لَا يُمَكَّنُ مِنْ اسْتِيفَاءِ الطَّرَفِ وَنَحْوِهِ بِنَفْسِهِ لِفَرْضِ هَذَا فِيمَا إذَا رَضِيَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ بِتَمْكِينِهِ أَوْ وَكَّلَ فَزَادَ وَكِيلُهُ أَوْ فِيمَا إذَا بَادَرَ (فِي مُوضِحَةٍ عَلَى حَقِّهِ) عَمْدًا (لَزِمَهُ) بَعْدَ انْدِمَالِ مُوضِحَتِهِ (قِصَاصُ الزِّيَادَةِ) لِتَعَدِّيهِ (فَإِنْ كَانَ الزَّائِدُ) بِاضْطِرَابِ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ فَهَدَرٌ أَوْ بِاضْطِرَابِهِمَا فَفِيهِ تَرَدُّدٌ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ عَلَيْهِمَا فَيَهْدُرُ النِّصْفُ مُقَابِلُ اضْطِرَابِ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ نَعَمْ إنْ تَوَلَّدَ اضْطِرَابُ الْمُقْتَصِّ مِنْ اضْطِرَابِ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ اُتُّجِهَ إهْدَارٌ لِكُلٍّ أَوْ عَكْسُهُ اُتُّجِهَ ضَمَانُ الْكُلِّ فَإِنْ اخْتَلَفَا صُدِّقَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ كَمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ ضَمَانُ الزِّيَادَةِ وَعَدَمُ ضَمَانِ اضْطِرَابِهِ وَرَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الْمُصَدَّقَ هُوَ الْمُقْتَصُّ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ يُنْكِرُ الْعَمْدِيَّةَ فَإِنْ أَرَادَ ظَاهِرَهُ فَوَاضِحٌ تَصْدِيقُهُ بِالنِّسْبَةِ لِإِسْقَاطِ الْقَوَدِ لَكِنَّهُ لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ أَوْ أَنَّهُ يُنْكِرُ تَأْثِيرَ فِعْلِهِ فِيهِ لَمْ يُفِدْهُ إنْ كَانَ الْأَصْلُ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ لِمَا مَرَّ فِي تَوْجِيهِ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ أَوْ (خَطَأً) كَأَنْ اضْطَرَبَتْ يَدُهُ أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ (أَوْ) عَمْدًا وَلَكِنَّهُ (عَفَا عَلَى مَالٍ وَجَبَ) لَهُ (أَرْشٌ كَامِلٌ) ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ إيضَاحٌ كَامِلٌ (وَقِيلَ قِسْطٌ) مِنْهُ بَعْدَ تَوْزِيعِ الْأَرْشِ عَلَيْهِمَا لِاتِّحَادِ الْجَارِحِ وَالْجِرَاحَةِ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ اتِّحَادِ الْجِرَاحَةِ مَعَ أَنَّ بَعْضَهَا حَقٌّ.
(وَلَوْ أَوْضَحَهُ جَمْعٌ) بِأَنْ تَحَامَلُوا عَلَى آلَةٍ وَجَرُّوهَا مَعًا (أُوضِحَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِثْلُهَا) أَيْ مِثْلُ جَمِيعِهَا إذْ مَا مِنْ جُزْءٍ إلَّا وَكُلٌّ مِنْهُمْ جَانٍ عَلَيْهِ فَإِنْ وَجَبَ مَالٌ وُزِّعَ الْأَرْشُ عَلَيْهِمْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ (وَقِيلَ) يُوضَحُ (قِسْطُهُ) مِنْ الْمُوضِحَةِ لِإِمْكَانِ التَّجَزُّؤِ هُنَا بِخِلَافِ الْقَتْلِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا نَظَرَ لِإِمْكَانِهِ مَعَ وُجُودِ مُوضِحَةٍ كَامِلَةٍ مِنْ كُلٍّ.
(وَلَا تُقْطَعُ صَحِيحَةٌ) مِنْ نَحْوِ يَدٍ (بِشَلَّاءَ) بِالْمَدِّ لِأَنَّهَا أَعْلَى مِنْهَا كَمَا لَا تُؤْخَذُ عَيْنٌ بَصِيرَةٌ بِعَمْيَاءَ (وَإِنْ رَضِيَ الْجَانِي) لِمُخَالَفَتِهِ لِلشَّرْعِ وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ أَنْفٍ وَأُذُنٍ أَمَّا هُمَا فَيُؤْخَذُ صَحِيحُهُمَا بِأَشَلِّهِمَا وَمَجْذُومِهِمَا إنْ لَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ شَيْءٌ لِبَقَاءِ مَنْفَعَتِهِمَا مِنْ جَمْعِ الصَّوْتِ وَالرِّيحِ وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ بِمَا لَا يُلَاقِيهِ وَفِيمَا إذَا لَمْ تُسْتَحَقُّ نَفْسُ الْجَانِي وَإِلَّا أُخِذَتْ صَحِيحَتُهُ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَتْ بِالشَّلَّاءِ وَالنَّاقِصَةِ وَشَلَّاءُ بِشَلَّاءَ وَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ نَزْفُ الدَّمِ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ ذَاهِبَةٌ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ قَطْعَ الشَّلَّاءِ بِالشَّلَّاءِ وَهُوَ الْأَصَحُّ إنْ اسْتَوَى شَلَلُهُمَا قَوْلُ الْمُحَشِّي قَوْلُهُ: لِإِمْكَانِ وُجُودِ إلَخْ الَّذِي فِي النُّسَخِ بِأَيْدِينَا مَا تَرَى اهـ
ــ
[حاشية الشرواني]
لَا يُمَكَّنُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ التَّمْكِينِ (قَوْلُهُ: لِفَرْضِ إلَخْ) مُتَعَلِّقُ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ وَعِلَّةٌ لَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ وَكَّلَ إلَخْ) قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ نَظَرٌ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش هَذَا لَا يَتَأَتَّى مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي لَزِمَهُ بَعْدَ انْدِمَالِ مُوضِحَتِهِ قِصَاصُ الزِّيَادَةِ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُقْتَصَّ هُوَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ نَفْسُهُ لَا وَكِيلُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَزَادَ وَكِيلُهُ) اُنْظُرْ قِصَاصَ الزِّيَادَةِ حِينَئِذٍ يَكُونُ عَلَى مَنْ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ عَلَى الْوَكِيلِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْبُجَيْرَمِيِّ مَا نَصُّهُ وَاَلَّذِي يُفْهِمُهُ كَلَامُ ع ش أَنَّ الْقِصَاصَ عَلَى الْوَكِيلِ اهـ.
(قَوْلُهُ: بَادَرَ) أَيْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّهُمَا عَلَيْهِمَا إلَخْ) أَقُولُ هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ عَلَى مَا يَأْتِي لَهُ فِيمَا لَوْ أَوْضَحَهُ جَمْعٌ أَنَّهُ يُوَزَّعُ الْأَرْشُ عَلَيْهِمْ أَمَّا عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ كُلًّا أَرْشٌ كَامِلٌ وَهُوَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فَقِيَاسُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُقْتَصَّ أَرْشٌ كَامِلٌ سم عَلَى حَجّ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَا سَيَأْتِي مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا اشْتَرَكَ الْأَمْرُ بَيْنَ الْجَمِيعِ عَلَى السَّوَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بِاضْطِرَابِهِمَا فَقَدْ يَكُونُ الْأَثَرُ مِنْ أَحَدِهِمَا غَيْرَهُ مِنْ الْآخَرِ ع ش (قَوْلُهُ: فَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ بِأَنْ قَالَ الْمُقْتَصُّ تَوَلَّدَتْ بِاضْطِرَابِك فَأَنْكَرَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَعَدَمُ ضَمَانِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ مَوْقِعُهُ سم (قَوْلُهُ وَعَدَمُ ضَمَانِ اضْطِرَابِهِ) أَيْ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ يُنْكِرُ) أَيْ الْمُقْتَصُّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ إلَخْ) أَيْ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ لَيْسَ إلَخْ) أَيْ إذْ الْكَلَامُ فِي مُطْلَقِ الضَّمَانِ الشَّامِلِ لِلْأَرْشِ (قَوْلُهُ: لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا قَوَدَ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ سم (قَوْلُهُ: أَوْ خَطَأً) عَطَفٌ عَلَى قَوْلِهِ اضْطِرَابِ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ وَيُحْتَمَلُ عَلَى قَوْلِهِ عَمْدًا (قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا) أَيْ الْإِيضَاحِ الْحَقِّ وَالزَّائِدِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وُزِّعَ الْأَرْشُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَوَّلِ فَلَوْ آلَ الْأَمْرُ لِلدِّيَةِ وَجَبَ عَلَى كُلٍّ أَرْشٌ كَامِلٌ كَمَا رَجَّحَهُ الْإِمَامُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَصَرَّحَا بِهِ فِي بَابِ الدِّيَاتِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْمَذْهَبُ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: أَرْشٌ كَامِلٌ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِعْلَ كُلِّ وَاحِدٍ جُعِلَ مُوضِحَةً مُسْتَقِلَّةً فَيَجِبُ أَرْشُهَا كَامِلًا اهـ.
(قَوْلُهُ: مَعَ وُجُودِ مُوضِحَةٍ إلَخْ) أَيْ تَنْزِيلًا.
(قَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ يَدٍ) إلَى قَوْلِهِ، وَقَدْ يَشْكُلُ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: بِشَلَّاءَ) وَالشَّلَلُ بُطْلَانُ الْعَمَلِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ الْحِسُّ وَالْحَرَكَةُ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَجْذُومِ (قَوْلُهُ: مِنْ جَمْعِ الصَّوْتِ إلَخْ) نَشْرٌ مُشَوَّشٌ (قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا) عُطِفَ عَلَى فِي غَيْرِ أَنْفٍ (قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا لَمْ تُسْتَحَقَّ) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَمْ تُسْتَحَقَّ نَفْسُ الْجَانِي) بِأَنْ سَرَى قَطْعُ الشَّلَّاءِ لِلنَّفْسِ سم (قَوْلُهُ: نَزْفُ الدَّمِ) أَيْ خُرُوجُهُ كُلُّهُ شَرْحُ الرَّوْضِ سم
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّهُ عَلَيْهِمَا فَيَهْدُرُ النِّصْفُ) أَقُولُ هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ عَلَى مَا يَأْتِي لَهُ فِيمَا لَوْ أَوْضَحَهُ جَمْعٌ أَنَّهُ يُوَزَّعُ الْأَرْشُ عَلَيْهِمْ أَمَّا عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ كُلًّا أَرْشٌ كَامِلٌ وَهُوَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا فَقِيَاسُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُقْتَصَّ أَرْشٌ كَامِلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَيَظْهَرُ أَنَّهُ عَلَيْهِمَا) كَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ الرَّاجِحُ لَكِنْ قَوْلُهُ فَيَهْدُرُ النِّصْفُ فِيهِ نَظَرٌ عَلَى الرَّاجِحِ فِي إيضَاحِ الْجَمْعِ أَنَّهُ عَلَى كُلٍّ أَرْشٌ كَامِلٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ الزَّائِدُ هُنَا تَابِعٌ فَلَا يَكْمُلُ أَرْشُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: فَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ بِأَنْ قَالَ الْمُقْتَصُّ تَوَلَّدَتْ بِاضْطِرَابِك فَأَنْكَرَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَعَدَمُ ضَمَانِ اضْطِرَابِهِ) يُتَأَمَّلُ مَوْقِعُهُ (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا قَوَدَ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ وَجَبَ مَالٌ وُزِّعَ الْأَرْشُ عَلَيْهِمْ) الَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وُجُوبُ أَرْشٍ كَامِلٍ عَلَى كُلٍّ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِوُجُوبِ أَرْشٍ كَامِلٍ عَلَى كُلٍّ.
(قَوْلُهُ: لِإِمْكَانِ وُجُودِ إلَخْ) الظَّاهِرُ لِإِمْكَانِ التَّجَزُّؤِ مَعَ وُجُودِ (قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا لَمْ تُسْتَحَقُّ نَفْسُ الْجَانِي) بِأَنْ سَرَى قَطْعُ الشَّلَّاءِ لِلنَّفْسِ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ نَزْفُ الدَّمِ) أَيْ خُرُوجُهُ كُلُّهُ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: