أَيْ كُلِّ مَنْ لَهُ وِلَادَةٌ عَلَيْهِ وَإِنْ سَفَلَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنْتَ وَلَدُ زِنًا كَانَ قَاذِفًا لِأُمِّهِ أَوْ (لَسْتَ مِنِّي أَوْ لَسْتَ ابْنِي) أَوْ لِأَخِيهِ لَسْت أَخِي كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ (كِنَايَةٌ) لِاحْتِمَالِهِ وَفِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ إطْلَاقُ الزِّنَا عَلَى نَظَرِ الْعَيْنِ وَنَحْوِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ زَنَتْ يَدَيْ وَنَحْوُهُ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِالزِّنَا قَطْعًا وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْقَطْعِ وَحِكَايَةِ الْخِلَافِ فِي زَنَتْ يَدُك صِحَّةُ قَوْلِ الْقَمُولِيِّ لَوْ قَالَ زَنَى بَدَنُك فَصَرِيحٌ أَوْ زَنَى بَدَنِي لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِالزِّنَا انْتَهَى وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لِحَدِّ الزِّنَا لِكَوْنِهِ حَقًّا لِلَّهِ مَا لَا يُحْتَاطُ لِحَدِّ الْقَذْفِ لِكَوْنِهِ حَقَّ آدَمِيٍّ وَمِنْ ثَمَّ سَقَطَ بِالرُّجُوعِ ذَاكَ لَا هَذَا فَلَا نَظَرَ فِي كَلَامِ الْقَمُولِيِّ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ.
(وَ) أَنَّ قَوْلَهُ (لِوَلَدِ غَيْرِهِ لَسْتَ ابْنَ فُلَانٍ صَرِيحٌ) فِي قَذْفِ أُمِّهِ وَفَارَقَ الْأَبَ بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ لِزَجْرِ وَلَدِهِ وَتَأْدِيبِهِ بِنَحْوِ ذَلِكَ فَقَرُبَ احْتِمَالُ كَلَامِهِ لَهُ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَكَانَ وَجْهُ جَعْلِهِمْ لَهُ صَرِيحًا فِي قَذْفِ أُمِّهِ مَعَ احْتِمَالِ لَفْظِهِ لِكَوْنِهِ مَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ نُدْرَةَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ فَلَمْ يُحْمَلْ اللَّفْظُ عَلَيْهِ بَلْ عَلَى مَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ وَهُوَ كَوْنُهُ مِنْ زِنًا وَبِهَذَا يَقْرَبُ مَا أَفْهَمَهُ إطْلَاقُهُمْ أَنَّهُ لَوْ فَسَّرَ كَلَامَهُ بِذَلِكَ لَا يُقْبَلُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ لَسْتَ ابْنَ فُلَانٍ قَوْلُهُ لِقُرَشِيٍّ مَثَلًا لَسْتَ مِنْ قُرَيْشٍ فَإِنَّهُ كِنَايَةٌ كَمَا قَالَاهُ وَإِنْ نُوزِعَا فِيهِ (إلَّا) إذَا قَالَ ذَلِكَ (لِمَنْفِيٍّ) نَسَبُهُ (بِلِعَانٍ) فِي حَالِ انْتِفَائِهِ فَلَا يَكُونُ صَرِيحًا فِي قَذْفِ أُمِّهِ لِاحْتِمَالِ إرَادَتِهِ لَسْت ابْنَ الْمُلَاعِنِ شَرْعًا بَلْ هُوَ كِنَايَةٌ فَيُسْتَفْسَرُ فَإِنْ أَرَادَ الْقَذْفَ حُدَّ وَإِلَّا حَلَفَ وَعُزِّرَ لِلْإِيذَاءِ أَمَّا إذَا قَالَ لَهُ بَعْدَ اسْتِلْحَاقِهِ فَيَكُونُ صَرِيحًا فِي قَذْفِهَا فَيُحَدُّ مَا لَمْ يَدَّعِ أَنَّهُ أَرَادَ لَمْ يَكُنْ ابْنَهُ حَالَ النَّفْيِ وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ أَنَّهُ يُعَزَّرُ ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ صَرَّحُوا بِهِ.
(وَيُحَدُّ قَاذِفُ مُحْصَنٍ) لِآيَةِ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور: ٤]
ــ
[حاشية الشرواني]
إلَى قَوْلِهِ أَنْتَ وَلَدُ زِنًا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ أَيْ كُلُّ مَنْ لَهُ وِلَادَةٌ عَلَيْهِ إلَخْ) لَعَلَّهُ مِنْ خُصُوصِ جِهَةِ الْأُبُوَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ قَاذِفًا) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ نَصْبِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ بَلْ يُتَأَمَّلُ وَجْهُ ذِكْرِهِ هُنَا مَعَ ظُهُورِ مُنَافَاتِهِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ كِنَايَةً وَلِذَا حَذَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ أَوْ لِأَخِيهِ إلَخْ) مَحَلُّ تَوَقُّفٍ وَبِتَسْلِيمِهِ فَإِنَّمَا يَتَّضِحُ فِي نَحْوِ صَغِيرٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَيْ بِالِاحْتِيَاجِ إلَى تَأْدِيبِ وَلَدِهِ أَنَّ ذَلِكَ جَارٍ فِي كُلِّ مَنْ لَهُ تَأْدِيبُهُ كَأَخِيهِ وَعَمِّهِ ا. (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِهِ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا فِي الْأَوْلَى فَلِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ زِنَا هَذِهِ الْأَعْضَاءِ اللَّمْسُ وَالْمَشْيُ وَالنَّظَرُ كَمَا فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «الْعَيْنَانِ يَزْنِيَانِ وَالْيَدَانِ يَزْنِيَانِ» فَلَا يَنْصَرِفُ إلَى الزِّنَا الْحَقِيقِيِّ بِالْإِرَادَةِ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ الْأَبَ يَحْتَاجُ إلَى تَأْدِيبِ وَلَدِهِ بِمِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ زَجْرًا لَهُ فَيُحْمَلُ عَلَى التَّأْدِيبِ اهـ. (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ مَا ذَكَرَ كِنَايَةٌ وَقَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا إلَخْ أَيْ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَكُونُ بِالْكِنَايَاتِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَحِكَايَةُ الْخِلَافِ) أَيْ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ فَصَرِيحٌ) أَيْ فِي الْقَذْفِ. (قَوْلُهُ ذَاكَ) أَيْ حَدُّ الزِّنَا وَقَوْلُهُ لَا هَذَا أَيْ حَدُّ الْقَذْفِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلِوَلَدِ غَيْرِهِ) دَخَلَ فِيهِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَايَةٌ بِنَحْوِ وِصَايَةٍ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ إلْحَاقَهُ بِالِابْنِ أَوْلَى مِنْ الْأَخِ الَّذِي لَا وَلَايَةَ عَلَيْهِ عَلَى بَحْثِ الزَّرْكَشِيّ الْمُتَقَدِّمِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ قَدْ مَرَّ آنِفًا عَنْ الْأَسْنَى مَا يُفِيدُ إلْحَاقَ نَحْوِ الْوَصِيِّ بِالْأَبِ (قَوْلُ الْمَتْنِ صَرِيحٌ) يُتَنَبَّهُ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَقَعُ وَيُغْفَلُ عَنْ كَوْنِهِ قَذْفًا صَرِيحًا اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَضِيَّتُهُ أَيْ تَوْجِيهُ الصَّرَاحَةِ بِمَا فِي الشَّارِحِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَرَدْتُ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ خَلْقًا أَوْ خُلُقًا عَدَمُ قَبُولِ ذَلِكَ مِنْهُ وَالْقِيَاسُ قَبُولُهُ؛ لِأَنَّ الصَّرِيحَ يَقْبَلُ الصَّرْفَ وَلِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ كَثِيرًا اهـ أَقُولُ هَذَا وَجِيهٌ وَمَعَ ذَلِكَ الِاحْتِيَاطِ تَقْلِيدُ مُقَابِلِ الْمَذْهَبِ الَّذِي نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي بِقَوْلِهِ وَقِيلَ إنَّهُ كِنَايَةٌ كَوَلَدِهِ اهـ. (قَوْلُهُ احْتِمَالُ كَلَامِهِ لَهُ) أَيْ لِقَصْدِ التَّأْدِيبِ. (قَوْلُهُ جَعْلِهِمْ لَهُ) أَيْ قَوْلُهُ لِوَلَدِ غَيْرِهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ) لَعَلَّ الْمُرَادَ شُبْهَةٌ مِنْ الْمَوْطُوءَةِ إذْ الشُّبْهَةُ مِنْ الْوَاطِئِ دُونَ الْمَوْطُوءَةِ لَا يَمْنَعُ لِزِنَاهَا سم قَدْ يُقَالُ إنَّهَا وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهَا بِالزِّنَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إلَّا أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَنْتَفِي بِوُجُودِ الشُّبْهَةِ مِنْ الْوَطْءِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَلَمْ يَظْهَرُ لِي مَعْنَى قَوْلِهِ إلَّا أَنَّ الْوَلَدَ إلَخْ إذْ مَقْصُودُ الْمَتْنِ نَفْيُ الْوَلَدِ عَنْ صَاحِبِ الْفِرَاشِ لَا عَنْ الْوَاطِئِ بِشُبْهَةٍ (قَوْلُهُ نُدْرَةَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ) خَبَرُ كَانَ (قَوْلُهُ وَبِهَذَا إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَكَانَ وَجْهُ جَعْلِهِمْ إلَخْ. (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِكَوْنِ الْوَلَدِ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ. (قَوْلُهُ لِقُرَشِيٍّ لَسْتَ إلَخْ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَ لِشَخْصٍ مَشْهُورٍ بِالنَّسَبِ إلَى طَائِفَةٍ أَلَسْتَ مِنْهَا وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ أَيْضًا لَسْت مِنْ فُلَانٍ فَيَكُونُ كِنَايَةً اهـ ع ش وَقَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ إلَخْ أَقُولُ قَدْ صَرَّحَ الْأَسْنَى فَإِنَّ لَسْت مِنْ زَيْدٍ صَرِيحٌ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ كِنَايَةٌ مِنْ الْأَبِ إذَا كَانَ اسْمُهُ زَيْدًا. (قَوْلُهُ فِي حَالِ انْتِفَائِهِ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا حَلَفَ) وَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَتْ أَنَّهُ أَرَادَ قَذْفَهَا حُدَّ مُغْنِي وَرَوْضٌ. (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا قَالَهُ بَعْدَ اسْتِلْحَاقِهِ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ قَذْفٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَنَحُدُّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ نَسْأَلَهُ مَا أَرَادَ فَإِنْ أَرَادَ مُحْتَمَلًا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَلَا حَدَّ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا قَبْلَ الِاسْتِلْحَاقِ أَنَّا لَا نَحُدُّهُ هُنَاكَ حَتَّى نَسْأَلَهُ؛ لِأَنَّ لَفْظَهُ كِنَايَةٌ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَدٌّ إلَّا بِالنِّيَّةِ وَهُنَا ظَاهِرُ لَفْظِهِ الْقَذْفُ فَيُحَدُّ بِالظَّاهِرِ إلَّا أَنْ يَذْكُرَ مُحْتَمَلًا مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ بَعْدَ اسْتِلْحَاقِهِ) يَنْبَغِي وَبَعْدَ عِلْمِهِ بِالِاسْتِلْحَاقِ حَتَّى إذَا ادَّعَى الْجَهْلَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا بَلْ قَدْ يُقَالُ سَمَاعُ دَعْوَى الْجَهْلِ بِالِاسْتِلْحَاقِ أَوْلَى بِالْقَبُولِ مِنْ قَوْلِهِ أَرَدْتُ حَالَ النَّفْيِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا.
. (قَوْلُهُ لِآيَةٍ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُؤَيِّدُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ يُوجِبُ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ سَوَاءٌ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
(قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يُحْتَاطُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر
. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلِوَلَدِ غَيْرِهِ لَسْت ابْنَ فُلَانٍ صَرِيحٌ) يُتَنَبَّهُ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا وَيُغْفَلُ عَنْ كَوْنِهِ قَذْفًا صَرِيحًا. (قَوْلُهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ) لَعَلَّ الْمُرَادَ شُبْهَةٌ مِنْ الْمَوْطُوءَةِ إذْ الشُّبْهَةُ مِنْ الْوَاطِئِ دُونَ الْمَوْطُوءَةِ لَا تَمْنَعُ زِنَاهَا
. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُحَدُّ قَاذِفُ مُحْصَنٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ: وَلَوْ قَذَفَهُ أَيْ شَخْصٌ بِإِذْنِهِ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ أَيْ لَمْ يَجِبْ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَهُ بِإِذْنِهِ وَإِنْ لَمْ يُبَحْ الْقَذْفُ