أَوْ الْبَعْضُ مِنْ هَذَا وَالْبَعْضُ مِنْ هَذَا لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - بِذَلِكَ وَالْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ يُحْتَجُّ بِهَا فِي الْأَحْكَامِ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَحِكْمَةُ الْخَمْسِ أَنَّ الْحَوَاسَّ الَّتِي هِيَ سَبَبُ الْإِدْرَاكِ كَذَلِكَ وَقَدَّمَ مَفْهُومَ خَبَرِ الْخَمْسِ عَلَى مَفْهُومِ خَبَرِ مُسْلِمٍ أَيْضًا «لَا تَحْرُمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ» لِاعْتِضَادِهِ بِالْأَصْلِ وَهُوَ عَدَمُ التَّحْرِيمِ لَا يُقَالُ هَذَا احْتِجَاجٌ بِمَفْهُومِ الْعَدَدِ وَهُوَ غَيْرُ حُجَّةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ لِأَنَّا نَقُولُ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِيهِ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ عَلَى اعْتِبَارِهِ وَهُنَا قَرِينَةٌ عَلَيْهِ وَهُوَ ذِكْرُ نَسْخِ الْعَشْرِ بِالْخَمْسِ وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ لِذِكْرِهَا فَائِدَةٌ (وَضَبَطَهُنَّ بِالْعُرْفِ) إذْ لَمْ يَرِدْ لَهُنَّ ضَبْطٌ لُغَةً وَلَا شَرْعًا وَتَوَقَّفَ الْأَذْرَعِيُّ مَعَ ذَلِكَ وَمَا فِي الْخَبَرِ أَنَّ «الرَّضَاعَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَرَ الْعَظْمَ» فِي قَوْلِهِمْ لَوْ طَارَتْ قَطْرَةٌ إلَى فِيهِ فَنَزَلَتْ جَوْفَهُ أَوْ أَسْعَطَ قَطْرَةً عُدَّ رَضْعَةٌ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِمَا فِي الْخَبَرِ أَنَّ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ وَبِأَنَّهُ لَا بَعْدَ أَنْ يُسَمِّيَ الْعُرْفُ ذَلِكَ رَضْعَةً بِاعْتِبَارِ الْأَقَلِّ
(فَلَوْ قَطَعَ) الرَّضِيعُ الرَّضَاعَ (إعْرَاضًا) عَنْ الثَّدْيِ أَوْ قَطَعَتْهُ عَلَيْهِ الْمُرْضِعَةُ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ فِيهِمَا وَلَوْ فَوْرًا (تَعَدَّدَ) الرَّضَاعُ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ لِلْجَوْفِ مِنْهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ إلَّا قَطْرَةٌ (أَوْ) قَطَّعَهُ (لِلَّهْوِ) أَوْ نَحْوِ تَنَفُّسٍ أَوْ ازْدِرَادِ مَا اجْتَمَعَ مِنْهُ فِي فَمِهِ أَوْ قَطَّعَتْهُ الْمُرْضِعَةُ لِشُغْلٍ خَفِيفٍ (وَعَادَ فِي الْحَالِ أَوْ تَحَوَّلَ) أَوْ حَوَّلَتْهُ (مِنْ ثَدْيٍ إلَى ثَدْيٍ) آخَرَ لَهَا أَوْ نَامَ خَفِيفًا (فَلَا) تَعَدُّدَ عَمَلًا بِالْعُرْفِ فِي كُلِّ ذَلِكَ بَقِيَ الثَّدْيُ بِفَمِهِ أَمْ لَا أَمَّا إذَا تَحَوَّلَ أَوْ حُوِّلَ لِثَدْيِ غَيْرِهَا فَيَتَعَدَّدُ وَأَمَّا إذَا نَامَ أَوْ الْتَهَى طَوِيلًا فَإِنْ بَقِيَ الثَّدْيُ بِفَمِهِ لَمْ يَتَعَدَّدْ وَإِلَّا تَعَدَّدَ وَيُعْتَبَرُ التَّعَدُّدُ فِي أَكْلِ نَحْوِ الْجُبْنِ بِنَظِيرِ مَا تَقَرَّرَ فِي اللَّبَنِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ هُنَا عَقِبَ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ مَا نَحْنُ فِيهِ بِمَرَّاتِ الْأَكْلِ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فِي الْيَوْمِ إلَّا مَرَّةً اُعْتُبِرَ التَّعَدُّدُ فِيهِ بِمِثْلِ هَذَا فَلَوْ أَكَلَ لُقْمَةً ثُمَّ أَعْرَضَ وَاشْتَغَلَ بِشُغْلٍ طَوِيلٍ ثُمَّ عَادَ وَأَكَلَ حَنِثَ أَيْ لِأَنَّ هَذَا الْإِعْرَاضَ مَعَ الطُّولِ صَيَّرَ الثَّانِيَةَ مَرَّةً أُخْرَى فَكَذَا يُقَالُ هُنَا وَلَوْ أَطَالَ الْأَكْلَ فَهُوَ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ صَحِبَهُ حَدِيثٌ أَوْ انْتِقَالٌ مِنْ طَعَامٍ لِآخَرَ أَوْ قِيَامٌ لِيَأْتِيَ بِبَدَلِ مَا نَفَذَ فَمَرَّةٌ أَيْ وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ
ــ
[حاشية الشرواني]
وَاحِدَةٌ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مُغْنِي وَشَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَوْ الْبَعْضُ مِنْ هَذَا إلَخْ) عِبَارَة الْمُغْنِي وَلَا يُشْتَرَطُ اتِّفَاقُ صِفَاتِ الرَّضَعَاتِ بَلْ لَوْ أُوجِرَ مَرَّةً وَأُسْعِطَ مَرَّةً وَارْتَضَعَ مَرَّةً وَأَكَلَ مِمَّا صَنَعَ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ ثَبَتَ التَّحْرِيمُ اهـ.
(قَوْلُهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ) قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ فَنُسِخَتْ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ اهـ أَيْ فَالْقِرَاءَةُ الدَّالَّةُ عَلَى الْخَمْسِ قِرَاءَةٌ شَاذَّةٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ كَابْنِ حَجَرٍ وَهُوَ ظَاهِرُ الْخَبَرِ وَإِنْ كَانَ فِي كَلَامِ غَيْرِهِمَا كَشَرْحِ الرَّوْضِ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْقِرَاءَةَ الدَّالَّةَ عَلَيْهَا مَنْسُوخَةٌ أَيْضًا حَيْثُ احْتَاجَ إلَى تَأْوِيلِ قَوْلِ عَائِشَةَ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ إلَخْ بِأَنَّ الْمُرَادَ يُتْلَى حُكْمُهُنَّ أَوْ يَقْرَأهُنَّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّسْخُ لِقُرْبِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَالْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ) أَيْ الْمُشَارُ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ بِذَلِكَ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَقَدَّمَ مَفْهُومَ خَبَرِ الْخَمْسِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقِيلَ يَكْفِي ثَلَاثُ رَضَعَاتٍ لِمَفْهُومِ خَبَرِ مُسْلِمٍ «لَا تَحْرُمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ» وَإِنَّمَا قَدَّمَ مَفْهُومَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ عَلَى هَذَا لِاعْتِضَادِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ خَبَرِ الْخَمْسِ) أَيْ الْمَارِّ آنِفًا عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - (قَوْلُهُ لِاعْتِضَادِهِ) أَيْ مَفْهُومِ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ الِاحْتِجَاجِ بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ لِأَنَّا نَقُولُ إلَخْ) عَلَى أَنَّ حَاصِلَ عِبَارَةِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ تَصْحِيحُ اعْتِبَارِ مَفْهُومِ الْعَدَدِ. اهـ سم (قَوْلُهُ وَهُوَ ذِكْرُ نَسْخِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - لَمَّا أَخْبَرَتْ أَنَّ التَّحْرِيمَ بِالْعَشْرَةِ مَنْسُوخٌ بِالْخَمْسِ دَلَّ عَلَى ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ بِالْخَمْسِ لَا بِمَا دُونَهَا إذْ لَوْ وَقَعَ التَّحْرِيمُ بِأَقَلَّ مِنْهَا بَطَلَ أَنْ يَكُونَ الْخَمْسُ نَاسِخًا وَصَارَ مَنْسُوخًا كَالْعَشْرِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِذِكْرِهَا) أَيْ الْعَشَرَةِ وَالْخَمْسِ يَعْنِي لِذِكْرِ نَسْخِ الْأُولَى بِالثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ إذْ لَمْ يَرِدْ لَهُنَّ ضَبْطٌ لُغَةً إلَخْ) أَيْ وَمَا لَا ضَابِطَ لَهُ فِي اللُّغَةِ وَلَا فِي الشَّرْعِ فَضَابِطُهُ الْعُرْفُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ مَعَ ذَلِكَ) أَيْ الضَّبْطِ بِالْعُرْفِ (قَوْلُهُ وَمَا فِي الْخَبَرِ) عُطِفَ عَلَى ذَلِكَ وَقَوْلُهُ فِي قَوْلِهِمْ مُتَعَلِّقٌ بِتَوَقَّفَ اهـ سم (قَوْلُهُ إلَى فِيهِ) أَيْ فَمِ الرَّضِيعِ (قَوْلُهُ عُدَّ) أَيْ كُلٌّ مِنْ طَيَرَانِ الْقَطْرَةِ وَإِسْعَاطِهَا (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ) هَذَا الْجَوَابُ دَافِعٌ لِمُنَافَاةِ قَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ لِلْخَبَرِ وَقَوْلُهُ وَبِأَنَّهُ لَا بَعْدَ إلَخْ دَافِعٌ لِمُنَافَاتِهِ لِلضَّبْطِ بِالْعُرْفِ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ كُلًّا مِنْ طَرَيَان الْقَطْرَةِ وَإِسْعَاطِهَا (قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ الْأَقَلِّ) وَهَذَا نَظِيرُ قَوْلِهِمْ فِي بُدُوِّ الصَّلَاحِ يُكْتَفَى فِيهِ بِتَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ وَفِي اشْتِدَادِ الْحَبِّ بِسُنْبُلَةٍ وَاحِدَةٍ فَحَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهَا ضَابِطٌ بِقِلَّةٍ وَلَا كَثْرَةٍ اعْتَبَرْنَا أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ أَوْ قَطَعَتْهُ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ إعْرَاضًا بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لَهَا) أَيْ الْمُرْضِعَةِ وَسَيَذْكُرُ مَفْهُومَهُ (قَوْلُهُ خَفِيفًا) أَيْ نَوْمًا خَفِيفًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ حُوِّلَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ لِثَدْيِ غَيْرِهَا) أَيْ لِثَدْيِ امْرَأَةٍ أُخْرَى اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَيَتَعَدَّدُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ عَادَ إلَى الْأُولَى حَالًا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ تَحَوُّلَهُ لِلثَّانِيَةِ يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ قَطْعًا لِلرَّضَاعِ مِنْ الْأُولَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي أَكْلِ نَحْوِ الْجُبْنِ) أَيْ الْمُتَّخَذِ مِنْ لَبَنِ الْمُرْضِعَةِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي بَابِ الرَّضَاعِ (قَوْلُهُ عَقِبَ ذَلِكَ) أَيْ مَا تَقَرَّرَ فِي اللَّبَنِ (قَوْلُهُ مَا نَحْنُ فِيهِ) أَيْ تَعَدُّدِ ذَلِكَ الرَّضَاعِ (قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ التَّعَدُّدُ فِيهِ بِمِثْلِ هَذَا) كَذَا فِي الرَّوْضِ اهـ سم أَيْ خِلَافًا لِمَا يَأْتِي مِنْ مَيْلِ الشَّارِحِ إلَى الْفَرْقِ (قَوْلُهُ وَلَوْ أَطَالَ إلَخْ) وَقَوْله وَإِنْ صَحِبَهُ إلَخْ كُلٌّ مِنْهُمَا عُطِفَ عَلَى لَوْ أَكَلَ لُقْمَةً إلَخْ فَهُوَ مَرَّةٌ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
شَرْحِهِ فَلَا يُنْقَضُ حُكْمُهُ (قَوْلُهُ لِأَنَّا نَقُولُ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِيهِ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ إلَخْ) عَلَى أَنَّ حَاصِلَ عِبَارَةِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ تَصْحِيحُ اعْتِبَارِ مَفْهُومِ الْعَدَدِ (قَوْلُهُ وَمَا فِي الْخَبَرِ) عُطِفَ عَلَى ذَلِكَ وَقَوْلُهُ فِي قَوْلِهِمْ مُتَعَلِّقٌ بِتَوَقَّفَ (قَوْلُهُ أَنَّ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ) أَقُولُ وَبِأَنَّهُ لَا مَانِعَ أَنْ تُؤَثِّرَ الْقَطْرَةُ إنْبَاتًا لِلَّحْمِ وَإِنْشَارًا لِلْعَظْمِ خُصُوصًا مَعَ انْضِمَامِ بَقِيَّةِ الرَّضَعَاتِ إلَيْهَا
(قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ التَّعَدُّدُ فِيهِ بِمِثْلِ هَذَا) كَذَا فِي الرَّوْضِ