بِيَمِينِهِ وَأُبِيحَتْ لَهُ ظَاهِرًا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ مُفَوَّضٌ لِأَمَانَتِهِ وَمَعَ ذَلِكَ يَلْزَمُهَا الِامْتِنَاعُ مِنْهُ مَا أَمْكَنَ مَا دَامَتْ تَتَحَقَّقُ بَقَاءَ شَيْءٍ مِنْ زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ وَلَوْ قَالَ حِضْت فَأَنْكَرَتْ صَدَقَتْ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَمَنْ تَبِعَهُ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ لَا يُعْلَمْ إلَّا مِنْهَا وَهُوَ جَرَى عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فِي مَوْضِعِ وَالْمُعْتَمَدُ مَا جَرَيَا عَلَيْهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّهُ يُعْلَمُ مِنْ غَيْرِهَا فَعَلَيْهِ يُحْتَمَلُ تَصْدِيقُهُ كَمَا فِي دَعْوَاهُ إخْبَارَهَا لَهُ بِهِ بِجَامِعٍ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ كُلٍّ وَيَحْتَمِلُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْحَيْضَ يَعْسُرُ اطِّلَاعُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَمْكَنَ فَصَدَقَتْ بِخِلَافِ الْإِخْبَارِ وَهَذَا أَقْرَبُ.
(وَلَا تَصِيرُ أَمَةَ فِرَاشًا) لِسَيِّدِهَا (إلَّا بِوَطْءٍ) مِنْهُ فِي قُبُلِهَا أَوْ دُخُولِ مَائِهِ الْمُحْتَرَمِ فِيهِ وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْمَجْبُوبَ مَتَى ثَبَتَ دُخُولُ مَائِهِ الْمُحْتَرَم لَحِقَهُ الْوَلَدُ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا أَوْجَهُ مِمَّنْ أَطْلَقَ لُحُوقَهُ أَوْ عَدَمَهُ فَتَأَمَّلْهُ وَخَرَجَ بِذَلِكَ مُجَرَّدُ مِلْكِهِ لَهَا فَلَا يَلْحَقُهُ بِهِ وَلَدٌ إجْمَاعًا وَإِنْ خَلَا بِهَا وَأَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَقْصُودُهُ الْوَطْءَ بِخِلَافِ النِّكَاحِ كَمَا مَرَّ أَمَّا الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ فَلَا لُحُوقَ بِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ تَنَاقُضٍ لَهُمَا كَمَا مَرَّ وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْوَطْءَ يُصَيِّرُهَا فِرَاشًا (فَإِذَا وَلَدَتْ لِلْإِمْكَانِ مِنْ وَطْئِهِ) أَوْ اسْتِدْخَالِ مَنِيِّهِ وَلَدًا (لَحِقَهُ) وَإِنْ سَكَتَ عَنْ اسْتِلْحَاقِهِ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِزَمْعَةَ بِمُجَرَّدِ الْفِرَاشِ أَيْ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْوَطْءِ» بِوَحْيٍ أَوْ إخْبَارٍ لِمَا مَرَّ مِنْ الْإِجْمَاعِ
(وَلَوْ أَقَرَّ بِوَطْءٍ وَنَفَى الْوَلَدَ وَادَّعَى اسْتِبْرَاءً) بِحَيْضَةٍ مَثَلًا بَعْدَ الْوَطْءِ وَقَبْلَ الْوَضْعِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ
ــ
[حاشية الشرواني]
وَفِي أَكْثَرِهَا الْمُتَّجَهُ الثَّانِي وَنَقَلَهُ سم عَنْهُ وَأَقَرَّهُ وَقَالَ ع ش وَهُوَ الْأَقْرَبُ اهـ.
(قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَأُبِيحَتْ إلَخْ) الْأَوْلَى التَّفْرِيغُ (قَوْلُهُ لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ يَلْزَمُهَا الِامْتِنَاعُ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ بِقَتْلِهِ لِأَنَّهُ كَالصَّائِلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ حِضْت إلَخْ) وَلَوْ وَرِثَ أَمَةً فَادَّعَتْ حُرْمَتَهَا عَلَيْهِ بِوَطْءِ مُوَرِّثِهِ أَيْ الَّذِي لَا يَحْرُمُ بِوَطْئِهِ وَطْءُ الْوَارِثِ فَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَرَوْضٌ (قَوْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِمَامُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ اهـ
(قَوْلُهُ مِنْهُ فِي قُبُلِهَا) إلَى قَوْلِهِ وَجَمَعَ الْمَتْنُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ بَعْدَ عِلْمِهِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّ عُمَرَ إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ الْوَطْءَ سَبَبٌ وَإِلَى الْكِتَابِ فِي النِّهَايَةِ مَعَ مُخَالَفَةٍ فِي مَوَاضِعَ سَأُنَبِّهُ عَلَيْهَا إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يُجْزِئُهُ الِاقْتِصَارُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْقُبُلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُعْلَمُ ذَلِكَ) أَيْ الْوَطْءُ أَوْ دُخُولُ مَائِهِ الْمُحْتَرَمِ (قَوْلُهُ أَوْ بِبَيِّنَةٍ) أَيْ عَلَى الْوَطْءِ أَوْ عَلَى إقْرَارِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَيُعْلَمُ ذَلِكَ إلَخْ وَقَالَ ع ش أَيْ بِقَوْلِهِ أَوْ دُخُولِ مَائِهِ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ إنَّ الْمَجْبُوبَ) أَيْ مَقْطُوعَ الذَّكَرِ مَعَ بَقَاءِ الْأُنْثَيَيْنِ (قَوْلُهُ مَتَى ثَبَتَ) أَيْ بِإِقْرَارِهِ أَوْ الْبَيِّنَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِذَلِكَ) أَيْ بِمَا فِي الْمَتْنِ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ دُخُولِ مَائِهِ الْمُحْتَرَمِ (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ (قَوْلُهُ وَإِنْ خَلَا بِهَا إلَخْ) أَوْ وَطِئَهَا فِيمَا دُونَ الْفَرَجِ اهـ مُغْنِي وَكَذَا فِي سم عَنْ الْإِمْدَادِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ النِّكَاحِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهَا تَكُونُ فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ الْخَلْوَةِ بِهَا حَتَّى إذَا وَلَدَتْ لِلْإِمْكَانِ مِنْ الْخَلْوَةِ بِهَا لَحِقَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِالْوَطْءِ لِأَنَّ مَقْصُودَ النِّكَاحِ التَّمَتُّعُ وَالْوَلَدُ فَاكْتَفَى فِيهِ بِالْإِمْكَانِ وَمِلْكُ الْيَمِينِ قَدْ يُقْصَدُ بِهِ التِّجَارَةُ أَوْ الِاسْتِخْدَامُ اهـ وَفِي سم عَنْ الْإِمْدَادِ مِثْلُهَا وَعَنْ الرَّوْضِ مَا يُوَافِقُهَا (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ الْعَدَدِ حَيْثُ قَالَ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَلْحَقُ مَجْبُوبًا بَقِيَ أُنْثَيَاهُ مَا نَصُّهُ وَقَدْ أَمْكَنَ اسْتِدْخَالُهَا لِمَنِيِّهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ كَمَا مَرَّ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ أَمَّا الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الْمَوْطُوءَةُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْل فَصْلِ اللِّعَانِ قَوْلُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ أَنَّ الْوَطْءَ) الْأَنْسَبُ لِمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ أَنْ يَزِيدَ قَوْلُهُ أَوْ دُخُولُ مَائِهِ الْمُحْتَرَمِ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا وَاللَّامُ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ أَيْ بَعْدَ عِلْمِهِ الْوَطْءَ وَقَوْلُهُ مِنْ الْإِجْمَاعِ بَيَانٌ لِمَا مَرَّ اهـ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ بَعْدَ الْوَطْءِ) مُتَعَلِّقٌ بِحَيْضَةٍ أَوْ اسْتِبْرَاءٍ (قَوْلُهُ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ) مُتَعَلِّقٌ بِالْوَضْعِ عِبَارَةُ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الرَّوْضِ وَلَوْ قَالَ السَّيِّدُ أَخْبَرَتْنِي بِأَنَّهَا حَاضَتْ وَأَنْكَرَتْ أَوْ قَالَتْ لِلْوَارِثِ وَطِئَنِي مُوَرِّثُك أَيْ الَّذِي يَحْرُمُ بِوَطْئِهِ وَطْءُ الْوَارِثِ فَأَنْكَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيْ قَوْلُ السَّيِّدِ فِي الْأُولَى وَقَوْلُ الْوَارِثِ فِي الثَّانِيَةِ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَلَوْ وَرِثَ أَمَةً فَادَّعَتْ حُرْمَتَهَا بِوَطْءِ مُوَرِّثِهِ فَأَنْكَرَ صَدَقَ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ انْتَهَى (قَوْلُهُ صَدَقَتْ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِمَامُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر خِلَافًا لِلشَّارِحِ
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا أَوْجَهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِمِلْكِ الْأَمَةِ فَإِنَّهُ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ تَنْبِيهٌ قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تَصِيرُ فِرَاشًا إلَّا بِالْوَطْءِ أَوْ اسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ فَلَوْ كَانَ السَّيِّدُ مَجْبُوبَ الذَّكَرِ بَاقِيَ الْأُنْثَيَيْنِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَهَلْ نَقُولُ يَلْحَقُهُ كَمَا لَوْ كَانَ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ لَا وَيُقَيِّدُ إطْلَاقُهُمْ لُحُوقَ الْوَلَدِ بِهِ بِمَا لَوْ كَانَ مِنْ زَوْجَةٍ إلَخْ وَيُوَافِقُ ذَلِكَ قَوْلَ الْمِنْهَاجِ فِي بَابِ الْعَدَدِ وَيَلْحَقُ مَجْبُوبًا بَقِيَ أُنْثَيَاهُ قَالَ الشَّارِحُ هُنَاكَ عَقِبَهُ وَقَدْ أَمْكَنَ اسْتِدْخَالُهَا لِمَنِيِّهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ كَمَا مَرَّ انْتَهَى وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْكَبِيرِ وَإِنَّمَا تَصِيرُ الْأَمَةُ فِرَاشًا بِالْوَطْءِ الَّذِي يُمْكِنُ فِيهِ الْإِحْبَالُ كَوَطْءِ الْخَصِيِّ كَمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْوَلَدَ يَلْحَقُهُ مَا لَمْ يَنْفِهِ بِالْيَمِينِ وَبِاسْتِدْخَالِهِ الْمَنِيَّ الْمُحْتَرَمَ وَأَلْحَقَ الْبُلْقِينِيُّ الْمَجْبُوبَ فِي ذَلِكَ بِالْخَصِيِّ وَالْأَقْرَبُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا أَنَّهُ لَيْسَ مِثْلُهُ لِأَنَّ وَطْءَ ذَلِكَ مُمْكِنٌ بِخِلَافِ وَطْءِ هَذَا فَانْتَفَى كَوْنُ الْأَمَةِ فِرَاشًا لَهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالْوَطْءِ وَاسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ وَكِلَاهُمَا مُنْتَفٍ هُنَا وَإِنَّمَا لَحِقَهُ وَلَدُ زَوْجَتِهِ لِأَنَّ الْإِمْكَانَ يَكْفِي هُنَاكَ لَا هُنَا لَا بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ فَلَوْ خَلَا بِهَا بِلَا وَطْءٍ أَوْ وَطِئَهَا فِيمَا دُونَ الْفَرَجِ أَوْ فِي الدُّبُرِ مَثَلًا فَوَلَدَتْ وَلَدًا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ لَمْ يَلْحَقْهُ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ لِأَنَّ فِرَاشَ النِّكَاحِ أَقْوَى مِنْ فِرَاشِ الْمِلْكِ إذْ مَقْصُودُ النِّكَاحِ التَّمَتُّعُ وَالْوَلَدُ وَمِلْكُ الْيَمِينِ قَدْ يُقْصَدُ بِهِ خِدْمَةٌ أَوْ تِجَارَةٌ وَلِهَذَا لَا يَنْكِحُ مَنْ لَا تَحِلُّ وَيَمْلِكُ مَنْ لَا تَحِلُّ وَلَوْ قَالَ كُنْت أَطَأُ وَأَعْزِلُ لَحِقَهُ لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُهُ إلَى الرَّحِمِ وَهُوَ لَا يُحِسُّ بِهِ بِخِلَافِهِ فِي الْوَطْءِ فِي غَيْرِ الْفَرَجِ لِأَنَّ سَبْقَ الْمَاءُ مِنْ غَيْرِهِ إلَيْهِ بَعِيدٌ انْتَهَى (قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ)