للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِمَثْقُوبَةٍ لَا مَخْرُومَةٍ ذَهَبَ بَعْضُهَا وَكَالْخَرْمِ ثُقْبٌ أَوْ شَقٌّ أَوْرَثَ نَقْصًا.

(لَا عَيْنٌ صَحِيحَةٌ بِحَدَقَةٍ عَمْيَاءَ) وَإِنْ بَقِيَتْ صُورَتُهَا؛ لِأَنَّهَا أَعْلَى وَالضَّوْءُ فِي نَفْسِ جِرْمِهَا وَتُؤْخَذُ عَمْيَاءُ بِصَحِيحَةٍ رَضِيَ بِهَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَجَفْنُ أَعْمَى بِجَفْنِ بَصِيرٍ وَعَكْسُهُ مَا لَمْ يَتَمَيَّزْ جَفْنُ الْجَانِي بِالْهُدْبِ

(وَلَا لِسَانُ نَاطِقٍ بِأَخْرَسَ) ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَى مِنْهُ مَعَ أَنَّ النُّطْقَ فِي جِرْمِ اللِّسَانِ وَيُقْطَعُ أَخْرَسُ بِنَاطِقٍ إنْ رَضِيَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَالْأَخْرَسُ هُنَا مَنْ بَلَغَ أَوَانَ النُّطْقِ وَلَمْ يَنْطِقْ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ قُطِعَ بِهِ لِسَانُ النَّاطِقِ إنْ ظَهَرَ فِيهِ أَثَرُ النُّطْقِ بِتَحْرِيكِهِ عِنْدَ نَحْوِ بُكَاءٍ وَكَذَا إنْ لَمْ يَظْهَرْ هُوَ وَلَا ضِدُّهُ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ.

(وَفِي قَلْعِ السِّنِّ) الَّتِي لَمْ يَبْطُلْ نَفْعُهَا وَلَا نَقَصَ (قِصَاصٌ) لِلْآيَةِ فَيُقْطَعُ كُلٌّ مِنْ الْعُلْيَا وَالسُّفْلَى بِمِثْلِهَا (لَا فِي كَسْرِهَا) لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا قَوَدَ فِي كَسْرِ الْعِظَامِ لَكِنْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَ اسْتِيفَاءُ مِثْلِهِ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا صَدْعٍ فِي الْبَاقِي فَعَلَ وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ فِيمَنْ كَسَرَتْ سِنَّ غَيْرِهَا «كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ» وَفَرَّقَ الرَّافِعِيُّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بَقِيَّةِ الْعِظَامِ بِأَنَّهَا بَارِزَةٌ وَلِأَهْلِ الصَّنْعَةِ آلَاتٌ قَاطِعَةٌ مَضْبُوطَةٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا أَمَّا صَغِيرَةٌ لَا تَصْلُحُ لِلْمَضْغِ وَنَاقِصَةٌ بِمَا يُنْقِصُ أَرْشَهَا كَثَنِيَّةٍ قَصِيرَةٍ عَنْ أُخْتِهَا وَشَدِيدَةِ الِاضْطِرَابِ لِنَحْوِ هَرَمٍ فَلَا يُقْلَعُ بِهَا إلَّا مِثْلُهَا.

(وَلَوْ قَلَعَ) شَخْصٌ وَلَوْ غَيْرُ مَثْغُورٍ (سِنَّ صَغِيرٍ) أَوْ كَبِيرٍ وَذَكَرَ الصَّغِيرَ لِلْغَالِبِ (لَمْ يُثْغَرْ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ لِلْمُثَلَّثَةِ فَفَتْحٍ لِلْمُعْجَمَةِ أَيْ لَمْ تَسْقُطْ أَسْنَانُهُ الرَّوَاضِعُ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَسْقُطَ وَمِنْهَا الْمَقْلُوعَةُ

ــ

[حاشية الشرواني]

بِقَطْعِهَا ثَانِيًا؛ لِأَنَّهَا مُسْتَحَقَّةُ الْإِزَالَةِ وَلَا مُطَالَبَةَ لِلْجَانِي بِقَطْعِهَا بِأَنْ يَقُولَ اقْطَعُوهَا ثُمَّ اقْطَعُوا أُذُنِي بَلْ النَّظَرُ فِي مِثْلِهِ لِلْإِمَامِ، وَأَمَّا الْتِصَاقُهَا وَقَطْعُهَا ثَانِيًا قَبْلَ الْإِبَانَةِ فَيُسْقِطُ الْقِصَاصَ وَالدِّيَةَ عَنْ الْأَوَّلِ وَيُوجِبُهَا عَلَى الثَّانِي وَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ حُكُومَةٌ عَلَى الْجَانِي أَوَّلًا وَيَجِبُ قَطْعُ الْأُذُنِ الْمُبَانَةِ إذَا الْتَصَقَتْ إنْ لَمْ يُخَفْ مِنْهُ مَحْذُورٌ تَيَمَّمَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِجِلْدَةٍ وَالْتَصَقَتْ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ قَطْعُهَا، وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَا الْقَطْعَ ثَمَّ لِلدَّمِ؛ لِأَنَّ الْمُتَّصِلَ مِنْهُ بِالْمُبَانِ قَدْ خَرَجَ عَنْ الْبَدَنِ بِالْكُلِّيَّةِ فَصَارَ كَالْأَجْنَبِيِّ وَعَادَ إلَيْهِ بِلَا حَاجَةٍ وَلِهَذَا لَمْ يَعْفُ عَنْهُ وَإِنْ قَلَّ بِخِلَافِ الْمُتَّصِلِ مِنْهُ هُنَا، وَلَوْ اسْتَوْفَى الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بَعْضَ الْأُذُنِ فَالْتَصَقَ فَلَهُ قَطْعُهُ مَعَ بَاقِيهَا لِاسْتِحْقَاقِهِ الْإِبَانَةَ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ الْأَسْنَى.

(قَوْلُهُ: بِمَثْقُوبَةٍ) أَيْ ثَقْبًا غَيْرَ شَائِنٍ مُغْنِي وَأَسْنَى.

(قَوْلُهُ: لَا مَخْرُومَةٍ إلَخْ) أَيْ وَلَا تُقْطَعُ صَحِيحَةٌ بِمَخْرُومَةٍ وَالْمَخْرُومَةُ مَا قُطِعَ بَعْضُهَا بَلْ يُقْتَصُّ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَتُقْطَعُ مَخْرُومَةٌ بِصَحِيحَةٍ وَيُؤْخَذُ أَرْشُ مَا نَقَصَ مِنْهَا مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ الْأَسْنَى. (قَوْلُهُ: ذَهَبَ بَعْضُهَا) صِفَةٌ كَاشِفَةٌ ع ش.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: لَا عَيْنٌ إلَخْ) أَيْ لَا تُؤْخَذُ عَيْنٌ صَحِيحَةٌ وَلَا يَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ فِيمَا قَبْلَهُ وَهُوَ يُقْطَعُ لَا يَصِحُّ تَقْدِيرُهُ هُنَا وَلِذَا قُدِّرَتْ فِي كَلَامِهِ تُؤْخَذُ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَتَمَيَّزْ جَفْنُ الْجَانِي بِالْهُدْبِ) بِأَنْ كَانَتْ أَهْدَابُهُ سَلِيمَةً دُونَ هُدْبِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ النَّظَرُ لِلْمَنْبَتِ لَا لِلشَّعْرِ فَلَا يُؤْخَذُ جَفْنٌ صَحِيحُ الْمَنْبَتِ بِفَاسِدِ الْمَنْبَتِ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا لِسَانُ نَاطِقٍ) بِالْإِضَافَةِ وَيَجُوزُ التَّوْصِيفُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَعْلَى مِنْهُ) إلَى قَوْلِهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُقْطَعُ أَخْرَسُ بِنَاطِقٍ (قَوْلُهُ: قُطِعَ بِهِ) أَيْ حَالًّا ع ش.

(قَوْلُهُ: الَّتِي لَمْ يَبْطُلْ إلَخْ) فَإِنْ بَطَلَ نَفْعُهَا أَوْ نَقَصَ فَلَا قِصَاصَ مَا لَمْ يَكُنْ سِنُّ الْجَانِي مِثْلَهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي إمَّا صَغِيرَةٌ لَا تَصْلُحُ إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا نَقَصَ) أَيْ وَلَا صَغُرَ فِيهَا بِحَيْثُ لَمْ تَصْلُحْ لِلْمَضْغِ مُغْنِي وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَزِيدَهَا لِيُظْهِرَ قَوْلَهُ الْآتِيَ إمَّا صَغِيرَةٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِلْآيَةِ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ يُعَزَّرُ فِي الْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: بِمِثْلِهَا) أَيْ الْعُلْيَا بِالْعُلْيَا وَالسُّفْلَى بِالسُّفْلَى مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: فِيمَنْ كَسَرَتْ) وَهِيَ «الرَّبِيعُ أُخْتُ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَتَوْا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ» مُغْنِي. (قَوْلُهُ: «كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ» ) فَاعِلُ صَحَّ أَيْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ (قَوْلُهُ: بَيْنَهَا) أَيْ السِّنِّ

(قَوْلُهُ: بِضَمٍّ) أَيْ لِأَوَّلِهِ (قَوْلُهُ: الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَسْقُطُ) صِفَةٌ كَاشِفَةٌ إنْ أُرِيدَ بِالرَّوَاضِعِ حَقِيقَتُهَا الْآتِيَةُ وَإِلَّا فَهِيَ مُقَيَّدَةٌ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمِنْهَا) أَيْ الرَّوَاضِعِ الْمَقْلُوعَةِ تَقْيِيدٌ لِلْمَتْنِ أَيْ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِهَا فَيَقْتَصُّ فِي الْحَالِ وَلَا يَنْتَظِرُ؛ لِأَنَّهُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْيَابِسُ اهـ.

(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَتَمَيَّزْ جَفْنُ الْجَانِي بِالْهُدْبِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ عَدَمُ الْهُدْبِ فِي جَفْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِنَحْوِ نَتْفٍ مَعَ فَسَادِ الْمَنْبَتِ، وَقَدْ يُلْتَحَقُ بِمَا سَبَقَ فِي شَعْرِ الرَّأْسِ فَلْيُرَاجَعْ

(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافُ قَضِيَّةِ الرَّوْضِ وَأَصْلِهِ.

(قَوْلُهُ وَلَا نَقَصَ) يَنْقُصُ أَرْشُهَا كَمَا قَيَّدَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ الذَّاكِرُ لِهَذَا الْقَيْدِ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مَا يُفْهَمُ مِنْهُ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُهُ الْآتِي إمَّا صَغِيرَةٌ إلَخْ لَكِنْ هَذَا يَقْتَضِي أَنْ لَا يُقَيَّدَ بِهَذَا الْقَيْدِ؛ لِأَنَّ فِيمَا خَلَا عَنْهُ أَيْضًا الْقِصَاصَ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْمُمَاثَلَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: شَخْصٌ) وَلَوْ عَبَّرَ بِمَثْغُورٍ دَخَلَ فِيهِ الْبَالِغُ وَغَيْرُ الْبَالِغِ وَقَوْلُهُ سِنَّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ دَخَلَ فِيهِ الْبَالِغُ غَيْرُ الْمَثْغُورِ فَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ مَا إذَا كَانَ الْجَانِي بَالِغًا غَيْرَ مَثْغُورٍ وَكَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بَالِغًا غَيْرَ مَثْغُورٍ وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ قَلَعَ بَالِغٌ غَيْرُ مَثْغُورٍ سِنَّ بَالِغٍ غَيْرِ مَثْغُورٍ إلَخْ فَهَذَا الْآتِي مُكَرَّرٌ مَعَ هَذَا فَإِنْ قُلْت ذَكَرَ الْآتِي لِيُرَتِّبَ عَلَى قَوْلِهِ الْآتِي فَإِنْ اقْتَصَّ وَلَمْ يَعُدْ سِنُّ الْجَانِي فَذَاكَ إلَخْ قُلْت كَانَ يُمْكِنُ ذِكْرُ هَذَا هُنَا كَأَنْ يَقُولَ وَفِيمَا إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَالِغًا غَيْرَ مَثْغُورٍ إنْ اقْتَصَّ وَلَمْ يَعُدْ سِنُّ الْجَانِي فَذَاكَ إلَخْ فَإِنْ قُلْت هَذَا مُرَادُهُ وَذِكْرُهُ مَا يَأْتِي تَفْصِيلُ مَا هُنَا قُلْت لَوْ كَانَ كَذَلِكَ قَدَّمَهُ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ مَثْغُورٍ إلَخْ وَدَخَلَ فِي الْعِبَارَةِ أَيْضًا مَا إذَا كَانَ الْجَانِي بَالِغًا مَثْغُورًا وَاقْتُصَّ مِنْهُ لِفَسَادِ مَنْبَتِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْسُدْ مَنْبَتُهُ بَلْ عَادَتْ السِّنُّ فَهَلْ تُقْلَعُ أَيْضًا وَهَكَذَا حَتَّى يَفْسُدَ الْمَنْبَتُ كَمَا إذَا كَانَ غَيْرَ مَثْغُورٍ فِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ يَقْتَضِي الْفَرْقَ الَّذِي ذَكَرَهُ أَنَّهَا تُقْلَعُ أَيْضًا وَهَكَذَا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ مِنْ تَكَرُّرِ الْقَطْعِ إلَى أَنْ يَفْسُدَ الْمَنْبَتُ أَمَّا عَلَى عَدَمِ التَّكَرُّرِ الَّذِي اعْتَمَدَهُ م ر وَطِبّ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْحَاشِيَةِ الْآتِيَةِ قَرِيبًا فَلَا قَطْعَ إذَا عَادَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>