للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتُشِيرُ إلَيْهِ إنْ حَضَرَ وَإِلَّا مَيَّزَتْهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ (مِنْ الزِّنَا) إنْ رَمَاهَا بِهِ وَلَا تَحْتَاجُ لِذِكْرِ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي لِعَانِهَا حُكْمٌ {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا} [النور: ٩] عَدَلَ عَنْ عَلِيٍّ لِمَا مَرَّ وَذِكْرُهُ رَمَاهَا، ثُمَّ وَرَمَانِي هُنَا تَفَنُّنٌ لَا غَيْرُ (إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فِيهِ) أَيْ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا وَخُصَّ الْغَضَبُ بِهَا؛ لِأَنَّ جَرِيمَةَ زِنَاهَا أَقْبَحُ مِنْ جَرِيمَةِ قَذْفِهِ وَالْغَضَبُ وَهُوَ الِانْتِقَامُ بِالْعَذَابِ أَغْلَظُ مِنْ اللَّعْنِ الَّذِي هُوَ الْبُعْدُ عَنْ الرَّحْمَةِ

(وَلَوْ بُدِّلَ لَفْظُ) اللَّهِ بِغَيْرِهِ كَالرَّحْمَنِ أَوْ لَفْظُ (شَهَادَةٍ بِحَلِفٍ) مَرَّ فِي الْخُطْبَةِ حُكْمُ إدْخَالِ الْبَاءِ فِي حَيِّزِ بَدَلٍ فَرَاجِعْهُ لِتَعْلَمَ بِهِ رَدَّ الِاعْتِرَاضِ عَلَيْهِ (وَنَحْوِهِ) كَأُقْسِمُ أَوْ أَحْلِفُ بِاَللَّهِ (أَوْ) لَفْظَ (غَضَبَ بِلَعْنَ وَعَكْسِهِ) بِأَنْ ذَكَرَ لَفْظَ الْغَضَبِ وَهِيَ لَفْظُ اللَّعْنِ (أَوْ ذُكِرَا) أَيْ اللَّعْنُ وَالْغَضَبُ (قَبْلَ تَمَامِ الشَّهَادَاتِ لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ الْمَرْعِيَّ هُنَا اللَّفْظُ وَنَظْمُ الْقُرْآنِ

(وَيُشْتَرَطُ فِيهِ) أَيْ فِي صِحَّةِ اللِّعَانِ (أَمْرُ الْقَاضِي) أَوْ نَائِبِهِ أَوْ الْمُحَكَّمِ أَوْ السَّيِّدِ إذَا لَاعَنَ بَيْنَ أَمَتِهِ وَعَبْدِهِ بِهِ وَلَوْ كَانَ اللِّعَانُ لِنَفْيِ الْوَلَدِ الْغَيْرِ الْمُكَلَّفِ فَقَطْ امْتَنَعَ التَّحْكِيمُ؛ لِأَنَّ لِلْوَلَدِ حَقًّا فِي النَّسَبِ فَلَمْ يَسْقُطْ بِرِضَاهُمَا (وَ) مَعْنَى أَمَرَهُ بِهِ أَنَّهُ (يُلَقِّنُ) كُلًّا مِنْهُمَا وَيَجُوزُ بِنَاؤُهُ لِلْمَفْعُولِ (كَلِمَاتِهِ) فَيَقُولُ لَهُ قُلْ كَذَا، وَكَذَا إلَى آخِرِهِ فَمَا أَتَى بِهِ قَبْلَ التَّلْقِينِ لَغْوٌ إذْ الْيَمِينُ لَا يُعْتَدُّ بِهَا قَبْلَ اسْتِحْلَافِهِ وَالشَّهَادَةُ لَا تُؤَدَّى عِنْدَهُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَيُشْتَرَطُ مُوَالَاةُ الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ: وَتُشِيرُ إلَخْ) أَيْ: فِي الشَّهَادَاتِ الْخَمْسِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا مَرَّ) وَمِنْهُ أَنْ تَقُولَ زَوْجِي إنْ عَرَفَهُ الْقَاضِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا تَحْتَاجُ لِذِكْرِ الْوَلَدِ) وَلَوْ تَعَرَّضَتْ لَهُ لَمْ يَضُرَّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: عَدَلَ عَنْ عَلَيَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنَّمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهَا تَأَسِّيًا بِالْآيَةِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ أَنْ تَأْتِيَ بِضَمِيرِ التَّكَلُّمِ فَتَقُولَ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيَّ إنْ كَانَ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ: لِلتَّفَاؤُلِ (قَوْلُهُ: تَفَنُّنٌ لَا غَيْرُ) أَيْ: إذْ لَوْ عَبَّرَ هُنَا أَيْضًا بَرَمَاهَا صَحَّ اهـ سم وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّشِيدِيُّ بِمَا يَظْهَرُ سُقُوطُهُ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ: أَيْ فِيمَا رَمَانِي) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: قِيلَ إلَى فَيُكَرِّرُ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ جَرِيمَةَ زِنَاهَا) وَهِيَ الرَّجْمُ أَوْ مِائَةُ جَلْدَةٍ، وَقَوْلُهُ: مِنْ جَرِيمَةِ قَذْفِهِ وَهِيَ ثَمَانُونَ جَلْدَةً

(قَوْلُ الْمَتْنِ بُدِّلَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي الْخُطْبَةِ) بِضَمِّ الْخَاءِ (قَوْلُهُ: رَدَّ الِاعْتِرَاضِ إلَخْ) أَيْ: اعْتِرَاضِ ابْنِ النَّقِيبِ بِأَنَّهُ عِبَارَةٌ مَقْلُوبَةٌ وَصَوَابُهُ حَلِفٍ بِشَهَادَةٍ؛ لِأَنَّ الْبَاءَ تَدُلُّ عَلَى الْمَتْرُوكِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِأَنْ ذَكَرَ) أَيْ: الزَّوْجُ (قَوْلُهُ: وَالْغَضَبَ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ اهـ ع ش، وَفِيهِ أَنَّ الْمُنَاسِبَ لِبَدَلِ إنْ ذُكِرَا بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ فَيَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ الْوَاوُ وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ فَالْوَاوُ لِلتَّوْزِيعِ فَلَا حَاجَةَ إلَى جَعْلِهِ بِمَعْنَى أَوْ (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ) هَلْ مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَعُدَّهُ فِي مَوْضِعِهِ أَوْ لَا يَصِحُّ اللِّعَانُ مُطْلَقًا فَيُحْتَاجُ إلَى اسْتِئْنَافِ الْكَلِمَاتِ بِتَمَامِهَا فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ الثَّانِي وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ ذِكْرَ اللَّعْنِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ كَلِمَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَالْفَصْلُ بِهَا مُبْطِلٌ لِلِّعَانِ اهـ ع ش، وَفِي الْحَلَبِيِّ مَا يُوَافِقُهُ

(قَوْلُهُ: أَوْ الْمُحَكَّمِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمُحَكَّمُ حَيْثُ لَا وَلَدَ كَالْحَاكِمِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ لَا يَصِحُّ التَّحْكِيمُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا وَيَرْضَى بِحُكْمِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي النَّسَبِ إلَخْ وَالسَّيِّدُ فِي اللِّعَانِ بَيْنَ أَمَتِهِ وَعَبْدِهِ إذَا زَوَّجَهَا مِنْهُ كَالْحَاكِمِ لَا الْمُحَكَّمِ كَمَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى لِعَانَ رَقِيقِهِ اهـ، وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ: وَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ لِعَانِهِ أَيْ السَّيِّدِ وَلَوْ لِنَفْيِ الْوَلَدِ الْغَيْرِ الْمُكَلَّفِ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: اللِّعَانِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَمْرِ (قَوْلُهُ: فَقَطْ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لِنَفْيِ الْحَدِّ أَوْ لِنَفْيِ الْحَدِّ وَالْوَلَدِ اهـ ع ش عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ فَقَطْ يَخْرُجُ أَيْضًا مَا لَوْ كَانَ لِنَفْيِ الْوَلَدِ الْمَذْكُورِ وَلِغَيْرِهِ كَدَفْعِ الْحَدِّ فَلَا يَمْتَنِعُ التَّحْكِيمُ لَكِنْ هَلْ الْمُرَادُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ يَصِحُّ اللِّعَانُ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِنَفْيِ الْوَلَدِ تَبَعًا أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَصِحُّ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ نَفْيِ الْوَلَدِ فَقَطْ فِيهِ نَظَرٌ اهـ أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ وَمَعْنَى أَمَرَهُ بِهِ أَنَّهُ إلَخْ أَيْ الْقَاضِيَ (قَوْلُهُ: كُلًّا مِنْهُمَا) أَيْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ بِنَاؤُهُ لِلْمَفْعُولِ) فَيَشْمَلُ الْمُحَكَّمَ لَكِنْ يُحْتَاجُ إلَى زِيَادَةٍ حَيْثُ لَا وَلَدَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: فَيَقُولُ لَهُ قُلْ كَذَا، وَكَذَا إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ إجْمَالًا كَأَنْ يَقُولَ لَهُ قُلْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كَذَا إلَخْ فِيمَا يَظْهَرُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ فِي مَوْضِعٍ عَنْ م ر وَمَا يُوَافِقُهُ، وَفِي مَوْضِعٍ عَنْ الْبِرْمَاوِيِّ مَا نَصُّهُ: ثُمَّ إنَّ التَّلْقِينَ يُعْتَبَرُ فِي سَائِرِ الْكَلِمَاتِ وَلَا يَكْفِي فِي أَوَّلِهَا اهـ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ قَالَ شَيْخُنَا وَالْمُرَادُ بِتَلْقِينِهِ كَلِمَاتِهِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِهَا لَا أَنْ يَنْطِقَ بِهَا الْقَاضِي خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَيَقُولُ لَهُ قُلْ كَذَا إلَخْ) أَيْ: وَلَهَا قَوْلِي كَذَا، وَكَذَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَمَا أَتَى إلَخْ) أَيْ: الزَّوْجُ وَمِثْلُهُ الزَّوْجَةُ وَيَجُوزُ بِنَاؤُهُ لِلْمَفْعُولِ فَيَشْمَلُ الزَّوْجَةَ (قَوْلُهُ: إذْ الْيَمِينُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَالْيَمِينِ فِي سَائِرِ الْخُصُومَاتِ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ عَلَى اللِّعَانِ حُكْمُ الْيَمِينِ كَمَا مَرَّ وَإِنْ غُلِّبَ فِيهِ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فَهِيَ لَا تُؤَدَّى إلَخْ (قَوْلُهُ: لَا يُعْتَدُّ بِهَا إلَخْ) أَيْ: فِي حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ اللِّعَانِ وَفَصْلِ الْخُصُومَةِ فِي غَيْرِهِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: تَفَنُّنٌ لَا غَيْرُ) أَيْ إذْ لَوْ عَبَّرَ هُنَا أَيْضًا بِزِنَاهَا صَحَّ

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَمْرُ الْقَاضِي وَيُلَقَّنُ كَلِمَاتِهِ) قَدْ يُتَوَهَّمُ مُنَافَاةُ ذَلِكَ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ يَصِحُّ اللِّعَانُ بِالْعَجَمِيَّةِ وَأَنَّهُ يَجِبُ مُتَرْجِمَانِ لِقَاضٍ جَهِلَهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُلَقَّنُ مَا يَجْهَلُهُ وَيُجَابُ بِمَنْعِ الْمُنَافَاةِ بِأَنْ يُلَقِّنَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ فَيُعَبِّرَ هُوَ عَمَّا لَقَّنَهُ بِالْعَجَمِيَّةِ وَيُتَرْجِمَهَا لَهُ اثْنَانِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَوْ الْمُحَكَّمِ أَوْ السَّيِّدِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ السَّيِّدَ فِي ذَلِكَ كَالْحَاكِمِ لَا كَالْمُحَكَّمِ إلَخْ اهـ وَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ لِعَانِهِ وَلَوْ لِنَفْيِ الْوَلَدِ الْغَيْرِ الْمُكَلَّفِ (قَوْلُهُ: فَقَطْ) يَخْرُجُ أَيْضًا مَا لَوْ كَانَ لِنَفْيِ الْوَلَدِ الْمَذْكُورِ وَلِغَيْرِهِ كَدَفْعِ الْحَدِّ فَلَا يَمْتَنِعُ التَّحْكِيمُ لَكِنْ هَلْ الْمُرَادُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ يَصِحُّ اللِّعَانُ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِنَفْيِ الْوَلَدِ تَبَعًا أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَصِحُّ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ نَفْيِ الْوَلَدِ فَقَطْ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: فَمَا أَتَى بِهِ قَبْلَ التَّلْقِينِ لَغْوٌ إذْ الْيَمِينُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ كُلٌّ مِنْ الْيَمِينِ وَالشَّهَادَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>