لِأَنَّ لَفْظَهُ يُوهِمُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْحَلِفُ كَاذِبًا دَفْعًا لِلْحَدِّ لَكِنْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ جَوَازَ التَّوْرِيَةِ وَإِنْ حَلَّفَهُ الْحَاكِمُ إذَا عُلِمَ زِنَاهُ قَالَ بَلْ يَقْرَبُ إيجَابُهَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُحَدُّ وَتَبْطُلُ عَدَالَتُهُ وَرِوَايَتُهُ وَمَا تَحْمِلُهُ مِنْ الشَّهَادَاتِ.
(وَقَوْلُهُ) لِآخَرِ (يَا ابْنَ الْحَلَالِ وَأَمَّا أَنَا فَلَسْت بِزَانٍ وَنَحْوِهِ) كَأُمِّي لَيْسَتْ بِزَانِيَةٍ وَأَنَا لَسْت بِلَائِطٍ وَلَا مُلَوَّطٍ بِي (تَعْرِيضٌ لَيْسَ بِقَذْفٍ وَإِنْ نَوَاهُ) ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ إذَا لَمْ يُشْعِرْ بِالْمَنْوِيِّ لَمْ تُؤَثِّرْ النِّيَّةُ فِيهِ وَفَهْمُ ذَلِكَ مِنْهُ هُنَا إنَّمَا هُوَ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ وَهِيَ مُلْغَاةٌ لِاحْتِمَالِهَا وَتَعَارُضِهَا وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُلْحِقُوا التَّعْرِيضَ بِالْخِطْبَةِ بِصَرِيحِهَا وَإِنْ تَوَفَّرَتْ الْقَرَائِنُ عَلَى ذَلِكَ وَبِهِ يُرَدُّ انْتِصَارُ جَمْعٍ لِقَطْعِ الْعِرَاقِيِّينَ بِأَنَّ ذَلِكَ كِنَايَةٌ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ الْفَرْقُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ هُنَا وَهُوَ أَنَّ كُلَّ لَفْظٍ يُقْصَدُ بِهِ الْقَذْفُ إنْ لَمْ يُحْتَمَلْ غَيْرُهُ فَصَرِيحٌ وَإِلَّا فَإِنْ فُهِمَ مِنْهُ الْقَذْفُ بِوَضْعِهِ فَكِنَايَةٌ وَإِلَّا فَتَعْرِيضٌ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ وَفِي جَعْلِهِ قَصْدَ الْقَذْفِ بِهِ مَقْسَمًا لِلثَّلَاثَةِ إيهَامُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي الصَّرِيحِ وَأَنَّ الْكِنَايَةَ يُفْهَمُ مِنْ وَضْعِهَا الْقَذْفُ دَائِمًا وَإِنَّهَا وَالتَّعْرِيضُ يُقْصَدُ بِهِمَا ذَلِكَ دَائِمًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِي الْكُلِّ فَالْأَحْسَنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ مَا لَمْ يُحْتَمَلْ غَيْرَ مَا وُضِعَ لَهُ مِنْ الْقَذْفِ وَحْدَهُ صَرِيحٌ وَمَا احْتَمَلَ وَضْعًا الْقَذْفَ وَغَيْرَهُ كِنَايَةٌ وَمَا اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَوْضُوعٍ لَهُ مِنْ الْقَذْفِ بِالْكُلِّيَّةِ وَإِنَّمَا يُفْهَمُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ بِالْقَرَائِنِ تَعْرِيضٌ.
(وَقَوْلُهُ) لِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةِ زَوْجَةٍ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ وَقَوْلُهَا لِرَجُلٍ زَوْجٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ (زَنَيْتُ بِكِ) وَلَمْ يُعْهَدْ بَيْنَهُمَا زَوْجِيَّةٌ مُسْتَمِرَّةٌ مِنْ حِينِ صِغَرِهِ إلَى حِينِ قَوْلِهِ ذَلِكَ (إقْرَارٌ بِزِنًا) عَلَى نَفْسِهِ لِإِسْنَادِهِ الْفِعْلَ لَهُ وَمَحَلُّهُ إنْ قَالَ أَرَدْت الزِّنَا الشَّرْعِيَّ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ اشْتِرَاطُ التَّفْصِيلِ فِي الْإِقْرَارِ (وَقَذْفٍ) لِلْمَقُولِ لَهُ لِقَوْلِهِ بِكِ وَخَالَفَ فِيهِ الْإِمَامُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْمُخَاطَبِ مُكْرَهًا أَوْ نَائِمًا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ لَفْظِهِ أَنَّهُ يُشَارِكُهُ فِي الزِّنَا
ــ
[حاشية الشرواني]
السَّبِّ وَالذَّمِّ وَإِلَّا فَلَا تَعْزِيرَ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَفْظَهُ يُوهِمُ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ التَّعْزِيرِ فِي التَّعْرِيضِ فَلْيُرَاجَعْ سم وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْكِنَايَةَ مِنْ مُحْتَمَلَاتِ اللَّفْظِ وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ بِخِلَافِ التَّعْرِيضِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ. (قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْحَلِفُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَإِذَا عُرِضَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَلَيْسَ لَهُ الْحَلِفُ كَاذِبًا دَفْعًا لِلْحَدِّ وَتَحَرُّزًا مِنْ إتْمَامِ الْإِيذَاءِ بَلْ يَلْزَمُهُ الِاعْتِرَافُ بِالْقَذْفِ لِيُحَدَّ أَوْ يُعْفَى عَنْهُ كَالْقَاتِلِ لِغَيْرِهِ خُفْيَةً؛ لِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ الْمَظَالِمِ وَاجِبٌ اهـ. (قَوْلُهُ دَفْعًا لِلْحَدِّ) أَمَّا لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى إقْرَارِهِ عُقُوبَةٌ أَوْ نَحْوُهَا زِيَادَةً عَلَى الْحَدِّ فَلَا يَجِبُ الْإِقْرَارُ بَلْ يَجُوزُ الْحَلِفُ وَالتَّوْرِيَةُ وَإِنْ حَلَّفَهُ الْحَاكِمُ وَلَا يَبْعُدُ وُجُوبُ ذَلِكَ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ قَتْلٌ أَوْ نَحْوُهُ لِمَنْ زَنَى بِهَا وَهِيَ مَعْذُورَةٌ أَوْ لَيْسَ حَدُّ زِنَاهَا الْقَتْلَ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ حَيْثُ رُوِيَ لَا كَفَّارَةَ وَأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ حَنِثَ مَا لَمْ يَكُنْ الْحَامِلُ لَهُ عَلَى الْحَلِفِ أَمْرَ الْحَاكِمِ وَرُوِيَ فِيهِ فَلَا حِنْثَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إذَا عُلِمَ زِنَاهُ) أَيْ زِنَا الْمُخَاطَبِ اهـ سم. (قَوْلُهُ بَلْ يَقْرَبُ إيجَابُهَا إلَخْ) أَيْ التَّوْرِيَةِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ع ش
. (قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ لِآخَرَ) أَيْ فِي خُصُومَةٍ أَوْ غَيْرِهَا اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ كَأُمِّي لَيْسَتْ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا مُلُوطٌ بِي. (قَوْلُهُ وَأَنَا لَسْت بِلَائِطٍ) وَلَسْت ابْنَ خَبَّازٍ أَوْ إسْكَافِيٍّ وَمَا أَحْسَنَ اسْمَك فِي الْجِيرَانِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ لَيْسَ بِقَذْفٍ) وَلَيْسَ الرَّمْيُ بِإِتْيَانِ الْبَهَائِمِ قَذْفًا وَالنِّسْبَةُ إلَى غَيْرِ الزِّنَا مِنْ الْكَبَائِرِ وَغَيْرِهَا مِمَّا فِيهِ إيذَاءٌ كَقَوْلِهِ لَهَا زَنَيْتِ بِفُلَانَةَ أَوْ أَصَابَتْكِ فُلَانَةُ يَقْتَضِي التَّعْزِيرَ لِلْإِيذَاءِ لَا الْحَدَّ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَلَيْسَ الرَّمْيُ بِإِتْيَانِ الْبَهَائِمِ قَذْفًا أَيْ وَلَكِنْ يُعَزَّرُ بِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْهَازِلِ وَغَيْرِهِ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ نَوَاهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُعَزَّرُ اهـ ع ش وَيَأْتِي عَنْ سم أَنَّهُ يُعَزَّرُ بِالتَّعْرِيضِ. (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِهَا) أَيْ الْقَرَائِنِ لِغَيْرِ الْمَنْوِيِّ وَتَعَارُضِهَا أَيْ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ. (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُلْحِقُوا إلَخْ) نَظَرَ فِيهِ سم رَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ) أَيْ الصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ وَالتَّعْرِيضِ. (قَوْلُهُ كُلَّ لَفْظٍ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَتَعْرِيضٌ) أَيْ وَإِنْ فُهِمَ مِنْهُ الْقَذْفُ بِغَيْرِ وَصْفِهِ فَتَعْرِيضٌ. (قَوْلُهُ وَفِي جَعْلِهِ قَصْدَ الْقَذْفِ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ الْمَقْسَمَ قَصَدَ الْقَذْفَ بَلْ اللَّفْظَ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ الْقَذْفُ أَيْ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي قَصْدَ الْقَذْفِ بِالْفِعْلِ أَبَدًا فَحِينَئِذٍ يَسْقُطُ قَوْلُهُ وَأَنَّ الْكِنَايَةَ إلَخْ وَأَمَّا إيهَامُهُ ذَلِكَ لَوْ سَلَّمَ فَلَا مَحْذُورَ فِيهِ لِانْدِفَاعِهِ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ وَأَنَّ الْكِنَايَةَ إلَخْ قَدْ يُقَالُ مَمْنُوعٌ إذْ لَيْسَ فِي كَلَامِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الدَّوَامِ وَبِتَسْلِيمِهِ فَلَا مَحْذُورَ فِيهِ وَاَلَّذِي يَتَخَلَّفُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ إرَادَةٌ وَلَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا اهـ أَيْ بَيْنَ الدَّلَالَةِ وَالْإِرَادَةِ (قَوْلُهُ مِنْ الْقَذْفِ وَحْدَهُ) بَيَانٌ لِمَا وُضِعَ لَهُ وَقَوْلُهُ مِنْ الْقَذْفِ بِالْكُلِّيَّةِ بَيَانٌ لِغَيْرِ مَوْضُوعٍ لَهُ. (قَوْلُهُ الْمَقْصُودُ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ لِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمَذْهَبُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَهُوَ صَرِيحٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ عَلَى مَا مَالَ إلَى وَقَوْلُ وَاحِدٍ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَقُلْ إلَى لَيْسَ بِقَذْفٍ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يُعْهَدْ بَيْنَهُمَا إلَخْ) وَإِلَّا فَلَا اهـ أَسْنَى أَيْ لَا إقْرَارَ وَلَا قَذْفَ. (قَوْلُهُ مِنْ حِينِ صِغَرِهِ) أَيْ الْقَائِلِ (قَوْلُ الْمَتْنِ إقْرَارٌ بِزِنًا) أَيْ فَيَلْزَمُهُ حَدُّ الزِّنَا اهـ رَوْضٌ. (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ إنْ قَالَ أَرَدْتُ إلَخْ) كَذَا فِي الْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ إنْ قَالَ أَرَدْتُ الزِّنَا الشَّرْعِيَّ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ الْإِطْلَاقُ اهـ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ فِي الْإِقْرَارِ) أَيْ بِالزِّنَا اهـ أَسْنَى. (قَوْلُهُ كَوْنُ الْمُخَاطَبِ)
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الْمَتْنِ وَلِقُرَشِيٍّ ش
. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَفْظَهُ يُوهِمُ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ التَّعْزِيرُ فِي التَّعْرِيضِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ إذَا عُلِمَ زِنَاهُ) أَيْ زِنَا الْمُخَاطَبِ
(قَوْلُهُ التَّعْرِيضُ بِالْخِطْبَةِ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ أَصْلَ وَضْعِ الْخِطْبَةِ كَوْنُهَا جَائِزَةً بَلْ مَطْلُوبَةً وَأَمَّا امْتِنَاعُهَا بِشُرُوطِهِ فَعَارِضٌ بِخِلَافِ الْقَذْفِ فَأَصْلُ وَضْعِهِ الِامْتِنَاعُ وَأَمَّا إبَاحَتُهُ فِي الزَّوْجَةِ بِشُرُوطِهِ فَعَارِضٌ وَحِينَئِذٍ يَسْقُطُ قَوْلُهُ وَبِهِ يُرَدُّ انْتِصَارُ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَفِي جَعْلِهِ قَصْدَ الْقَذْفِ بِهِ مَقْسَمًا لِلثَّلَاثَةِ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ إذْ لَمْ يَجْعَلْ الْمَقْسَمَ قَصْدَ الْقَذْفِ؛ لِأَنَّهُ عَبَّرَ بِالْمُضَارِعِ حَيْثُ قَالَ فَاللَّفْظُ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ الْقَذْفُ بِالْفِعْلِ أَيْ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ أَوْ يُقْصَدُ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي الْقَذْفَ بِالْفِعْلِ أَبَدًا وَحِينَئِذٍ يَسْقُطُ قَوْلُهُ وَأَنَّ الْكِنَايَةَ إلَخْ إذْ حَيْثُ