إشْهَادُهَا عِنْدَ غَيْبَتِهِ وَعَدَمِ حَاكِمٍ كَإِعْلَامِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي نَظَائِرِهِ نَعَمْ (وَطَرِيقُهَا) فِي عَوْدِ الِاسْتِحْقَاقِ (أَنْ يَكْتُبَ الْحَاكِمُ كَمَا سَبَقَ) فِي ابْتِدَاءِ التَّسْلِيمِ فَإِذَا عَلِمَ وَعَادَ، أَوْ أَرْسَلَ مَنْ يَتَسَلَّمُهَا أَوْ تَرَكَ ذَلِكَ لِغَيْرِ عُذْرٍ عَادَ الِاسْتِحْقَاقُ.
(فَرْعٌ) الْتَمَسَتْ زَوْجَةُ غَائِبٍ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَفْرِضَ لَهَا فَرْضًا عَلَيْهِ اُشْتُرِطَ ثُبُوتُ النِّكَاحِ، وَإِقَامَتُهَا فِي مَسْكَنِهِ، وَحَلِفُهَا عَلَى اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ وَأَنَّهَا لَمْ تَقْبِضْ مِنْهُ نَفَقَةً مُسْتَقْبَلَةً فَحِينَئِذٍ يَفْرِضُ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةَ مُعْسِرٍ حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ غَيْرُهُ، وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ بِالْبَلَدِ تُرِيدُ الْأَخْذَ مِنْهُ، وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ لِلْفَرْضِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَهُ فَائِدَةٌ هِيَ مَنْعُ الْمُخَالِفِ مِنْ الْحُكْمِ بِسُقُوطِهَا بِمُضِيِّ الزَّمَانِ، وَأَيْضًا فَيُحْتَمَلُ ظُهُورُ مَالٍ لَهُ بَعْدُ فَتَأْخُذُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ لِرَفْعٍ إلَيْهِ
. (وَلَوْ) (خَرَجَتْ) لَا عَلَى وَجْهِ النُّشُوزِ (فِي غَيْبَتِهِ) عَنْ الْبَلَدِ بِلَا إذْنِهِ (لِزِيَارَةٍ) لِقَرِيبٍ لَا أَجْنَبِيٍّ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ، وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ هُنَا بِالْقَرِيبِ وَبِالْأَهْلِ الْوَاقِعِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَحْرَمِ، وَغَيْرِهِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ تَعْبِيرِ الزَّرْكَشِيّ بِالْمَحَارِمِ، وَتَبِعَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ تَقْيِيدُهُ بِالْمَحْرَمِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ (وَنَحْوِهَا) كَعِيَادَةٍ لِمَنْ ذُكِرَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي ذَلِكَ رِيبَةٌ بِوَجْهٍ فِيمَا يَظْهَرُ (لَمْ تَسْقُطْ) مُؤَنُهَا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ نُشُوزًا عُرْفًا وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَمْنَعْهَا مِنْ الْخُرُوجِ قَبْلَ سَفَرِهِ أَوْ يُرْسِلْ لَهَا بِالْمَنْعِ
. (وَالْأَظْهَرُ أَنْ) (لَا نَفَقَةَ) وَلَا مُؤْنَةَ (لِصَغِيرَةٍ) لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ، وَإِنْ سَلَّمَتْ لَهُ؛ لِأَنَّ تَعَذُّرَ وَطْئِهَا لِمَعْنًى فِيهَا، وَلَيْسَتْ أَهْلًا لِلتَّمَتُّعِ بِغَيْرِهِ وَبِهِ فَارَقَتْ الْمَرِيضَةَ، وَنَحْوَ الرَّتْقَاءِ (وَ) الْأَظْهَرُ (أَنَّهَا تَجِبُ لِكَبِيرَةٍ) أَيْ: لِمَنْ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (عَلَى صَغِيرٍ) لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهُ إذَا عَرَضَتْ عَلَى وَلِيِّهِ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ جِهَتِهِ.
(وَإِحْرَامُهَا بِحَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ) ، أَوْ مُطْلَقًا (بِلَا إذْنٍ) مِنْهُ
ــ
[حاشية الشرواني]
إشْهَادُهَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْأَقْرَبُ كَمَا هُوَ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي نَظَائِرِهِ أَنَّ إشْهَادَهَا عِنْدَ غَيْبَتِهِ كَإِعْلَامِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي نَظَائِرِهِ نَعَمْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَأْتِي فِي النُّشُوزِ الْجَلِيِّ أَيْضًا وَقِيَاسُ النَّظَائِرِ أَيْضًا أَنَّ الْإِشْهَادَ لَا يَكْفِي إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْإِعْلَامِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَطَرِيقُهَا أَنْ يَكْتُبَ إلَخْ) أَيْ: طَرِيقَهَا ذَلِكَ فَقَطْ بِالنِّسْبَةِ لِلنُّشُوزِ الْجَلِيِّ وَهُوَ طَرِيقُهَا أَيْضًا مَعَ إرْسَالِهَا تُعْلِمُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلنُّشُوزِ الْخَفِيِّ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ اهـ.
رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي عَوْدِ الِاسْتِحْقَاقِ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ تَرَكَ ذَلِكَ) أَيْ: الْعَوْدَ وَإِرْسَالَ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: الْتَمَسَتْ إلَخْ) أَيْ: لَوْ الْتَمَسَتْ زَوْجَةٌ إلَخْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نُشُوزٌ فَهِيَ مَسْأَلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ اهـ.
رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي مَسْكَنِهِ) أَيْ: الْمَحَلِّ الَّذِي رَضِيَ بِإِقَامَتِهَا فِيهِ وَلَوْ بَيْتَهَا، أَوْ بَيْتَ أَبِيهَا (قَوْلُهُ: وَحَلِفُهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: ثُبُوتُ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَحِينَئِذٍ يَفْرِضُ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ مَا يَفْرِضُهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ اهـ.
ع ش وَهَذَا عَلَى مُخْتَارِ النِّهَايَةِ وَوَالِدِهِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ إلَخْ) وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ تَبَيَّنَ يَسَارُهُ كَانَ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِمَا بَقِيَ مِنْ قَدْرِ التَّفَاوُتِ اهـ.
سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي كَلَامِهِ أَنَّ الْقَاضِيَ يَقْتَرِضُ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَالٌ، أَوْ يَأْذَنُ لَهَا فِي الِاقْتِرَاضِ اهـ.
ع ش
(قَوْلُهُ: لَا عَلَى وَجْهِ النُّشُوزِ) إلَى قَوْلِهِ: كَذَا أَطْلَقَهُ شَارِحٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَأَيْضًا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: عَنْ الْبَلَدِ) خَرَجَ بِهِ خُرُوجُهَا فِي غَيْبَتِهِ فِي الْبَلَدِ فَهُوَ نُشُوزٌ وَلَوْ آجَرَتْ نَفْسَهَا إجَارَةَ عَيْنٍ بِإِذْنِهِ لِشُغْلٍ فِي الْبَلَدِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا م ر اهـ.
سم عَلَى حَجّ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ غَيْبَتِهِ عَنْ الْبَلَدِ خُرُوجُهُ مَعَ حُضُورِهِ فِيهِ حَيْثُ اقْتَضَى الْعُرْفُ رِضَاهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ عَلَى مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ وَأَخَذَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ وَمِنْ ذَلِكَ مَا جَرَتْ عَادَتُهُ بِأَنَّهُ إذَا خَرَجَ لَا يَرْجِعُ إلَّا آخِرَ النَّهَارِ مَثَلًا فَلَهَا الْخُرُوجُ لِلْعِيَادَةِ وَنَحْوِهَا إذَا كَانَتْ تَرْجِعُ إلَى بَيْتِهَا قَبْلَ عَوْدِهِ وَعَلِمَتْ مِنْهُ الرِّضَا بِذَلِكَ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: لَا لِأَجْنَبِيٍّ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ كَانَ هُنَاكَ رِيبَةٌ، أَوْ لَمْ يَدُلَّ الْعُرْفُ عَلَى رِضَاهُ بِذَلِكَ وَإِلَّا فَلَهَا الْخُرُوجُ كَمَا شَمَلَهُ قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ وَأَخَذَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ اهـ.
ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ الدَّمِيرِيِّ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ خُرُوجُهَا إلَى بَيْتِ أَبِيهَا، أَوْ أَقَارِبِهَا، أَوْ جِيرَانِهَا لِزِيَارَةٍ، أَوْ عِيَادَةٍ، أَوْ تَعْزِيَةٍ اهـ.
أَيْ: بِشَرْطِ عِلْمِهَا الرِّضَا وَلَوْ بِالْعُرْفِ فِي رِضَا مِثْلِهِ بِذَلِكَ كَمَا مَرَّ عَنْهُ (قَوْلُهُ: الْوَاقِعُ) أَيْ: التَّعْبِيرُ بِالْأَهْلِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: تَقْيِيدُهُ) أَيْ: الْقَرِيبِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُتَّجَهٌ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَنَحْوِهَا) مِنْ مَوْتِ أَبِيهَا وَشُهُودِ جِنَازَتِهِ فَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْحَمَوِيِّ شَارِحِ التَّنْبِيهِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا الْخُرُوجُ لِمَوْتِ أَبِيهَا وَلَا شُهُودُ جِنَازَتِهِ مُقَيَّدٌ بِحُضُورِهِ اهـ.
سم وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: لِمَنْ ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الْمَحَارِمِ (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ الْخُرُوجِ لِلزِّيَارَةِ وَنَحْوِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ يُرْسِلُ لَهَا إلَخْ) أَيْ: أَوْ تَدُلُّ الْقَرِينَةُ عَلَى عَدَمِ رِضَاهُ بِخُرُوجِهَا فِي غَيْبَتِهِ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ اهـ.
ع ش
(قَوْلُهُ: وَلَا مُؤْنَةَ) إلَى قَوْلِهِ: فَإِنْ قُلْت فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا مُؤْنَةَ لِصَغِيرَةٍ) شَمِلَ ذَلِكَ الْمَهْرَ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ قَبْلَ إطَاقَةِ الْوَطْءَ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ اهـ.
ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ: لِصَغِيرَةٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ أَيْضًا صَغِيرًا وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ: الْآتِي وَأَنَّهَا تَجِبُ لِكَبِيرَةٍ عَلَى صَغِيرٍ فَإِنَّ مَفْهُومَ قَوْلِهِ: كَبِيرَةٍ خُرُوجُ الصَّغِيرَةِ اهـ.
سم (قَوْلُهُ: بِغَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ الْوَطْءِ اهـ.
سم (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَتْ إلَخْ) أَيْ: بِقَوْلِهِ: وَلَيْسَتْ أَهْلًا إلَخْ (قَوْلُهُ: عَلَى صَغِيرٍ) أَيْ: وَمَجْنُونٍ اهـ.
بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: إذَا عَرَضَتْ إلَخْ)
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَقِيَاسُ إلَخْ) كَذَا م ر ش
(قَوْلُهُ عَنْ الْبَلَدِ) خَرَجَ خُرُوجُهَا عَنْ غَيْبَتِهِ فِي الْبَلَدِ فَهُوَ نُشُوزٌ، وَلَوْ خَرَجَتْ بِإِذْنِهِ لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا أَوْ آجَرَتْ نَفْسَهَا إجَارَةَ عَيْنٍ بِإِذْنِهِ لِشُغْلٍ فِي الْبَلَدِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَنَحْوِهَا) مِنْهُ مَوْتُ أَبِيهَا، وَشُهُودُ جِنَازَتِهِ فَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْحَمَوِيِّ شَارِحِ التَّنْبِيهِ مُقَيَّدٌ بِحُضُورٍ. (قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ) كَذَا م ر
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: لِصَغِيرَةٍ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ أَيْضًا صَغِيرًا، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ النَّفَقَةِ وَهُوَ صِغَرُهَا مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُقْتَضَى وَهُوَ صِغَرُهُ إنْ سُلِّمَ أَنَّهُ مُقْتَضٍ، وَهَذَا يُوَافِقُهُ أَيْضًا مَفْهُومُ قَوْلِهِ الْآتِي وَأَنَّهَا تَجِبُ لِكَبِيرَةٍ عَلَى صَغِيرٍ فَإِنَّ مَفْهُومَ قَوْلِهِ كَبِيرَةٍ خُرُوجُ الصَّغِيرَةِ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِهِ) أَيْ: بِغَيْرِ