وَذَكَرَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي بِغَاءٍ وَقَحْبَةٍ أَنَّهُمَا كِنَايَتَانِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ آخِرَ الطَّلَاقِ أَنَّ الثَّانِيَ صَرِيحٌ وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لِلْعُرْفِ أَيْضًا.
(وَزَنَأْتِ) بِالْهَمْزِ وَكَذَا بِأَلِفٍ بِلَا هَمْزٍ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ (فِي الْجَبَلِ) أَوْ فِي بَيْتٍ وَلَهُ دَرَجٌ (كِنَايَةٌ) ؛ لِأَنَّهُ مَعْنَى الصُّعُودِ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَرَجٌ فَصَرِيحٌ (وَكَذَا زَنَأْت) بِالْهَمْزِ (فَقَطْ) أَيْ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ جَبَلٍ وَلَا غَيْرِهِ كِنَايَةٌ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ الصُّعُودُ (وَزَنَيْتِ) بِالْيَاءِ (فِي الْجَبَلِ صَرِيحٌ فِي الْأَصَحِّ) لِظُهُورِهِ فِيهِ وَذِكْرُ الْجَبَلِ لِبَيَانِ مَحَلِّهِ فَلَا يَصْرِفُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ وَإِنَابَةُ الْيَاءِ عَنْ الْهَمْزِ خِلَافُ الْأَصْلِ وَيَا زَانِيَةُ فِي الْجَبَلِ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ النَّصِّ أَنَّهُ كِنَايَةٌ وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ النِّدَاءَ يُسْتَعْمَلُ كَذَلِكَ كَثِيرًا فِي الصُّعُودِ بِخِلَافِ زَنَيْتِ فِيهِ بِالْيَاءِ.
(وَقَوْلُهُ) لِلرَّجُلِ (يَا فَاجِرُ يَا فَاسِقُ) يَا خَبِيثُ (وَلَهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (يَا خَبِيثَةُ) يَا فَاجِرَةُ يَا فَاسِقَةُ (وَأَنْتِ تُحِبِّينَ الْخَلْوَةَ، وَلِقُرَشِيٍّ) أَوْ عَرَبِيٍّ (يَا نَبَطِيُّ) وَعَكْسُهُ وَالْأَنْبَاطُ قَوْمٌ يَنْزِلُونَ الْبَطَائِحَ بَيْنَ الْعِرَاقَيْنِ سُمُّوا بِذَلِكَ لِاسْتِنْبَاطِهِمْ أَيْ إخْرَاجِهِمْ الْمَاءَ مِنْ الْأَرْضِ (وَلِزَوْجَتِهِ لَمْ أَجِدْكَ عَذْرَاءَ) بِالْمُعْجَمَةِ أَيْ بِكْرًا وَلِأَجْنَبِيَّةٍ لَمْ يَجِدْكِ زَوْجُكِ أَوْ لَمْ أَجِدْك عَذْرَاءَ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا افْتِضَاضٌ مُبَاحٌ وَلِإِحْدَاهُمَا وَجَدْتُ مَعَكِ رَجُلًا وَقَوْلُهُ لِمَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ صَدَقْتَ عَلَى الْأَوْجَهِ (كِنَايَةٌ) لِاحْتِمَالِهَا الْقَذْفَ وَغَيْرَهُ وَهُوَ فِي الثَّالِثَةِ لَامُ الْمُخَاطَبِ إذْ نَسَبُهُ لِغَيْرِ مَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُمْ خَلْقًا وَخُلُقًا أَمَّا إذَا تَقَدَّمَ لَهَا ذَلِكَ فَلَيْسَ كِنَايَةً.
(فَإِنْ أَنْكَرَ) مُتَكَلِّمٌ بِكِنَايَةٍ فِي هَذَا الْبَابِ (إرَادَةَ قَذْفٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) أَنَّهُ مَا أَرَادَ قَذْفَهُ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمُرَادِهِ وَيُعَزَّرُ لِلْإِيذَاءِ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ سَبًّا وَلَا ذَمًّا
ــ
[حاشية الشرواني]
الدَّعْوَى وَقَوْلُهُ فِي بِغَاءٍ قِيَاسُ يَا بِغَاءُ أَنَّ يَا بَغِيُّ لِلْمَرْأَةِ كِنَايَةٌ أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ. (قَوْلُهُ أَنَّ الثَّانِيَ) أَيْ يَا قَحْبَةُ صَرِيحٌ أَيْ لِامْرَأَةٍ وَلَوْ ادَّعَى إرَادَةَ أَنَّهَا تَفْعَلُ فِعْلَ الْقِحَابِ مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ وَنَحْوِ الِاخْتِلَاطِ بِالرِّجَالِ فَالْأَقْرَبُ قَبُولُهُ لِوُقُوعِ مِثْلِ ذَلِكَ كَثِيرًا وَعَلَيْهِ فَهُوَ صَرِيحٌ يَقْبَلُ الصَّرْفَ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر أَنَّ مَا يُقَالُ بَيْنَ الْجَهَلَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ بَلَّاعُ الزُّبِّ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ صَرِيحًا فِي الرَّمْيِ بِالزِّنَا لِاحْتِمَالِ الْبَلْعِ مِنْ الْفَمِ انْتَهَى اهـ ع ش.
. (قَوْلُهُ بِالْهَمْزِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ يَا ابْنَ الْحَلَالِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَوْلُهُ لِمَنْ قَذَفَ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَعَكْسُهُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَرِدْ إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْجَبَلِ) أَيْ أَوْ السُّلَّمِ أَوْ نَحْوِهِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ أَوْ فِي بَيْتٍ لَهُ إلَخْ) أَيْ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ أَوْ فِي بَيْتٍ إلَخْ الْأَنْسَبُ تَأْخِيرُهُ إلَى الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ لِإِيهَامِ هَذَا الصَّنِيعِ الْقَطْعَ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَزَنَيْتِ فِي الْجَبَلِ صَرِيحٌ إلَخْ) كَمَا لَوْ قَالَ فِي الدَّارِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ لِظُهُورِهِ فِيهِ) أَيْ فِي الزِّنَا. (قَوْلُهُ فَلَا يَصْرِفُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ) فَلَوْ قَالَ أَرَدْتُ الصُّعُودَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِاحْتِمَالِ إرَادَتِهِ مُغْنِي وَأَسْنَى. (قَوْلُهُ وَإِنَابَةُ الْيَاءِ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ الْمُقَابِلِ. (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ يُسْتَعْمَلُ لِذَلِكَ إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَلَعَلَّ الْعِبَارَةَ مَقْلُوبَةٌ وَالْأَصْلُ بِأَنَّ النِّدَاءَ لِذَلِكَ يُسْتَعْمَلُ إلَخْ أَيْ لِزَانِيَةٍ فِي الْجَبَلِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنَّهُ لَمَّا قَارَنَ قَوْلَهُ فِي الْجَبَلِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الصُّعُودِ بِالِاسْمِ الْمُنَادَى الَّذِي لَمْ يُوضَعْ لِإِنْشَاءِ الْعُقُودِ خَرَجَ عَنْ الصَّرَاحَةِ بِخِلَافِ الْفِعْلِ اهـ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ زَنَيْتِ فِيهِ) أَيْ الْجَبَلِ اهـ ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ الْخَلْوَةَ) أَيْ أَوْ الظُّلْمَةَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ يَا نَبَطِيُّ) نِسْبَةٌ لِلْأَنْبَاطِ أَيْ أَهْلِ الزِّرَاعَةِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ قَوْمٌ يَنْزِلُونَ) أَيْ مِنْ الْعَجَمِ فَقَدْ نَسَبَ الْعَرَبِيَّ لِغَيْرِ الْعَرَبِيِّ وَقَوْلُهُ الْبَطَائِحُ جَمْعُ أَبْطَحَ وَهُوَ الْمَكَانُ الْمُنْخَفِضُ وَقَوْلُهُ بَيْنَ الْعِرَاقَيْنِ أَيْ عِرَاقِ الْعَرَبِ وَعِرَاقِ الْعَجَمِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ إلَخْ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَمْ يُعْلَمْ لَهَا تَقَدُّمُ افْتِضَاضٍ مُبَاحٍ فَإِنْ عُلِمَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ قَطْعًا اهـ. (قَوْلُهُ وَجَدْتُ مَعَكِ إلَخْ) أَيْ أَوْ لَا تَرُدِّينَ يَدَ لَامِسٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) وَفِي الْعُبَابِ (فَرْعٌ)
لَوْ قِيلَ لِرَجُلٍ فُلَانٌ زَانٍ أَوْ أَهْلُ زِنًا فَقَالَ نَعَمْ لَمْ يَكُنْ قَاذِفًا وَإِنْ نَوَى، أَوْ هَلْ قَذَفْتَهُ فَقَالَ نَعَمْ فَمُقِرٌّ وَلَوْ قَالَ شَخْصٌ مَنْ دَخَلَ دَارِي فَهُوَ زَانٍ إنْ لَمْ يَكُنْ قَذْفًا لِمَنْ دَخَلَهَا وَلَوْ قَذَفَ امْرَأَةَ رَجُلٍ لَا يَعْرِفُهَا فَإِنْ عَرَفَ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً فَصَرِيحٌ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ كِنَايَةٌ) أَيْ فِي الْقَذْفِ وَهُوَ رَاجِعٌ لِلْمَسَائِلِ كُلِّهَا اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْقَذْفُ. (قَوْلُهُ فِي الثَّالِثَةِ) هِيَ قَوْلُ الْمَتْنِ وَلِقُرَشِيٍّ إلَخْ ش اهـ سم أَيْ وَمِثْلُهَا عَكْسُهَا. (قَوْلُهُ وَخُلُقًا) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهَا شَرْحُ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ لَهَا) أَيْ لِوَاحِدَةٍ مِنْ الزَّوْجَةِ وَالْأَجْنَبِيَّةِ. (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ الِافْتِضَاضُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ فَلَيْسَ كِنَايَةً) أَيْ فَلَا حَدَّ وَلَا تَعْزِيرَ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ السَّابِقِ مُبَاحٌ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الِافْتِضَاضُ غَيْرَ مُبَاحٍ كَانَ كِنَايَةً وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يُصَدَّقُ بِالزِّنَا فَحَيْثُ نَوَاهُ بِهِ عُمِلَ بِنِيَّتِهِ اهـ ع ش.
. (قَوْلُهُ أَنَّهُ مَا أَرَادَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَصِيغَةِ الْحَلِفِ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا أَرَادَ قَذْفَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ وَلَا يَحْلِفُ أَنَّهُ مَا قَذَفَهُ وَهَلْ وَجَبَ الْحَدُّ بِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ مَعَ النِّيَّةِ أَوْ لَا يَجِبُ حَتَّى يَعْتَرِفَ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْكِنَايَةِ الْقَذْفَ تَرَدَّدَ فِيهِ الْإِمَامُ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ اهـ وَقَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ أَيْ وُجُودُ الْحَدِّ بِمُجَرَّدِ اللَّفْظِ مَعَ النِّيَّةِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَذَا أَنَّهُ يُحَدُّ حَيْثُ تَلَفَّظَ بِالْكِنَايَةِ وَاعْتَرَفَ بِإِرَادَةِ الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ قَذْفٌ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِأَنَّهُ قَصَدَ بِذَلِكَ الْقَذْفَ بِمَعْنَى التَّعْبِيرِ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ وَيُعَزَّرُ إلَخْ) أَيْ فِي الْكِنَايَاتِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ إلَخْ) وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِمَا إذَا خَرَجَ لَفْظُهُ مَخْرَجَ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
كِنَايَةٌ م ر. (قَوْلُهُ وَذَكَرَ ابْنُ الْقَطَّانِ إلَخْ) يَا بِغَاءُ كِنَايَةٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَكَذَا يَا مُخَنَّثُ خِلَافًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ) وَكَذَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَكَذَا أَفْتَى بِأَنَّ يَا عِلْقُ كِنَايَةٌ لَكِنَّهُ يُعَزَّرُ إنْ لَمْ يُرِدْ الْقَذْفَ وَبِأَنَّهَا لَوْ قَالَتْ فُلَانٌ رَاوَدَنِي عَنْ نَفْسِي أَوْ نَزَلَ إلَى بَيْتِي وَكَذَّبَهَا عُزِّرَتْ لِإِيذَائِهَا لَهُ بِذَلِكَ شَرْحُ م ر
. (قَوْلُهُ أَوْ فِي بَيْتٍ وَلَهُ دَرَجٌ) وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ وَقَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَصَحُّهُمَا صَرَاحَتُهُ أَيْضًا شَرْحُ م ر
. (قَوْلُهُ وَجَدْتُ مَعَكِ رَجُلًا) أَوْ لَا تَرُدِّينَ يَدَ لَامِسٍ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَهُوَ فِي الثَّالِثَةِ) هِيَ قَوْلُ