وَذَلِكَ لِلْآيَاتِ أَوَّلَ سُورَةِ النُّورِ وَكُرِّرَتْ لِتَأَكُّدِ الْأَمْرِ وَلِأَنَّهَا مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ أَرْبَعِ شُهُودٍ لِيُقَامَ عَلَيْهَا بِهَا الْحَدُّ وَلِذَا سُمِّيَتْ شَهَادَاتٌ، وَأَمَّا الْخَامِسَةُ فَهِيَ مُؤَكِّدَةٌ لِمُفَادِهَا، نَعَمْ الْمُغَلَّبُ فِي تِلْكَ الْكَلِمَاتِ مُشَابَهَتُهَا لِلْأَيْمَانِ كَمَا يَأْتِي وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَذَبَ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهَا لَا تَتَعَدَّدُ بِعَدَدِهَا؛ لِأَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وَاحِدٌ وَالْمَقْصُودُ مِنْ تَكَرُّرِهَا مَحْضُ التَّأْكِيدِ لَا غَيْرُ (فَإِنْ غَابَتْ) عَنْ الْمَجْلِسِ أَوْ الْبَلَدِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ (سَمَّاهَا وَرَفَعَ نَسَبَهَا) أَوْ ذَكَرَ وَصْفَهَا (بِمَا يُمَيِّزُهَا) عَنْ غَيْرِهَا دَفْعًا لِلِاشْتِبَاهِ وَيَكْفِي قَوْلُهُ زَوْجَتِي إذَا عَرَفَهَا الْحَاكِمُ وَلَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ غَيْرُهَا {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور: ٧] عَدَلَ عَنْ عَلِيٍّ وَكُنْت تَفَاؤُلًا (فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا. وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ يَنْفِيهِ ذَكَرَهُ فِي الْكَلِمَاتِ)
الْخَمْسِ كُلِّهَا لِيَنْتَفِيَ عَنْهُ لَا لِيَصِحَّ لِعَانُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَغْفَلَهُ فِي وَاحِدَةٍ صَحَّ لِعَانُهُ بِالنِّسْبَةِ لِصِحَّةِ لِعَانِهَا بَعْدَهُ وَإِنْ وَجَبَتْ إعَادَتُهُ لِنَفْيِ الْوَلَدِ (فَقَالَ) فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا (وَأَنَّ الْوَلَدَ الَّذِي وَلَدَتْهُ) إنْ غَابَ (أَوْ هَذَا الْوَلَدَ) إنْ حَضَرَ (مِنْ) زَوْجٍ أَوْ شُبْهَةٍ أَوْ مِنْ (زِنًا لَيْسَ مِنِّي) وَذِكْرُ لَيْسَ مِنِّي تَأْكِيدٌ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ حَمْلًا لِلزِّنَا عَلَى حَقِيقَتِهِ وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ شَرْطٌ وَهُوَ مُقْتَضَى الْمَتْنِ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ زِنًا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَنْ يُمْكِنُ أَنْ يَشْتَبِهَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَا يَكْفِي الِاقْتِصَارُ عَلَى لَيْسَ مِنِّي لِاحْتِمَالِهِ عَدَمَ شَبَهِهِ لَهُ (وَتَقُولُ هِيَ) بَعْدَهُ لِوُجُوبِ تَأَخُّرِ لِعَانِهَا كَمَا سَيَذْكُرُهُ (أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ)
ــ
[حاشية الشرواني]
اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا اعْتِبَارُ الْعَدَدِ فَلِلْآيَاتِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَكُرِّرَتْ) أَيْ: الشَّهَادَةُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِتَأَكُّدِ الْأَمْرِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ مِنْ بَابِ التَّفَعُّلِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ يَعْنِي الْأَوْلَى التَّأْكِيدُ مِنْ التَّفْعِيلِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الشَّارِحُ فِيمَا يَأْتِي آنِفًا وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي لِتَأْكِيدِ الْأَمْرِ؛ لِأَنَّهَا أُقِيمَتْ مَقَامَ أَرْبَعِ شُهُودٍ مِنْ غَيْرِهِ لِيُقَامَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهَا) أَيْ: الشَّهَادَةَ (قَوْلُهُ: أَرْبَعِ شُهُودٍ) بِخَطِّهِ أَرْبَعَةِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: بِهَا الْحَدُّ) أَيْ فِيمَا فِيهِ حَدٌّ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: وَالْخَامِسَةُ) أَيْ: الْكَلِمَةُ الْخَامِسَةُ الْآتِيَةُ فَهِيَ مُؤَكِّدَةٌ لِمُفَادِهَا أَيْ: الْأَرْبَعِ، وَأَمَّا تَسْمِيَةُ مَا رَمَاهَا بِهِ فَلِأَنَّهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: نَعَمْ الْمُغَلَّبُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهِيَ أَيْ الْأَرْبَعُ فِي الْحَقِيقَةِ أَيْمَانٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ أَنَّهَا إلَخْ) مُقَابِلُهُ أَنَّهَا تَتَعَدَّدُ فَيَلْزَمُهُ أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ سم عَلَى حَجّ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ مَا قَالَهُ حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ غَابَتْ سَمَّاهَا وَرَفَعَ نَسَبَهَا إلَخْ) سَكَتَ عَنْ الِاكْتِفَاءِ بِتَسْمِيَتِهَا وَرَفْعِ نَسَبِهَا بِمَا يُمَيِّزُهَا عِنْدَ الْحُضُورِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم أَقُولُ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي تَشْخِيصِ الزَّوْجِ الْحَاضِرِ فِي النِّكَاحِ الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ هُنَا (قَوْلُهُ: عَنْ الْمَجْلِسِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُلَاعِنُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَا لِيَصِحَّ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: وَيَجُوزُ بِنَاؤُهُ لِلْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ: لِعُذْرٍ) كَمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْخَامِسَةَ) عَطْفٌ عَلَى أَرْبَعَ فَهُوَ بِالنَّصْبِ وَيَجُوزُ رَفْعُهُ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ اللِّعَانُ قَالَهُ ع ش وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمُغْنِي أَنَّهُ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَوْلُهُ إلَخْ عِبَارَتُهُ وَالْخَامِسَةُ مِنْ كَلِمَاتِ لِعَانِ الزَّوْجِ هِيَ أَنَّ لَعْنَةَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: عَدَلَ عَنْ عَلَيَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَتَى الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِضَمِيرِ الْغَيْبَةِ تَأَسِّيًا بِلَفْظِ الْآيَةِ وَإِلَّا فَاَلَّذِي يَقُولُهُ الْمُلَاعِنُ عَلَيَّ لَعْنَةُ اللَّهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الرَّوْضَةُ اهـ وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَخَامِسَةٌ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيَّ إنْ كُنْت مِنْ الْكَاذِبِينَ فِيهِ اهـ (قَوْلُهُ: تَفَاؤُلًا) فِيهِ تَأَمُّلٌ اهـ سم أَقُولُ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالتَّفَاؤُلِ تَجَنُّبُ الْمُصَنِّفِ عَنْ صِفَةِ اللَّعْنِ عَلَى نَفْسِهِ، ثُمَّ رَأَيْت السَّيِّدَ عُمَرَ قَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ كَلَامَ سم الْمَذْكُورَ وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ مَا ذُكِرَ لَا يُسَمَّى تَفَاؤُلًا بَلْ نَظِيرٌ أَوْ فِي الْقَامُوسِ الْفَأْلُ ضِدُّ الطِّيَرَةِ وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ انْتَهَى وَعَلَيْهِ فَلَا نَظَرَ اهـ وَقَالَ الْأَسْنَى وَعَدَلَ عَنْهُمَا أَدَبًا فِي الْكَلَامِ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فِيمَا رَمَاهَا) وَيُشِيرُ إلَيْهَا فِي الْحُضُورِ وَيُمَيِّزُهَا فِي الْغَيْبَةِ كَمَا فِي الْكَلِمَاتِ الْأَرْبَعِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ يَنْفِيهِ ذَكَرَهُ إلَخْ) قَالَ فِي الْأَسْنَى، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي تَسْمِيَةِ الزَّانِي إنْ أَرَادَ إسْقَاطَ الْحَدِّ عَنْ نَفْسِهِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ: الْخَمْسِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْخَامِسَةَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ زَوْجٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَيُؤْخَذُ إلَى وَلَا يَكْفِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَقَالَ وَأَنَّ الْوَلَدَ الَّذِي إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَأْتِي بِهَذَا اللَّفْظِ حَتَّى فِي الْخَامِسَةِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَأْتِي فِي الْخَامِسَةِ بِمَا يُنَاسِبُ كَأَنْ يَقُولَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا، وَفِي أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ زِنًا لَيْسَ مِنْهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: زَوْجٍ) أَيْ: سَابِقٍ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لَيْسَ مِنِّي) قَضِيَّةُ حِلِّهِ أَنْ يَزِيدَ الْوَاوَ هُنَا كَمَا فَعَلَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ إلَخْ) وَهُوَ الرَّاجِحُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ زِنًا) أَيْ: أَنَّ وَطْأَهُ بِشُبْهَةٍ اهـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ فَقَدْ يَكُونُ هَذَا هُوَ الْوَاطِئُ لَهَا بِالشُّبْهَةِ وَيَعْتَقِدُ أَنَّ وَطْأَهُ زِنًا لَا يَلْحَقُهُ بِهِ الْوَلَدُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي فِي الِاقْتِصَارِ إلَخْ) وَهُوَ الصَّحِيحُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِهِ عَدَمَ شَبَهِهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ خَلْقًا أَوْ خُلُقًا فَلَا بُدَّ أَنْ يُسْنِدَهُ مَعَ ذَلِكَ عَلَى سَبَبٍ مُعَيَّنٍ كَقَوْلِهِ مِنْ زِنًا أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَتَقُولُ هِيَ) أَيْ: أَرْبَعَ مَرَّاتٍ اهـ مُغْنِي
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
إيَّاهَا بِالزِّنَا وَإِنْ أَجَابَ بِإِلَى مَا قَذَفْتهَا؛ فَلَهُ اللِّعَانُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ تَأْوِيلًا وَلَا أَنْشَأَ قَذْفًا آخَرَ أَوْ بِأَنِّي مَا قَذَفْتهَا وَلَا زَنَتْ لَمْ يُلَاعِنْ، وَلَمْ نَسْمَعْ بَيِّنَتَهُ بِزِنَاهَا فَإِنْ قَذَفَهَا أَيْضًا وَأَنْكَرَ زِنَاهَا لَاعَنَ وَيَسْقُطُ الْقَذْفُ الثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ اهـ قَوْلُهُ: (لِيُقَامَ عَلَيْهَا بِهَا الْحَدُّ) أَيْ: فِيمَا فِيهِ حَدٌّ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ أَنَّهَا لَا تَتَعَدَّدُ إلَخْ) وَمُقَابِلُ هَذَا الْأَوْجَهِ أَنَّهَا تَتَعَدَّدُ فَيَلْزَمُهُ أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ (قَوْلُهُ: فَإِنْ غَابَتْ سَمَّاهَا وَرَفَعَ نَسَبَهَا بِمَا يُمَيِّزُهَا) سَكَتَ عَنْ الِاكْتِفَاءِ بِتَسْمِيَتِهَا وَرَفْعِ نَسَبِهَا بِمَا يُمَيِّزُهَا عِنْدَ الْحُضُورِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ غَيْرُهَا) أَيْ: حَاجَةٌ لَهُ مَعَ مَا قَبْلَهُ وَيُجَابُ بِاحْتِمَالِ إرَادَةِ الْأُخْرَى (قَوْلُهُ: تَفَاؤُلًا) فِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَإِنْ كَانَ وَلَدٌ يَنْفِيهِ ذَكَرَهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي تَسْمِيَةِ الزَّانِي إنْ أَرَادَ إسْقَاطَ الْحَدِّ عَنْ نَفْسِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ) أَيْ: إنْ وَطْأَهُ بِشُبْهَةٍ