للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَا يَصِحُّ نَحْوُ بَيْعِهَا نَعَمْ يَحِلُّ لَهُ الْخَلْوَةُ بِهَا وَلَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا لِأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ الِاسْتِبْرَاءَ مُفَوَّضًا لِأَمَانَتِهِ وَبِهِ فَارَقَ وُجُوبَ الْإِحَالَةِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ شُبْهَةٍ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَفِيهِ إذَا كَانَ السَّيِّدُ مَشْهُورًا بِالزِّنَا وَعَدَمِ الْمَسْكَةِ وَهِيَ جَمِيلَةٌ نَظَرٌ ظَاهِرٌ (إلَّا مَسْبِيَّةٌ فَيَحِلُّ غَيْرُ وَطْءٍ) لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُحَرِّمْ مِنْهَا غَيْرَهُ مَعَ غَلَبَةِ امْتِدَادِ الْأَعْيُنِ وَالْأَيْدِي إلَى مَسِّ الْإِمَاءِ سِيَّمَا الْحِسَانُ وَلِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَبَّلَ أَمَةً وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ لَمَّا نَظَرَ عُنُقَهَا كَإِبْرِيقِ فِضَّةٍ فَلَمْ يَتَمَالَكْ الصَّبْرَ عَنْ تَقْبِيلِهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَهُ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَفَارَقَتْ غَيْرَهَا بِتَيَقُّنِ مِلْكِهَا وَلَوْ حَامِلًا فَلَمْ يَجْرِ فِيهَا الِاحْتِمَالُ السَّابِقُ وَحَرُمَ وَطْؤُهَا صِيَانَةً لِمَائِهِ أَنْ يَخْتَلِطَ بِمَاءِ حَرْبِيٍّ لَا لِحُرْمَتِهِ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا لِاحْتِمَالِ ظُهُورِ كَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ لِمُسْلِمٍ فَلَا يَمْلِكُهَا السَّابِي لِنُدُورِهِ وَأَخَذَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا الْمَانِعُ لِمِلْكِهَا لِصَيْرُورَتِهَا بِهِ أُمَّ وَلَدٍ كَصَبِيَّةٍ وَحَامِلٍ مِنْ زِنًا وَآيِسَةٍ وَمُشْتَرَاةٍ مُزَوَّجَةٍ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَكُونُ كَالْمَسْبِيَّةِ فِي حِلِّ التَّمَتُّعِ بِهَا بِمَا عَدَا الْوَطْءَ (وَقِيلَ لَا) يَحِلُّ التَّمَتُّعُ بِالْمَسْبِيَّةِ أَيْضًا وَانْتَصَرَ لَهُ جَمْعٌ

(وَإِذَا قَالَتْ) مُسْتَبْرَأَةٌ (حِضْت صُدِّقَتْ) لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا بِلَا يَمِينٍ لِأَنَّهَا لَوْ نَكَلَتْ لَمْ يَقْدِرْ السَّيِّدُ عَلَى الْحَلِفِ عَلَى عَدَمِ الْحَيْضِ وَإِذَا صَدَّقْنَاهَا فَكَذَّبَهَا فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ ادَّعَتْ التَّحْلِيلَ فَكَذَّبَهَا بَلْ أَوْلَى أَوَّلًا وَيُفَرَّقُ مَحَلُّ نَظَرٍ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ (وَلَوْ مَنَعَتْ السَّيِّدَ) مِنْ تَمَتُّعٍ بِهَا (فَقَالَ) أَنْتِ حَلَالٌ لِي لِأَنَّك (أَخْبَرَتْنِي بِتَمَامِ الِاسْتِبْرَاءِ صَدَقَ)

ــ

[حاشية الشرواني]

الْوَطْءِ الْمُحَرَّمِ وَإِذَا ظَهَرَتْ مِنْ الْحَيْضِ حَلَّ مَا عَدَا الْوَطْءَ عَلَى الصَّحِيحِ وَبَقِيَ تَحْرِيمُ الْوَطْءِ إلَى الِاغْتِسَالِ اهـ.

(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّهَا حَامِلٌ بَحْرٌ اهـ سم (قَوْلُهُ مُفَوَّضًا لِأَمَانَتِهِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ إنْ شَاءَ صَبَرَ عَنْ التَّمَتُّعِ إلَى مُضِيِّ الِاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ شَاءَ عَصَى وَتَمَتَّعَ قَبْلَ مُضِيِّهِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ اهـ.

(قَوْلُهُ وَهِيَ جَمِيلَةٌ) لَعَلَّهُ لِمُجَرَّدِ تَأْكِيدِ النَّظَرِ وَلَيْسَ بِقَيْدٍ (قَوْلُهُ نَظَر ظَاهِرٌ) مُعْتَمَدٌ فَيُحَالُ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ ع ش وَحَلَبِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا مَسْبِيَّةً) أَيْ وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَالْمُشْتَرَاةُ مِنْ حَرْبِيٍّ كَالْمَسْبِيَّةِ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الِاسْتِقْصَاءِ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا انْتَقَلَتْ إلَيْهِ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ نَحْوِهِ وَالْعَهْدُ قَرِيبٌ وَخَرَجَ بِالِاسْتِمْتَاعِ الِاسْتِخْدَامُ فَلَا يَحْرُمُ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُ الْمَتْنِ فَيَحِلُّ غَيْرُ وَطْءٍ) وَلَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ يُوقِعُهُ فِي الْوَطْءِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُ الِاسْتِمْتَاعِ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ لَمَّا نَظَرَ عُنُقَهَا إلَخْ) أَوْ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ إغَاظَةً لِلْكُفَّارِ حَيْثُ يَبْلُغُهُمْ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ بَنَاتِ عُظَمَائِهِمْ اهـ ع ش أَقُولُ وَيُنَافِي هَذَا التَّوْجِيهِ قَوْلُ الْمُغْنِي مَا نَصُّهُ وَلِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ وَقَعَتْ فِي سَهْمِي جَارِيَةٌ مِنْ سَبْيِ جَلُولَاءَ فَنَظَرْت إلَيْهَا فَإِذَا عُنُقُهَا مِثْلُ إبْرِيقِ الْفِضَّةِ فَلَمْ أَتَمَالَكْ أَنْ قَبَّلْتهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَجَلُولَاءُ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالْمَدِّ قَرْيَةٌ مِنْ نَحْوِ فَارِسٍ وَالنِّسْبَةُ إلَيْهَا جَلُولِيُّ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ فُتِحَتْ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ سَنَةُ سَبْعَ عَشَرَةَ مِنْ الْهِجْرَةِ فَبَلَغَتْ غَنَائِمُهَا ثَمَانِيَةَ عَشْرَ أَلْفَ أَلْفٍ اهـ.

(قَوْلُهُ كَإِبْرِيقِ فِضَّةٍ) أَيْ كَسَيْفٍ مِنْ فِضَّةٍ فَإِنَّ الْإِبْرِيقَ لُغَةً السَّيْفُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَفَارَقَتْ) أَيْ الْمَسْبِيَّةُ (قَوْلُهُ الِاحْتِمَالُ السَّابِقُ) أَيْ الْحَمْلُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ لَا لِحُرْمَتِهِ) أَيْ مَاءِ الْحَرْبِيِّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِنَدُورَهُ) يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الِاحْتِمَالَ وَلَوْ كَانَ نَادِرًا يُنَافِي التَّيَقُّنَ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ مَا هُوَ قَرِيبٌ مِنْ التَّيَقُّنِ اهـ سم (قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ الْمَانِعُ) وَصْفٌ لِحَمْلِهَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لِصَيْرُورَتِهَا إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْمَانِعِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَمُشْتَرَاةٌ مُزَوَّجَةٌ) قَدْ يُشْكِلُ عَدَمُ إمْكَانِ حَمْلِهَا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ حَمْلٌ تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدِ كَمَا قَالَ لِصَيْرُورَتِهَا إلَخْ وَهَذِهِ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا كَذَلِكَ لِأَنَّ حَمْلَهَا مِنْ الزَّوْجِ لَا تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ اهـ سم (قَوْلُهُ كَالْمَسْبِيَّةِ فِي حِلِّ التَّمَتُّعِ بِهَا إلَخْ) لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ نِهَايَةٌ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ع ش

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ) إلَى قَوْلِهِ وَإِذَا صَدَّقْنَاهَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ) مُتَعَلِّقٌ بِصُدِّقَتْ (قَوْلُهُ لَمْ يَقْدِرْ إلَخْ) لِأَنَّهُ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ ادَّعَتْ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي مَبْحَثِ التَّحْلِيلِ فَرْعٌ يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي التَّحْلِيلِ وَإِنْ كَذَّبَهَا الثَّانِي وَلَهُ أَيْ لِلْأَوَّلِ تَزَوُّجُهَا وَإِنْ ظَنَّ كَذِبِهَا لَكِنْ يُكْرَهُ فَإِنْ كَذَّبَهَا مَنَعْنَاهُ إلَّا أَنْ قَالَ بَعْدَهُ تَبَيَّنْت صِدْقَهَا انْتَهَى فَقَوْلُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا إلَخْ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِتَكْذِيبِهَا ظَنَّ كَذِبِهَا وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ تَعَسُّفٌ بَعِيدٌ. اهـ سم وَلِذَا عَبَّرَ النِّهَايَةُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِقَوْلِهِ وَظَنَّ كَذِبِهَا (قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ) كَذَا فِي بَعْضِ نُسَخِ النِّهَايَةِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

بَلْ وَيُفِيدُ عَدَمُ صِحَّةِ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَقْدُهُ بِنَفْسِهِ بَلْ يَعْقِدُ وَكِيلُهُ وَالْوَاجِبُ نَظَرُ الْعَاقِدِ دُونَ مَسِّهِ فَيَحْرُمُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (فَرْعٌ)

لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ يُوقِعُهُ فِي الْوَطْءِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُ الِاسْتِمْتَاعِ م ر (قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ نَحْوُ بَيْعِهَا) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّهَا حَامِلٌ (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ إلَخْ) يُرَدُّ أَنَّ الِاحْتِمَالَ وَلَوْ نَادِرًا يُنَافِي التَّيَقُّنَ إلَّا أَنْ يُرَادَ مَا هُوَ قَرِيبٌ مِنْ التَّيَقُّنِ (قَوْلُهُ وَأَخَذَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ. م ر (قَوْلُهُ لِصَيْرُورَتِهَا) عِلَّةٌ لِلْمَانِعِ (قَوْلُهُ وَمُشْتَرَاةٍ مُزَوَّجَةٍ إلَخْ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ أَنَّ هَذِهِ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ حَمْلٌ تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ كَمَا قَالَ لِصَيْرُورَتِهَا بِهِ أُمَّ وَلَدٍ وَهَذِهِ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا كَذَلِكَ لِأَنَّ حَمْلَهَا مِنْ الزَّوْجِ لَا تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ

(قَوْلُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ ادَّعَتْ التَّحْلِيلَ فَكَذَّبَهَا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي مَبْحَثِ التَّحْلِيلِ فَرْعٌ يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي التَّحَيُّلِ وَإِنْ كَذَّبَهَا الثَّانِي إلَى أَنْ قَالَ وَلَهُ أَيْ لِلْأَوَّلِ تَزَوُّجُهَا وَإِنْ ظَنَّ كَذِبَهَا لَكِنْ يُكْرَهُ فَإِنْ كَذَّبَهَا مَنَعْنَاهُ إلَّا أَنْ قَالَ بَعْدَهُ تَبَيَّنَتْ صِدْقَهَا انْتَهَى فَقَوْلُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ ادَّعَتْ التَّحْلِيلَ فَكَذَّبَهَا غَيْرُهُ مُسْتَقِيمٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ انْتَقَلَ نَظَرَهُ إلَى تَكْذِيبِ الثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنْ أَرَادَ فَكَذَّبَهَا الثَّانِي لَمْ يَكُنْ نَظِيرَ مَا نَحْنُ فِيهِ فَلَا يَسْتَقِيمُ الْقِيَاسُ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ فَظَهَرَ أَنَّ قِيَاسَ التَّحْلِيلِ هُوَ الثَّانِي لَا الْأَوَّلُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِتَكْذِيبِهَا ظَنَّ كَذِبِهَا وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ تَعَسُّفٌ بَعِيدٌ (قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ) الْمُتَّجَهُ الثَّانِي م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ مَنَعَتْ السَّيِّدَ فَقَالَ أَخْبَرَتْنِي بِتَمَامِ الِاسْتِبْرَاءِ صَدَقَ) عِبَارَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>