زَوَّجَهَا مَنْ شَاءَ وَإِنْ وَطِئَهَا غَيْرُهُ زَوَّجَهَا لِلْوَاطِئِ وَكَذَا لِغَيْرِهِ إنْ كَانَ الْمَاءُ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ أَوْ مَضَتْ مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْهُ
(وَلَوْ أَعْتَقَ مُسْتَوْلَدَتَهُ) يَعْنِي مَوْطُوءَتَهُ (فَلَهُ نِكَاحُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ فِي الْأَصَحِّ) كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ الْمُعْتَدَّةَ مِنْهُ إذْ لَا اخْتِلَاطَ هُنَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اشْتَرَى أَمَةً فَزَوَّجَهَا لِبَائِعِهَا الَّذِي لَمْ يَطَأْهَا غَيْرُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِبْرَاءٌ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهَا فَأَرَادَ بَائِعُهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَخَرَجَ بِمَوْطُوءَتِهِ وَمِثْلُهَا مَنْ لَمْ تُوطَأْ أَوْ وُطِئَتْ زِنًا أَوْ اسْتَبْرَأَهَا مَنْ انْتَقَلَتْ مِنْهُ إلَيْهِ مَنْ وَطِئَهَا غَيْرُهُ وَطْئًا غَيْرَ مُحَرَّمٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُ تَزَوُّجُهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا وَإِنْ أَعْتَقَهَا
(وَلَوْ أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ) عَنْ مُسْتَوْلَدَةٍ أَوْ مُدَبَّرَةٍ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ (وَهِيَ مُزَوَّجَةٌ) أَوْ مُعْتَدَّةٌ عَنْ زَوْجٍ فِيهِمَا (فَلَا اسْتِبْرَاءَ) عَلَيْهَا لِأَنَّهَا غَيْرُ فِرَاشٍ لِلسَّيِّدِ وَلِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ لِحِلِّ مَا مَرَّ وَهِيَ مَشْغُولَةٌ بِحَقِّ الزَّوْجِ بِخِلَافِهَا فِي عِدَّةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ لِأَنَّهَا لَمْ تَصِرْ بِهِ فِرَاشًا لِغَيْرِ السَّيِّدِ (وَهُوَ) أَيْ الِاسْتِبْرَاءُ فِي حَقِّ ذَاتِ الْأَقْرَاءِ يَحْصُلُ (بِقُرْءٍ وَهُوَ) هُنَا (حَيْضَةٌ كَامِلَةٌ فِي الْجَدِيدِ)
ــ
[حاشية الشرواني]
زَوَّجَهَا إلَخْ) أَيْ حَالًا وَقَوْلُهُ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ أَيْ مِنْ زِنًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ مَضَتْ إلَخْ) سَوَاءٌ مَضَتْ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ الْمُنْتَقَلِ مِنْهُ أَوْ بَعْضُهَا عِنْدَ أَحَدِهِمَا وَالْبَاقِي عِنْدَ الْآخَرِ. اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي اسْتِبْرَاءٌ أَيْ قَبْلَ التَّزْوِيجِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِمَوْطُوءَتِهِ) أَيْ الْمُعْتِقِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَنْ وَطِئَهَا غَيْرُهُ إلَخْ) فَاعِلٌ وَخَرَجَ اهـ سم (قَوْلُهُ فَلَا يَحِلُّ لَهُ) أَيْ لِلْمُعْتِقِ فَقَوْلُهُ وَإِنْ أَعْتَقَهَا حَالٌ مُؤَكَّدَةٌ بَلْ الْأَوْلَى تَرْكُهُ
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ مَاتَ إلَخْ) (فَرْعٌ)
لَوْ مَاتَ سَيِّدُ الْمُسْتَوْلَدَةِ الْمُزَوَّجَةِ ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا أَوْ مَاتَا مَعًا اعْتَدَّتْ كَالْحُرَّةِ لِتَأَخُّرِ سَبَبِ الْعِدَّةِ فِي الْأَوْلَى وَاحْتِيَاطًا فِي الثَّانِيَةِ وَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا وَإِنْ تَقَدَّمَ مَوْتُ الزَّوْجِ مَوْتَ سَيِّدِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ أَمَةٍ وَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا إنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ فَرَاغِ الْعِدَّةِ لَزِمَهَا الِاسْتِبْرَاءُ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ وَلَمْ يَعْلَمْ السَّابِقُ مِنْهُمَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ مَاتَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا نَظَرَتْ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ مَوْتِهِمَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا فَمَا دُونَهَا لَمْ يَلْزَمْهَا اسْتِبْرَاءٌ لِأَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ الَّذِي يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بِسَبَبِهِ زَوْجَةً إنْ مَاتَ السَّيِّدُ أَوَّلًا أَوْ مُعْتَدَّةً إنْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوَّلًا وَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا فِي الْحَالَيْنِ وَيَلْزَمُهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ مِنْ مَوْتِ الثَّانِي لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مَوْتُ السَّيِّدِ أَوَّلًا فَتَكُونُ حُرَّةً عِنْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ جُهِلَ قَدْرُهُ لَزِمَهَا الْأَكْثَرُ مِنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَمِنْ حَيْضَةٍ لِاحْتِمَالِ تَقَدُّمِ مَوْتِ السَّيِّدِ فَتَكُونُ عِنْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ حُرَّةً فَيَلْزَمُهَا الْعِدَّةُ فَوَجَبَ أَكْثَرُهُمَا لِتَخْرُجَ عَمَّا عَلَيْهَا بِيَقِينٍ اهـ مُغْنِي وَفِي سم عَنْ الرَّوْضَةِ مَا يُوَافِقُهُ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مَا يُوَافِقُهُ إلَّا فِيمَا إذَا كَانَ بَيْنَ الْمَوْتَيْنِ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا فَقَطْ فَجَعَلَاهُ كَمَا لَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ عَتَقَتْ) أَيْ الْمُدَبَّرَةُ (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْإِعْتَاقِ وَالْمَوْتِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَا اسْتِبْرَاءَ) أَيْ بَعْدَ زَوَالِ الزَّوْجِيَّةِ وَانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فِي الْأُولَى وَبَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فِي الثَّانِيَةِ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ نَفْيُ الِاسْتِبْرَاءِ فِي صُورَةِ الْمَوْتِ فِي غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّزْوِيجِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّهَا لِلْوَارِثِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ لِحُدُوثِ حِلِّهَا لَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ الْعِدَّةِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ وَلَوْ مَلَكَ مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً لَمْ يَجِبْ فَإِنْ زَالَا إلَخْ فَإِنَّ قَوْلَهُ وَلَوْ مَلَكَ إلَخْ شَامِلٌ لِلْمِلْكِ بِالْإِرْثِ بَلْ قَوْلُهُ الْآتِي حَسِبَ إنْ مَلَكَ بِإِرْثٍ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ اهـ سم وَقَوْلُهُ وَيَنْبَغِي إلَخْ يُتَأَمَّلُ فِيهِ فَإِنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِيمَنْ لَا تُوَرَّثُ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا غَيْرُ فِرَاشٍ لِلسَّيِّدِ) أَيْ بَلْ لِلزَّوْجِ فَهِيَ كَغَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ (قَوْلُهُ لِحِلِّ مَا مَرَّ) أَيْ الِاسْتِمْتَاعِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِهَا فِي عِدَّةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ)
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْبَائِعُ امْرَأَتَيْنِ أَوْ وَلِيَّ صَبِيَّيْنِ مَثَلًا اتَّحَدَ الِاسْتِبْرَاءُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ مَنْ وَطِئَهَا غَيْرُهُ) مِنْ فَاعِلِ خَرَجَ السَّابِقُ
(قَوْلُهُ وَهِيَ مُزَوَّجَةٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ أَعْتَقَهُمَا أَيْ مَوْطُوءَتَهُ وَمُسْتَوْلَدَتَهُ أَوْ مَاتَ أَيْ عَنْهُمَا وَهُمَا مُزَوَّجَتَانِ أَوْ فِي الْعِدَّةِ مِنْ زَوْجٍ لَا شُبْهَةَ فَلَا اسْتِبْرَاءَ انْتَهَى وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا اسْتِبْرَاءَ بَعْدَ زَوَالِ الزَّوْجِيَّةِ وَانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فِي الْأُولَى وَبَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فِي الثَّانِيَةِ وَإِلَّا فَفِي حَالِ الزَّوْجِيَّةِ وَالْعِدَّةِ لَا يَتَوَهَّمُ أَحَدٌ الِاسْتِبْرَاءَ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ نَفْيُ الِاسْتِبْرَاءِ فِي صُورَةِ الْمَوْتِ فِي غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّزْوِيجِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّهَا لِلْوَارِثِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ لِحُدُوثِ حِلِّهَا لَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الزَّوْجِيَّةِ وَالْعِدَّةِ وَهَذَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ وَلَوْ مَلَكَ مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً لَمْ يَجِبْ أَيْ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الْحَالِ فَإِنْ زَالَا وَجَبَ فِي الْأَظْهَرِ انْتَهَى فَإِنَّ قَوْلَهُ وَلَوْ مَلَكَ شَامِلٌ لِلْمِلْكِ بِالْإِرْثِ وَقَدْ فَرَضَهُ فِي الْمُزَوَّجَةِ وَالْمُعْتَدَّةِ عِنْدَ زَوَالِ الزَّوْجِيَّةِ وَالْعِدَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَلْ قَوْلُهُ الْآتِي حَسِبَ إنْ مَلَكَ بِإِرْثٍ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي الْعَدَدِ حَاشِيَةٌ عَنْ الرَّوْضَةِ فِيمَا إذَا مَاتَ الزَّوْجُ وَالسَّيِّدُ مَعًا وَمُرَتَّبًا وَعَلِمَ السَّابِقُ أَوْ جَهِلَ فِيهَا بَيَانُ مَا يَلْزَمُ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ وَالْعِدَّةِ وَالْإِرْثِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ فَرَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِهَا فِي عِدَّةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ) أَيْ فَيَلْزَمُهَا الِاسْتِبْرَاءُ وَهَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ أَيْ الشَّارِحِ عَنْ زَوْجٍ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِقُصُورِهَا عَنْ دَفْعِ الِاسْتِبْرَاءِ الَّذِي هُوَ مُقْتَضَى الْعِتْقِ وَلَوْ وُطِئَتْ مَوْطُوءَتُهُ أَوْ مُسْتَوْلَدَتُهُ بِشُبْهَةٍ وَلَمْ يَعْتِقْهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمَا اسْتِبْرَاءٌ بَعْدَ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ حَتَّى يَحِلَّ اسْتِمْتَاعُهُ بِهِمَا بَعْدَهَا وَقَدْ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّةُ الْمُسْتَوْلَدَةِ وَالْأَمَةِ مِنْ زَوْجٍ وَأَرَادَ السَّيِّدُ وَطْأَهُمَا. اسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ فَقَطْ أَيْ دُونَ الْمُسْتَوْلَدَةِ. انْتَهَى. عَلَّلَ ذَلِكَ فِي شَرْحِهِ بِقَوْلِهِ لِعَوْدِهَا أَيْ الْمُسْتَوْلَدَةِ فِرَاشًا بِفُرْقَةِ الزَّوْجِ دُونَ الْأَمَةِ انْتَهَى فَإِذَا كَانَ عَوْدُ الْمُسْتَوْلَدَةِ فِرَاشًا يُوجِبُ سُقُوطَ الِاسْتِبْرَاءِ فَلْيُوجِبْ