للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَقْرَبُ إلَى عُمُومِ كَلَامِهِمْ، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي فِي مُنْفِقَيْنِ اسْتَوَيَا وَغَابَ أَحَدُهُمَا وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته، وَإِنَّمَا تَجِبُ (بِشَرْطِ يَسَارِ الْمُنْفِقِ) ؛ لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ وَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ مُعَاوَضَةٌ، وَيُصَدَّقُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْفَلَسِ فِي إعْسَارِهِ بِيَمِينِهِ مَا لَمْ يُكَذِّبْهُ ظَاهِرُ حَالِهِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ لَهُ بِهِ (بِفَاضِلٍ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ) زَوْجَتِهِ وَخَادِمِهَا وَأُمِّ وَلَدِهِ، وَعَنْ سَائِرِ مُؤَنِهِمْ وَخُصَّ الْقُوتُ؛ لِأَنَّهُ الْأَهَمُّ لَا عَنْ دَيْنِهِ لِمَا مَرَّ فِي الْفَلَسِ وَذَلِكَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «ابْدَأْ بِنَفْسِك فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِك فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِك شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِك» وَبِعُمُومِهِ يَتَقَوَّى مَا مَرَّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ يُسْتَنْبَطُ مِنْ النَّصِّ مَعْنًى يُخَصِّصُهُ (فِي يَوْمِهِ) وَلَيْلَتِهِ الَّتِي تَلِيهِ غَدَاءً، وَعَشَاءً وَلَوْ لَمْ يَكْفِهِ الْفَاضِلُ لَمْ يَجِبْ غَيْرُهُ.

(وَيُبَاعُ فِيهَا) أَيْ: كِفَايَةِ الْقَرِيبِ (مَا) فَضَلَ عَنْ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مِمَّا (يُبَاعُ فِي الدَّيْنِ) مِنْ عَقَارٍ وَغَيْرِهِ كَالْمَسْكَنِ، وَالْخَادِمِ، وَالْمَرْكُوبِ، وَلَوْ احْتَاجَهَا؛ لِأَنَّهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَى وَفَائِهِ فَبِيعَ فِيهَا مَا يُبَاعُ فِيهِ بِالْأَوْلَى فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ: كَيْفَ يُبَاعُ مَسْكَنُهُ لِاكْتِرَاءِ مَسْكَنٍ لِأَصْلِهِ، وَيَبْقَى هُوَ بِلَا مَسْكَنٍ مَعَ خَبَرِ «ابْدَأْ بِنَفْسِك» عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ إنَّمَا يَأْتِي فِيمَا إذَا لَمْ يَبْقَ مَعَهُ بَعْدَ بَيْعِ مَسْكَنِهِ إلَّا مَا يَكْفِي أُجْرَةَ مَسْكَنِهِ، أَوْ مَسْكَنِ وَالِدِهِ وَحِينَئِذٍ الْمُقَدَّمُ مَسْكَنُهُ فَذِكْرُ الْخَبَرِ تَأْيِيدًا لِلْإِشْكَالِ وَهْمٌ، فَعُلِمَ أَنَّهُ بَعْدَ بَيْعِ مَسْكَنِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَوْ لَمْ يَفْضُلْ إلَّا مَا يَكْفِي أُجْرَةَ مَسْكَنِ أَحَدِهِمَا قَدَّمَ مَسْكَنَهُ وَأَنَّهُ لَا يَعْتَبِرُ مُؤَنَهُ وَأُجْرَةَ مَسْكَنِ بَعْضِهِ إلَّا إذَا فَضَلَ عَنْ مُؤَنَهِ وَمُؤَنِ عِيَالِهِ وَأُجْرَةِ مَسْكَنِهِمْ يَوْمًا وَلَيْلَةً مَا يَصْرِفُهُ لِمُؤْنَةِ بَعْضِهِ، وَمِنْهَا مَسْكَنُهُ وَكَيْفِيَّةُ بَيْعِ الْعَقَارِ لَهَا كَمَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ نَفَقَةِ الْعَبْدِ وَصَوَّبَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَأُلْحِقَ غَيْرُ الْعَقَارِ بِهِ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يَسْتَقْرِضُ لَهَا أَنْ يَجْتَمِعَ مَا يَسْهُلُ بَيْعُهُ فَيُبَاعُ فَإِنْ تَعَذَّرَ بَيْعُ الْبَعْضِ، وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِي إلَّا الْكُلَّ بِيعَ الْكُلُّ، أَمَّا مَا لَا يُبَاعُ فِيهِ مَا مَرَّ فِي بَابِ الْفَلَسِ فَلَا يُبَاعُ فِيهَا بَلْ يُتْرَكُ لَهُ وَلِمَمُونِهِ.

(وَيَلْزَمُ كَسُوبًا كَسْبُهَا) أَيْ: الْمُؤَنِ وَلَوْ لِحَلِيلَةِ الْأَصْلِ كَالْأُدْمِ وَالسُّكْنَى وَالْإِخْدَامِ حَيْثُ وَجَبَ أَيْ: أَقَلُّ مَا يَكْفِي مِنْهَا عَلَى الْأَوْجَهِ (فِي الْأَصَحِّ) إنْ حَلَّ، وَلَاقَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ بِالْكَسْبِ كَهِيَ بِالْمَالِ فِي تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْهُ لِوَفَاءِ دَيْنٍ لَمْ يَعْصِي بِهِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي، وَهَذِهِ فَوْرِيَّةٌ وَلِقِلَّةِ هَذِهِ، وَانْضِبَاطِهَا بِخِلَافِهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ صَارَتْ دَيْنًا بِفَرْضِ قَاضٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الِاكْتِسَابُ لَهَا وَلَا يَجِبُ لِأَجْلِهَا سُؤَالُ زَكَاةٍ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَخَبَرٌ (قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي) أَيْ: فِي آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُ الْمَتْنِ يَسَارِ الْمُنْفِقِ) مِنْ وَالِدٍ، أَوْ وَلَدٍ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ) إلَى قَوْلِهِ: فَعُلِمَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: الْإِعْسَارِ اهـ.

ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ بِفَاضِلٍ عَنْ قُوتِهِ إلَخْ) أَيْ: وَيُؤْمَرُ بِوَفَائِهِ إذَا أَيْسَرَ بِفَاضِلٍ إلَخْ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: زَوْجَتِهِ) إلَى قَوْلِهِ: وَانْدَفَعَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَبِعُمُومِهِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَأُمِّ وَلَدِهِ) أَيْ: الْمُنْفِقِ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: فَلِأَهْلِكَ) أَيْ لِزَوْجَتِك اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: مَعْنًى يُخَصِّصُهُ) أَيْ: كَأَنْ يُقَالَ: إنَّمَا وَجَبَتْ عَلَى الْأَقَارِبِ لِكَوْنِهِمْ كَالْجُزْءِ مِنْهُ وَهَذَا خَاصٌّ بِالْأَصْلِ، وَالْفَرْعِ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يَكْفِهِ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ.

مُغْنِي

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ: كِفَايَةَ الْقَرِيبِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى وَفَائِهِ) أَيْ: الدَّيْنِ (قَوْلُهُ: لِأَصْلِهِ) أَيْ: أَوْ فَرْعِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ مَسْكَنِ، وَالِدِهِ) أَيْ: أَوْ وَلَدِهِ (قَوْلُهُ: فِي كُلِّ يَوْمٍ إلَخْ) أَيْ: لِأَجْلِ مُؤَنِهِ (قَوْلُهُ: أُجْرَةَ مَسْكَنِ أَحَدِهِمَا) أَيْ: مَسْكَنِهِ، أَوْ مَسْكَنِ، وَالِدِهِ (قَوْلُهُ: وَكَيْفِيَّةُ بَيْعِ الْعَقَارِ) إلَى قَوْلِهِ: أَمَّا مَا لَا يُبَاعُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَأُلْحِقَ إلَى أَنَّهُ يَسْتَقْرِضُ وَإِلَى قَوْلِهِ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: بَيْعُهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَيْعُ الْعَقَارِ لَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِي إلَّا الْكُلَّ وَتَعَذَّرَ الِاقْتِرَاضُ بِيعَ الْكُلُّ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُوجَدْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى تَعَذَّرَ اهـ. سم أَيْ: عَطْفُ سَبَبٍ عَلَى مُسَبَّبٍ (قَوْلُهُ: لَا يُبَاعُ فِيهِ) أَيْ: فِي الدَّيْنِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَيَلْزَمُ كَسُوبًا إلَخْ) أَيْ: إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَالْأُدْمِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْفَرْعَ أُدْمُ زَوْجَةِ الْأَصْلِ وَقَدْ جَزَمَ فِي فَصْلِ الْإِعْفَافِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ لَهَا أُدْمٌ وَلَا نَفَقَةُ خَادِمِهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تُفْسَخُ بِذَلِكَ اهـ.

سم (قَوْلُهُ: حَيْثُ وَجَبَ) أَيْ: الْإِخْدَامُ لِاحْتِيَاجِهِ إلَيْهِ لِمَرَضٍ، أَوْ زَمَانَةٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا اهـ.

أَسْنَى (قَوْلُهُ: أَيْ: أَقَلُّ مَا يَكْفِي إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَمَحَلُّ وُجُوبِ ذَلِكَ فِي حَلِيلَةِ الْأَصْلِ بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْمُعْسِرِينَ فَلَا يُكَلَّفُ فَوْقَهَا وَإِنْ قَدَرَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ خِلَافَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ إلَخْ) وَلِخَبَرِ «كَفَى بِالْمَرْءِ إثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْهُ) أَيْ: الْكَسْبُ (قَوْلُهُ: وَلِقِلَّةِ هَذِهِ) أَيْ: الْمُؤْنَةِ وَقَوْلُهُ: وَانْضِبَاطِهَا أَيْ: إذْ هِيَ مُقَدَّرَةٌ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ، وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ أَيْ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ لَا انْضِبَاطَ لَهُ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الْمَدْيُونِ فَقَدْ يَكُونُ قَلِيلًا بِالنِّسْبَةِ لِشَخْصٍ وَكَثِيرًا بِالنِّسْبَةِ لِآخَرَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَطْرَأُ مَا يَقْتَضِي تَجَدُّدَ الدُّيُونِ فِي كُلِّ يَوْمٍ كَعُرُوضِ إتْلَافٍ مِنْهُ لِمَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ لِأَجْلِهَا سُؤَالُ زَكَاةٍ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ دُفِعَتْ لَهُ الزَّكَاةُ بِلَا سُؤَالٍ وَجَبَ قَبُولُهَا وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ وُجُوبِ قَبُولِ الْهِبَةِ بِوُجُودِ الْمِقَةِ لِلْوَاهِبِ بِخِلَافِ الْمُزَكِّي

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

م ر (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُكَذِّبْهُ إلَخْ) كَذَا م ر ش.

(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ إنَّمَا يَأْتِي إلَخْ) فِي هَذَا الْحَصْرِ نَظَرٌ بَلْ الْخَبَرُ شَامِلٌ لِلْحَاجَةِ لِغَيْرِ الْمَسْكَنِ فَيَقْتَضِي بَقَاءَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ فَتَأَمَّلْهُ بِلُطْفٍ، وَعَدَمَ لُزُومِ بَيْعِهِ فَفِي الْحُكْمِ بِالْوَهْمِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: فَذِكْرُ الْخَبَرِ تَأْيِيدًا لِلْإِشْكَالِ) قَدْ يَقْوَى الْإِشْكَالُ بِأَنَّ حَاجَتَهُ، وَحَاجَةَ عِيَالِهِ مُقَدَّمَاتٌ عَلَى الدَّيْنِ وَعَلَى حَاجَةِ بَعْضِهِ فَكَيْفَ يُبَاعُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمُقَدَّمُ لِحَاجَةِ الْمُؤَخَّرِ؟ وَإِنَّمَا يَتَّضِحُ الِاسْتِدْلَال بِأَنَّ حَاجَةَ الْبَعْضِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ بَعْدَ انْتِفَاءِ حَاجَتِهِ الْمُقَدَّمَةِ وَيُجَابُ بِأَنَّ حَاجَتَهُ الْمُقَدَّمَةَ هِيَ حَاجَةُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَالْكَلَامُ فِيمَا زَادَ (قَوْلُهُ: وَكَيْفِيَّةُ بَيْعِ الْعَقَارِ إلَخْ) إنْ أُرِيدَ تَعَيُّنُ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ لِمَا فِيهَا مِنْ الْمَصْلَحَةِ إذْ الِاقْتِرَاضُ جُمْلَةٌ وَالْمُبَادَرَةُ لِبَيْعِ الْبَعْضِ فِيهِ خَطَرُ تَلَفِ الْقَرْضِ وَالثَّمَنِ قَبْلَ إنْفَاقِهِ تَعَيَّنَ أَنَّهُ فِي بَيْعِ الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُوجَدْ) عَطْفٌ عَلَى تَعَذَّرَ

(قَوْلُهُ: كَالْأُدْمِ وَالسُّكْنَى وَالْإِخْدَامِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْفَرْعَ أُدْمُ زَوْجَةِ الْأَصْلِ، وَقَدْ جَزَمَ فِي فَصْلِ الْإِعْفَافِ بِأَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>