للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِي الْأَخِيرَةِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ اشْتِرَاطُهُمْ فِي الْأَوْلَى الْإِعْرَاضُ وَالطُّولُ الْمُقْتَضَى أَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَضُرُّ لَكِنْ يُنَافِي اعْتِبَارُ الطُّولِ هُنَا مَعَ الْإِعْرَاضِ قَوْلَهُمْ السَّابِقَ وَلَوْ فَوْرًا فَيُمْكِنُ أَنَّهُمْ جَرَوْا فِي مَسْأَلَةِ الْيَمِينِ عَلَى الضَّعِيفِ هُنَا أَنَّ الْإِعْرَاضَ وَحْدَهُ لَا يَضُرُّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْعُرْفَ مُخْتَلِفًا فِيهِمَا وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْخِلَافَ فِي الْمُفَرَّعِ دُونِ الْمُفَرَّعِ عَلَيْهِ فَيُبْعِدُ جَزْمُهُمْ فِي الْمُفَرَّعِ عَلَيْهِ بِمَا يُخَالِفُ الْأَصَحَّ فِي الْمُفَرَّعِ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ فِي ذِكْرِهِمْ فِي إعْرَاضِهِ عَدَمُ الْفَرْقِ وَفِي إعْرَاضِ الْمُرْضِعَةِ عَدَمُ الشُّغْلِ الْخَفِيفِ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي اخْتِلَافِ الْعُرْفِ فِيهِمَا وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ بِبَعِيدٍ اخْتِلَافُهُ فِيمَا ذُكِرَ وَقَوْلُنَا لِيَأْتِيَ بِبَدَلِ مَا نَفَّذَ حَذْفُهُ بَعْضَهُمْ وَلَهُ وَجْهٌ لَكِنَّ الْأَقْرَبَ إلَى كَلَامِهِمْ أَنَّهُ قَيْدٌ

(وَلَوْ حَلَبَ مِنْهَا دُفْعَةً وَأَوْجَرَهُ خَمْسًا أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ حَلَبَ خَمْسًا وَأَوْجَرَهُ دُفْعَةً (فَرَضْعَةٌ) اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الِانْفِصَالِ مِنْ الثَّدْيِ فِي الْأُولَى وَوُصُولِهِ لِلْجَوْفِ فِي الثَّانِيَةِ (وَفِي قَوْلِ) ذَلِكَ (خَمْسٌ) فِيهِمَا تَنْزِيلًا فِي الْأُولَى لِلْإِنَاءِ مَنْزِلَةَ الثَّدْيِ وَنَظَرًا فِي الثَّانِيَةِ لِحَالَةِ انْفِصَالِهِ مِنْ الضَّرْعِ وَقَوْلُهُ مِنْهَا قَيْدٌ لِلْخِلَافِ فَلَوْ حَلَبَ مِنْ خَمْسٍ فِي إنَاءٍ وَأَوْجَرَهُ طِفْلٌ دُفْعَةً أَوْ خَمْسًا حُسِبَ مِنْ كُلِّ رَضْعَةٍ.

(وَلَوْ شَكَّ هَلْ) رَضَعَ (خَمْسًا أَمْ) الْأَفْصَحُ أَوْ (أَقَلَّ أَوْ هَلْ رَضَعَ فِي الْحَوْلَيْنِ أَمْ بَعْدُ فَلَا تَحْرِيمَ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ هُنَا وَحَيْثُ وَقَعَ الشَّكُّ لِلْكَرَاهَةِ حِينَئِذٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ مَا مَرَّ أَنَّهُ حَيْثُ وُجِدَ خِلَافٌ يُعْتَدُّ بِهِ فِي التَّحْرِيمِ وُجِدَتْ الْكَرَاهَةُ وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا هُنَا أَغْلَظُ لِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ هُنَا يَنْفِي الرِّيبَةَ فِي الْأَبْضَاعِ الْمُخْتَصَّةِ بِمَزِيدِ احْتِيَاطٍ ثُمَّ فِي الْمَحَارِمِ الْمُخْتَصَّةِ بِاحْتِيَاطٍ أَعْلَى فَتَأَمَّلْهُ (وَفِي) الصُّورَةِ (الثَّانِيَةِ قَوْلٌ أَوْ وَجْهٌ) فِي التَّحْرِيمِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَوْلَيْنِ (وَ) بِالرَّضَاعِ الْمُسْتَوْفِي لِلشُّرُوطِ (تَصِيرُ الْمُرْضِعَةُ أُمَّهُ) أَيْ الرَّضِيعِ (وَاَلَّذِي مِنْهُ اللَّبَنُ وَتَسْرِي الْحُرْمَةُ) مِنْ الرَّضِيعِ (إلَى أَوْلَادِهِ) أَيْ الرَّضِيعِ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا وَإِنْ سَفَلُوا وَوَهَمَ مَنْ جَعَلَهُ لِذِي اللَّبَنِ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَاحِدَةٌ إلَخْ أَيْ فَلَا يَحْنَثُ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ أَكْلَةٌ وَاحِدَةٌ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَةِ) وَهِيَ قَوْلُهُ وَإِنْ صَحِبَهُ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ اشْتِرَاطُهُمْ فِي الْأُولَى الْإِعْرَاضَ إلَخْ) قَدْ يَكُونُونَ لَمْ يُرِيدُوا هُنَا حَقِيقَةَ الْإِعْرَاضِ بَلْ مُطْلَقَ التَّرْكِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم أَقُولُ وَهُوَ قَضِيَّةُ اقْتِصَارِ شَيْخِنَا فِي الْأُولَى عَلَى الطُّولِ (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) وَهِيَ قَوْلُهُ فَلَوْ أَكَلَ لُقْمَةً ثُمَّ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْيَمِينِ أَوْ الْأُولَى (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُطَلّ) لَعَلَّهُ حِكَايَةٌ بِالْمَعْنَى اهـ سم أَيْ وَإِلَّا فَلَفْظُ السَّابِقِ وَلَوْ فَوْرًا (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الرَّضَاعِ وَقَوْلُهُ إنَّ الْإِعْرَاضَ إلَخْ بَيَانٌ لِلضَّعِيفِ هُنَا (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ الرَّضَاعِ وَالْيَمِينِ (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَيُحْتَمَلْ إلَخْ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ ذَكَرُوا إلَخْ تَوْجِيهُ لِلنَّظَرِ لَكِنَّهُ إنَّمَا يُنَاسِبُ النَّظَرَ فِي الْأَوَّلِ لَا فِي الثَّانِي وَكَذَا مَا سَيَذْكُرُهُ فِي التَّأْيِيدِ إنَّمَا يُنَاسِبُ لِتَأْيِيدِ الثَّانِي أَيْ احْتِمَالِ اخْتِلَافِ الْعُرْفِ لَا الْأَوَّلِ أَيْ إمْكَانِ جَرَيَانِهِمْ فِي الْيَمِينِ عَلَى الضَّعِيفِ هُنَا فَلَعَلَّ هَذَا الصَّنِيعَ نَشَأَ عَنْ تَوَهُّمِ تَقْدِيمِهِ احْتِمَالَ الِاخْتِلَافِ عَلَى إمْكَانِ الْجَرَيَانِ (قَوْلُهُ فِي الْمُفَرَّعِ) أَيْ مَسْأَلَةِ الرَّضَاعِ وَقَوْلُهُ دُونَ الْمُفَرَّعِ عَلَيْهِ أَيْ مَسْأَلَةِ الْيَمِينِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ بِمَا يُخَالِفُ إلَخْ) أَيْ اشْتِرَاطَ الْإِعْرَاضِ وَالطُّولِ مَعًا وَقَوْلُهُ الْأَصَحُّ فِي الْمُفَرَّعِ أَيْ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِأَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ فِي إعْرَاضِهِ) أَيْ الرَّضِيعِ (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ الرَّضِيعِ وَالْمُرْضِعَةِ (قَوْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ الرَّضَاعِ وَالْيَمِينِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ حَلَبَ إلَخْ) أَمَّا لَوْ حَلَبَ مِنْهَا خَمْسَ دُفُعَاتٍ وَأَوْجَرَهُ خَمْسَ دُفُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ خَلْطٍ فَهُوَ خَمْسٌ قَطْعًا وَإِنْ خَلَطَ ثُمَّ فَرَّقَ وَأَوْجَرَهُ خَمْسَ دُفُعَاتٍ فَخَمْسٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهُ بِالْخَلْطِ صَارَ كَالْمَحْلُوبِ دُفْعَةً اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَوْجَرَهُ) أَيْ وَصَلَ إلَى جَوْفِ الرَّضِيعِ أَوْ دِمَاغِهِ بِإِيجَارٍ أَوْ إسْعَاطٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ حَلَبَ) إلَى قَوْلِهِ هُنَا وَحَيْثُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الْأَفْصَحُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَاللَّبَنُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَوَهَمَ إلَى وَذَلِكَ (قَوْلُهُ وَوُصُولِهِ إلَخْ) أَيْ وُصُولِهِ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ فِيهِمَا (قَوْلُهُ قَيَّدَ لِلْخِلَافِ) أَيْ فِي الْوَحْدَةِ (قَوْلُهُ حُسِبَ مِنْ كُلِّ رَضْعَةٍ) أَيْ جَزْمًا فِي الْأُولَى وَعَلَى الْأَصَحِّ فِي الثَّانِيَةِ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُ الْمَتْنِ لَوْ شَكَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا بُدَّ مِنْ تَيَقُّنِ الْخَمْسِ رَضَعَاتِ وَتَيَقُّنِ كَوْنِ الرَّضِيعِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ فَعَلَى هَذَا لَوْ شَكَّ فِي رَضِيعٍ هَلْ رَضَعَ إلَخْ أَوْ فِي دُخُولِ اللَّبَنِ جَوْفَهُ أَوْ دِمَاغَهُ أَوْ فِي أَنَّهُ لَبَنُ امْرَأَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ أَوْ فِي أَنَّهُ حُلِبَ فِي حَيَاتِهَا فَلَا تَحْرِيمًا. اهـ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ شَكَّ) الْمُرَادُ بِالشَّكِّ مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ فَيَشْمَلُ مَا لَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ حُصُولُ ذَلِكَ لِشِدَّةِ الِاخْتِلَاطِ كَالنِّسَاءِ الْمُجْتَمَعَةِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَقَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِرْضَاعِ كُلِّ مِنْهُنَّ أَوْلَادَ غَيْرِهَا وَعَلِمَتْ كُلٌّ مِنْهُنَّ الْإِرْضَاعَ لَكِنْ لَمْ تَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ خَمْسًا فَلْيَنْتَبِهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا فِي زَمَانِنَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَدَمُهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ اهـ مُغْنِي أَيْ مِنْ الْخَمْسِ وَالْكَوْنِ فِي الْحَوْلَيْنِ (قَوْلُهُ وَحَيْثُ) عُطِفَ عَلَى هُنَا اهـ سم وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْمَعْطُوفِ كَمَا فَعَلَ فِي النِّهَايَةِ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ (قَوْلُهُ لِلْكَرَاهَةِ) مُتَعَلِّقٌ لِقَوْلِهِ وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي التَّحْرِيمِ) مُتَعَلِّقٌ بِخِلَافِ إلَخْ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الرَّضَاعِ (قَوْلُهُ ثُمَّ فِي الْمَحَارِمِ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى فِي الْأَبْضَاعِ (قَوْلُهُ أَيْ الرَّضِيعِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَاللَّبَنُ فِي الْمُغْنِي بِمُخَالَفَةٍ يَسِيرَةٍ سَأُنَبِّهُ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ مِنْ جَعْلِهِ) أَيْ ضَمِيرَ أَوْلَادِهِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ اشْتِرَاطُهُمْ فِي الْأُولَى الْإِعْرَاضُ) قَدْ يَكُونُونَ لَمْ يُرِيدُوا هُنَا حَقِيقَةَ الْإِعْرَاضِ بَلْ مُطْلَقَ التَّرْكِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ) لَعَلَّهُ حِكَايَةٌ بِالْمَعْنَى

(قَوْلُهُ قَيْدٌ لِلْخِلَافِ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ اخْتِلَافِ الْحُكْمِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْحَلْبِ مِنْ الْخَمْسَةِ قَدْ يَحْرُمُ شُرْبُهُ دُفْعَةً بِأَنْ يَكُونَ الْخَمْسُ مُسْتَوْلَدَاتٍ لِرَجُلٍ مَثَلًا فَيَصِيرُ الرَّضِيعُ ابْنَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّأْثِيرَ هُنَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُرْضِعَاتِ لَيْسَ مِنْ حَيْثُ الرَّضَاعُ.

(قَوْلُهُ وَحَيْثُ وَقَعَ الشَّكُّ) عُطِفَ عَلَى هُنَا (قَوْلُ وَوَهَمَ مَنْ جَعَلَهُ) أَيْ ضَمِيرَ أَوْلَادِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>