للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَشَنُّجٌ فِي الْمِرْفَقِ أَوْ قَصَرٌ فِي السَّاعِدِ أَوْ الْعَضُدِ وَقِيلَ هُوَ مَيْلٌ وَاعْوِجَاجٌ فِي الرُّسْغِ وَقِيلَ الْأَعْسَرُ وَهُوَ مَنْ بَطْشُهُ بِيَسَارِهِ أَكْثَرُ وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ هُنَا (وَلَا أَثَرَ لِخُضْرَةِ أَظْفَارِهَا وَسَوَادِهَا) وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يُزِيلُ نَضَارَتَهَا حَيْثُ كَانَ لِغَيْرِ آفَةٍ وَلَمْ يَجِفَّ الظُّفْرُ إذْ لَا خَلَلَ حِينَئِذٍ فِي الْعُضْوِ.

(وَالصَّحِيحُ قُطِعَ ذَاهِبَةُ الْأَظْفَارِ) خِلْقَةً أَوْ لَا (بِسَلِيمَتِهَا) وَلَهُ حُكُومَةُ الْأَظْفَارِ (دُونَ عَكْسِهِ) ؛ لِأَنَّهَا أَعْلَى مِنْهَا وَهَذَا هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْأَظْفَارَ تَابِعَةٌ.

(وَالذَّكَرُ صِحَّةً وَشَلَلًا) تَمْيِيزٌ أَوْ حَالٌ مِنْ الْمُبْتَدَأِ عَلَى مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ أَوْ مِنْ الضَّمِيرِ الْمُسْتَقِرِّ فِي الظَّرْفِ عَلَى الْأَصَحِّ (كَالْيَدِ) فِيمَا مَرَّ فَيُقْطَعُ أَشَلُّهُ بِصَحِيحِهِ وَبِأَشَلَّ بِشَرْطِهِ لَا صَحِيحُهُ بِأَشَلَّ وَالشَّلَلُ فِي كُلِّ عُضْوٍ بُطْلَانُ عَمَلِهِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ وَإِنْ بَقِيَ حِسُّهُ وَحَرَكَتُهُ (وَ) أَمَّا الذَّكَرُ (الْأَشَلُّ) فَهُوَ (مُنْقَبِضٌ لَا يَنْبَسِطُ وَعَكْسُهُ) أَيْ مُنْبَسِطٌ لَا يَنْقَبِضُ فَهُوَ مَا يَلْزَمُ حَالَةً وَاحِدَةً (وَلَا أَثَرَ لِلِانْتِشَارِ وَعَدَمِهِ فَيُقْطَعُ فَحْلٌ) أَيْ ذَكَرُهُ (بِخَصِيٍّ) أَيْ بِذَكَرِهِ وَهُوَ مَنْ قُطِعَ أَوْ سُلَّ خُصْيَتَاهُ وَمَرَّ أَنَّهُمَا يُطْلِقَانِ لُغَةً عَلَى جِلْدَتَيْهِمَا أَيْضًا (وَ) ذَكَرُ (عِنِّينٍ) خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ إذْ لَا خَلَلَ فِي نَفْسِ الْعُضْوِ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْعِنِّينِ لِضَعْفٍ فِي الْقَلْبِ أَوْ الدِّمَاغِ أَوْ الصُّلْبِ وَالْخَصِيُّ أَوْلَى مِنْهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْجِمَاعِ.

(وَ) يُقْطَعُ (أَنْفٌ صَحِيحٌ) شَمُّهُ (بِأَخْشَمَ) لَا يَشُمُّ (وَأُذُنُ سَمِيعٍ بِأَصَمَّ) ؛ لِأَنَّ السَّمْعَ وَالشَّمَّ لَيْسَا فِي جِرْمِهِمَا وَحَذَفَ عَكْسَهُمَا لِعِلْمِهِ بِالْأَوْلَى وَتُقْطَعُ أُذُنٌ صَحِيحَةٌ

ــ

[حاشية الشرواني]

فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ تَمْيِيزٌ (قَوْلُهُ: تَشَنُّجٌ) أَيْ يُبْسٌ مَنْهَجٌ.

(قَوْلُهُ: أَوْ قِصَرٌ فِي السَّاعِدِ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهَا لَيْسَتْ أَقْصَرَ مِنْ الْأُخْرَى فَقَدْ مَرَّ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ أَقْصَرَ مِنْ أُخْتِهَا لَا تُقْطَعُ بِهَا رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ) أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ مَعَانِيهَا الْمَذْكُورَةِ صَحِيحَةٌ مُرَادَةٌ هُنَا ع ش وَظَاهِرٌ أَنَّ الصُّورَةَ فِي الْأَخِيرَةِ أَنَّ الْجَانِيَ قَطَعَ يَمِينَهُ الَّتِي هِيَ قَلِيلَةُ الْبَطْشِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا أَثَرَ) أَيْ فِي الْقِصَاصِ فِي يَدٍ أَوْ رِجْلٍ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ حَيْثُ كَانَ إلَخْ) الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا حَيْثُ مَنَعَتْ فِيهِ الْآفَةُ مِنْ الْقِصَاصِ وَمَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِي قَوْلِهِ وَلَا يَضُرُّ تَفَاوُتُ كِبَرٍ إلَخْ وَقَوْلِهِ بِأَعْسَمَ إلَخْ حَيْثُ لَمْ تَمْنَعْ فِيهِمَا لَا يَجْلُو فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ آفَةٍ) أَيْ لِخِلْقَةٍ مُغْنِي.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالصَّحِيحُ قُطِعَ ذَاهِبَةُ الْأَظْفَارِ إلَخْ) وَيُقْطَعُ فَاقِدَةُ الْأَظْفَارِ بِفَاقِدَتِهَا، وَلَوْ نَبَتَ أَظْفَارُ الْقَاطِعِ لَمْ يُقْطَعْ لِحُدُوثِ الزِّيَادَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ يَدَ الْجَانِي لَوْ نَبَتَ فِيهَا أُصْبُعٌ بَعْدَ الْجِنَايَةِ لَمْ تُقْطَعْ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: خِلْقَةً أَوْ لَا) إلَى قَوْلِهِ وَجَفْنُ أَعْمَى فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَهُ حُكُومَةٌ إلَخْ) أَيْ لِصَاحِبِ السَّلِيمَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ دُونَ عَكْسِهِ) أَيْ لَا يُقْطَعُ سَلِيمَةُ الْأَظْفَارِ بِذَاهِبَتِهَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَكِنْ تَكْمُلُ دِيَتُهَا أَيْ ذَاهِبَةُ الْأَظْفَارِ وَفُرِّقَ بِأَنَّ الْقِصَاصَ تُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ بِخِلَافِ الدِّيَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ دُونَ عَكْسِهِ هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ إشَارَةٌ إلَى الِاعْتِرَاضِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي اُعْتُرِضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ عِبَارَتَهُ تَقْتَضِي طَرْدَ وَجْهَيْنِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ مَعَ أَنَّ الْأُولَى لَا خِلَافَ فِيهَا وَالثَّانِيَةَ فِيهَا احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ لَا وَجْهٌ فَجَعَلَهُ وَجْهًا وَعَبَّرَ فِيهَا بِالصَّحِيحِ، وَلَوْ قَالَ لَا يُقْطَعُ سَلِيمَةُ أَظْفَارٍ بِذَاهِبَتِهَا دُونَ عَكْسِهِ كَانَ أَظْهَرَ وَأَخْصَرَ اهـ.

(قَوْلُهُ: تَمْيِيزٌ) فِيهِ تَأَمُّلٌ إذْ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ لَا يَجِيءُ عَنْهُ التَّمْيِيزُ (قَوْلُهُ: أَوْ حَالٌ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ مَجِيءَ الْمَصْدَرِ حَالًا غَيْرُ مَقِيسٍ سم (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَصَحِّ) مِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَجِيءَ الْحَالِ مِنْ الضَّمِيرِ فِي الظَّرْفِ فِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ مِنْهُ الْجَوَازُ وَبِهِ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ ع ش أَقُولُ الْمُقَرَّرُ فِي كُتُبِ النَّحْوِ أَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ فِي جَوَازِ تَقْدِيمِ الْحَالِ عَلَى عَامِلِهَا الظَّرْفِ فِي مَجِيئِهَا مِنْ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي الظَّرْفِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ عَلَى الْأَصَحِّ إنَّمَا أَرَادَ بِهِ مَذْهَبَ الْجُمْهُورِ مِنْ مَنْعِ مَجِيءِ الْحَالِ مِنْ الْمُبْتَدَأِ خِلَافًا لِسِيبَوَيْهِ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) أَيْ السَّابِقِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ فَعَلَ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَهُوَ مُنْقَبِضٌ) جَوَابٌ، وَأَمَّا الذَّكَرُ (قَوْلُ الْمَتْنِ مُنْقَبِضٌ) لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ عَدَمَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْجِمَاعِ بِهِ بَلْ الْمُرَادُ بِانْقِبَاضِهِ نَحْوُ يُبْسٍ فِيهِ بِحَيْثُ لَا يَسْتَرْسِلُ وَبِانْبِسَاطِهِ عَدَمُ إمْكَانِ ضَمِّ بَعْضِهِ إلَى بَعْضٍ بِدَلِيلِ مَا سَيَذْكُرُهُ مِنْ أَنَّهُ يُقْطَعُ الْفَحْلُ بِالْعِنِّينِ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ وَشَلَلُ الذَّكَرِ بِأَنْ لَا يُمْنِي وَلَا يَبُولَ وَلَا يُجَامِعَ؛ لِأَنَّ عَمَلَهُ الْإِمْنَاءُ وَالْبَوْلُ وَالْجِمَاعُ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ فَمَتَى انْتَفَى كُلٌّ مِنْ الثَّلَاثَةِ فَهُوَ أَشَلُّ وَإِنْ وُجِدَ انْتِشَارٌ وَعَلَيْهِ يَتَّضِحُ قَوْلُهُ: وَلَا أَثَرَ لِلِانْتِشَارِ فَإِنْ وُجِدَ وَاحِدٌ مِنْ الثَّلَاثَةِ كَأَنْ أَمْنَى فَلَيْسَ بِأَشَلَّ اهـ.

(قَوْلُهُ فَهُوَ مَا يَلْزَمُ إلَخْ) أَيْ الْأَشَلُّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا أَثَرَ) فِي الْقِصَاصِ فِي الذَّكَرِ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَمَرَّ) فِي شَرْحِ وَذَكَرٍ وَأُنْثَيَيْنِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَالْبَيْضَتَيْنِ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَفِي قَلْعِ السِّنِّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ الصُّلْبِ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَأُذُنُ سَمِيعٍ) بِالْإِضَافَةِ (قَوْلُهُ: وَتُقْطَعُ أُذُنٌ صَحِيحَةٌ إلَخْ) . (تَنْبِيهٌ) الْتِصَاقُ الْأُذُنِ بَعْدَ الْإِبَانَةِ لَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ وَلَا الدِّيَةَ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَتَعَلَّقُ بِالْإِبَانَةِ، وَقَدْ وُجِدَتْ وَلَا يُوجِبُ قِصَاصًا وَلَا دِيَةً

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

كِبَرٍ وَطُولٍ إلَخْ (قَوْلُهُ حَيْثُ كَانَ لِغَيْرِ آفَةٍ) الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا حَيْثُ مَنَعَتْ فِيهِ الْآفَةُ مِنْ الْقِصَاصِ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَضُرُّ تَفَاوُتُ كِبَرٍ وَطُولٍ إلَخْ حَيْثُ لَمْ يَمْنَعْ فِيهِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ هُنَاكَ وَفِي قَوْلِهِ بِأَعْسَمَ وَأَعْرَجَ حَيْثُ لَمْ يَمْنَعْ فِيهِ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى شُمُولِ قَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ نَحْوَهَا لَهَا لَائِحٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ دُونَ عَكْسِهِ) أَيْ لَا تُقْطَعُ سَلِيمَةُ الْأَظْفَارِ بِذَاهِبَتِهَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَكِنْ تَكْمُلُ دِيَتُهَا أَيْ ذَاهِبَةِ الْأَظْفَارِ وَفُرِّقَ بِأَنَّ الْقِصَاصَ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ بِخِلَافِ الدِّيَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ حَالٌ) فِيهِ أَنَّ مَجِيءَ الْمَصْدَرِ حَالًا غَيْرُ مَقِيسٍ (قَوْلُهُ وَهُوَ مَنْ قُطِعَ أَوْ سُلَّ خُصْيَتَاهُ إلَخْ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ وَالْخَصِيُّ مَنْ قُطِعَ خُصْيَتَاهُ أَيْ جِلْدَتَا الْبَيْضَتَيْنِ كَالْأُنْثَيَيْنِ مُثَنَّى خُصْيَةٍ وَهُوَ مِنْ النَّوَادِرِ وَالْخُصْيَتَانِ الْبَيْضَتَانِ اهـ وَقَوْلُهُ كَالْأُنْثَيَيْنِ أَيْ هُمَا أَيْضًا جِلْدَتَا الْبَيْضَتَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ الْأُنْثَيَيْنِ بِجِلْدَتَيْ الْبَيْضَتَيْنِ قُبَيْلَ الْبَابِ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَنْفٌ صَحِيحٌ إلَخْ) عِبَارَةُ التَّنْبِيهِ وَيُؤْخَذُ الْأَنْفُ الصَّحِيحُ وَالْأُذُنُ الصَّحِيحُ بِالْأَنْفِ الْمُسْتَحْشِفِ وَالْأُذُنِ الشَّلَّاءِ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ اهـ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ فِي شَرْحِهِ بِكَسْرِ الشِّينِ وَهُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>