أَوْ زَادَ شَلَلُ الْقَاطِعِ وَأُمِنَ فِيهِمَا نَزْفُ الدَّمِ وَمَرَّ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِمَا حَدَثَ بَعْدَ الْجِنَايَةِ فَلَوْ جَنَى سَلِيمٌ عَلَى يَدٍ شَلَّاءَ ثُمَّ شُلَّ لَمْ تُقْطَعْ، وَقَدْ يَشْكُلُ بِمَا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ مَنْ لِكَفِّهِ أَصَابِعُ كَفًّا بِلَا أَصَابِعَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ إلَّا إذَا سَقَطَتْ أَصَابِعُ الْجَانِي فَاعْتَبَرُوا مَا حَدَثَ بَعْدَ الْجِنَايَةِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ ذَاتَ الْكَفَّيْنِ ثَمَّ لَا تَفَاوُتَ بَيْنَهُمَا حَالَ الْجِنَايَةِ، وَإِنَّمَا الْأَصَابِعُ مَانِعَةٌ، وَقَدْ زَالَ، وَأَمَّا الْيَدَانِ هُنَا فَبَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ مَانِعٌ لِلْكَفَاءَةِ حَالَ الْجِنَايَةِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ بِمَا حَدَثَ بَعْدَهَا (فَلَوْ فَعَلَ) أَيْ أَخَذَ صَحِيحَةً بِشَلَّاءَ بِلَا إذْنِهِ (لَمْ يَقَعْ قِصَاصًا) لِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَحَقَّةٍ لَهُ (بَلْ عَلَيْهِ دِيَتُهَا) وَلَهُ حُكُومَةٌ (فَلَوْ سَرَى) قَطْعُهَا لِنَفْسِهِ (فَعَلَيْهِ) حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْجَانِي فِي الْقَطْعِ كَمَا تَقَرَّرَ (قِصَاصُ النَّفْسِ) لِتَفْوِيتِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ، أَمَّا إذَا أَذِنَ فَلَا قَوَدَ فِي النَّفْسِ ثُمَّ إنْ أَطْلَقَ كَاقْطَعْ يَدِي جُعِلَ الْمُقْتَصُّ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَإِلَّا كَاقْطَعْهَا عِوَضًا أَوْ قَوَدًا لَزِمَهُ دِيَتُهَا وَلَهُ حُكُومَةٌ وَالنَّفْسُ هَدَرٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَمَا تَقَدَّمَ لِوُجُودِ الْإِذْنِ.
(وَتُقْطَعُ الشَّلَّاءُ بِالصَّحِيحَةِ) ؛ لِأَنَّهَا دُونَ حَقِّهِ (إلَّا أَنْ يَقُولَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ) أَيْ اثْنَانِ مِنْهُمْ (لَا يَنْقَطِعُ الدَّمُ) لَوْ قُطِعَتْ بِأَنْ لَمْ تَنْسَدَّ أَفْوَاهُ الْعُرُوقِ بِحَسْمِ نَارٍ وَلَا غَيْرِهَا أَوْ شَكَّ فِي انْقِطَاعِهِ لِتَرَدُّدِهِمْ أَوْ فَقْدِهِمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَا تُوهِمُهُ عِبَارَتُهُ فَلَا تُقْطَعُ بِهَا وَإِنْ رَضِيَ الْجَانِي حَذَرًا مِنْ اسْتِيفَاءِ نَفْسٍ بِطَرَفٍ وَتَجِبُ دِيَةُ الصَّحِيحَةِ (وَيَقْنَعُ) بِالرَّفْعِ (بِهَا) لَوْ قُطِعَتْ بِأَشَلَّ أَوْ بِصَحِيحٍ (مُسْتَوْفِيهَا) وَلَا يَطْلُبُ أَرْشَ الشَّلَلِ لِاسْتِوَائِهِمَا حُرُمًا وَاخْتِلَافِهِمَا صِفَةً لَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّهَا بِمُجَرَّدِهَا لَا تُقَابَلُ بِمَالٍ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قُتِلَ قِنٌّ أَوْ ذِمِّيٌّ بِحُرٍّ أَوْ مُسْلِمٍ لَمْ يَجِبْ زَائِدٌ، وَإِنَّمَا أُخِذَتْ دِيَةُ أُصْبُعٍ نَقَصَ لِأَنَّهُ يُفْرَدُ بِالْقَوَدِ وَتَقْدِيمُ إلَّا إلَخْ عَلَى وَيَقْنَعُ لَا يُفْهِمُ أَنَّهُمْ إذَا قَالُوا لَا يَنْقَطِعُ الدَّمُ وَقَنَعَ بِهَا مُسْتَوْفِيهَا أَنَّهَا تُقْطَعُ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ وَهِيَ فَوَاتُ النَّفْسِ الْمَعْلُومُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ عُلِمَتْ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ فَدَفَعَتْ ذَلِكَ الْإِيهَامَ.
(وَيُقْطَعُ سَلِيمٌ) يَدًا أَوْ رِجْلًا (بِأَعْسَمَ وَأَعْرَجَ) خِلْقَةً أَوْ نَحْوَهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ إذْ لَا خَلَلَ فِي الْعُضْوِ وَالْعَسَمُ بِمُهْمَلَتَيْنِ ثَانِيهِمَا مُحَرَّكٌ
ــ
[حاشية الشرواني]
قَوْلُهُ: أَوْ زَادَ شَلَلُ الْقَاطِعِ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ الْأَشَلُّ مِثْلَهُ فَصَحَّ الْقَاطِعُ لَمْ يُقْطَعْ اهـ وَعَلَّلُوهُ بِوُجُودِ الزِّيَادَةِ عِنْدَ الِاسْتِيفَاءِ فَاعْتَبِرُوا مَا حَدَثَ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيًّا ثُمَّ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ لَمْ يَسْقُطْ الْقِصَاصُ وَعَلَّلُوهُ بِوُجُودِ الْمُكَافَأَةِ حَالَ الْجِنَايَةِ فَلَمْ يَعْتَبِرُوا مَا حَدَثَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَأَجَابَ الْمُغْنِي عَنْ ذَلِكَ الْإِشْكَالِ بِأَنَّ الْمَنَافِعَ إذَا عَادَتْ يَتَبَيَّنُ أَنَّهَا لَمْ تُزَلْ فَفِي الْحَقِيقَةِ مَا اعْتَبِرْنَا إلَّا حَالَ الْجِنَايَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَضُرُّ تَفَاوُتُ كِبَرٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ شُلَّ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَشْكُلُ) أَيْ مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: بِمَا يَأْتِي) أَيْ فِي آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: ذَاتَ الْكَفَّيْنِ) أَيْ أَنْفُسِهِمَا (قَوْلُهُ: وَقَدْ زَالَ) أَيْ الْمَانِعُ، وَلَوْ أَنَّثَ كَانَ أَنْسَبَ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ جِنَايَةِ السَّلِيمِ عَلَى يَدٍ شَلَّاءَ (قَوْلُهُ: بَعْدَهَا) أَيْ الْجِنَايَةِ.
(قَوْلُهُ أَيْ أَخَذَ صَحِيحَةً) إلَى قَوْلِهِ أَوْ شَكَّ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ، وَإِنَّمَا أُخِذَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِمَا تُوهِمُهُ عِبَارَتُهُ (قَوْلُهُ: وَلَهُ حُكُومَةٌ) أَيْ لِيَدِهِ الشَّلَّاءِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) أَيْ وَإِنْ مَاتَ الْجَانِي بِالسِّرَايَةِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا كَاقْطَعْهَا إلَخْ) وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ اقْطَعْهَا قِصَاصًا تَضَمَّنَ جَعْلَهَا عِوَضًا وَكَوْنُهَا عِوَضًا فَاسِدٌ فَيَجِبُ بَدَلُهَا وَهُوَ الدِّيَةُ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ اقْطَعْهَا فَإِنَّ الْقَطْعَ بِإِذْنٍ مِنْهُ فَيَقَعُ هَدَرًا وَلَا شَيْءَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِاسْتِيفَائِهِ حَقَّهُ بِرِضَاهُ ع ش (قَوْلُهُ عِوَضًا إلَخْ) لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْعَالِمِ وَغَيْرِهِ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ) أَيْ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ دِيَتُهَا أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ مَا قَطَعَهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ حُكُومَةٌ) أَيْ عَلَى الْجَانِي؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْذُلْ عُضْوَهُ مَجَّانًا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَيْ اثْنَانِ) أَيْ وَإِنْ اقْتَضَتْ عِبَارَتُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ جَمْعٍ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ شَكَّ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَنْ يَقُولَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ فَقْدِهِمْ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يُوجَدُوا بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ ع ش وَبُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: بِالرَّفْعِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي حَيِّزِ الِاسْتِثْنَاءِ سم عَلَى حَجّ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قَالُوا يَنْقَطِعُ الدَّمُ وَالْحَالُ أَنَّهُ يَقْنَعُ بِهَا مُسْتَوْفِيهَا بِأَنْ لَا يَطْلُبَ أَرْشًا لِلشَّلَلِ فَيُقْطَعُ حِينَئِذٍ بِالصَّحِيحَةِ ثُمَّ قَالَ تَنْبِيهٌ لَوْ قَدَّمَ قَوْلَهُ وَيَقْنَعُ بِهَا مُسْتَوْفِيهَا عَلَى قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَقُولَ إلَخْ لَاسْتَغْنَى عَمَّا قَدَّرْته اهـ.
(قَوْلُهُ وَاخْتِلَافُهُمَا إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ لَا يُؤَثِّرُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ الصِّفَةَ ع ش (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ عَدَمِ مُقَابَلَةِ الصِّفَةِ الْمُجَرَّدَةِ بِمَالٍ (قَوْلُهُ: لَمْ يَجِبْ زَائِدٌ) أَيْ لِفَضِيلَةِ الْإِسْلَامِ أَوْ الْحُرِّيَّةِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُمْ إلَخْ) أَيْ أَهْلَ الْخِبْرَةِ (قَوْلُهُ: أَنَّهَا تُقْطَعُ إلَخْ) أَيْ الشَّلَّاءُ بِالصَّحِيحَةِ جَوَابُ إذَا قَالُوا إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعِلَّةَ إلَخْ) أَيْ عِلَّةَ عَدَمِ الْقَطْعِ وَالْجَارُ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّقٌ بِعَدَمِ الْإِفْهَامِ وَتَعْلِيلٌ لَهُ (قَوْلُهُ: الْمَعْلُومُ إلَخْ) نَعْتُ فَوَاتُ النَّفْسِ وَقَوْلُهُ عُلِمَتْ إلَخْ خَبَرُ؛ لِأَنَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَدَفَعَتْ) أَيْ تِلْكَ الْعِلَّةُ الْمَعْلُومَةُ مِنْ كَلَامِهِ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ الْإِيهَامَ) لَعَلَّ وَجْهَ الْإِيهَامِ أَنَّ تَقْدِيمَ الِاسْتِثْنَاءِ عَلَى الْقَنَاعَةِ قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْهُ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَا إذَا لَمْ تُوجَدْ فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْهَا لَكَانَ كَلَامُهُ نَصًّا فِي عُمُومِهِ وَعَدَمِ الِاخْتِصَاصِ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: يَدًا) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: يَدًا أَوْ رِجْلًا) تَمْيِيزَانِ فَالسَّلِيمُ وَاقِعٌ عَلَى الشَّخْصِ لَا عَلَى الْعُضْوِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بِأَعْسَمَ وَأَعْرَجَ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِهَا) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى مَا كَانَ بِآفَةٍ احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ كَانَ بِجِنَايَةٍ فَيَمْتَنِعُ الْقِصَاصُ سم عَلَى حَجّ ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ مَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ وَلَا يَضُرُّ تَفَاوُتُ كِبَرٍ إلَخْ سم (قَوْلُهُ: وَالْعَسَمُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا أَثَرَ لِلِانْتِشَارِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
أَوْ زَادَ شَلَلُ الْقَاطِعِ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ الْأَشَلُّ مِثْلَهُ فَصَحَّ الْقَاطِعُ لَمْ يُقْطَعْ اهـ وَعَلَّلُوهُ بِوُجُودِ الزِّيَادَةِ عِنْدَ الِاسْتِيفَاءِ فَاعْتُبِرُوا هُنَا مَا حَدَثَ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيًّا ثُمَّ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ لَمْ يَسْقُطْ الْقِصَاصُ وَعَلَّلُوهُ بِوُجُودِ الْمُكَافَأَةِ حَالَ الْجِنَايَةِ فَلَمْ يَعْتَبِرُوا مَا حَدَثَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ إلَخْ) أَيْ حَاجَةً لَهُ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ بِلَا إذْنِهِ
(قَوْلُهُ بِالرَّفْعِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي حَيِّزِ الِاسْتِثْنَاءِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوَهَا) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى مَا كَانَ بِآفَةٍ احْتِرَازًا عَمَّا كَانَ بِجِنَايَةٍ فَيَمْتَنِعُ الْقِصَاصُ (قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ مَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ وَلَا يَضُرُّ تَفَاوُتُ