للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَعَمْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَوْ قَذَفَهُ فَعَفَا عَنْهُ ثُمَّ قَذَفَهُ ثَانِيًا لَمْ يَجِبْ غَيْرُ التَّعْزِيرِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ حُدَّ ثُمَّ قُذِفَ ثَانِيًا عُزِّرَ لِظُهُورِ كَذِبِهِ بِالْحَدِّ وَالْعَفْوِ كَالْحَدِّ (وَيُعَزَّرُ غَيْرُهُ) أَيْ قَاذِفُ غَيْرِ الْمُحْصَنِ لِلْإِيذَاءِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الزَّوْجُ وَغَيْرُهُ مَا لَمْ يَدْفَعْهُ الزَّوْجُ بِلِعَانِهِ كَمَا يَأْتِي (وَالْمُحْصَنُ مُكَلَّفٌ) أَيْ بَالِغٌ عَاقِلٌ وَمِثْلُهُ السَّكْرَانُ (حُرٌّ مُسْلِمٌ عَفِيفٌ عَنْ وَطْءٍ يُحَدُّ بِهِ) وَعَنْ وَطْءِ دُبُرِ حَلِيلَتِهِ وَإِنْ لَمْ يُحَدَّ بِهِ؛ لِأَنَّ الْإِحْصَانَ الْمَشْرُوطَ فِي الْآيَةِ الْكَمَالُ وَأَضْدَادُ مَا ذَكَرَ نَقْصٌ وَجَعْلُ الْكَافِرِ مُحْصَنًا فِي حَدِّ الزِّنَا؛ لِأَنَّهُ إهَانَةٌ لَهُ وَلَا يَرِدُ قَذْفُ مُرْتَدٍّ وَمَجْنُونٍ وَقِنٍّ بِزِنًا إضَافَةً إلَى حَالِ إسْلَامِهِ أَوْ إفَاقَتِهِ أَوْ حُرِّيَّتِهِ بِأَنْ أَسْلَمَ ثُمَّ اخْتَارَ الْإِمَامُ رِقَّهُ؛ لِأَنَّ سَبَبَ حَدِّهِ إضَافَتُهُ الزِّنَا إلَى حَالَةِ الْكَمَالِ.

(وَتَبْطُلُ الْعِفَّةُ) الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْإِحْصَانِ (بِوَطْءٍ) يُوجِبُ الْحَدَّ وَبِوَطْءٍ (مُحَرَّمٍ) بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ (مَمْلُوكَةٍ) لَهُ (عَلَى الْمَذْهَبِ) إذَا عَلِمَ التَّحْرِيمَ لِدَلَالَتِهِ عَلَى قِلَّةِ مُبَالَاتِهِ وَإِنْ لَمْ يُحَدَّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ (لَا) بِوَطْءِ (زَوْجَةٍ) أَوْ أَمَةٍ (فِي عِدَّةِ شُبْهَةٍ) أَوْ نَحْوِ إحْرَامٍ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لِعَارِضٍ يَزُولُ (وَ) لَا بِوَطْءِ (أَمَةِ وَلَدِهِ وَ) لَا بِوَطْءِ (مَنْكُوحَتِهِ) أَيْ الْوَاطِئِ (بِلَا وَلِيٍّ) أَوْ بِلَا شُهُودٍ قَلَّدَ الْقَائِلُ بِحِلِّهِ أَوْ لَا (فِي الْأَصَحِّ) لِقُوَّةِ الشُّبْهَةِ فِيهِمَا نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اسْتِثْنَاءَ مُسْتَوْلَدَةِ الِابْنِ لِحُرْمَتِهَا عَلَى أَبِيهِ أَبَدًا

ــ

[حاشية الشرواني]

فِي ذَلِكَ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ غَيْرُ التَّعْزِيرِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا تَعْزِيرَ عَلَى الْقَذْفِ الْأَوَّلِ اهـ سم أَقُولُ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي وَيَسْقُطُ حَدُّهُ وَتَعْزِيرُهُ بِعَفْوٍ اهـ. (قَوْلُهُ وَالْعَفْوُ كَالْحَدِّ) مُبْتَدَأٌ أَوْ خَبَرٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُعَزَّرُ غَيْرُهُ) وَكَذَا يُعَزَّرُ بِإِيذَاءِ الْمُحْصَنِ بِمَا لَيْسَ بِقَذْفٍ كَزَنَتْ يَدُكَ وَكَنِسْبَةِ امْرَأَةٍ إلَى إتْيَانِ أُخْرَى وَكَأَنْتَ قَاتِلٌ أَوْ سَارِقٌ أَوْ بِكِنَايَةٍ لَمْ تَقْتَرِنْ بِنِيَّةٍ أَوْ بِتَعْرِيضٍ أَوْ تَصْرِيحٍ مَعَ كَوْنِ الْقَاذِفِ أَصْلًا لِلْمَقْذُوفِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ اهـ سم. (قَوْلُهُ أَيْ قَاذِفُ غَيْرِ الْمُحْصَنِ) كَالْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ وَالصَّبِيِّ وَالزَّانِي اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ حَدِّ قَاذِفٍ مُحْصَنٍ وَتَعْزِيرِ قَاذِفِ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ) شَامِلٌ لِلسَّيِّدِ، عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَوْ قَذَفَ أَيْ السَّيِّدُ عَبْدَهُ فَلَهُ مُطَالَبَةُ سَيِّدِهِ بِالتَّعْزِيرِ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْمُحْصَنِ) أَيْ هُنَا لَا فِي بَابِ الرَّجْمِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ مُكَلَّفٌ) دَخَلَ فِيهِ الرَّقِيقُ وَالْكَافِرُ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ الْأَسْنَى فَرْعٌ لَوْ زَنَى وَهُوَ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ لَمْ يُحَدَّ قَاذِفُهُ بَعْدَ الْكَمَالِ بِالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَلَوْ قَذَفَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ الزِّنَا انْتَهَى اهـ سم. (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ السَّكْرَانُ) أَيْ الْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَسْتَثْنِهِ مَعَ أَنَّهُ عَلَى رَأْيِهِ غَيْرُ مُكَلَّفٍ اعْتِمَادًا عَلَى اسْتِثْنَائِهِ فِي بَابِ حَدِّ الْقَذْفِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ عَفِيفٌ عَنْ وَطْءٍ يُحَدُّ بِهِ) بِأَنْ لَمْ يَطَأْ أَصْلًا أَوْ وَطِئَ وَطْئًا لَا يُحَدُّ بِهِ كَوَطْءِ الشَّرِيكِ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ عَنْ وَطْءٍ يُحَدُّ بِهِ) مَفْهُومُهُ أَنَّ مَنْ يَأْتِي الْبَهَائِمَ مُحْصَنٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُحَدُّ بَلْ يُعَزَّرُ فَقَطْ فَيُحَدُّ قَاذِفُهُ لِإِحْصَانِهِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَعَنْ وَطْءِ إلَخْ) وَعَمَّ وَطْءَ مُحْرِمٍ مَمْلُوكَةً لَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي وَصَرَّحَ بِهِ الْمَنْهَجُ وَغَيْرُهُ هُنَا اهـ سم. (قَوْلُهُ وَعَنْ وَطْءِ دُبُرِ حَلِيلَتِهِ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إهَانَةٌ لَهُ) أَيْ وَالْحَدُّ بِقَذْفِهِ إكْرَامٌ لَهُ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ بِأَنْ أَسْلَمَ) أَيْ الْأَسِيرُ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ سَبَبَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ وُرُودِ مَا ذَكَرَ عَلَى تَعْرِيفِ الْمُحْصَنِ.

(قَوْلُهُ بِوَطْءٍ يُوجِبُ الْحَدَّ) وَمِنْهُ وَطْءُ أَمَةِ زَوْجَتِهِ وَوَطْءُ الْمُرْتَهِنِ الْمَرْهُونَةَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ اهـ أَسْنَى. (قَوْلُهُ يُوجِبُ الْحَدَّ) مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ مُكَرَّرٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ وَكَذَا فِي هَذَا الْحِلِّ قَطْعُ وَطْءٍ عَنْ الْإِضَافَةِ وَتَنْوِينُهُ. (قَوْلُهُ وَبِوَطْءٍ مُحَرَّمٍ إلَخْ) وَبِوَطْءِ دُبُرِ حَلِيلَةٍ لَهُ رَوْضٌ وَمَنْهَجٌ وَتَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ مَا يُفِيدُهُ. (قَوْلُهُ إذَا عَلِمَ التَّحْرِيمَ) يَنْبَغِي أَوْ جَهِلَهُ وَهُوَ مِمَّنْ لَا يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ. (قَوْلُهُ لِدَلَالَتِهِ عَلَى قِلَّةِ مُبَالَاتِهِ) أَيْ بِالزِّنَا بَلْ غَشَيَانُ الْمَحَارِمِ أَشَدُّ مِنْ غَشَيَانِ الْأَجْنَبِيَّاتِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ لَا بِوَطْءِ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ إلَخْ) وَلَا بِوَطْءِ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ اعْتِكَافٍ وَلَا بِوَطْءِ مَمْلُوكَةٍ لَهُ مُرْتَدَّةٍ أَوْ مُزَوَّجَةٍ أَوْ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ أَوْ مُكَاتَبَةٍ وَلَا بِوَطْءِ زَوْجَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ وَلَا بِزِنَا صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَلَا بِوَطْءِ جَاهِلٍ لِتَحْرِيمِ الْوَطْءِ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشْئِهِ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ وَلَا بِوَطْءِ مُكْرَهٍ وَلَا بِوَطْءِ مَجُوسِيٍّ مَحْرَمًا لَهُ كَأُمِّهِ بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ اهـ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ زَادَ الْمُغْنِي وَلَا بِمُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ فِي الْأَجْنَبِيَّةِ اهـ.

(قَوْلُهُ قَلَّدَ الْقَائِلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي وَطْءِ الْمَنْكُوحَةِ بِلَا وَلِيٍّ بَيْنَ مُعْتَقِدِ الْحِلِّ وَغَيْرِهِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ نَصِّ الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَكَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ اخْتِصَاصُهُ بِمُعْتَقِدِ التَّحْرِيمِ أَيْ وَلَا تَبْطُلُ عِفَّةُ مُقَلِّدِ الْحِلِّ قَطْعًا وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ وَفِي السَّيِّدِ عُمَرَ وَالرَّشِيدِيِّ مَا يُوَافِقُهُ. (قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَاسْتِثْنَاءُ الْأَذْرَعِيِّ بَحَثَا مَوْطُوءَةِ الِابْنِ وَمُسْتَوْلَدَتِهِ لِحُرْمَتِهَا عَلَى أَبِيهِ أَبَدًا مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ كَلَامِهِمْ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ كَلَامِهِمْ أَيْ فَلَا يَزُولُ إحْصَانُهُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَالْقَطْعُ بِالْإِذْنِ اهـ وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ عَدَمِ إبَاحَةِ الْقَذْفِ بِالْإِذْنِ التَّعْزِيرُ؛ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّعْزِيرَ إنَّمَا هُوَ لِحَقِّ اللَّهِ وَهُوَ هُنَا تَابِعٌ لِحَقِّ الْآدَمِيِّ فَلَا يَجِبُ بِدُونِهِ م ر. (قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ غَيْرُ التَّعْزِيرِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا تَعْزِيرَ عَلَى الْقَذْفِ الْأَوَّلِ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُعَزَّرُ غَيْرُهُ) أَيْ قَاذِفُ غَيْرِ الْمُحْصَنِ وَكَذَا يُعَزَّرُ بِإِيذَاءِ الْمُحْصَنِ بِمَا لَيْسَ بِقَذْفٍ كَزَنَتْ يَدُكَ وَكَنِسْبَةِ امْرَأَةٍ إلَى إتْيَانِ أُخْرَى وَكَأَنْتَ قَاتِلٌ أَوْ سَارِقٌ أَوْ بِكِنَايَةٍ لَمْ تَقْتَرِنْ بِنِيَّةِ قَذْفٍ أَوْ بِتَعْرِيضِ أَوْ تَصْرِيحٍ مَعَ كَوْنِ الْقَاذِفِ أَصْلًا لِلْمَقْذُوفِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ السَّكْرَانُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ الْمُتَعَدِّي وَقَدْ يُقَالُ حَيْثُ فَسَّرَ الْمُكَلَّفَ بِالْبَالِغِ الْعَاقِلِ شَمَلَ السَّكْرَانَ فَلَا حَاجَةَ لِلْإِلْحَاقِ. (قَوْلُهُ وَعَنْ وَطْءِ دُبُرِ حَلِيلَتِهِ إلَخْ) وَعَنْ وَطْءِ مُحْرِمٍ مَمْلُوكَةً لَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي وَصَرَّحَ بِهِ الْمَنْهَجُ وَغَيْرُهُ هُنَا

. (قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>