للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ سَيِّدٌ مُرْتَدٌّ أَسْلَمَ فَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ عَلَيْهَا وَعَلَى أَمَتِهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِعَوْدِ حِلِّ الِاسْتِمْتَاعِ أَيْضًا (لَا) فِي (مِنْ) أَيْ أَمَةِ لَهُ حَدَثَ لَهَا مَا حَرَّمَهَا عَلَيْهِ مِنْ صَوْمٍ وَنَحْوِهِ لِإِذْنِهِ فِيهِ ثَمَّ (حَلَّتْ مِنْ صَوْمٍ أَوْ اعْتِكَافٍ وَإِحْرَامٍ) وَنَحْوُ حَيْضٍ وَرَهْنٍ لِأَنَّ حُرْمَتُهَا بِذَلِكَ لَا تُخِلُّ بِالْمِلْكِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْكِتَابَةِ (وَفِي الْإِحْرَامِ وَجْهٌ) أَنَّهُ كَالرِّدَّةِ لِتَأَكُّدِ التَّحْرِيمِ فِيهِ وَيُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ أَمَّا لَوْ اشْتَرَى نَحْوَ مُحْرِمَةٍ أَوْ صَائِمَةٍ أَوْ مُعْتَكِفَةٍ وَاجِبًا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي.

(وَلَوْ اشْتَرَى) حُرٌّ (زَوْجَتَهُ) الْأَمَةَ فَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا (اُسْتُحِبَّ) الِاسْتِبْرَاءُ لِيَتَمَيَّزَ وَلَدُ الْمِلْكِ الْمُنْعَقِدِ حُرًّا عَنْ وَلَدِ النِّكَاحِ الْمُنْعَقِدَةِ قِنًّا ثُمَّ يَعْتِقُ فَلَا يُكَافِئُ حُرَّةً أَصْلِيَّةً وَلَا تَصْبِرُ بِهِ أَمَةٌ مُسْتَوْلَدَةٌ (وَقِيلَ يَجِبُ) لِتَجَدُّدِ الْمِلْكِ وَرَدُّوهُ بِأَنْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ إذْ الْعِلَّةُ الصَّحِيحَةُ فِيهِ حُدُوثُ حِلِّ التَّمَتُّعِ وَلَوْ يُوجَدُ هُنَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْقِنَّةَ رَجْعِيًّا ثُمَّ اشْتَرَاهَا فِي الْعِدَّةِ وَجَبَ لِحُدُوثِ حِلِّ التَّمَتُّعِ وَمَرَّ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا فِي زَمَنِ الْخِيَار لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَطَأُ بِالْمِلْكِ أَوْ بِالزَّوْجِيَّةِ وَخَرَجَ بِالْحُرِّ الْمُكَاتَبُ إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ فَفِي الْكِفَايَةِ عَنْ النَّصِّ لَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا بِالْمِلْكِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ تَسَرِّيهِ وَلَوْ بِإِذْنِ السَّيِّدِ

(وَلَوْ مَلَكَ) أَمَةً (مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً) مِنْ الْغَيْرِ لِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَعَلِمَ بِذَلِكَ أَوْ جَهِلَهُ وَأَجَازَ (لَمْ يَجِبْ) اسْتِبْرَاؤُهَا حَالًا لِأَنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِحَقِّ الْغَيْرِ (فَإِنْ زَالَا) أَيْ الزَّوْجِيَّةِ وَالْعِدَّةِ الْمَفْهُومَانِ مِمَّا ذُكِرَ وَلِذَا ثَنَّى الضَّمِيرَ وَإِنْ عُطِفَ بِأَوْ لِمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً فَاسِدَةً فَالْقِيَاسُ وُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ لِحُدُوثِ مِلْكِ السَّيِّدِ لَهُمَا اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ م ر ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ كَوْنِ الْكِتَابَةِ صَحِيحَةً حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِأَمَةِ الْمُكَاتَبَةِ وَالْمُكَاتَبِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ حَادِثٌ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ وَعَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِهِ فِيهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُبْتَدَأَ مُدَّةَ الِاسْتِبْرَاءِ فِيهَا مِنْ حِينِ الْمِلْكِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ سَيِّدُ مُرْتَدٍّ) تَرْكِيبٌ وَصْفِيٌّ وَأَوْ لِمَنْعِ الْخُلُوِّ (قَوْلُهُ لِإِذْنِهِ فِيهِ) كَأَنَّهُ لَيُصَدَّقُ قَوْلُهُ مَا حَرَّمَهَا عَلَيْهِ وَالْكَلَامُ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِهِ. اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَا مِنْ أَيِّ أَمَةٍ حَلَّتْ مِمَّا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِهِ كَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَصَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ أَوْ يَتَوَقَّفُ وَأَذِنَ فِيهِ كَرَهْنٍ وَإِحْرَامٍ اهـ وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ حِلِّ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ) أَيْ الْمَارِّ آنِفًا فِي قَوْلِهِ لِأَنَّ حُرْمَتَهَا بِذَلِكَ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ صَائِمَةٍ) أَيْ صَوْمًا وَاجِبًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَاجِبًا) أَيْ اعْتِكَافًا مَنْذُورًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا) كَأَنَّهُ لَيُصَدَّقُ قَوْلُهُ بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا إذْ لَا مَانِعَ إذَا لَمْ يُوجَدْ إذْنٌ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم (قَوْلُهُ بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا إلَخْ) وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّهُ يَكْفِي وُقُوعُ الِاسْتِبْرَاءِ فِي الصَّوْمِ وَالِاعْتِكَافِ لِلْحَامِلِ وَذَوَاتِ الْأَشْهُرِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي) لَعَلَّهُ قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ زَالَا إلَخْ لَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَانِعَيْنِ ظَاهِرٌ

(قَوْلُ الْمَتْنِ زَوْجَتَهُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ الْمَدْخُولُ بِهَا انْتَهَى قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا أَيْ لِغَيْرِهِ وَقَدْ وَطِئَهَا وَهِيَ زَوْجَةٌ اعْتَدَّتْ بِقُرْأَيْنِ أَيْ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَهَا انْتَهَى اهـ سم زَادَ الْمُغْنِي عَلَى مَا ذَكَرَهُ عَنْ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ لِأَنَّهُ إذَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَجَبَ أَنْ تَعْتَدَّ مِنْهُ فَلَا تُنْكَحُ غَيْرُهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِذَلِكَ وَلَوْ مَاتَ عَقِبَ الشِّرَاءِ لَمْ يَلْزَمْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ لِأَنَّهُ مَاتَ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ وَتَعْتَدُّ مِنْهُ بِقُرْأَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ فَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا) احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ اشْتَرَاهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا ثُمَّ فَسَخَ عَقْدَ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ سَبَبُ الِاسْتِبْرَاءِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ (قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي الْبَيْعِ (قَوْلُهُ وَطْؤُهَا) أَيْ زَوْجَتِهِ الْقِنَّةِ وَقَوْلُهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ أَيْ لَهُمَا كَمَا مَرَّ فِي خِيَارِ الْبَيْعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَيْ لَهُمَا كَمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي النِّهَايَةِ وَأَمَّا عَلَى مُخْتَارِ الشَّارِحِ هُنَاكَ فَيَحْرُمُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَطْؤُهَا فِي زَمَنِ الْخِيَارِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ بِالْمِلْكِ) أَيْ الضَّعِيفِ الَّذِي لَا يُبِيحُ الْوَطْءَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ الْمُكَاتَبُ إلَخْ) أَيْ وَالْمُبَعَّضُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا إلَخْ) أَيْ فَإِنْ عَتَقَ وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ لِحُدُوثِ حِلِّ التَّمَتُّعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمَتْنِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِالْمِلْكِ) أَيْ وَلَا بِالزَّوْجِيَّةِ لِانْفِسَاخِ النِّكَاحِ بِمِلْكِهِ لَهَا اهـ مُغْنِي زَادَ ع ش فَإِذَا أَرَادَ التَّمَتُّعَ بِالْوَطْءِ فَطَرِيقُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ غَيْرَ أَمَتِهِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً. اهـ

(قَوْلُهُ وَأَجَازَ) أَيْ الْبَيْعَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلِذَا ثَنَّى الضَّمِيرَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الضَّمِيرُ رَاجِعًا لِلْمَعْطُوفِ بِهَا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَحَلِّ أَفْرَدَ وَيَرُدُّهُ قَوْلُ ابْنِ هِشَامٍ وَشَرْطُ إفْرَادِهِ بَعْدَ أَوْ أَنْ تَكُونَ لِلتَّرْدِيدِ لَا لِلتَّنْوِيعِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

حَلَّ الِاسْتِمْتَاعُ بَعْدَ الطَّلَاقِ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَا مَنْ حَلَّتْ مِنْ صَوْمٍ أَوْ اعْتِكَافٍ وَإِحْرَامٍ) أَمَّا لَوْ اشْتَرَى نَحْوَ مُحْرِمَةٍ أَوْ صَائِمَةٍ أَوْ مُعْتَكِفَةٍ وَاجِبًا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا وَهَلْ يَكْفِي مَا وَقَعَ فِي زَمَنِ الْعِبَادَاتِ أَمْ يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا قَضِيَّةُ كَلَامِ الْعِرَاقِيِّينَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيُتَصَوَّرُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الصَّوْمِ وَالِاعْتِكَافِ بِالْحَامِلِ وَذَاتِ الْأَشْهُرِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِإِذْنِهِ فِيهِ) كَأَنَّهُ لِيُصَدِّقَ قَوْلُهُ حَرَّمَهَا عَلَيْهِ وَالْكَلَامُ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِهِ (قَوْلُهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا) كَأَنَّهُ لِيُصَدِّقَ قَوْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا إذْ لَا مَانِعَ إذَا لَمْ يُوجَدْ إذْنٌ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا) قَضِيَّةُ كَلَامِ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّهُ يَكْفِي وُقُوعُ الِاسْتِبْرَاءِ فِي زَمَنِ الْعِبَادَاتِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيُتَصَوَّرُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الصَّوْمِ وَالِاعْتِكَافِ بِالْحَامِلِ وَذَاتِ الْأَشْهُرِ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ الْمَدْخُولُ بِهَا انْتَهَى قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَقَدْ وَطِئَهَا وَهِيَ زَوْجَةٌ اعْتَدَّتْ مِنْهُ بِقُرْأَيْنِ أَيْ قَبْلَ أَنْ يُزَوَّجَهَا اهـ.

(قَوْلُهُ اُسْتُحِبَّ الِاسْتِبْرَاءُ) أَيْ بَعْدَ اللُّزُومِ عُبَابٌ (قَوْلُهُ ثُمَّ يَعْتِقُ) أَيْ بِالْمِلْكِ (قَوْلُهُ فَفِي الْكِفَايَةِ عَنْ النَّصِّ لَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا بِالْمِلْكِ) قَالَ فِي الْكَنْزِ وَإِنْ أَذِنَ سَيِّدُهُ (قَوْلُهُ فَفِي الْكِفَايَةِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ وَلِذَا ثَنَّى الضَّمِيرَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الضَّمِيرُ رَاجِعًا لِلْمَعْطُوفِ بِهَا فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>