(وَلَا فَسْخَ لِوَلِيِّ) امْرَأَةٍ حَتَّى (صَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ بِإِعْسَارٍ بِمَهْرٍ وَنَفَقَةٍ) ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ مَنُوطٌ بِالشَّهْوَةِ فَلَا يُفَوَّضُ لِغَيْرِ مُسْتَحِقِّهِ فَنَفَقَتُهُمَا فِي مَالِهِمَا إنْ كَانَ وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمَا قَبْلَ النِّكَاحِ، وَإِنْ كَانَتْ دَيْنًا عَلَى الزَّوْجِ، وَالسَّفِيهَةُ الْبَالِغَةُ كَالرَّشِيدَةِ هُنَا.
(وَلَوْ أَعْسَرَ زَوْجُ أَمَةٍ) لَمْ يَلْزَمْ سَيِّدَهَا إعْفَافُهُ (بِالنَّفَقَةِ) أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا مَرَّ الْفَسْخُ بِهِ (فَلَهَا الْفَسْخُ) وَإِنْ رَضِيَ السَّيِّدُ؛ لِأَنَّ حَقَّ قَبْضِهَا لَهَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ سَلَّمَهَا لَهَا مِنْ مَالِهِ لَمْ تُجْبَرْ عَلَى مَا قَالَهُ شَارِحٌ. لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى إجْبَارِهَا أَيْ: لِأَنَّهُ لَا مِنَّةَ عَلَيْهَا فِيهِ، وَخَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْمَهْرُ فَالْفَسْخُ بِهِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِقَبْضِهِ
ــ
[حاشية الشرواني]
بِهِ، وَقَوْلُهُ: لَا قَبْلَهَا أَيْ: قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ فَلَا يَسْقُطُ اهـ. .
مُغْنِي
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا فَسْخَ لِوَلِيِّ صَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لَهُمَا اهـ. .
مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمَا إلَخْ) وَمِنْهُ بَيْتُ الْمَالِ نَعَمْ مَيَاسِيرُ الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مُنْفِقٌ اهـ. .
ع ش (قَوْلُهُ: قَبْلَ النِّكَاحِ) أَيْ: عَلَى فَرْضِ عَدَمِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَصِيرُ نَفَقَتُهُمَا وَمَهْرُهُمَا دَيْنًا عَلَيْهِ يُطَالَبُ بِهِ إذَا أَيْسَرَ (تَنْبِيهٌ) أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ عَدَمَ فَسْخِ وَلِيِّ الْبَالِغَةِ مِنْ بَابِ أَوْلَى اهـ. .
عِبَارَةُ ع ش سَكَتَ عَنْ الْبَالِغَةِ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَنَّهَا كَالصَّغِيرَةِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ نَفَقَتِهَا لِيُلْجِئَهَا إلَى الْفَسْخِ وَعَلَيْهِ فَيَكْمُنُ الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَمَةِ بِأَنَّ نَفَقَةَ الْحَرَّةِ سَبَبُهَا الْقَرَابَةُ وَلَا يُمْكِنُهُ إسْقَاطُهَا عِنْدَ الْعَجْزِ بِخِلَافِ الْأَمَةِ فَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إزَالَةِ وُجُوبِهَا عَنْهُ بِأَنْ يَبِيعَهَا، أَوْ يُؤَجِّرَهَا فَكَانَ وُجُوبُهَا عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ دُونَ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ اهـ. .
بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ: كَالرَّشِيدَةِ) أَيْ: فَلَهَا الْفَسْخُ اهـ. .
ع ش
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ أَعْسَرَ زَوْجُ أَمَةٍ) فُرُوعٌ لِلْأَمَةِ مُطَالَبَةُ زَوْجِهَا بِالنَّفَقَةِ فَإِنْ أَعْطَاهَا لَهَا بَرِئَ مِنْهَا وَمَلَكَهَا السَّيِّدُ دُونَهَا لَكِنْ لَهَا قَبْضُهَا وَتَنَاوُلُهَا؛ لِأَنَّهَا كَالْمَأْذُونَةِ فِي الْقَبْضِ بِحُكْمِ النِّكَاحِ وَفِي تَنَاوُلِهَا بِحُكْمِ الْعُرْفِ وَتَعَلَّقَتْ الْأَمَةُ بِالنَّفَقَةِ الْمَقْبُوضَةِ فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهَا قَبْلَ إبْدَالِهَا بِغَيْرِهَا فَإِنْ أَبْدَلَهَا جَازَ لَهَا التَّصَرُّفُ فِيهَا بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ وَيَجُوزُ لَهَا إبْرَاءُ زَوْجِهَا مِنْ نَفَقَةِ الْيَوْمِ لَا الْأَمْسِ كَالْمَهْرِ، وَالسَّيِّدُ بِالْعَكْسِ وَلَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ تَسْلِيمَ النَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ، أَوْ الْحَاضِرَةِ، أَوْ الْمُسْتَقْبَلَةِ فَأَنْكَرَتْ الْأَمَةُ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا فَإِنْ صَدَّقَهُ السَّيِّدُ بَرِئَ مِنْ النَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ دُونَ الْحَاضِرَةِ، وَالْمُسْتَقْبِلَةِ وَمَنْ طُولِبَ بِنَفَقَةٍ مَاضِيَةٍ وَادَّعَى الْإِعْسَارَ يَوْمَ وُجُوبِهَا حَتَّى يَلْزَمَ نَفَقَةُ الْمُعْسِرِ وَادَّعَتْ هِيَ الْيَسَارَ فِيهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ عَجَزَ الْعَبْدُ عَنْ الْكَسْبِ الَّذِي كَانَ يُنْفِقُ مِنْهُ وَلَمْ تَرْضَ زَوْجَتُهُ بِذِمَّتِهِ كَانَ لَهَا الْفَسْخُ وَإِنْ رَضِيَتْ صَارَتْ نَفَقَتُهَا دَيْنًا عَلَيْهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْ سَيِّدَهَا إلَخْ) نَعْتُ زَوْجٍ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فَرْعًا لِلزَّوْجِ اهـ. .
ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي (تَنْبِيهٌ) اُسْتُثْنِيَ مِنْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهَا مَا لَوْ أَنْفَقَ السَّيِّدُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ لَهَا حِينَئِذٍ وَمَا لَوْ كَانَتْ زَوْجَةُ أَحَدِ أُصُولِ سَيِّدِهَا الْمُوسِرِ الَّذِي يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا عَلَى سَيِّدِهَا وَحِينَئِذٍ فَلَا فَسْخَ لَهُ وَلَا لَهَا، أَوْ أُلْحِقَ بِهَا نَظَائِرُهَا كَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ وَاسْتَخْدَمَهُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَخْدِمْهُ وَعَجَزَ عَنْ الْكَسْبِ فَيَظْهَرُ أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ إنْ لَمْ تَرْضَ بِذِمَّتِهِ وَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا السَّيِّدُ اهـ. .
وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَقَدْ يُشْكِلُ كَوْنُ أَمَتِهِ زَوْجَةَ أَحَدِ أُصُولِهِ بِمَا قَدَّمَهُ فِي مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ أَنَّهُ لَا يَنْكِحُ مَمْلُوكَتَهُ وَإِنْ مَمْلُوكَةَ فَرْعِهِ كَمَمْلُوكَتِهِ اهـ. .
إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ مَا ذُكِرَ بِمَا إذَا طَرَأَ مِلْكُ الْفَرْعِ فَإِنَّهُ لَا يُبْطِلُ نِكَاحَ الْأَصْلِ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ. .
(قَوْلُهُ: الْفَسْخُ) فَاعِلُ مَرَّ اهـ. .
سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ رَضِيَ السَّيِّدُ إلَخْ) فَإِنْ ضَمِنَ لَهَا النَّفَقَةَ بَعْدَ طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِهَا صَحَّ كَضَمَانِ الْأَجْنَبِيِّ اهـ. .
مُغْنِي (قَوْلُهُ: لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى إجْبَارِهَا إلَخْ) أَيْ: فَيَمْتَنِعُ الْفَسْخُ اهـ.
سم (قَوْلُهُ: فَالْفَسْخُ بِهِ) أَيْ: بِسَبَبِ الْمَهْرِ لَهُ أَيْ: لِلسَّيِّدِ (قَوْلُهُ:
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
رَاجِعٌ لِرِضَاهَا
. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَلَوْ أَعْسَرَ زَوْجُ أَمَةٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَتُطَالِبُ الْأَمَةُ زَوْجَهَا بِالنَّفَقَةِ فَلَوْ أَعْطَاهَا بَرِئَ وَمَلَكَهَا السَّيِّدُ، وَتَعَلَّقَتْ بِهَا فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا قَبْلَ إبْدَالِهَا، وَلَهَا إبْرَاؤُهُ مِنْ نَفَقَةِ الْيَوْمِ لَا الْأَمْسِ وَالسَّيِّدُ بِالْعَكْسِ، وَإِنْ ادَّعَى التَّسْلِيمَ فَأَنْكَرَتْ الْأَمَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَإِنْ صَدَّقَهُ السَّيِّدُ بَرِئَ مِنْ الْمَاضِيَةِ فَقَطْ إذْ الْخُصُومَةُ لِلسَّيِّدِ فِي الْمَاضِيَةِ لَا الْحَاضِرَةِ أَيْ: وَلَا الْمُسْتَقْبَلَةِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَلَوْ أَقَرَّتْ بِالْقَبْضِ وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ إلَيْهَا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ، أَوْ بِصَرِيحِ الْإِذْنِ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ. اهـ. فِي الْهَامِشِ بَعْدَ هَذِهِ الْحَاشِيَةِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْ سَيِّدَهَا إعْفَافُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: تَنْبِيهٌ لَوْ كَانَتْ أَمَةُ الْمُوسِرِ زَوْجَةَ أَحَدِ أُصُولِهِ الَّذِينَ يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُمْ فَمُؤْنَتُهَا عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي وَحِينَئِذٍ فَلَا فَسْخَ لَهُ، وَلَا لَهَا وَأُلْحِقَ بِهَا نَظَائِرُهَا كَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ وَاسْتَخْدَمَهُ. اهـ.
وَقَدْ يُشْكِلُ كَوْنُ أَمَتِهِ زَوْجَةَ أَحَدِ أُصُولِهِ بِمَا قَدَّمَهُ فِي مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ أَنَّهُ لَا يَنْكِحُ مَمْلُوكَتَهُ، وَأَنَّ مَمْلُوكَةَ فَرْعِهِ كَمَمْلُوكَتِهِ، وَلَمْ يُقَيِّدْ الْفَرْعَ بِمُوسِرٍ، وَلَا مُعْسِرٍ وَالشَّارِحُ قَيَّدَهُ هُنَاكَ بِالْمُوسِرِ، وَالْعُبَابُ عَمَّمَ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ مَا ذُكِرَ بِمَا إذَا طَرَأَ مِلْكُ الْفَرْعِ فَإِنَّهُ لَا يُبْطِلُ نِكَاحَ الْأَصْلِ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: الْفَسْخُ) فَاعِلٌ (قَوْلُهُ: لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى إجْبَارِهَا) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ: وَلَوْ تَبَرَّعَ رَجُلٌ بِهَا لَمْ يَلْزَمْهَا الْقَبُولُ بَلْ لَهَا الْفَسْخُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ لُزُومَ الْقَبُولِ مَعَ عَدَمِ الْمِنَّةِ يَمْنَعُ الْفَسْخَ أَنَّهُ عَلَى الْإِجْبَارِ هُنَا يَمْتَنِعُ الْفَسْخُ، وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ بَحْثُ