للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(نُشُوزٌ) (إنْ لَمْ يَمْلِكْ تَحْلِيلَهَا) عَلَى قَوْلٍ فِي الْفَرْضِ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْهَا وَمَعَ كَوْنِهِ نُشُوزًا لَيْسَ تَعَاطِيهِ حَرَامًا عَلَيْهَا لِخَطَرِ أَمْرِ النُّسُكِ، وَبِهِ فَارَقَ مَا يَأْتِي فِي الصَّوْمِ (وَإِنْ مَلَكَ) تَحْلِيلَهَا بِأَنْ أَحْرَمَتْ وَلَوْ بِفَرْضٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ (فَلَا) يَكُونُ إحْرَامُهَا نُشُوزًا فَلَهَا الْمُؤَنُ؛ لِأَنَّهَا فِي قَبْضَتِهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى تَحْلِيلِهَا وَالتَّمَتُّعِ بِهَا فَإِذَا تَرَكَ فَقَدْ فَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنْ قُلْت: هَذَا يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي فِي الصَّوْمِ أَنَّهُ يُهَابُ إفْسَادُ الْعِبَادَةِ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ الصَّوْمَ يَتَكَرَّرُ فَلَوْ أَمَرْنَاهُ بِالْإِفْسَادِ لَتَكَرَّرَ مِنْهُ وَفِي ذَلِكَ مَا يُهِيبُ بِخِلَافِ الْإِحْرَامُ؛ لِأَنَّهُ نَادِرٌ فَلَا تَقْوَى مَهَابَتُهُ وَأَيْضًا فَالزَّمَنُ ثَمَّ قَرِيبٌ فَتَقْوَى الْهَيْبَةُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِهِ هُنَا غَالِبًا (حَتَّى تَخْرُجَ فَمُسَافِرَةٌ لِحَاجَتِهَا) فَإِنْ كَانَ مَعَهَا اسْتَحَقَّتْ، وَإِلَّا فَلَا تَعُمُّ مَنْ أَفْسَدَ حَجَّهَا الَّذِي أَذِنَ فِيهِ بِجِمَاعٍ يَلْزَمُهَا الْإِحْرَامُ بِقَضَائِهِ فَوْرًا وَالْخُرُوجُ لَهُ، وَلَوْ بِلَا إذْنِهِ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ مُؤَنُهَا بَلْ، وَالْخُرُوجُ مَعَهَا (أَوْ) أَحْرَمَتْ (بِإِذْنٍ) مِنْهُ (فَفِي الْأَصَحِّ لَهَا نَفَقَةٌ مَا لَمْ تَخْرُجْ) ؛ لِأَنَّهَا فِي قَبْضَتِهِ وَفَوَاتُ التَّمَتُّعِ نَشَأَ مِنْ إذْنِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ فَكَمَا تَقَرَّرَ، وَلَوْ آجَرَتْ عَيْنَهَا قَبْلَ النِّكَاحِ لَمْ يَتَخَيَّرْ، وَيُقَدَّمُ حَقُّ الْمُسْتَأْجِرِ لَكِنْ لَا مُؤْنَةَ لَهَا مُدَّةَ ذَلِكَ كَذَا أَطْلَقَهُ شَارِحٌ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ آنِفًا وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ مَا مَرَّ أَنَّ نَفَقَتَهَا لَا تَسْقُطُ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ، وَهَذَا بِخِلَافِهِ، وَقَدْ يُجَابُ بِتَقْدِيرِ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ عِنْدَهُمْ بِحَمْلِ هَذَا عَلَى مَا إذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ، وَذَاكَ بِالْإِقْرَارِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْإِقْرَارَ أَقْوَى فَأُثِرَ وُجُوبُ النَّفَقَةِ بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ هَذَا وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ تَرْجِيحُهُ أَنَّهُ لَا مُؤْنَةَ لَهَا مُدَّةَ الْإِجَارَةِ مُطْلَقًا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ بِأَنَّهُ لَا حَائِلَ، ثُمَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ تَرْكُ السَّفَرِ وَالتَّمَتُّعُ بِهَا كَمَا مَرَّ، وَأَمَّا هُنَا فَيَدُ الْمُسْتَأْجِرِ حَائِلَةٌ فَمُنِعَتْ النَّفَقَةُ ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ الْمَنْقُولَ الَّذِي سَكَتَا عَلَيْهِ سُقُوطُ نَفَقَتِهَا هُنَا، وَإِنْ مَكَّنَهُ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْهَا لِأَنَّهُ وَعْدٌ لَا يَلْزَمُ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْإِقْرَارِ وَالْبَيِّنَةِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته، وَرَأَيْت شَيْخَنَا فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ سُقُوطِهَا بِنَذْرِهَا الصَّوْمَ، أَوْ الِاعْتِكَافَ الْمُعَيَّنَ قَبْلَ النِّكَاحِ بِعَيْنِ مَا فَرَّقْت بِهِ وَهُوَ أَنَّ هُنَا يَدًا حَائِلَةً بِخِلَافِ تَيْنِكَ.

(وَيَمْنَعُهَا) إنْ شَاءَ (صَوْمَ) أَوْ نَحْوَ صَلَاةٍ أَوْ اعْتِكَافٍ (نَفْلٍ) ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً وَلَوْ قَبْلَ الْغُرُوبِ لِأَنَّ حَقَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ التَّمَتُّعَ بِهَا عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَطْرَأُ لَهُ إرَادَتُهُ فَيَجِدُهَا صَائِمَةً فَيَتَضَرَّرُ (فَإِنْ أَبَتْ) وَصَامَتْ، أَوْ أَتَمَّتْ

ــ

[حاشية الشرواني]

أَيْ، أَوْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا اهـ.

مُغْنِي

(قَوْلُ الْمَتْنِ: نُشُوزٍ) أَيْ: مِنْ وَقْتِ الْإِحْرَامِ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى قَوْلٍ إلَخْ) أَيْ: مَرْجُوحٍ مَرَّ فِي بَابِ الْحَجِّ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ) أَيْ: بِقَوْلِهِ: لِخَطَرٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ مَلَكَ فَلَا (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَمَرْنَاهُ) أَيْ: لَوْ جَوَّزْنَا لَهَا الصَّوْمَ وَجَعَلْنَا الْإِفْسَادَ إلَيْهِ إذَا أَرَادَ وَإِلَّا فَلَا أَمْرَ هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى اهـ.

رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ: فِي الصَّوْمِ وَقَوْلُهُ: هُنَا أَيْ: فِي الْإِحْرَامِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مَعَهَا) إلَى قَوْلِهِ: كَذَا أَطْلَقَهُ الشَّارِحُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: اسْتَحَقَّتْ) أَيْ: إنْ لَمْ يَمْنَعْهَا مِنْ السَّفَرِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: نَعَمْ مَنْ أَفْسَدَ حَجَّهَا إلَخْ) فَإِنْ قُلْت مَا صُورَةُ ذَلِكَ فَإِنَّهَا إنْ طَاوَعَتْهُ مُخْتَارَةً فَهِيَ الْمُفْسِدَةُ وَإِنْ أَكْرَهَهَا لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهَا قُلْت: قَدْ يُصَوَّرُ بِالْأَوَّلِ وَيَصِحُّ نِسْبَةُ الْفَسَادِ إلَيْهِ لِمُشَارَكَتِهِ فِي سَبَبِهِ اهـ.

سم (قَوْلُهُ: فَكَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي، فَمُسَافِرَةٌ لِحَاجَتِهَا اهـ.

سم (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَخَيَّرْ) أَيْ: الزَّوْجُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ وَإِنْ جَهِلَ الْحَالَ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا مُؤْنَةَ لَهَا إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَتَمَتَّعْ بِهَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي النَّاشِزَةِ وَإِلَّا وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا مُدَّةَ التَّمَتُّعِ وَأَنَّهُ يَجِبُ نَفَقَةُ الْيَوْمِ، أَوْ اللَّيْلَةِ بِالتَّمَتُّعِ فِي لَحْظَةٍ مِنْهُ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: كَذَا أَطْلَقَهُ شَارِحٌ إلَخْ) أَيْ: بِلَا تَقْيِيدٍ بِثُبُوتٍ بِالْإِقْرَارِ، أَوْ بِالْبَيِّنَةِ (قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ: فِي شَرْحِ إلَّا أَنْ يُشْرِفَ عَلَى انْهِدَامٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ قَضِيَّةَ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ جَعَلُوا هُنَاكَ الْمُسْتَأْجَرَةَ الْعَيْنِ قَبْلَ النِّكَاحِ كَالْمَدِينَةِ لِآخَرَ (قَوْلُهُ: بِحَمْلِ هَذَا) أَيْ: مَا هُنَا مِنْ السُّقُوطِ (قَوْلُهُ: إذَا ثَبَتَ) أَيْ: سَبْقُ إجَارَةِ الْعَيْنِ عَلَى النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: وَذَاكَ) أَيْ: مَا اقْتَضَاهُ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ السُّقُوطِ وَقَوْلُهُ: بِالْإِقْرَارِ أَيْ عَلَى مَا ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ أَيْ: كَمَا قَيَّدَهُ الشَّارِحُ بِهِ هُنَاكَ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ، أَوْ بِالْبَيِّنَةِ (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ) أَيْ: بَيْنَ الْإِقْرَارِ بِالْإِجَارَةِ عَيْنًا (قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ: فِي الْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ مَكَّنَهُ الْمُسْتَأْجِرُ إلَخْ) أَيْ: رَضِيَ الْمُسْتَأْجِرُ بِتَمْكِينِهِ مِنْهَا اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا) أَيْ: الْأَصْحَابُ (قَوْلُهُ: فَرَّقَ بَيْنَهُ) أَيْ: السُّقُوطِ بِالْإِجَارَةِ عَيْنًا (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي الْإِجَارَةِ عَيْنًا (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ تَيْنِكَ) أَيْ: الصَّوْمِ، وَالِاعْتِكَافِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَيَمْنَعُهَا صَوْمَ نَفْلٍ إلَخْ) ، وَالْأَوْجَهُ تَقْيِيدُ الْمَنْعِ بِمَنْ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ فَلَا مَنْعَ لِمُتَلَبِّسٍ بِصَوْمٍ، أَوْ اعْتِكَافٍ وَاجِبَيْنِ، أَوْ كَانَ مُحْرِمًا، أَوْ مَرِيضًا مُدْنِفًا لَا يُمْكِنُهُ الْوِقَاعُ، أَوْ مَمْسُوحًا، أَوْ عِنِّينًا، أَوْ كَانَتْ قَرْنَاءَ، أَوْ رَتْقَاءَ، أَوْ مُتَحَيِّرَةً كَالْغَائِبِ وَأَوْلَى؛ لِأَنَّ الْغَائِبَ قَدْ يَقْدَمُ نَهَارًا فَيَطَأُ شَرْحُ م ر اهـ.

سم وَقَدْ يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَطْرَأُ لَهُ إلَخْ لَكِنَّ ظَاهِرَ صَنِيعِ الْمُغْنِي اعْتِمَادُ إطْلَاقِ الْمَنْعِ عِبَارَتَهُ سَوَاءٌ أَمْكَنَهُ جِمَاعُهَا أَمْ امْتَنَعَ عَلَيْهِ لِعُذْرٍ حِسِّيٍّ كَجَبِّهِ، أَوْ رَتْقِهَا، أَوْ شَرْعِيٍّ كَتَلَبُّسِهِ بِوَاجِبٍ كَصَوْمٍ، أَوْ إحْرَامٍ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا كَمُتَحَيِّرَةٍ وَمَنْ لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ اهـ.

(قَوْلُهُ: إنْ شَاءَ) إلَى قَوْلِهِ: لَكِنَّ الْأَوْجَهَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ أَبَتْ) أَيْ امْتَنَعَتْ مِنْ عَدَمِ الشُّرُوعِ، أَوْ الْفِطْرِ بَعْدَ أَمْرِهِ لَهَا بِهِ (قَوْلُهُ:

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْوَطْءِ.

(قَوْلُهُ: قُلْت يُفَرَّقُ إلَخْ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ: نَعَمْ مَنْ أَفْسَدَ حَجَّهَا) فَإِنْ قُلْت: مَا صُورَةُ ذَلِكَ فَإِنَّهَا إنْ طَاوَعَتْهُ مُخْتَارَةً فَهِيَ الْمُفْسِدَةُ، وَإِنْ أَكْرَهَهَا لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهَا قُلْت: قَدْ يُصَوَّرُ بِالْأَوَّلِ وَيَصِحُّ الْفَسَادُ لِمُشَارَكَتِهِ فِي سَبَبِهِ (قَوْلُهُ: فَكَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ فَمُسَافِرَةٌ لِحَاجَتِهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ آجَرَتْ إلَخْ) كَذَا م ر

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَيَمْنَعُهَا صَوْمَ نَفْلٍ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ تَقْيِيدُ الْمَنْعِ بِمَنْ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ فَلَا مَنْعَ لِصَوْمٍ، أَوْ اعْتِكَافٍ وَاجِبَيْنِ، أَوْ كَانَ مُحْرِمًا، أَوْ مَرِيضًا مُدْنَفًا لَا يُمْكِنُهُ الْوِقَاعُ، أَوْ مَمْسُوحًا، أَوْ عِنِّينًا، أَوْ كَانَتْ قَرْنَاءَ أَوْ مُتَحَيِّرَةً كَالْغَائِبِ وَأَوْلَى؛ لِأَنَّ الْغَائِبَ قَدْ يَقْدَمُ نَهَارًا فَيَطَأُ وَلَوْ كَانَا مُسَافِرَيْنِ سَفَرًا مُرَخَّصًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ مُخَرَّجًا عَلَى فِعْلِ الْمَكْتُوبَةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَأَوْلَى لِمَا فِي التَّأْخِيرِ مِنْ الْخَطَرِ عَلَى أَوْجَهِ احْتِمَالَاتٍ فِي ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْفِطْرُ أَفْضَلَ م ر ش.

(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>