للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُكَلَّفَةٌ، أَوْ سَكْرَانَةٌ، أَوْ وَلِيُّ غَيْرِهِمَا مَتَى دَفَعْت الْمَهْر الْحَال سَلَّمْت قَالَ بَعْضُهُمْ: بِشَرْطِ مُلَازَمَتِهَا لِمَسْكَنِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ حَبْسَهَا لِنَفْسِهَا الْجَائِزَ لَهَا يَشْمَلُ امْتِنَاعَهَا مِنْ مَسْكَنِهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ الْمُقَصِّرُ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَتِهِ، وَيَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ وَبِشَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ بِهِ، أَوْ بِأَنَّهَا فِي غَيْبَتِهِ بَاذِلَةٌ لِلطَّاعَةِ مُلَازِمَةُ لِلْمَسْكَنِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ وَلَهَا مُطَالَبَتُهُ بِهَا إنْ أَرَادَ سَفَرًا طَوِيلًا كَمَا قَالَهُ الدَّارِمِيُّ وَالْبَغَوِيُّ: وَلَا غَرَابَةَ فِيهِ خِلَافًا لِأَبِي زُرْعَةَ فَيَلْزَمُ الْقَاضِيَ إجَابَتُهَا لِذَلِكَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَنْ لَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ فَإِنَّهُ لَا مَنْعَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ يَحِلُّ عَقِبَ الْخُرُوجِ بِأَنَّ الدَّائِنَ لَيْسَ فِي حَبْسِ الْمَدِينِ، وَهُوَ الْمُقَصِّرُ بِرِضَاهُ بِذِمَّتِهِ، وَلَا كَذَلِكَ الزَّوْجَةُ فِيهِمَا إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهَا، وَهِيَ فِي حَبْسِهِ فَلَوْ مَكَّنَّاهُ مِنْ السَّفَرِ الطَّوِيلِ بِلَا نَفَقَةٍ وَلَا مُنْفِقٍ لَأَدَّى ذَلِكَ إلَى إضْرَارِهَا بِمَا لَا يُطَاقُ الصَّبْرُ عَلَيْهِ لَا سِيَّمَا الْفَقِيرَةُ الَّتِي لَا تَجِدُ مُنْفِقًا فَاقْتَضَتْ الضَّرُورَةُ إلْزَامَهُ بِبَقَاءِ كِفَايَتِهَا عِنْدَ مَنْ يَثِقُ بِهِ لِيُنْفِقَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَيَوْمًا وَكَبَقَاءِ مَالٍ لِذَلِكَ دَيْنُهُ عَلَى مُوسِرٍ مُقِرٍّ بَاذِلٍ وِجْهَةٌ ظَاهِرَةٌ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ بِاسْتِمْرَارِهَا فِيمَا يَظْهَرُ فِي الْكُلِّ، وَمِثْلُهَا بَعْضُهُ الَّذِي يَلْزَمُهُ إنْفَاقُهُ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَتْرُكَ لَهُ مَا ذُكِرَ، أَوْ قَطْعُ السَّبَبِ بِفِرَاقِهَا، وَخَرَجَ بِالتَّامِّ مَا لَوْ مَكَّنَتْهُ لَيْلًا فَقَطْ مَثَلًا، أَوْ فِي دَارٍ مَخْصُوصَةٍ مَثَلًا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ التَّمْكِينُ وَقْتَ الْغُرُوبِ فَالْقِيَاسُ وُجُوبُهَا بِالْغُرُوبِ قَالَ شَيْخُنَا عَقِبَهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ وُجُوبُهَا بِالْقِسْطِ فَلَوْ حَصَلَ ذَلِكَ وَقْتَ الظُّهْرِ فَيَنْبَغِي وُجُوبُهَا كَذَلِكَ مِنْ حِينَئِذٍ انْتَهَى. وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقِسْطُ مُطْلَقًا وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي الْمُرَادِ بِالْقِسْطِ هَلْ هُوَ بِاعْتِبَارِ تَوْزِيعِهَا عَلَى الزَّمَنِ كُلِّهِ أَعْنِي مِنْ الْفَجْرِ إلَى الْفَجْرِ فَتُحْسَبُ حِصَّةُ مَا مَكَّنَتْهُ مِنْ ذَلِكَ، وَتُعْطَاهَا، أَوْ عَلَى الْيَوْمِ فَقَطْ، أَوْ عَلَى وَقْتَيْ الْغَدَاءِ وَالْعِشَاءِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ بَلْ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ فَالْقِيَاسُ وُجُوبُهَا بِالْغُرُوبِ صَرِيحٌ فِيهِ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ وُجُوبُهَا بِهِ بِالْقِسْطِ لَا مُطْلَقًا كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ، فَإِنْ قُلْت: يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُمْ تَسْقُطُ نَفَقَةُ الْيَوْمِ بِلَيْلَتِهِ بِنُشُوزِ لَحْظَةٍ، وَلَا تُوَزَّعُ عَلَى زَمَانَيْ الطَّاعَةِ وَالنُّشُوزِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَجَزَّأْ وَمِنْ ثَمَّ سُلِّمَتْ دَفْعَةً، وَلَمْ تُفَرِّقْ غَدْوَةً وَعَشِيَّةً قُلْت: يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ تَخَلَّلَ هُنَا مُسْقِطٌ فَلَمْ يُمْكِنْ التَّوْزِيعُ مَعَهُ لِتَعَدِّيهَا بِهِ غَالِبًا بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّهُ لَا مُسْقِطَ فَوَجَبَ تَوْزِيعُهَا عَلَى زَمَنِ التَّمْكِينِ وَعَدَمِهِ إذْ لَا تَعَدِّيَ هُنَا أَصْلًا فَإِنْ قُلْت قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهَا لَوْ مَنَعَتْهُ مِنْ التَّمْكِينِ بِلَا عُذْرٍ، ثُمَّ سَلَّمَتْ أَثْنَاءَ الْيَوْمِ مَثَلًا لَمْ تُوَزَّعْ

ــ

[حاشية الشرواني]

حِينَئِذٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: مُكَلَّفَةٍ) أَيْ: وَلَوْ سَفِيهَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ سَكْرَانَةَ) أَيْ: مُتَعَدِّيَةٌ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَوْ وَلِيٍّ غَيْرِهِمَا إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ غَيْرَ الْمَحْجُورَةِ لَا يُعْتَدُّ بِعَرْضِ وَلِيِّهَا وَإِنْ زُوِّجَتْ بِالْإِجْبَارِ فَلَا يَجِبُ بِعَرْضِهِ نَفَقَةً وَلَا غَيْرَهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ اكْتِفَاءً بِمَا عَلَيْهِ عُرْفُ النَّاسِ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ سِيَّمَا الْبِكْرُ إنَّمَا يَتَكَلَّمُ فِي شَأْنِ جَوَازِهَا أَوْلِيَاؤُهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مَتَى دَفَعْت الْمَهْرَ الْحَالَّ) خَرَجَ بِهِ مَا اُعْتِيدَ دَفْعُهُ مِنْ الزَّوْجِ لِإِصْلَاحِ شَأْنِ الْمَرْأَةِ كَحَمَّامٍ وَتَنْجِيدٍ وَنَقْشٍ فَلَا يَكُونُ عَدَمُ تَسْلِيمِ الزَّوْجِ ذَلِكَ عُذْرًا لِلْمَرْأَةِ بَلْ امْتِنَاعُهَا لِأَجْلِهِ مَانِعٌ مِنْ التَّمْكِينِ فَلَا تَسْتَحِقُّ نَفَقَةً وَلَا غَيْرَهَا وَمَا اُعْتِيدَ دَفْعُهُ أَيْضًا لِأَهْلِ الزَّوْجَةِ فَلَا يَكُونُ الِامْتِنَاعُ لِأَجْلِهِ عُذْرًا فِي التَّمْكِينِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ: وَمِنْهُ أَنْ تَقُولَ: إلَخْ أَيْ: فَتَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ الْقَوْلِ بِشَرْطِ إلَخْ (قَوْلُهُ: الْجَائِزَ لَهَا) أَيْ: لِتَسَلُّمِ الْمَهْرِ اهـ.

كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ الْمُؤَنَ فِي مُقَابَلَتِهِ أَيْ: التَّمْكِينِ (قَوْلُهُ: وَبِشَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ بِهِ) أَيْ: بِالتَّمْكِينِ، وَالْبَاءُ مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ الشَّهَادَةِ، وَالْإِقْرَارِ عَلَى سَبِيلِ التَّنَازُعِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِأَنَّهَا فِي غَيْبَتِهِ إلَخْ) أَيْ: وَالصُّورَةُ أَنَّهُ تَقَدَّمَ مِنْهَا نُشُوزٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي رَشِيدِيٌّ وَع ش (قَوْلُهُ: وَنَحْوِ ذَلِكَ) أَيْ: كَإِرْسَالِ الْقَاضِي لَهُ فِي غَيْبَتِهِ عَلَى مَا يَأْتِي اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: وَلَهَا مُطَالَبَتُهُ) إلَى قَوْلِهِ: وَكَبَقَاءِ مَالٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَهُوَ الْمُقَصِّرُ بِرِضَاهُ فِي ذِمَّتِهِ وَقَوْلُهُ: لَا تَقْصِيرَ مِنْهَا (قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ: الْمُؤْنَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِنَفَقَةِ مُدَّةِ ذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِبَقَاءِ كِفَايَتِهَا إلَخْ) الْأَوْلَى بِإِبْقَاءِ إلَخْ (قَوْلُهُ: عِنْدَ مَنْ يَثِقُ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكْتَفِيَ بِمُلْتَزِمٍ مُوسِرٍ يَوْثُقُ بِهِ بِنَفَقَتِهَا الْتِزَامًا مَصْحُوبًا بِحُكْمِ حَاكِمٍ يَرَى اللُّزُومَ بِالِالْتِزَامِ كَالْمَالِكِيِّ اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَكَبَقَاءِ مَالِ إلَخْ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ: دَيْنُهُ (قَوْلُهُ: دَيْنُهُ عَلَى مُوسِرٍ مُقِرٍّ إلَخْ) قِيَاسُ النَّظَائِرِ أَنْ يُقَالَ: أَوْ مُنْكِرٍ، وَثَمَّ بَيِّنَةٌ، أَوْ عِلْمُ قَاضٍ يَقْضِي بِعِلْمِهِ اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: بَاذِلٍ) لَعَلَّهُ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ نَحْوِ غَائِبٍ لَا يَقْدِرُ الْقَاضِي عَلَى قَسْرِهِ اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَجِهَةُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: دَيْنُهُ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ (قَوْلُهُ: بَعْضُهُ) أَيْ: بَعْضُ مَرِيدِ السَّفَرِ مِنْ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ قَطْعِ السَّبَبِ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى بَقَاءِ كِفَايَتِهَا (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: لَيْلًا فَقَطْ مَثَلًا، أَوْ فِي دَارٍ مَخْصُوصَةٍ إلَخْ) أَيْ: وَالصُّورَةُ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا فِيهِمَا كَمَا صَوَّرَهُ الشَّيْخُ ع ش أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَلِحَاجَتِهَا تَسْقُطُ فِي الْأَظْهَرِ اهـ.

رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ) إلَى قَوْلِهِ: وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: قَالَ شَيْخُنَا: إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا: أَنَّ الْمُرَادَ وُجُوبُهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) مَرَّ أَوَائِلَ الْبَابِ أَنَّهُ ضَعِيفٌ اهـ.

كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ التَّمْكِينُ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَطْ، أَوْ دَارٍ مَخْصُوصَةٍ مَثَلًا (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى الْيَوْمِ فَقَطْ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الِاحْتِمَالَ لَا يَتَأَتَّى فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِّ اهـ.

سم (قَوْلُهُ: يُنَافِي ذَلِكَ) أَيْ وُجُوبَ الْقِسْطِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ النَّفَقَةَ (قَوْلُهُ: غَالِبًا) أَيْ: وَلَا نَظَرَ إلَى نُشُوزِهَا بِنَحْوِ الْجُنُونِ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ، ثُمَّ) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِّ (قَوْلُهُ: إذْ لَا تَعَدِّي إلَخْ) أَيْ: فَصُورَةُ مَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِّ فِي ابْتِدَاءِ التَّمْكِينِ اهـ.

رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لَمْ تُوَزَّعْ) ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّهُ ثَمَّ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهَا نُشُوزٌ وَلَا مَا يُشْبِهُهُ وَامْتِنَاعُهَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: أَوْ سَكْرَانَةٌ) أَيْ: مُعْتَدِيَةٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَتِهِ) أَيْ: التَّمْكِينِ (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى الْيَوْمِ فَقَطْ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الِاحْتِمَالَ لَا يَتَأَتَّى فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>