للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(حَتَّى) تُرْفَعَ لِلْقَاضِي، أَوْ الْمُحَكَّمِ وَ (يُثْبِتَ) بِإِقْرَارِهِ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ (عِنْدَ قَاضٍ) ، أَوْ مُحَكَّمٍ (إعْسَارَهُ فَيَفْسَخَهُ) بِنَفْسِهِ، أَوْ نَائِبِهِ (أَوْ يَأْذَنَ لَهَا فِيهِ) ؛ لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ كَالْعُنَّةِ فَلَا يَنْفُذُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا، وَلَا تُحْسَبُ عِدَّتُهَا إلَّا مِنْ الْفَسْخِ فَإِنْ فُقِدَ قَاضٍ وَمُحَكَّمٌ بِمَحَلِّهَا، أَوْ عَجَزَتْ عَنْ الرَّفْعِ إلَيْهِ كَأَنْ قَالَ: لَا أَفْسَخُ حَتَّى تُعْطِيَنِي مَالًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اسْتَقَلَّتْ بِالْفَسْخِ لِلضَّرُورَةِ، وَيَنْفُذُ ظَاهِرًا وَكَذَا بَاطِنًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَنْ قَيَّدَ بِالْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلٍ صَحِيحٍ، وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِلنُّفُوذِ بَاطِنًا.

ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَ وَاحِدٍ جَزَمُوا بِذَلِكَ (ثُمَّ) بَعْدَ تَحَقُّقِ الْإِعْسَارِ (فِي قَوْلٍ يُنْجِزُ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ، أَوْ الْمَفْعُولِ (الْفَسْخَ) لِتَحَقُّقِ سَبَبِهِ (وَالْأَظْهَرُ إمْهَالُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) ، وَإِنْ لَمْ يُسْتَمْهَلْ؛ لِأَنَّهَا مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ يُتَوَقَّعُ فِيهَا الْقُدْرَةُ بِقَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَلَهَا الْفَسْخُ صَبِيحَةَ الرَّابِعِ) بِنَفَقَتِهِ بِلَا مُهْلَةٍ لِتَحَقُّقِ الْإِعْسَارِ (إلَّا أَنْ يُسَلِّمَ نَفَقَتَهُ) أَيْ: الرَّابِعِ فَلَا تُفْسَخُ بِمَا مَضَى؛ لِأَنَّهُ صَارَ دَيْنًا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اتَّفَقَا عَلَى جَعْلِهَا عَمَّا مَضَى لَمْ تُفْسَخْ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى نَفَقَةِ الرَّابِعِ، وَإِنَّ جَعْلَهُ عَنْ غَيْرِهِ مُبْطِلَةٌ لِلْمُهْلَةِ، وَلَوْ أَعْسَرَ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ نَفَقَةَ الرَّابِعِ

ــ

[حاشية الشرواني]

مَنْعُ الزَّوْجِ مِمَّا اسْتَقَرَّ لَهُ مِنْ الْبُضْعِ وَهُوَ مُسْتَبْعَدٌ وَلَوْ أُجْبِرَتْ لَاِتَّخَذَهُ الْأَزْوَاجُ ذَرِيعَةً إلَى إبْطَالِ حَقِّ الْمَرْأَةِ مِنْ حَبْسِ نَفْسِهَا بِتَسْلِيمِ دِرْهَمٍ وَاحِدٍ مِنْ صَدَاقٍ هُوَ أَلْفٌ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ اهـ. .

مُغْنِي

(قَوْلُهُ: أَوْ الْمُحَكَّمِ) أَيْ: بِشَرْطِهِ نِهَايَةٌ أَيْ: بِأَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا وَلَوْ مَعَ وُجُودِ قَاضٍ، أَوْ مُقَلِّدًا وَلَيْسَ فِي الْبَلَدِ قَاضِي ضَرُورَةً ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ فَيَفْسَخُهُ) بِالرَّفْعِ بِخَطِّهِ وَيَجُوزُ فِيهِ وَفِي يَأْذَنَ النَّصْبُ عَطْفًا عَلَى يَثْبُتَ اهـ. .

مُغْنِي أَقُولُ فِي النَّصْبِ حَزَازَةٌ إذْ يَصِيرُ الْمَعْنَى وَلَا فَسْخَ حَتَّى يَفْسَخَهُ إلَخْ فَالرَّفْعُ مُتَعَيِّنٌ (قَوْلُهُ: قَبْلَ ذَلِكَ) أَيْ: قَبْلَ إذْنِ الْقَاضِي وَلَا حَاجَةَ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ إلَى إيقَاعِهِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ لِأَنَّ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ إثْبَاتُ حَقِّ الْفَسْخِ اهـ. .

مُغْنِي (قَوْلُهُ: مَالًا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَلَّ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَنَّ شَرْطَ جَوَازِ الْعُدُولِ عَنْ الْقَاضِي لِلْمُحَكَّمِ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ حَيْثُ طَلَبَ الْقَاضِي مَالًا أَنْ يَكُونَ لَهُ، وَقَعَ جَرَيَانُ مِثْلِهِ هُنَا اهـ. .

ع ش (قَوْلُهُ: اسْتَقَلَّتْ) أَيْ: بِشَرْطِ الْإِمْهَالِ م ر اهـ.

سم (قَوْلُهُ لِلضَّرُورَةِ) أَمَّا عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَكَذَا بَاطِنًا كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَصَرَّحَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ اهـ. .

مُغْنِي (قَوْلُهُ: غَيْرَ وَاحِدٍ إلَخْ) وَمِنْهُمْ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: جَزَمُوا بِذَلِكَ) مُعْتَمَدٌ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُسْتَمْهَلْ) إلَى قَوْلِهِ:؛ لِأَنَّهُ صَارَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِنَفَقَتِهِ) أَيْ بِعَجْزِهِ عَنْهَا (قَوْلُهُ: بِلَا مُهْلَةٍ) أَيْ: إلَى بَيَاضِ النَّهَارِ اهـ. .

مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ التَّفْرِيعِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اتَّفَقَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ نَفَقَةَ يَوْمٍ قَدَرَ فِيهِ عَنْ نَفَقَةِ يَوْمٍ قَبْلَهُ عَجَزَ فِيهِ عَنْ نَفَقَتِهِ لِتَفْسَخَ عِنْدَ تَمَامِ الْمُدَّةِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْأَدَاءِ بِقَصْدِ الْمُؤَدِّي فَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ فَفِيهِ احْتِمَالَانِ أَحَدُهُمَا لَهَا الْفَسْخُ عِنْدَ تَمَامِ الثَّلَاثِ بِالتَّلْفِيقِ وَثَانِيهِمَا لَا، وَتُجْعَلُ الْقُدْرَةُ عَلَيْهَا مُبْطِلَةً لِلْمُهْلَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ،، وَالْمُتَبَادِرُ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ وَرَجَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الثَّانِي بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا فَسْخَ بِنَفَقَةِ الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ عَدَمَ فَسْخِهَا بِنَفَقَةِ الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ قَبْلَ أَيَّامِ الْمُهْلَةِ لَا فِيهَا اهـ. .

وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا عَنْ الْأَسْنَى مَا نَصُّهُ فَعُلِمَ أَنَّ بُطْلَانَ الْمُهْلَةِ بِالْقُدْرَةِ عَلَى نَفَقَةِ الرَّابِعِ مَعَ جَعْلِهِ عَنْ غَيْرِهِ لَيْسَ أَمْرًا ثَابِتًا قَطْعًا فَقَوْلُ الشَّارِحِ: وَإِنْ جُعِلَ عَنْ غَيْرِهِ فِيهِ مَا لَا يَخْفَى فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. .

(قَوْلُهُ: لَمْ تَفْسَخْ إلَخْ) خِلَافًا لِلْأَسْنَى وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا وَالنِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ فَاحْتِمَالَانِ أَرْجَحُهُمَا نَعَمْ عِنْدَ تَمَامِ الثَّلَاثِ بِالتَّلْفِيقِ اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَإِنْ جَعَلَهُ) أَيْ: الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ فِي الرَّابِعِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

إلَخْ) أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ

(قَوْلُهُ: حَتَّى تُرْفَعَ لِلْقَاضِي) لَا يَخْفَى أَنَّ مِنْ لَازِمِ ذَلِكَ الدَّعْوَى، وَذَلِكَ شَامِلٌ لِلْإِعْسَارِ فِي أَيَّامِ التَّمْكِينِ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهَا لَا تُخَاصِمُ بِنَفَقَةِ الْيَوْمِ، وَإِنْ وَجَبَتْ بِالْفَجْرِ لِجَوَازِ تَخْصِيصِ ذَلِكَ بِغَيْرِ دَعْوَى الْإِعْسَارِ، وَأَمَّا تَخْصِيصُ هَذَا بِالْإِعْسَارِ فِي غَيْرِ أَوَّلِ أَيَّامِ التَّمْكِينِ فَبَعِيدٌ، ثُمَّ بَحَثْت بِمَا ذَكَرْته مَعَ م ر فَوَافَقَ (قَوْلُهُ: فَلَا يَنْفُذُ مِنْهَا) لَا يَخْفَى مَعَ هَذَا الْفَوْرِيَّةُ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ: وَخِيَارُهَا عَقِبَ الرَّفْعِ لِلْقَاضِي فَوْرِيٌّ فَمَا مَعْنَى اعْتِبَارِ الْفَوْرِيَّةِ مَعَ أَنَّهَا لَا تَسْتَقِلُّ بِهِ؟ (قَوْلُهُ: اسْتَقَلَّتْ بِالْفَسْخِ إلَخْ) بِشَرْطِ الْإِمْهَالِ م ر (قَوْلُهُ: وَيَنْفُذُ إلَخْ) كَذَا م ر ش (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَ وَاحِدٍ) وَمِنْهُمْ شَرْحُ الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اتَّفَقَا عَلَى جَعْلِهَا عَمَّا مَضَى إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَإِنْ تَرَاضَيَا فَفِيهِ تَرَدُّدٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَيْ احْتِمَالَانِ: أَحَدُهُمَا لَهَا الْفَسْخُ عِنْدَ تَمَامِ الثَّلَاثِ بِالتَّلْفِيقِ، وَثَانِيهِمَا لَا وَتُجْعَلُ الْقُدْرَةُ عَلَيْهَا مُبْطِلَةً لِلْمُهْلَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالْمُتَبَادِرُ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ قَالَ: وَرَجَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الثَّانِيَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لَا تَفْسَخُ بِنَفَقَةِ الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ مَحَلُّهُ فِي الْمَاضِيَةِ قَبْلَ أَيَّامِ الْمُهْلَةِ لَا فِي أَيَّامِهَا. اهـ. فَعُلِمَ أَنَّ بُطْلَانَ الْمُهْلَةِ بِالْقُدْرَةِ عَلَى نَفَقَةِ الرَّابِعِ مَعَ جَعْلِهِ مِنْ غَيْرِهِ لَيْسَ أَمْرًا ثَابِتًا قَطْعًا فَلْيُتَأَمَّلْ. وَقَوْلُهُ فِي الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ: عِنْدَ تَمَامِ الثَّلَاثِ بِالتَّلْفِيقِ هَلْ ذَكَرَ التَّلْفِيقَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ وَاقِعَةٌ عَنْ يَوْمِ الْقُدْرَةِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِجَعْلِهِمَا لَهَا عَمَّا مَضَى إذْ لَوْ وَقَعَتْ عَمَّا مَضَى كَمَا جَعَلَاهُ فَلَا تَلْفِيقَ؛ لِأَنَّ يَوْمَ الْقُدْرَةِ يَصِحُّ إلَى مَا مَضَى وَهُوَ مُتَوَالٍ مَعَهُ، أَوْ لَيْسَ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا قَدْ يَجْعَلَانِهَا عَنْ يَوْمٍ مِنْ أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ وَحِينَئِذٍ يَتَأَتَّى التَّلْفِيقُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ يَتَخَلَّلُ الْأَيَّامَ الْخَالِيَةَ عَنْ الْإِنْفَاقِ فَإِنْ قُلْت: اشْتِرَاطُ تَمَامِ الثَّلَاثِ بِقَوْلِهِ: عِنْدَ تَمَامِ الثَّلَاثِ يَقْتَضِي عَدَمَ تَمَامِهَا بَعْدُ مَعَ أَنَّهَا تَامَّةٌ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ سَوَاءٌ وَقَعَتْ الْبَقِيَّةُ عَنْ الرَّابِعِ، أَوْ عَمَّا قَبْلَهُ.

قُلْت الرَّوْضُ لَمْ يَفْرِضْ الْقُدْرَةَ عَلَى النَّفَقَةِ فِي خُصُوصِ الرَّابِعِ بَلْ كَلَامُهُ شَامِلٌ لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهَا فِي الثَّالِثَةِ فَإِنَّهُ قَالَ: فَلَوْ تَخَلَّلَهَا قُدْرَةُ نَفَقَةِ الثَّلَاثِ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ نَفَقَةَ يَوْمٍ أَيْ: قَدَرَ فِيهِ عَنْ يَوْمٍ قَبْلَهُ، وَإِنْ تَرَاضَيَا فَفِيهِ تَرَدُّدٌ. اهـ. لَكِنْ كَانَ الْقِيَاسُ عَلَى هَذَا أَنْ يُقَالَ: وَلَوْ بِالتَّلْفِيقِ (قَوْلُهُ: مُبْطِلَةٌ لِلْمُهْلَةِ) هَلْ يَرُدُّ هَذَا قَوْلَهُ الْآتِيَ: وَرَدَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>