للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَا فَسْخَ.

(وَالْإِعْسَارُ بِالْكِسْوَةِ) ، أَوْ بِبَعْضِهَا الضَّرُورِيِّ كَقَمِيصٍ وَخِمَارٍ وَجُبَّةِ شِتَاءٍ بِخِلَافِ نَحْوِ سَرَاوِيلَ، وَمِخَدَّةٍ، وَفُرُشٍ، وَأَوَانٍ (كَهُوَ بِالنَّفَقَةِ) بِجَامِعِ أَنَّ الْبَدَنَ لَا يَبْقَى بِدُونِهِمَا (وَكَذَا) الْإِعْسَارُ (بِالْأُدْمِ وَالْمَسْكَنِ) كَهُوَ بِالنَّفَقَةِ (فِي الْأَصَحِّ) لِتَعَذُّرِ الصَّبْرِ عَلَى دَوَامِ فَقْدِهِمَا (قُلْت الْأَصَحُّ الْمَنْعُ فِي الْأُدْمِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ مَعَ سُهُولَةِ قِيَامِ الْبَدَنِ بِدُونِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْمَسْكَنِ، وَإِمْكَانِهِ بِنَحْوِ مَسْجِدٍ كَإِمْكَانِ تَحْصِيلِ الْقُوتِ بِالسُّؤَالِ.

(وَفِي) (إعْسَارِهِ بِالْمَهْرِ) الدَّيْنُ الْوَاجِبُ الْحَالُّ ابْتِدَاءً وَإِنَّمَا يَجِبُ فِي الْمُفَوِّضَةِ مَا دَامَ لَمْ يَطَأْ بِالْفَرْضِ كَمَا مَرَّ (أَقْوَالٌ أَظْهَرُهَا تُفْسَخُ) إنْ لَمْ تَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئًا (قَبْلَ وَطْءٍ) لِلْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ مَعَ بَقَاءِ الْمُعَوَّضِ بِحَالِهِ، وَخِيَارُهَا حِينَئِذٍ عَقِبَ الرَّفْعِ لِلْقَاضِي فَوْرِيٌّ فَيَسْقُطُ بِتَأْخِيرِهِ بِلَا عُذْرٍ كَجَهْلٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (لَا بَعْدَهُ) لِتَلَفِ الْمُعَوَّضِ بِهِ، وَصَيْرُورَةِ الْعِوَضِ دَيْنًا لَهُ فِي الذِّمَّةِ قَالَ بَعْضُهُمْ: إلَّا أَنْ يُسَلِّمَهَا لَهُ الْوَلِيُّ وَهِيَ صَغِيرَةٌ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ فَتَحْبِسُ بِهِ نَفْسَهَا بِمُجَرَّدِ بُلُوغِهَا فَلَهَا الْفَسْخُ حِينَئِذٍ، وَلَوْ بَعْدَ الْوَطْءِ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ هُنَا كَعَدَمِهِ، أَمَّا إذَا قَبَضَتْ بَعْضَهُ فَلَا فَسْخَ لَهَا عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ، وَكَذَا الزَّرْكَشِيُّ، وَأَطَالَ فِيهِ وَفَارَقَ جَوَازَ الْفَسْخِ بِالْفَلَسِ بَعْدَ قَبْضِ بَعْضِ الثَّمَنِ بِإِمْكَانِ التَّشْرِيكِ فِيهِ دُونَ الْبُضْعِ وَقَالَ الْبَارِزِيُّ كَالْجَوْرِيِّ لَهَا الْفَسْخُ هُنَا أَيْضًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ الْوَجْهُ نَقْلًا وَمَعْنًى وَأَطَالَ فِيهِ.

(وَلَا فَسْخَ) بِإِعْسَارِ مَهْرٍ، أَوْ نَحْوِ نَفَقَةٍ

ــ

[حاشية الشرواني]

سم (قَوْلُهُ: فَلَا فَسْخَ) وَلَوْ وَجَدَ يَوْمًا مُدًّا وَيَوْمًا نِصْفَ مُدٍّ كَانَ لَهَا الْفَسْخُ وَلَوْ وَجَدَ كُلَّ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ مُدٍّ كَانَ لَهَا الْفَسْخُ أَيْضًا كَمَا شَمَلَتْهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ زَعَمَ الزَّرْكَشِيُّ خِلَافَهُ مُغْنِي وَأَسْنَى

(قَوْلُهُ: الضَّرُورِيِّ) صِفَةٌ لِبَعْضِهَا وَقَوْلُهُ: كَقَمِيصٍ إلَخْ مِثَالُ الْبَعْضِ الضَّرُورِيِّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَحْوِ سَرَاوِيلَ وَمِخَدَّةٍ إلَخْ) أَيْ: فَلَا خِيَارَ وَلَا فَسْخَ بِالْعَجْزِ عَنْ الْأَوَانِي وَنَحْوِهَا كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُتَوَلِّي؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ ضَرُورِيًّا كَالسُّكْنَى وَإِنْ كَانَ يَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ اهـ. .

مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَفَرْشٍ) أَيْ: لَا تَتَضَرَّرُ بِتَرْكِهِ وَقَوْلُهُ: وَأَوَانٍ أَيْ: يُمْكِنُهَا الْأَكْلُ، وَالشُّرْبُ بِدُونِهَا فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ سم عَنْ م ر اهـ. .

ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ بِالْأُدْمِ) قَالَ فِي الْمُغْرِبِ الْآدَامُ مَا يُؤْتَدَمُ بِهِ،، وَالْجَمْعُ أُدُمٌ بِضَمَّتَيْنِ وَمَعْنَاهُ الَّذِي يُطَيِّبُ الْخُبْزَ وَيُصْلِحُهُ،، وَالْأُدْمُ مِثْلُهُ،، وَالْجَمْعُ آدَامٌ كَحُلْمٍ وَأَحْلَامٍ اهـ. .

سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: مَعَ سُهُولَةِ قِيَامِ الْبَدَنِ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ التَّنَاوُلُ بِلَا أُدْمٍ صَعْبًا فِي نَفْسِهِ اهـ. .

رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَإِمْكَانِ تَحْصِيلِ الْقُوتِ بِالسُّؤَالِ) أَيْ: فَلَا يُعْتَبَرُ كَمَا تُفْهِمُهُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ فَلَهَا الْفَسْخُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيمَا إذَا قَدَرَ عَلَى الْكَسْبِ بِالسُّؤَالِ فَإِنَّهُ لَا مِنَّةَ عَلَيْهَا فِيمَا يَصْرِفُهُ عَلَيْهَا مِنْهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا لَا تُفْسَخُ بِقُدْرَتِهِ عَلَى السُّكْنَى بِنَحْوِ الْمَسْجِدِ كَالْبَيْتِ الْمُعَدِّ لِلْخَطِيبِ، أَوْ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ دَاخِلًا فِي وَقْفِيَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا مِنَّةَ عَلَيْهَا فِي السُّكْنَى بِذَلِكَ وَلَا حُرْمَةَ حِينَئِذٍ فَيُتَّجَهُ تَشْبِيهُهُ بِالْقُدْرَةِ عَلَى الْقُوتِ بِالسُّؤَالِ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ أَقْرَبُ مِنْ الْأَوَّلِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُكَلَّفُ السُّؤَالَ بَلْ إنْ سَأَلَ وَأَحْضَرَ لَهَا مَا تُنْفِقُهُ امْتَنَعَ عَلَيْهَا الْفَسْخُ وَإِلَّا فَلَا اهـ. .

ع ش، وَقَوْلُهُ: وَهَذَا الِاحْتِمَالُ أَقْرَبُ إلَخْ لَعَلَّهُ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ وَإِلَّا فَالْمُتَبَادِرُ مِنْ الْعِبَارَةِ هُوَ الْأَوَّلُ

(قَوْلُهُ: ابْتِدَاءً) خَرَجَ بِهِ الْمُؤَجَّلُ إذَا حَلَّ فَلَا فَسْخَ بِهِ اهـ. .

ع ش (قَوْلُهُ: بِالْفَرْضِ) مُتَعَلِّقٌ بِيَجِبْ قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: فَلَا فَسْخَ بِالْإِعْسَارِ بِالْمَهْرِ قَبْلَ الْفَرْضِ انْتَهَى اهـ. .

سم (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ تَقْبِضْ) إلَى قَوْلِهِ: خِلَافًا لِمَنْ قَيَّدَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: قَالَ بَعْضُهُمْ إلَى أَمَّا إذَا قَبَضَتْ وَقَوْلَهُ: وَلَا تُحْسَبُ إلَى فَإِنْ فُقِدَ وَقَوْلَهُ: كَأَنْ قَالَ: إلَى اسْتَقَلَّتْ (قَوْلُهُ: لِلْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ إلَخْ) فَأَشْبَهَ مَا إذَا لَمْ يَقْبِضْ الْبَائِعُ الثَّمَنَ حَتَّى حُجِرَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْفَلَسِ،، وَالْمَبِيعُ بَاقٍ بِعَيْنِهِ اهـ. .

مُغْنِي (قَوْلُهُ: عَقِبَ الرَّفْعِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَوْرَ قَبْلَ الرَّفْعِ اهـ. .

سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ: أَمَّا الرَّفْعُ نَفْسُهُ فَلَيْسَ فَوْرِيًّا فَلَوْ أَخَّرَتْ مُدَّةً ثُمَّ أَرَادَتْهُ مُكِّنَتْ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: لَا قَبْلَهَا؛ لِأَنَّهَا تُؤَخِّرُهَا إلَخْ،، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ بَعْدَ الرَّفْعِ سَاغَ لَهَا الْفَسْخُ فَتَأْخِيرُهَا رِضًا بِالْإِعْسَارِ، وَقَبْلَ الرَّفْعِ لَمْ تَسْتَحِقَّ الْفَسْخَ الْآنَ لِعَدَمِ الرَّفْعِ الْمُقْتَضِي لِإِذْنِ الْقَاضِي لِاسْتِحْقَاقِهَا لِلْفَسْخِ اهـ. .

(قَوْلُهُ: فَوْرِيٌّ) وَعُلِمَ مِنْ كَوْنِهِ عَلَى الْفَوْرِ بَعْدَ الطَّلَبِ أَنَّهُ لَا يُمْهَلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا دُونَهَا وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَلَيْسَ بِوَاضِحٍ بَلْ قَدْ يُقَال: أَنَّ الْإِمْهَالَ هُنَا أَوْلَى؛ لِأَنَّهَا تَتَضَرَّرُ بِتَأْخِيرِ النَّفَقَةِ بِخِلَافِ الْمَهْرِ اهـ. .

وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنَّ الْمَنْقُولَ خِلَافُهُ اهـ.

مُغْنِي عِبَارَةُ سم وَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ هُوَ الْوَجْهُ وَعَلَيْهِ فَالْفَوْرِيَّةُ إنَّمَا تُعْتَبَرُ بَعْدَ الْإِمْهَالِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ. .

(قَوْلُهُ: كَجَهْلٍ) مِثَالٌ لِلْعُذْرِ (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: الْوَطْءِ (قَوْلُهُ: قَالَ بَعْضُهُمْ: إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ يُتَّجَهُ عَدَمُ تَأْثِيرِ تَسْلِيمِ وَلِيِّهَا مِنْ غَيْرِ مَصْلَحَةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَتُحْبَسُ بِهِ) أَيْ: بِالْمَهْرِ الْوَاجِبِ الْحَالِّ ابْتِدَاءً (قَوْلُهُ: بِإِمْكَانِ التَّشْرِيكِ فِيهِ) أَيْ: فِي الْمَبِيعِ اهـ. .

مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْبَارِزِيُ: إلَخْ) وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ. .

نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لَهَا الْفَسْخُ هُنَا) قَالَ م ر، وَالضَّابِطُ إنَّ مَا جَازَ لَهَا الْحَبْسُ لِأَجْلِهِ فَسَخَتْ بِالْإِعْسَارِ بِهِ اهـ. .

وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهَا لَا تَفْسَخُ بِالْمُؤَجَّلِ إذَا حَلَّ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. .

ع ش (قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الْوَجْهُ إلَخْ) وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا اعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ إذْ لَا يَلْزَمُ عَلَى فَتْوَى ابْنِ الصَّلَاحِ كَمَا قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ إجْبَارُ الزَّوْجَةِ عَلَى تَسْلِيمِ نَفْسِهَا بِتَسْلِيمِ بَعْضِ الصَّدَاقِ إذْ لَيْسَ لَهَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ. اهـ.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ إلَخْ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ: مَعَ سُهُولَةِ إلَخْ) اُنْظُرْ مَعَ تَعْلِيلِهِ فِيمَا سَبَقَ وُجُوبَ الْأُدْمِ بِقَوْلِهِ: إذْ الطَّعَامُ لَا يَنْسَاغُ غَالِبًا إلَّا بِهِ فَأَيُّ سُهُولَةٍ مَعَ عَدَمِ الِانْسِيَاغِ غَالِبًا بِدُونِهِ وَقَوْلُهُ: بِالْفَرْضِ مُتَعَلِّقٌ بِيَجِبُ قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: فَلَا فَسْخَ بِالْإِعْسَارِ قَبْلَ الْفَرْضِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: عَقِبَ الرَّفْعِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا قَوْلَ قَبْلَ الرَّفْعِ (قَوْلُهُ: فَوْرِيٌّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَعُلِمَ مِنْ كَوْنِهِ عَلَى الْفَوْرِ بَعْدَ الطَّلَبِ أَنَّهُ لَا يُمْهَلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَا دُونَهَا، وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَلَيْسَ بِوَاضِحٍ بَلْ قَدْ يُقَالُ بِأَنَّ الْإِمْهَالَ هُنَا أَوْلَى؛ لِأَنَّهَا تَتَضَرَّرُ بِتَأْخِيرِ النَّفَقَةِ بِخِلَافِ الْمَهْرِ. اهـ. وَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ هُوَ الْوَجْهُ وَعَلَى الْفَوْرِيَّةِ إنَّمَا تُعْتَبَرُ بَعْدَ الْإِمْهَالِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْبَارِزِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>