للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِنَفَقَةِ الْخَامِسِ بَنَتْ عَلَى الْمُدَّةِ، وَلَمْ تَسْتَأْنِفْهَا.

وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ: بِنَفَقَةِ الْخَامِسِ أَنَّهُ لَوْ أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ السَّادِسِ اسْتَأْنَفَتْهَا وَهُوَ مُحْتَمَلٌ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إذَا تَخَلَّلَتْ ثَلَاثَةٌ وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ، أَوْ أَقَلُّ فَلَا (وَلَوْ مَضَى يَوْمَانِ بِلَا نَفَقَةٍ وَأَنْفَقَ الثَّالِثَ وَعَجَزَ الرَّابِعَ بَنَتْ) عَلَى الْيَوْمَيْنِ لِتَضَرُّرِهَا بِالِاسْتِئْنَافِ فَتَصْبِرُ يَوْمًا آخَرَ، ثُمَّ تُفْسَخُ فِيمَا يَلِيهِ (وَقِيلَ تَسْتَأْنِفُ) الثَّلَاثَةَ لِزَوَالِ الْعَجْزِ الْأَوَّلِ، وَرَدَّهُ الْإِمَامُ بِأَنَّهُ قَدْ يُتَّخَذُ ذَلِكَ عَادَةً فَيُؤَدِّي إلَى عَظِيمِ ضَرَرِهَا (وَلَهَا) وَلَوْ غَنِيَّةً (الْخُرُوجُ زَمَنَ الْمُهْلَةِ) نَهَارًا (لِتَحْصِيلِ النَّفَقَةِ) بِنَحْوِ كَسْبٍ، وَإِنْ أَمْكَنَهَا فِي بَيْتِهِ أَوْ سُؤَالٍ، وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا؛ لِأَنَّ حَبْسَهُ لَهَا إنَّمَا هُوَ فِي مُقَابَلَةِ إنْفَاقِهِ عَلَيْهَا نَعَمْ يَتَّجِهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي خُرُوجِهَا رِيبَةٌ ثَبَتَتْ هِيَ، أَوْ قَرَائِنُهَا وَإِلَّا مَنَعَهَا فَإِنْ اُضْطُرَّتْ مَكَّنَهَا أَوْ خَرَجَ مَعَهَا (وَعَلَيْهَا الرُّجُوعُ) لِبَيْتِهِ (لَيْلًا) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْإِيوَاءِ دُونَ الْعَمَلِ وَلَهَا مَنْفَعَةٌ مِنْ التَّمَتُّعِ بِهَا كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَرَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ.

وَقَالَ الرُّويَانِيُّ: لَيْسَ لَهَا الْمَنْعُ وَحَمَلَ الْأَذْرَعِيُّ، وَغَيْرُهُ الْأَوَّلَ عَلَى النَّهَارِ، وَالثَّانِيَ عَلَى اللَّيْلِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْحَاوِي وَتَبِعَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَإِذَا قُلْنَا لَهَا الْمَنْعُ وَلَوْ لَيْلًا سَقَطَتْ عَنْ ذِمَّتِهِ نَفَقَةُ زَمَنِ الْمَنْعِ، وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا زَمَنَ خُرُوجِهَا لِلْكَسْبِ.

(فَرْعٌ) حَضَرَ الْمَفْسُوخُ نِكَاحُهُ وَادَّعَى أَنَّ لَهُ بِالْبَلَدِ مَالًا وَخَفِيَ عَلَى بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ لَمْ يَكْفِهِ حَتَّى يُقِيمَ بَيِّنَةً بِذَلِكَ، وَبِأَنَّهَا تُعْلِمُهُ وَتَقْدِرُ عَلَيْهِ فَحِينَئِذٍ يَبْطُلُ الْفَسْخُ قَالَهُ الْغَزَالِيُّ، وَفِي الِاحْتِيَاجِ إلَى قِيَامِهِ الْبَيِّنَةَ بِعِلْمِهَا وَقُدْرَتِهَا نَظَرٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ بَانَ بِبَيِّنَةِ الْوُجُودِ أَنَّهُ مُوسِرٌ وَهُوَ لَا يُفْسَخُ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَعَذَّرَ تَحْصِيلُ النَّفَقَةِ مِنْهُ كَمَا مَرَّ، وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِعَقَارٍ أَوْ عَرْضٍ لَا يَتَيَسَّرُ بَيْعُهُ

(وَلَوْ) (رَضِيَتْ بِإِعْسَارِهِ) بِالنَّفَقَةِ أَبَدًا (أَوْ نَكَحَتْهُ عَالِمَةً بِإِعْسَارِهِ) بِذَلِكَ (فَلَهَا الْفَسْخُ بَعْدَهُ) ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ يَتَجَدَّدُ كُلَّ يَوْمٍ، وَرِضَاهَا بِذَلِكَ وَعْدٌ نَعَمْ تَسْقُطُ بِهِ الْمُطَالَبَةُ بِنَفَقَةِ يَوْمِهِ وَتُمْهَلُ بَعْدَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؛ لِأَنَّهُ يُبْطِلُ مَا مَضَى مِنْ الْمُهْلَةِ.

(وَلَوْ) (رَضِيَتْ بِإِعْسَارِهِ بِالْمَهْرِ) ، أَوْ نَكَحَتْهُ عَالِمَةً بِذَلِكَ (فَلَا) تُفْسَخُ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا يَتَجَدَّدُ وَكَرِضَاهَا بِهِ إمْسَاكُهَا عَنْ الْمُحَاكَمَةِ بَعْدَ مُطَالَبَتِهَا بِالْمَهْرِ لَا قَبْلَهَا؛ لِأَنَّهَا تُؤَخِّرُهَا لِتَوَقُّعِ يَسَارٍ.

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ: بِنَفَقَةِ الْخَامِسِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَالسَّادِسِ اهـ. .

وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ: وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ إلَخْ اهـ. .

سم أَيْ: وَمُوَافِقٌ لِلِاحْتِمَالِ الثَّانِي الَّذِي اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: بَنَتْ عَلَى الْمُدَّةِ وَلَمْ تَسْتَأْنِفْهَا) أَيْ: فَلَهَا الْفَسْخُ صَبِيحَةَ الْخَامِسِ مُغْنِي وَسَمِّ وَع ش (قَوْلُهُ: بِنَفَقَةِ السَّادِسِ) أَيْ: مَعَ الْخَامِسِ (قَوْلُهُ: وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ. .

ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ أَقَلُّ فَلَا) وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ حِينَئِذٍ نِهَايَةٌ أَيْ: حِينَ إذْ تَخَلَّلَ أَقَلُّ رَشِيدِيٌّ، وَالضَّابِطُ أَنَّهُ مَتَى أَنْفَقَ ثَلَاثَةً مُتَوَالِيَةً وَعَجَزَ اسْتَأْنَفَتْ وَإِنْ أَنْفَقَ دُونَ الثَّلَاثِ بَنَتْ عَلَى مَا قَبْلَهُ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى الْيَوْمَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ: نَعَمْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَقِيَاسُهُ إلَى الْفَرْعِ وَقَوْلَهُ: أَخَذَ بَعْضُهُمْ إلَى، لَا عِبْرَةَ وَقَوْلَهُ: قَالَ أَبُو زَيْدٍ: إلَى الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ كَسْبٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِكَسْبٍ أَوْ تِجَارَةٍ، أَوْ سُؤَالٍ (قَوْلُهُ: أَوْ سُؤَالٍ) عَطْفٌ عَلَى نَحْوِ كَسْبٍ (قَوْلُهُ: مَنَعَهَا) أَيْ: مِنْ الْخُرُوجِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا مَنَعَهَا) أَيْ: وَإِنْ أَرَادَتْهُ صَحِبَتْ مَعَهَا مَنْ يَدْفَعُ الرِّيبَةَ عَنْهَا وَعَلَيْهَا أُجْرَتُهُ إنْ لَمْ يَخْرُجْ إلَّا بِهَا، وَقَوْلُهُ: أَوْ خَرَجَ مَعَهَا أَيْ: وَلَا أُجْرَةَ لَهُ عَلَيْهَا اهـ. .

ع ش (قَوْلُهُ: وَحَمَلَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ. .

ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى النَّهَارِ) أَيْ: وَقْتِ التَّحْصِيلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَبِهِ صَرَّحَ إلَخْ) أَيْ: بِالتَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَإِذَا قُلْنَا لَهَا الْمَنْعُ إلَخْ) ، وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ سُقُوطِ نَفَقَتِهَا مَعَ مَنْعِهَا لَهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ زَمَنَ التَّحْصِيلِ فَإِنَّ نَفَقَةَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مُدَّةِ التَّحْصِيلِ سَقَطَتْ زَمَنَ الْمَنْعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ: فَتَسْقُطُ نَفَقَةُ الْيَوْمِ، وَاللَّيْلَةِ بِمَنْعِهَا لَهُ مِنْ التَّمَتُّعِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْعَمَلِ وَإِنْ قَلَّ زَمَنُ الْمَنْعِ كَلَحْظَةٍ ع ش (قَوْلُهُ: فَرْعٌ) إلَى قَوْلِهِ: وَتَرَدَّدَ شَارِحٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَفِي الِاحْتِيَاجِ إلَى، لَا عِبْرَةَ بِعَقَارٍ (قَوْلُهُ: وَبِأَنَّهَا إلَخْ) أَيْ: الزَّوْجَةَ اهـ. .

ع ش (قَوْلُهُ: يَبْطُلُ الْفَسْخُ) أَيْ تَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ اهـ. .

مُغْنِي (قَوْلُهُ: قَالَهُ الْغَزَالِيُّ) وَنَقَلَ السَّنْبَاطِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمَحَلِّيِّ كَلَامَ الْغَزَالِيِّ وَأَقَرَّهُ اهـ. .

سَيِّدُ عُمَرَ وَكَذَا أَقَرَّهُ الْمُغْنِي كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي قَوْلِهِ: وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا فَسْخَ بِمَنْعِ مُوسِرٍ حَضَرَ، أَوْ غَابَ اهـ. .

(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) وَقَدْ يُحْمَلُ الْمَارُّ عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ عَدَمُ عِلْمِ الْمَالِ، أَوْ الْعَجْزِ عَنْهُ بِمَنْزِلَةِ غَيْبَتِهِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ اهـ. .

سم (قَوْلُهُ: وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي كَلَامِهِمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بَعْدَ كَلَامٍ مَا نَصُّهُ وَعَلَى قِيَاسِ هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ كَانَ لَهُ عَقَارٌ وَنَحْوُهُ لَا يُرْغَبُ فِي شِرَائِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهَا الْخِيَارُ انْتَهَى وَبِهِ جَزَمَ فِي مَتْنِ الرَّوْضِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا اعْتِبَارَ بِعَرْضٍ، أَوْ عَقَارٍ لَا يَتَيَسَّرُ بَيْعُهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمَا اهـ. .

(قَوْلُهُ: لَا يَتَيَسَّرُ بَيْعُهُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ لَا يَتَيَسَّرُ بَيْعُهُ بَعْدَ مُدَّةٍ قَرِيبَةٍ فَيَكُونُ كَالْمَالِ الْغَائِبِ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ اهـ. .

ع ش

(قَوْلُهُ: نَعَمْ تَسْقُطُ بِهِ) إلَى الْمَتْنِ الضَّمَائِرُ الْبَارِزَةُ فِيهِ كُلُّهَا رَاجِعَةٌ لِرِضَاهَا اهـ. سم (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ رَضِيَتْ إلَخْ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الرَّشِيدَةِ فَلَا أَثَرَ لِرِضَا غَيْرِهَا بِهِ اهـ. .

ع ش

(قَوْلُهُ: وَكَرِضَاهَا بِهِ إمْسَاكُهَا إلَخْ) فَيَسْقُطُ خِيَارُهَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْإِمَامُ إلَخْ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْقُدْرَةَ لَا تُبْطِلُ الْمُهْلَةَ السَّابِقَةَ بَلْ قَدْ يُقَالُ: عَدَمُ الْإِبْطَالِ هُنَا بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ هُنَا بَعْدَ الْمُدَّةِ، وَفِيمَا يَأْتِي عَنْ الْإِمَامِ قَبْلَ تَمَامِهَا (قَوْلُهُ: بِنَفَقَةِ الْخَامِسِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَوْ السَّادِسِ. اهـ. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ: وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ إلَخْ (قَوْلُهُ: بَنَتْ) فَمَحَلُّ إبْطَالِ الْمُهْلَةِ بِالِاتِّفَاقِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ إلَخْ مَا لَمْ يُعْسِرْ بِنَفَقَةِ مَا بَعْدَهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَى الْبِنَاءِ أَنَّهَا تَفْسَخُ فِي الْخَامِسِ؛ لِأَنَّهُ رَابِعُ الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ عَنْ الْإِنْفَاقِ، وَالْفَسْخُ مَحَلُّهُ رَابِعُهَا، وَلَوْ اسْتَأْنَفَتْ لَاحْتَاجَتْ إلَى مُضِيِّ ثَلَاثَةٍ بَعْدَهُ بِلَا إنْفَاقٍ ثُمَّ تُفْسَخُ فِي ثَالِثِهَا الَّذِي هُوَ رَابِعُ الْجُمْلَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ إلَخْ) كَذَا م ر ش (قَوْلُهُ: وَإِلَّا مَنَعَهَا) ، أَوْ خَرَجَ مَعَهَا م ر ش (قَوْلُهُ: وَحَمَلَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ) كَذَا م ر ش (قَوْلُهُ: عَلَى النَّهَارِ) أَيْ: وَقْتِ التَّحْصِيلِ م ر ش (قَوْلُهُ: وَفِي الِاحْتِيَاجِ إلَخْ) تَرَكَهُ م ر (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) قَدْ يُحْمَلُ الْمَالُ عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ عَدَمُ الْمَالِ، أَوْ الْعَجْزُ عَنْهُ بِمَنْزِلَةِ غَيْبَتِهِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ تَسْقُطُ بِهِ إلَخْ) كَذَا م ر ش وَالضَّمِيرُ فِي بِهِ وَفِي بَعْدِهِ وَفِي لِأَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>