(وَلَوْ اشْتَرَى مَجُوسِيَّةً) أَوْ نَحْوَ وَثَنِيَّةٍ أَوْ مُرْتَدَّةٍ (فَحَاضَتْ) مَثَلًا (ثُمَّ) بَعْدَ فَرَاغِ الْحَيْضِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ وَمِثْلُهُ الشَّهْرُ فِي ذَاتِ الْأَشْهُرِ وَكَذَا الْوَضْعُ كَمَا صَرَّحَا بِهِ (أَسْلَمَتْ لَمْ يَكْفِ) حَيْضُهَا أَوْ نَحْوُهُ فِي الِاسْتِبْرَاءِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَعْقِبْ الْحِلَّ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اشْتَرَى عَبْدٌ مَأْذُونٌ أَمَةً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ قَبْلَ سُقُوطِهِ فَلَا يَحِلُّ لِسَيِّدِهِ وَطْؤُهَا حِينَئِذٍ قَالَ الْمَحَامِلِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ وَضَابِطُ ذَلِكَ إنَّ كُلَّ اسْتِبْرَاءٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اسْتِبَاحَةُ الْوَطْءِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ انْتَهَى وَمِنْهُ مَا لَوْ اشْتَرَى مُحْرِمَةً فَحَاضَتْ ثُمَّ تَحَلَّلَتْ أَوْ صَغِيرَةً لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ فَإِطَاقَتُهُ بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ عَلَى مَا قَالَهُ الْجُرْجَانِيُّ فِي الثَّانِيَةِ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ قَالَ إنَّهُ بَعِيدٌ جِدًّا نَعَمْ يُعْتَدُّ بِاسْتِبْرَاءِ الْمَرْهُونَةِ قَبْلَ الِانْفِكَاكِ كَمَا يَمِيلُ إلَيْهِ كَلَامُهُمَا وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا قَبْلَهَا بِأَنَّهُ يَحِلُّ وَطْؤُهَا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَهِيَ مَحَلٌّ لِلِاسْتِمْتَاعِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا حَتَّى مُشْتَرَاةُ الْمَأْذُونِ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْحَجْرِ وَهُوَ لَا يُعْتَدُّ بِإِذْنِهِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا لِلْأَذْرَعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ هُنَا فَإِنْ قُلْت هِيَ تُبَاحُ لَهُ بِإِذْنِ الْعَبْدِ وَالْغُرَمَاءِ فَسَاوَتْ الْمَرْهُونَةُ قُلْت الْإِذْنُ هُنَا أَنْدَرُ لِاخْتِلَافِ جِهَةِ تَعَلُّقِ الْعَبْدِ وَالْغُرَمَاءِ بِخِلَافِهِ فِي الْمَرْهُونَةِ وَفَارَقَتْ أَمَةَ الْمَأْذُونِ أَمَةَ مُشْتَرٍ حُجِرَ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ فَإِنَّهُ يُعْتَدُّ بِاسْتِبْرَائِهَا قَبْلَ زَوَالِ الْحَجْرِ لِضَعْفِ التَّعَلُّقِ فِي هَذِهِ لِكَوْنِهِ يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ أَيْضًا بِخِلَافِ تِلْكَ لِانْحِصَارِ تَعَلُّقِ الْغُرَمَاءِ بِمَا فِي يَدِ الْمَأْذُونِ لَا غَيْرُ
(وَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ) وَلَوْ بِنَحْوِ نَظَرٍ بِشَهْوَةٍ وَمَسٍّ (بِالْمُسْتَبْرَأَةِ) أَيْ قَبْلَ مُضِيِّ مَا بِهِ الِاسْتِبْرَاءُ لِأَدَائِهِ إلَى الْوَطْءِ الْمُحَرَّمِ وَلِاحْتِمَالِ أَنَّهَا حَامِلٌ بَحْرٌ
ــ
[حاشية الشرواني]
كَلَامِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَلِذَا قَالَ ع ش قَوْلُهُ بَعْدَ قَبُولِهَا أَيْ فَلَوْ مَضَتْ مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا وَإِنْ تَبَيَّنَ بِالْقَبُولِ أَنَّ الْمِلْكَ حَصَلَ مِنْ الْمَوْتِ اهـ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ اشْتَرَى) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ مَلَكَ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ وَجَدَ مِنْهَا مَا يَحْصُلُ بِهِ الِاسْتِبْرَاءُ مِنْ وَضْعِ حَمْلٍ أَوْ مُضِيِّ شَهْرٍ لِغَيْرِ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ مُغْنِي وَحَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ إلَخْ) يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ مَثَلًا (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ هَذَا الِاسْتِبْرَاءَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ الْحِلَّ) أَيْ حِلَّ الِاسْتِمْتَاعِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مَأْذُونٌ) أَيْ فِي التِّجَارَةِ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ عَلَى الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ (قَوْلُهُ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ) أَيْ بِالِاسْتِبْرَاءِ وَقَوْلُهُ فَقَبْلَ سُقُوطَهُ أَيْ الدَّيْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ سَقَطَ الدَّيْنُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ وَطْؤُهَا وَلَوْ مَضَتْ مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاءِ فَإِذَا زَالَ الدَّيْنُ بِقَضَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ لَمْ يَكْفِ مَا حَصَلَ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ قَبْلَهُ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ.
(قَوْلُهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إلَخْ) أَيْ لَا يَسْتَعْقِبُهُ مُغْنِي وع ش (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ ذَلِكَ الضَّابِطِ وَأَفْرَادِهِ (قَوْلُهُ مَا لَوْ اشْتَرَى مُحْرِمَةً فَحَاضَتْ إلَخْ) تَقَدَّمَ قَرِيبًا أَنَّ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْعِرَاقِيِّينَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ الِاكْتِفَاءُ هُنَا بِالْحَيْضِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ اهـ سم (قَوْلُهُ فَإِطَاقَتُهُ بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ) أَيْ فَلَا يُعْتَدُّ بِمَا مَضَى وَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَاءٍ بَعْدَ الْإِطَاقَةِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ الصَّغِيرَةِ (قَوْلُهُ بِاسْتِبْرَاءِ الْمَرْهُونَةِ) أَيْ كَأَنْ اشْتَرَاهَا أَوْ وَرِثَهَا أَوْ قَبِلَ الْوَصِيَّةَ بِهَا ثُمَّ رَهَنَهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ فَحَاضَتْ أَوْ مَضَى الشَّهْرُ أَوْ وَضَعَتْ قَبْلَ انْفِكَاكِ الرَّهْنِ فَيَعْتَدُّ بِمَا حَصَلَ فِي زَمَنِهِ. اهـ ع ش وَقَوْلُهُ ثُمَّ رَهَنَهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ الْأَحْسَنَ وَهِيَ مَرْهُونَةٌ (قَوْلُهُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ نِهَايَةٌ خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَجَرَى الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَى الثَّانِي أَيْ وُجُوبُ إعَادَةِ الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ انْفِكَاكِ الرَّهْنِ تَبَعًا لِابْنِ الصَّبَّاغِ وَهُوَ أَوْجَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ بَيْنَهَا) أَيْ الْمَرْهُونَةِ (قَوْلُهُ وَمَا قَبْلهَا) أَيْ الْمَجُوسِيَّةِ اهـ ع ش أَيْ وَمَا زَادَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ يَحِلُّ) أَيْ لِمَالِكِ الْمَرْهُونَةِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهُ) أَيْ الْمَأْذُونِ (قَوْلُهُ وَمَنْ تَبِعَهُ) أَيْ كَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ بِإِذْنِ الْعَبْدِ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَهُوَ لَا يُعْتَدُّ بِإِذْنِهِ إلَّا أَنْ يُرَادَ وَحْدَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ الْإِذْنُ هُنَا أَنْدَرُ) وَأَيْضًا فَالْمُرْتَهِنُ مُعَيَّنٌ يُمْكِنُ تَحَقُّقُ إذْنِهِ بِخِلَافِ الْغُرَمَاءِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ غَرِيمٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَلَا يُمْكِنُ تَحَقُّقُ إذْنِ جَمِيعِ الْغُرَمَاءِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِضَعْفٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِفَارَقَتْ (قَوْلُهُ فِي هَذِهِ) أَيْ أَمَةِ الْمُشْتَرِي الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَتَعَلُّقِهِ بِالْأَمَةِ (قَوْلُهُ تِلْكَ) أَيْ أَمَةِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعِ) وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ امْتِنَاعِ الْوَطْءِ مَا لَمْ يَخَفْ الزِّنَا فَإِنْ خَافَهُ جَازَ لَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ بِنَحْوِ نَظَرٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ مُنِعَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بِشَهْوَةٍ) .
(فَرْعٌ)
وَقَعَ السُّؤَالُ اسْتِطْرَادًا عَنْ النَّظَرِ لِأَجْلِ الشِّرَاءِ هَلْ يَجُوزُ إذَا كَانَتْ بِشَهْوَةٍ كَمَا فِي نَظَرِ الْخُطْبَةِ أَوْ يُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ اهـ سم وَفِيهِ إيمَاءٌ إلَى مَيْلِهِ لِلْجَوَازِ (قَوْلُهُ وَمَسٍّ) اُنْظُرْ هَلْ وَلَوْ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ الْمَسَّ وَتَقْيِيدِهِمْ النَّظَرَ بِشَهْوَةٍ حُرْمَةُ الْمَسِّ مُطْلَقًا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ لِأَدَائِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِوَطْءٍ لِمَا مَرَّ وَغَيْرُهُ كَقُبْلَةٍ وَنَظَرٍ بِشَهْوَةٍ قِيَاسًا عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَبْلَ الْقَبْضِ
(قَوْلُهُ قَالَ الْمَحَامِلِيُّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَمِنْهُ لَوْ اشْتَرَى مُحْرِمَةً فَحَاضَتْ إلَخْ) تَقَدَّمَ قَرِيبًا أَنَّ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْعِرَاقِيِّينَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ الِاكْتِفَاءُ هُنَا بِالْحَيْضِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ (قَوْلُهُ فَإِطَاقَتُهُ بَعْدَ شَهْرٍ) أَيْ فَلَا تَعْتَدُّ بِمَا مَضَى وَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَاءٍ بَعْدَ الْإِطَاقَةِ (قَوْلُهُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِإِذْنِ الْعَبْدِ) اُنْظُرْهُ مَعَ وَهُوَ لَا يَعْتَدُّ بِإِذْنِهِ إلَّا أَنْ يُرَادَ وَحْدَهُ (قَوْلُهُ قُلْت الْإِذْنُ هُنَا أَنْدَرُ إلَخْ) وَأَيْضًا فَالْمُرْتَهِنُ مُعَيَّنٌ يُمْكِنُ تَحَقُّقُ إذْنِهِ بِخِلَافِ الْغُرَمَاءِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ هُنَا غَرِيمٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَلَا يُمْكِنُ تَحَقُّقُ إذْنِ جَمِيعِ الْغُرَمَاءِ
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِالْمُسْتَبْرَأَةِ) قَدْ يَشْمَلُ الِاسْتِمْتَاعُ بِنَحْوِ شَعْرِهَا وَظُفْرِهَا بِمَسٍّ أَوْ نَظَرٍ بِشَهْوَةٍ وَبِجُزْئِهَا الْمُنْفَصِلِ وَهُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ مَا لَمْ يُوجَدْ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ وَيُسَنُّ الِاسْتِمْتَاعُ بِالْقُبْلَةِ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْفَمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ. (فَرْعٌ)
وَقَعَ السُّؤَالُ اسْتِطْرَادًا عَنْ النَّظَرِ لِأَجْلِ الشِّرَاءِ هَلْ يَجُوزُ إذَا كَانَتْ بِشَهْوَةٍ كَمَا فِي نَظَرِ الْخِطْبَةِ أَوْ يُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ (فَرْعٌ)
بَحَثَ فِي أَعْمَى أَرَادَ التَّوْكِيلَ فِي شِرَاءِ جَارِيَةٍ لَهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ مَسُّهَا الْمُتَوَقِّفُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ أَوْصَافِهَا بَدَلًا عَنْ نَظَرِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى فَسَادُ هَذَا الْبَحْثِ لِأَنَّ مَسَّهُ الْمَذْكُورَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةٌ