلَمْ يَدْرِ أَجْزَأَهُ اهـ وَالْفَرْقُ تَقْصِيرُهُ فِي الْأَوَّلِ بِالنِّسْيَانِ بِخِلَافِ الثَّانِي اهـ. (قَوْلُهُ لَا قَبْلَهَا) هَذَا مُسَلَّمٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْيَوْمِ الْأَوَّلِ دُونَ مَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الرَّقَبَةِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ لَا أَثَرَ لَهُ

(قَوْلُهُ أَوْ جَاهِلًا فِيمَا يَظْهَرُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>