لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَلَا حَائِلَ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً فَلَا يَكْفِي بَقِيَّتهَا الَّتِي وُجِدَ السَّبَبُ كَالشِّرَاءِ فِي أَثْنَائِهَا وَفَارَقَ الْعِدَّةَ حَيْثُ تَعَيَّنَ الطُّهْرُ وَاكْتَفَى بِبَقِيَّتِهِ بِتَكَرُّرِ الْإِقْرَاءِ الدَّالِّ تَخَلَّلَ الْحَيْضُ بَيْنَهَا عَلَى الْبَرَاءَةِ وَهُنَا لَا تَكَرُّرَ فَتَعَيَّنَ الْحَيْضُ الْكَامِلُ الدَّالُّ عَلَيْهَا وَلَوْ وَطِئَهَا فِي الْحَيْضِ فَحَبِلَتْ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ مُضِيِّ أَقَلِّ الْحَيْضِ انْقَطَعَ الِاسْتِبْرَاءُ وَبَقِيَ التَّحْرِيمُ إلَى الْوَضْعِ كَمَا لَوْ حَبِلَتْ مِنْ وَطْئِهِ وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ بَعْدَ أَقَلِّهِ كَفَى فِي الِاسْتِبْرَاءِ لِمُضِيِّ حَيْضٍ كَامِلٍ لَهَا قَبْلَ الْحَمْلِ (وَذَاتِ أَشْهُرٍ) كَصَغِيرَةٍ وَآيِسَةٍ (بِشَهْرٍ) لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو فِي حَقِّ غَيْرِهَا عَنْ حَيْضٍ وَطُهْرٍ غَالِبًا (وَفِي قَوْلٍ بِثَلَاثَةٍ) مِنْ الْأَشْهُرِ لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ لَا تُعْرَفُ بِدُونِهَا (وَحَامِلٌ مَسْبِيَّةٌ أَوْ زَالَ عَنْهَا فِرَاشُ سَيِّدِ بِوَضْعِهِ) أَيْ الْحَمْلِ كَالْعِدَّةِ (وَإِنْ مُلِكَتْ بِشِرَاءٍ) وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ زَوْجٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ (فَقَدْ سَبَقَ أَنْ لَا اسْتِبْرَاءَ فِي الْحَالِ) وَأَنَّهُ يَجِبُ بَعْدُ زَوَالِ النِّكَاحِ أَوْ الْعِدَّةِ فَلَيْسَ هُوَ هُنَا بِالْوَضْعِ (قُلْت يَحْصُلُ الِاسْتِبْرَاءُ) فِي حَقِّ ذَاتِ الْأَقْرَاءِ (بِوَضْعِ حَمْلِ زِنًا) لَا تَحِيضُ مَعَهُ وَإِنْ حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَقَبْلَ مُضِيِّ مُحَصِّلِ اسْتِبْرَاءٍ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ وَهُوَ مُتَّجَهٌ (فِي الْأَصَحِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ وَلِلْبَرَاءَةِ وَإِنَّمَا لَمْ تَنْقُضْ بِهِ الْعِدَّةُ لِاخْتِصَاصِهَا بِمَزِيدِ تَأْكِيدٍ وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ فِيهَا التَّكْرَارُ وَأَمَّا ذَاتُ أَشْهُرٍ فَيَحْصُلُ بِشَهْرٍ مَعَ حَمْلِ الزِّنَا كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ قِيَاسًا عَلَى مَا جَزَمُوا بِهِ فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّ حَمْلَ الزِّنَا كَالْعَدَمِ
(وَلَوْ مَضَى زَمَنُ اسْتِبْرَاءٍ بَعْدَ الْمِلْكِ قَبْلَ الْقَبْضِ حَسِبَ أَنْ مَلَكَ بِإِرْثٍ) لِقُوَّةِ الْمِلْكِ بِهِ وَلِذَا صَحَّ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَذَكَرَ لَهُ الْأَذْرَعِيُّ تَعْلِيلًا آخَرَ مَعَ التَّبَرِّي مِنْهُ وَمَعَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ
ــ
[حاشية الشرواني]
أَيْ فَيَلْزَمُهَا الِاسْتِبْرَاءُ وَهَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِ الشَّارِحِ أَيْ عَنْ زَوْجٍ اهـ سم (قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ مَضَى هَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا حَائِلَ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى أَوْ وَرَدَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ لَكِنْ لَا يُلَائِمُ هَذَا الثَّانِي قَوْلَهُ السَّابِقَ إلَّا بِضَرْبٍ مِنْ التَّأْوِيلِ. اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَكْفِي إلَخْ) وَتَنْتَظِرُ ذَاتِ الْأَقْرَاءِ الْمُنْقَطِعِ دَمُهَا لِعِلَّةِ إلَى سِنِّ الْيَأْسِ كَالْمُعْتَدَّةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ وَطِئَهَا فِي الْحَيْضِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَرْعٌ وَطِئَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ لَا يَقْطَعُ الِاسْتِبْرَاءَ وَإِنْ أَثِمَ بِهِ لِقِيَامِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ الْعِدَّةِ فَإِنْ حَبِلَتْ مِنْهُ قَبْلَ الْحَيْضِ بَقِيَ التَّحْرِيمُ حَتَّى تَضَعَ كَمَا لَوْ وَطِئَهَا وَلَمْ تَحْبَلْ أَوْ حَبِلَتْ مِنْهُ فِي أَثْنَائِهِ حَلَّتْ بِانْقِطَاعِهِ لِتَمَامِهِ قَالَ الْإِمَامُ هَذَا إنْ مَضَى قَبْلَ وَطْئِهِ أَقَلُّ الْحَيْضِ وَإِلَّا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَضَعَ كَمَا لَوْ أَحْبَلَهَا قَبْلَ الْحَيْضِ انْتَهَى وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ الِاسْتِبْرَاءَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَاتِ الْحَيْضِ وَغَيْرِهَا لَكِنَّ قَوْلَهُ قَبْلَ الْحَيْضِ إلَخْ قَدْ يَقْتَضِي التَّصْوِيرَ بِذَاتِ الْحَيْضِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّ ذَاتَ الْأَشْهُرِ كَذَلِكَ فَلَا يَنْقَطِعُ اسْتِبْرَاؤُهَا بِالْوَطْءِ فَإِنْ حَبِلَتْ قَبْلَ الشَّهْرِ أَيْ تَمَامِهِ بَقِيَ التَّحْرِيمُ حَتَّى تَضَعَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ كَمَا لَوْ حَبِلَتْ مِنْ وَطْئِهِ وَهِيَ طَاهِرٌ وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُفْصَلَ فِي الْحَبَلِ فِي أَثْنَائِهِ بَيْنَ أَنْ يَمْضِيَ مَا يَكُونُ اسْتِبْرَاءً أَوْ لَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ اهـ سم وَقَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ الِاسْتِبْرَاءَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ أَيْ فَوَطْءُ ذَاتِ الْأَشْهُرِ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ لَا يَقْطَعُ الِاسْتِبْرَاءَ عِنْدَ عَدَمِ الْحَبَلِ قَدْ صَرَّحَا بِهِ وَلَا حَاجَةَ لِبَحْثِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُ سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا لَوْ وَطِئَهَا وَلَمْ تَحْبَلْ اُنْظُرْ مَا مَوْقِعُهُ هُنَا.
(قَوْلُهُ وَبَقِيَ التَّحْرِيمُ إلَى الْوَضْعِ إلَخْ) يُفِيدُ وَبَقِيَ أَنَّهُ يَحْصُلُ بِالْوَضْعِ الِاسْتِبْرَاءُ فَلَا يَحْتَاجَ إلَى حَيْضَةٍ بَعْدَهُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ كَفَى) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ تَمَتُّعِهِ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ وَذَاتُ أَشْهُرٍ بِشَهْرٍ) وَالْمُحَيَّرَةُ تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرٍ أَيْضًا كَذَا فِي الْمُغْنِي وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ فِيمَنْ لَمْ تَذْكُرْ مِقْدَارَ دَوْرِهَا وَإِلَّا فَبِدَوْرٍ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْعِدَّةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي نَظَرًا إلَى أَنَّ الْمَاءَ لَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الرَّحِمِ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَحَامِلٌ مَسْبِيَّةٌ) وَهِيَ الَّتِي مُلِكَتْ بِالسَّبْيِ لَا بِالشِّرَاءِ أَوْ زَالَ فِرَاشُ سَيِّدٍ بِعِتْقِهِ لَهَا أَوْ مَوْتُهُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ مُلِكَتْ أَيْ حَامِلٌ بِشِرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ وَهِيَ فِي نِكَاحٍ أَوْ عِدَّةٍ فَقَدْ سَبَقَ أَيْ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَوْ مَلَكَ مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً اهـ مُغَنِّي (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ يَجِبُ) أَيْ لِحِلِّ تَمَتُّعِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ الْعِدَّةِ) لِمَنْعِ الْخُلُوِّ (قَوْلُهُ لَا تَحِيضُ مَعَهُ) فَإِنْ كَانَتْ تَرَى الدَّمَ مَعَ وُجُودِهِ حَصَلَ الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ مَعَهُ مُغْنِي وَرَوْضٌ وَزِيَادِيٌّ عِبَارَةُ شَيْخِنَا عَلَى الْغَزِّيِّ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ فِي الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا يَحْصُلُ بِالْأَسْبَقِ مِنْ الْوَضْعِ أَوْ الْحَيْضَةِ فِيمَنْ تَحِيضُ وَبِالْأَسْبَقِ مِنْ الْوَضْعِ أَوْ الشَّهْرِ فِي ذَاتِ الْأَشْهُرِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ إلَخْ) الْأَوْفَقُ بِسَابِقِ كَلَامِهِ لِعُمُومِ الْخَبَرِ كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَمَّا ذَاتُ أَشْهُرٍ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَسْبِقْ لَهَا حَيْضٌ وَوُطِئَتْ مِنْ زِنًا فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَتُصَدَّقُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فِي عَدَمِ تَقَدُّمِ حَيْضٍ لَهَا عَلَى الْحَمْلِ بِلَا يَمِينٍ لِأَنَّهَا لَوْ نَكَلَتْ لَا يَحْلِفُ الْخَصْمُ عَلَى سَبْقِ ذَلِكَ. اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَذَكَرَ لَهُ) أَيْ لِمَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ مَعَ التَّبَرِّي)
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
سُقُوطُهُ عَدَمَ زَوَالِ الْفِرَاشِ بِالْكُلِّيَّةِ فِي مَسْأَلَتِنَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ كَشَرْحِ الرَّوْضِ لِأَنَّهَا لَمْ تَصِرْ بِهِ فِرَاشًا لِغَيْرِ السَّيِّدِ لَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ هَذَا التَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ فِي الْعَدَدِ فِي فَصْلِ تَدَاخُلِ الْعِدَّتَيْنِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ حَمْلٌ قُدِّمَتْ عِدَّتُهُ مَا نَصُّهُ أَيْ لَا فِي حَالِ بَقَاءِ فِرَاشِ وَاطِئِهَا بِأَنْ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا إلَخْ فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ وَطِئَهَا فِي الْحَيْضِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَرْعٌ وَطِئَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ لَا يَقْطَعُ الِاسْتِبْرَاءَ وَإِنْ أَثِمَ بِهِ لِقِيَامِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ الْعِدَّةِ فَإِنْ حَبِلَتْ مِنْهُ قَبْلَ الْحَيْضِ بَقِيَ التَّحْرِيمُ حَتَّى تَضَعَ كَمَا لَوْ وَطِئَهَا وَلَمْ تَحِلَّ أَوْ حَبِلَتْ مِنْهُ فِي أَثْنَائِهِ حَلَّتْ لَهُ بِانْقِطَاعِهِ لِتَمَامِهِ قَالَ الْإِمَامُ هَذَا إنْ مَضَى قَبْلُ وَطْئِهِ أَقَلُّ الْحَيْضِ وَإِلَّا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَضَعَ كَمَا لَوْ أَحْبَلَهَا قَبْلَ الْحَيْضِ انْتَهَى وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ الِاسْتِبْرَاءَ أَوَّلًا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَاتِ الْحَيْضِ وَغَيْرِهَا لَكِنْ قَوْلُهُ قَبْلَ الْحَيْضِ إلَخْ قَدْ يَقْتَضِي التَّصْوِيرَ بِذَاتِ الْحَيْضِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّ ذَاتَ الْأَشْهُرِ كَذَلِكَ فَلَا يَنْقَطِعُ اسْتِبْرَاؤُهَا بِالْوَطْءِ فَإِنْ حَبِلَتْ قَبْلَ الشَّهْرِ بَقِيَ التَّحْرِيمُ حَتَّى تَضَعَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ كَمَا لَوْ حَبِلَتْ مِنْ وَطْئِهِ وَهِيَ طَاهِرٌ وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَفْصِلَ فِي الْحَبَلِ فِي أَثْنَائِهِ بَيْنَ أَنْ يَمْضِيَ مَا يَكْفِي اسْتِبْرَاءً أَوَّلًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ كَفَى) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ تَمَتُّعِهِ (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ يَجِبُ) أَيْ لِحِلِّ تَمَتُّعِهِ (قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَيَحْصُلُ بِشَهْرٍ