للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلًا بِمَا تَأْخُذُهُ مِنْهُ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ اُحْتُمِلَ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ، أَوْ يَأْذَنُ لَهَا فِي الِاقْتِرَاضِ، وَأَمَّا إذَا مَنَعَهُ مِنْ السَّيْرِ، أَوْ التَّوْكِيلِ عُذْرٌ فَلَا يَفْرِضُ عَلَيْهِ شَيْئًا لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ، وَرَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ، وَغَيْرُهُ قَوْلَ الْإِمَامِ يُكْتَفَى بِعِلْمِهِ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْحَاكِمِ، وَلَوْ بِإِخْبَارِ مَقْبُولِ الرِّوَايَةِ (وَالْمُعْتَبَرُ فِي مَجْنُونَةِ وَمُرَاهَقَةِ) قِيلَ: الْأَحْسَنُ وَمُعْصِرٌ؛ لِأَنَّ الْمُرَاهَقَةَ وَصْفٌ مُخْتَصٌّ بِالْغُلَامِ يُقَالُ: غُلَامٌ مُرَاهِقٌ، وَجَارِيَةٌ مُعْصِرٌ وَمَرَّ مَا فِيهِ فِي النِّكَاحِ (عَرْضُ وَلِيٍّ) لَهَا لَا هِيَ؛ لِأَنَّهُ الْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ نَعَمْ لَوْ تَسَلَّمَ الْمُعْصِرَ بَعْدَ عَرْضِهَا نَفْسِهَا عَلَيْهِ، وَنَقَلَهَا لِمَنْزِلِهِ لَزِمَهُ نَفَقَتُهَا، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ نَقْلَهَا لِمَنْزِلِهِ غَيْرُ شَرْطٍ بَلْ الشَّرْطُ التَّسْلِيمُ التَّامُّ وَيَظْهَرُ أَنَّ عَرْضَهَا نَفْسَهَا عَلَيْهِ غَيْرُ شَرْطٍ أَيْضًا بَلْ مَتَى تَسَلَّمَهَا، وَلَوْ كَرْهًا عَلَيْهَا وَعَلَى وَلِيِّهَا لَزِمَهُ مُؤْنَتُهَا، وَكَذَا تَجِبُ بِتَسْلِيمِ بَالِغَةٍ نَفْسَهَا لِزَوْجٍ مُرَاهِقٍ فَتَسَلَّمَهَا، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ وَلِيُّهُ؛ لِأَنَّ لَهُ يَدًا عَلَيْهَا بِخِلَافِ نَحْوِ مَبِيعٍ لَهُ.

(وَتَسْقُطُ) الْمُؤَنُ كُلُّهَا (بِنُشُوزٍ) مِنْهَا إجْمَاعًا أَيْ: خُرُوجٍ عَنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ، وَإِنْ لَمْ تَأْثَمْ كَصَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ، وَمُكْرَهَةٍ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَدِّهَا لِلطَّاعَةِ فَتَرَكَ أَيْ: إلْحَاقًا بِذَلِكَ بِالْجِنَايَةِ قِيلَ: الْمُرَادُ بِالسُّقُوطِ مَنْعُ الْوُجُوبِ لَا حَقِيقَتُهُ إذْ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ الْوُجُوبِ انْتَهَى، وَلَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا حَقِيقَتُهُ إذْ لَوْ نَشَزَتْ أَثْنَاءَ يَوْمٍ، أَوْ لَيْلٍ سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ الْوَاجِبَةُ بِفَجْرِهِ، أَوْ أَثْنَاءَ فَصْلٍ سَقَطَتْ كِسْوَتُهُ الْوَاجِبَةُ بِأَوَّلِهِ، وَيُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ سُقُوطُهَا لِمَا بَعْدَ يَوْمِ، وَفَصْلِ النُّشُوزِ بِالْأَوْلَى، وَلَوْ جَهِلَ سُقُوطَهَا بِالنُّشُوزِ فَأَنْفَقَ رَجَعَ عَلَيْهَا

ــ

[حاشية الشرواني]

إذَا مَاتَ الزَّوْجُ وَلَمْ يُقَدِّرْ لِزَوْجَتِهِ كِسْوَةً وَأَثْبَتَتْهُ وَسَأَلَتْ الْحَاكِمَ الشَّافِعِيَّ أَنْ يُقَدِّرَ لَهَا عَنْ كِسْوَتِهَا الْمَاضِيَةِ الَّتِي حَلَفَتْ عَلَى اسْتِحْقَاقِهَا نَقْدًا وَقَدَّرَهُ لَهَا كَمَا تَفْعَلُهُ الْقُضَاةُ الْآنَ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ بِأَنَّ تَقْدِيرَ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ صَحِيحٌ إذْ الْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهِ، وَالْمَصْلَحَةُ تَقْتَضِيهِ فَلَهُ فِعْلُهُ وَيُثَابُ عَلَيْهِ بَلْ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي بَعْضِ ذَلِكَ إذْ لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْ النَّفَقَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: وَأَخْذًا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: فَرَضَ الْقَاضِي إلَخْ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّ أَخْذَ الْكَفِيلِ وَاجِبٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ قَبْلَ أَنْ يُصْرَفَ لَهَا وَيُشْكِلُ بِأَنَّهُ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ وَلَا يُقَال: أَنَّهُ مِنْ ضَمَانِ الدَّرَكِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ قَبْضِ الْمُقَابِلِ وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ هَذَا مُسْتَثْنًى اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ: مَالِهِ الْحَاضِرِ (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِهَا) أَيْ: بِمَوْتِهِ، أَوْ طَلَاقِهِ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: اُحْتُمِلَ أَنْ يُقَالَ: أَنَّهُ يُفْتَرَضُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ اُتُّجِهَ اقْتِرَاضُهُ عَلَيْهِ، أَوْ إذْنُهُ لَهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَا يُفْرَضُ إلَخْ) وَلَوْ فَرَضَ الْقَاضِي لِظَنِّ عَدَمِ الْعُذْرِ فَبَانَ خِلَافُهُ لَمْ يَصِحَّ فَرْضُهُ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى الْعُذْرَ وَأَنْكَرَتْ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ لِسُهُولَةِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: يَكْتَفِي) أَيْ: الْحَاكِمُ أَيْ: فِي أَنَّهُ مَنَعَهُ مِنْ السَّيْرِ مَانِعٌ رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ: مِنْ السَّيْرِ أَيْ: وَالتَّوْكِيلِ عِبَارَةُ ع ش أَيْ: فِي الْعُذْرِ وَعَدَمِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: قِيلَ الْأَحْسَنُ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ عَرْضُ وَلِيٍّ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي السَّفِيهَةِ بِعَرْضِهَا دُونَ وَلِيِّهَا وَهُوَ الظَّاهِرُ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: لَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَهُمَا بِالتَّثْنِيَةِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ: انْتَهَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَمَرَّ مَا فِيهِ فِي النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ: قِيلَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَسَلَّمَ الْمُعْصِرُ إلَخْ) فَرْضُهُ الْكَلَامَ فِي الْمُعْصِرِ مُخْرِجٌ لِلْمَجْنُونَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِيهَا كَذَلِكَ أَنْ تَسَلَّمَهَا بِعَرْضِهَا، أَوْ بِدُونِ عَرْضِهَا اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ وَسَيَأْتِي عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: بَلْ الشَّرْطُ التَّسْلِيمُ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ التَّسَلُّمُ مِنْهُ اهـ.

رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بَلْ مَتَى تَسَلَّمَهَا إلَخْ) ، وَالْقِيَاسُ أَنَّ الْمَجْنُونَةَ، وَالْبَالِغَةَ كَالْمُعْصِرِ فِي ذَلِكَ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: بِتَسْلِيمِ الْبَالِغَةِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُرَاهِقَةَ لَوْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا لِلْمُرَاهِقِ وَتَسَلَّمَهَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ: لِأَنَّ لَهُ يَدًا إلَخْ خِلَافُهُ اهـ.

ع ش وَقَدْ يُصَرِّحُ بِتِلْكَ الْقَضِيَّةِ قَوْلُ الْمُغْنِي وَتَسَلُّمُ الزَّوْجِ الْمُرَاهِقِ زَوْجَتَهُ كَافٍ وَإِنْ كَرِهَ الْوَلِيُّ اهـ.

(قَوْلُهُ فَتَسَلَّمَهَا) هُوَ قَيْدٌ مُعْتَبَرٌ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: مِنْهَا إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِهِ: إلَّا إنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: أَيْ: خُرُوجٍ إلَخْ) أَيْ: بَعْدَ التَّمْكِينِ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمُكْرَهَةٍ) مِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الْمَرْأَةِ يَأْخُذُونَهَا مُكْرِهِينَ لَهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُمْ بِذَلِكَ إصْلَاحَ شَأْنِهَا كَمَنْعِهِمْ لِلزَّوْجِ مِنْ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّهَا بِمَنْعِ النَّفَقَةِ، أَوْ غَيْرِهَا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بَلْ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا حَقِيقَتُهُ) أَيْ وَمَجَازُهُ فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْأَعَمِّ فَبِالنِّسْبَةِ لِيَوْمِ النُّشُوزِ وَفَصْلِهِ حَقِيقَةٌ وَلِمَا بَعْدَهُمَا مَجَازٌ ع ش وَسَمِّ وَرَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم لَعَلَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ الْمُرَادَ أَعَمُّ مِنْ حَقِيقَتِهِ لِيَدْخُلَ مَا لَوْ قَارَنَ النُّشُوزُ أَوَّلَ الْيَوْمِ، أَوْ الْفَصْلِ اهـ. (قَوْلُهُ: سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ الْوَاجِبَةُ إلَخْ) بَقِيَ السُّكْنَى فَانْظُرْ مَا سَقَطَ مِنْهُ بِالنُّشُوزِ هَلْ سُكْنَى ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ اللَّيْلَةِ، أَوْ الْفَصْلِ، أَوْ زَمَنِ النُّشُوزِ فَقَطْ حَتَّى لَوْ أَطَاعَتْ بَعْدَ لَحْظَةٍ اسْتَحَقَّتْهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ سُقُوطُ سُكْنَى الْيَوْمِ، وَاللَّيْلَةِ الْوَاقِعِ فِيهِمَا النُّشُوزُ م ر سم عَلَى حَجّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ السُّكْنَى فِي ذَلِكَ مَا يَدُومُ وَلَا يَجِبُ كُلَّ فَصْلٍ كَالْفَرْشِ، وَالْأَوَانِي وَجُبَّةِ الْبَرْدِ اهـ.

بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ سُقُوطُهَا إلَخْ) يَعْنِي عَدَمَ وُجُوبِهَا إذْ هُوَ الْمُتَعَيِّنُ هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى اهـ.

رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِمَا بَعْدَ يَوْمِ) بِلَا تَنْوِينٍ (قَوْلُهُ: بِالْأُولَى) مُتَعَلِّقٌ بِيُعْلَمُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ جَهِلَ سُقُوطَهَا إلَخْ) وَمِثْلُهُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

تَقْتَضِيهِ فَلَهُ فِعْلُهُ وَيُثَابُ عَلَيْهِ بَلْ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ إلَخْ) كَذَا م ر ش

(قَوْلُهُ: الْمُؤَنُ كُلُّهَا) لَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ بِالْإِسْكَانِ (قَوْلُهُ: بَلْ الْمُرَادُ هُنَا حَقِيقَتُهُ) لَعَلَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ حَقِيقَتِهِ لِيَدْخُلَ مَا لَوْ قَارَنَ النُّشُوزُ أَوَّلَ الْيَوْمِ، أَوْ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ نَشَزَتْ أَثْنَاءَ إلَخْ) بَقِيَ النُّشُوزُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَدُومُ، وَلَا يَجِبُ كُلَّ فَصْلٍ كَالْفُرُشِ، وَالْأَوَانِي، وَجُبَّةِ الْبَرْدِ فَهَلْ يَسْقُطُ ذَلِكَ وَيُسْتَرَدُّ بِالنُّشُوزِ وَلَوْ لَحْظَةً فِي مُدَّةِ بَقَائِهَا، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟ لِلْأَذْرَعِيِّ فِيهِ تَرَدُّدٌ وَاحْتِمَالَاتٌ يُرَاجَعُ وَيُحَرَّرُ التَّرْجِيحُ. (قَوْلُهُ: سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ إلَخْ) بَقِيَ السَّكَنُ فَانْظُرْ مَا يَسْقُطُ مِنْهُ بِالنُّشُوزِ هَلْ سَكَنُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، أَوْ اللَّيْلَةِ، أَوْ الْفَصْلِ، أَوْ زَمَنِ النُّشُوزِ فَقَطْ حَتَّى لَوْ أَطَاعَتْ بَعْدَ لَحْظَةٍ اسْتَحَقَّتْهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>