للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَوْتُهُ أَثْنَاءَ يَوْمٍ وَهَذَا كَانْعِقَادِ صَلَاةِ مَنْ عَلِمَ انْقِضَاءَ مُدَّةِ الْخُفِّ فِيهَا يُؤَيِّدُ مَا أَطْلَقُوهُ هُنَا قُلْت لَا يُؤَيِّدُهُ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ لَيْسَ رَافِعًا لِلتَّكْلِيفِ قَبْلَهُ فَالنِّيَّةُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ جَازِمَةٌ كَالِانْقِضَاءِ الْمَذْكُورِ بِخِلَافِ تَخَلُّلِ يَوْمِ النَّحْرِ مَثَلًا هُنَا نَعَمْ إنْ قِيلَ بِوُجُوبِ التَّبْيِيتِ مَعَ عِلْمِهَا بِخَبَرِهِ بِطُرُوِّ نَحْوِ حَيْضٍ أَثْنَاءَ الْيَوْمِ أَيَّدَ ذَلِكَ بِلَا شَكٍّ.

(فَإِنْ بَدَأَ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ حُسِبَ الشَّهْرُ بَعْدَهُ بِالْهِلَالِ) لِتَمَامِهِ (وَأَتَمَّ الْأَوَّلَ مِنْ الثَّالِثِ ثَلَاثِينَ) لِتَعَذُّرِ اعْتِبَارِ الْهِلَالِ فِيهِ بِتَلَفُّقِهِ مِنْ شَهْرَيْنِ (وَيَزُولُ التَّتَابُعُ بِفَوَاتِ يَوْمٍ) مِنْ الشَّهْرَيْنِ وَلَوْ آخِرَهُمَا (بِلَا عُذْرٍ) كَأَنْ نَسِيَ النِّيَّةَ لِنِسْبَتِهِ لِنَوْعِ تَقْصِيرٍ (وَكَذَا) بِعُذْرٍ يُمْكِنُ مَعَهُ الصَّوْمُ كَسَفَرٍ مُبِيحٍ لِلْفِطْرِ وَخَوْفِ حَامِلٍ أَوْ مُرْضِعٍ وَ (مَرَضٍ فِي الْجَدِيدِ) لِإِمْكَانِ الصَّوْمِ مَعَ ذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ فَهُوَ كَفِطْرِ مَنْ أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ (لَا) بِفَوَاتِ يَوْمٍ فَأَكْثَرَ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ إذْ كَلَامُهُ يُفِيدُ أَنَّ غَيْرَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ مِثْلُهَا

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ مَوْتُهُ) أَيْ أَوْ طُرُوُّ نَحْوِ الْحَيْضِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ الظَّاهِرُ الْمَذْكُورُ. (قَوْلُهُ كَانْعِقَادِ صَلَاةٍ إلَخْ) أَيْ عَلَى مَا بَحَثَهُ الشَّارِحُ خِلَافَ مَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ عَدَمِ الِانْعِقَادِ كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي مَحَلِّهِ اهـ سم. (قَوْلُهُ يُؤَيِّدُ إلَخْ) خَبَرُ وَهَذَا. (قَوْلُهُ يُؤَيِّدُ مَا أَطْلَقُوهُ) أَيْ قَوْلَهُمْ وَلَكِنْ يَقَعُ لَهُ نَفْلًا الْمُقَيِّدُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ الصَّوْمِ مَعَ الْعِلْمِ بِطُرُوِّ مَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ الْمَعْلُومَ مِنْهُ بِالْأَوْلَى صِحَّتُهَا مَعَ الْجَهْلِ بِذَلِكَ وَبِهِ وَيَنْدَفِعُ اعْتِرَاضُ سم بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ مَا أَطْلَقُوهُ اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ الْعِلْمِ الَّذِي ذَكَرُوهُ وَقَوْلُهُ قَبْلَهُ مَا بِأَصْلِهِ إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ جَازِمَةً) خَبَرُ " فَالنِّيَّةُ ". (قَوْلُهُ كَالِانْقِضَاءِ الْمَذْكُورِ) فِيهِ نَظَرٌ وَاضِحٌ إذْ لَا نُسَلِّمُ الْجَزْمَ بِالنِّيَّةِ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ وَلِهَذَا بَحَثَ السُّبْكِيُّ تَقْيِيدَ الِانْعِقَادِ بِمَا إذَا ظَنَّ بَقَاءَ الْمُدَّةِ إلَى فَرَاغِهَا وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الشَّارِحُ بِمَا فِيهِ نَظَرٌ كَمَا مَرَّ فِي مَحَلِّهِ اهـ سم. (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ قِيلَ بِوُجُوبِ التَّبْيِيتِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ ع ش كَمَا مَرَّ آنِفًا وَسَمِّ وَالرَّشِيدِيُّ كَمَا يَأْتِي مَعَ مَنْعِ التَّأْبِيدِ بِبَيَانِ الْفَرْقِ. (قَوْلُهُ أَيَّدَ ذَلِكَ بِلَا شَكٍّ) قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ رَمَضَانَ وَالْكَفَّارَةِ بِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ لَا يَتَوَقَّفُ صِحَّةُ صَوْمِهِ عَلَى صِحَّةِ صَوْمِ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ وَلَا يُقَالُ إنَّ صَوْمَ بَعْضِ الْيَوْمِ فِي رَمَضَانَ يَتَوَقَّفُ عَلَى بَاقِيهِ كَمَا يَتَوَقَّفُ كُلُّ يَوْمٍ عَلَى غَيْرِهِ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَحَلِّيُّ هُنَا أَنَّهَا إنَّمَا كُلِّفَتْ بِبَعْضِ الْيَوْمِ فَلَا يُقَالُ أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى بَاقِيهِ اهـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَوْتَ لَيْسَ رَافِعًا إلَخْ اُنْظُرْ هَلْ مِثْلُهُ مَا لَوْ أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ بِمَوْتِهِ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرَيْنِ وَالْأَقْرَبُ الْفَرْقُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِي يَوْمِ رَمَضَانَ إشْغَالُهُ بِالصَّوْمِ احْتِرَامًا لِلْوَقْتِ وَأَمَّا هُنَا فَلَا فَائِدَةَ لِصَوْمِهِ لِتَيَقُّنِهِ عَدَمَ حُصُولِ التَّكْفِيرِ بِذَلِكَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَعْدِلُ إلَى الْإِطْعَامِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.

(قَوْلُهُ لِتَمَامِهِ) أَيْ الشَّهْرِ الثَّانِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَزُولُ التَّتَابُعُ بِفَوَاتِ يَوْمٍ) وَهَلْ يَبْطُلُ مَا مَضَى أَوْ يَنْقَلِبُ نَفْلًا فِيهِ قَوْلَانِ رَجَّحَ فِي الْأَنْوَارِ أَوَّلَهُمَا وَابْنُ الْمُقْرِي ثَانِيَهُمَا وَيَنْبَغِي حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى الْإِفْسَادِ بِلَا عُذْرٍ وَالثَّانِي عَلَى الْإِفْسَادِ بِعُذْرٍ مُغْنِي وَأَسْنَى. (قَوْلُهُ بِفَوَاتِ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرَيْنِ) وَلَوْ مَاتَ الْمُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ وَبَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ هَلْ يَبْنِي وَارِثُهُ عَلَيْهِ أَوْ يَسْتَأْنِفُ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي لِانْتِفَاءِ التَّتَابُعِ وَعَلَيْهِ فَيُخْرِجُ مِنْ تَرِكَتِهِ جَمِيعَ الْكَفَّارَةِ لَبُطْلَانِ مَا مَضَى وَعَجْزِهِ عَنْ الصَّوْمِ بِمَوْتِهِ وَلَا يَجُوزُ لِوَارِثِهِ الْبِنَاءُ عَلَى مَا مَضَى اهـ ع ش أَقُولُ وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ مَا قَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ (قَوْلُهُ كَأَنْ نَسِيَ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ يُشْكِلُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ بِإِذْنِ قَرِيبِهِ أَوْ بِوَصِيَّتِهِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ كَأَنْ نَسِيَ النِّيَّةَ) وَلَوْ شَكَّ فِي نِيَّةِ صَوْمِ يَوْمٍ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ لَمْ يَضُرَّ إذْ لَا أَثَرَ لِلشَّكِّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّوْمِ وَيُفَارِقُ نَظِيرَهُ فِي الصَّلَاةِ بِأَنَّهَا أَضْيَقُ مِنْ الصَّوْمِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ يُمْكِنُ مَعَهُ الصَّوْمُ) بِمَعْنَى يَصِحُّ مَعَهُ الصَّوْمُ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي حَتَّى لَا يَرِدَ الْمَرَضُ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي.

(تَنْبِيهٌ)

النِّفَاسُ كَالْحَيْضِ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ عَلَى الصَّحِيحِ وَطُرُوُّ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي كَفَّارَةِ قَتْلٍ لَا ظِهَارٍ إذْ لَا تَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ وَمِنْ ثَمَّ اُعْتُرِضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ ذِكْرُهُ الْحَيْضَ هُنَا وَكَلَامُهُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَأُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّ كَلَامَهُ فِي مُطْلَقِ الْكَفَّارَةِ وَأَيْضًا قَدْ تُتَصَوَّرُ فِي الْمَرْأَةِ بِأَنْ تَصُومَ عَنْ قَرِيبِهَا الْمَيِّتِ الْعَاجِزِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ بِنَاءً عَلَى الْقَدِيمِ الْمُخْتَارِ اهـ. (قَوْلُهُ إذْ كَلَامُهُ يُفِيدُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا التَّتَابُعُ إذَا صَامَتْ عَنْ غَيْرِهَا وَنَقَلَهُ سم فِي شَرْحِ الْغَايَةِ عَنْ بَعْضِهِمْ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ فِي الصِّيَامِ فِي شَرْحِ وَلَوْ صَامَ أَجْنَبِيٌّ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ صَحَّ مِمَّا نَصُّهُ: وَسَوَاءٌ فِي جَوَازِ فِعْلِ الصَّوْمِ أَكَانَ قَدْ وَجَبَ فِيهِ التَّتَابُعُ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ التَّتَابُعَ إنَّمَا وَجَبَ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ لِمَعْنًى لَا يُوجَدُ فِي حَقِّ الْقَرِيبِ وَلِأَنَّهُ الْتَزَمَ صِفَةً زَائِدَةً عَلَى أَصْلِ الصَّوْمِ فَسَقَطَتْ بِمَوْتِهِ انْتَهَى وَفِي سم عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ مِثْلُهُ وَعَلَيْهِ فَيُمْكِنُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتَصَوَّرُ إلَخْ مُجَرَّدُ تَأَتِّي

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ كَانْعِقَادِ صَلَاةِ مَنْ عَلِمَ انْقِضَاءَ مُدَّةِ الْخُفِّ) الِانْعِقَادُ هُنَا هُوَ مَا بَحَثَهُ الشَّارِحُ خِلَافَ مَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ عَدَمِ الِانْعِقَادِ كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي مَحَلِّهِ. (قَوْلُهُ مَا أَطْلَقُوهُ) اُنْظُرْ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ لَا الْعِلْمُ الَّذِي ذَكَرُوهُ وَقَوْلُهُ قَبْلَهُ مَا بِأَصْلِهِ. (قَوْلُهُ كَالِانْقِضَاءِ الْمَذْكُورِ) فِيهِ نَظَرٌ وَاضِحٌ إذْ لَا نُسَلِّمُ الْجَزْمَ بِالنِّيَّةِ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ وَلِهَذَا بَحَثَ السُّبْكِيُّ تَقْيِيدَ الِانْعِقَادِ إذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْخُفِّ فِيهَا بِمَا إذَا ظَنَّ بَقَاءَ الْمُدَّةِ إلَى فَرَاغِهَا وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الشَّارِحُ بِمَا فِيهِ نَظَرٌ كَمَا يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِهِ مَعَ مَا كَتَبْنَاهُ عَلَيْهِ فِي مَحَلِّهِ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ قِيلَ بِوُجُوبِ التَّبَيُّتِ مَعَ عِلْمِهَا بِخَبَرِهِ بِطُرُوِّ نَحْوِ حَيْضٍ إلَخْ) ذَكَرَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ قُبَيْلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>