للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطَّرَفَيْنِ كَالْمَكْتُوبَةِ فَلَمْ يَتَوَفَّقَا عَلَى اجْتِمَاعٍ وَإِنْ أَرَادَهُ بِخِلَافِ الِاسْتِسْقَاءِ وَالْكُسُوفَيْنِ، إذْ لَا نِهَايَةَ لِوَقْتِهِمَا مَعْلُومَةٌ فَنُظِرَ فِيهِمَا إلَى مَا عُزِمَ عَلَيْهِ وَظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنْ لَا مَخْلَصَ مِنْ ذَلِكَ الِاعْتِرَاضِ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْفَرْضَ فِي مُتَيَمِّمٍ لِلْفَقْدِ يُرِيدُ فِعْلَهَا بِالصَّحْرَاءِ فَإِنْ عَلِمَ أَنْ لَا مَاءَ بِهَا يَتَيَمَّمُ بَعْدَ الْخُرُوجِ إلَيْهَا لَا قَبْلَهُ لِئَلَّا يَحْدُثَ تَوَهُّمٌ يُبْطِلُ تَيَمُّمَهُ وَإِنْ تَوّهمْ أَنَّ بِهَا مَاءً أَخَّرَ إلَى الِاجْتِمَاعِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ فِيهِ مُخَالَفَةً لِإِطْلَاقِهِمْ اعْتِبَارَ الِاجْتِمَاعِ وَبِأَنَّهُ قَدْ يَعْلَمُ أَنْ لَا مَاءَ بِهَا فَيَحْدُثُ مَا يُوهِمُ حُدُوثَ مَاءٍ بِهَا فَيُؤَخِّرُ لِلِاجْتِمَاعِ فَلَا وَجْهَ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّفْصِيلِ وَالتَّحِيَّةِ بِدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَخَرَجَ بِالْمُؤَقَّتِ النَّوَافِلُ الْمُطْلَقَةُ فَيَتَيَمَّمُ لَهَا أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ مَا عَدَا وَقْتَ الْكَرَاهَةِ إنْ تَيَمَّمَ قَبْلَهُ أَوْ فِيهِ لِيُصَلِّيَ فِيهِ وَإِلَّا صَحَّ فَإِنْ قُلْت هِيَ مُؤَقَّتَةٌ أَيْضًا بِمُقْتَضَى مَا ذُكِرَ قُلْت الْمُرَادُ بِالْمُؤَقَّتِ مَا لَهُ وَقْتٌ مَحْدُودُ الطَّرَفَيْنِ وَالْمُطْلَقَةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَا عَدَا وَقْتَ الْكَرَاهَةِ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ لِمَا يَأْتِي فِيهِ أَنَّ مِنْهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ وَهُوَ قَدْ يَزِيدُ، وَقَدْ يَنْقُصُ.

(وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا) لِكَوْنِهِ بِصَحْرَاءَ فِيهَا حَجَرٌ أَوْ رَمْلٌ فَقَطْ أَوْ بِحَبْسٍ فِيهِ تُرَابٌ نَدِيٌّ وَلَا أُجْرَةَ مَعَهُ يُجَفِّفُهُ بِهَا (لَزِمَهُ فِي الْجَدِيدِ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ) الْمَكْتُوبَ الْأَدَاءَ وَلَوْ الْجُمُعَةَ لَكِنَّهُ لَا يَحْسُنُ مِنْ الْأَرْبَعِينَ لِنَقْصِهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَأَمَّا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْعِيدِ فَوَاضِحٌ اهـ. (قَوْلُهُ فَلَمْ يَتَوَقَّفَا) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ. قَوْلُهُ: (فِي مُتَيَمِّمٍ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ. قَوْلُهُ: (فِعْلَهَا) أَيْ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ. قَوْلُهُ: (وَيُرَدُّ) أَيْ جَوَابُ الْبَعْضِ. قَوْلُهُ: (بِأَنَّ فِيهِ) أَيْ فِي فَرْضِهِ الْمَذْكُورِ. قَوْلُهُ: (وَالتَّحِيَّةِ) إلَى قَوْلِهِ قُلْت فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ وَالتَّحِيَّةِ) عَطْفٌ عَلَى صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ. (قَوْلُهُ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَتَى شَاءَ إلَّا فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا فِيمَا إذَا تَيَمَّمَ فِي وَقْتِهَا لِيُصَلِّيَ فِيهِ فَلَوْ تَيَمَّمَ فِيهِ لِيُصَلِّيَ مُطْلَقًا أَوْ فِي غَيْرِهِ فَلَا يَنْبَغِي مَنْعُهُ وَهُوَ مُرَادُهُمْ بِلَا شَكٍّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا أَنَّهُ لَوْ تَيَمَّمَ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا لِيُصَلِّيَ بِهِ فِيهِ لَمْ يَصِحَّ اهـ وَنَحْوُهُ فِي النِّهَايَةِ أَيْضًا أَقُولُ مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَإِنْ تَبِعَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ لِأَنَّهُ حَيْثُ تَيَمَّمَ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ فَقَدْ تَيَمَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ وَإِنْ نَوَى فِعْلَهَا بَعْدَهُ وَلَوْ تَمَّ مَا ذَكَرَهُ لَصَحَّ التَّيَمُّمُ لِلظُّهْرِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا بِنِيَّةِ فِعْلِهَا فِي وَقْتِهَا أَوْ مَعَ الْإِطْلَاقِ وَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا فَإِطْلَاقُهُمْ مُتَّجَهٌ.

وَأَمَّا مَا بَحَثَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فَهُوَ مُتَّجَهٌ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ فِي النِّيَّةِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا نَقَلْنَاهُ فِي أَوَّلِ بَابِ الْوُضُوءِ عَنْ فَتَاوَى الْعَلَّامَةِ ابْنِ زِيَادٍ فَرَاجِعْهُ هَذَا مَا ظَهَرَ بِبَادِئِ النَّظَرِ، ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ قَاسِمٍ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ تَنَبَّهَ لِهَذَا وَأَجَابَ بِأَنَّهُ وَقْتُهُ فِي الْجُمْلَةِ بِدَلِيلِ جَوَازِهِ فِي نَحْوِ مَكَّةَ مُطْلَقًا وَفِي وَقْتِ الِاسْتِوَاءِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُطْلَقًا اهـ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِمَا فِي هَذَا مِنْ التَّكَلُّفِ مَعَ عَدَمِ الضَّرُورَةِ الدَّاعِيَةِ إلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ. (قَوْلُهُ النَّوَافِلُ الْمُطْلَقَةُ) أَيْ وَمَا تَأَخَّرَ سَبَبُهُ أَبَدًا نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ مَا عَدَا وَقْتَ الْكَرَاهَةِ إلَخْ) الْأَخْصَرُ الْأَوْضَحُ إلَّا وَقْتَ الْكَرَاهَةِ أَوْ قَبْلَهُ لِيُصَلِّيَ فِيهِ. (قَوْلُهُ إنْ تَيَمَّمَ قَبْلَهُ) فِي تَقْيِيدِ مَا قَبْلَهُ بِهِ مُسَامَحَةٌ سم. (قَوْلُهُ وَإِلَّا صَحَّ) يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَوْ تَيَمَّمَ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ لِيُصَلِّيَ بِهِ خَارِجَهُ أَوْ أَطْلَقَ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَلَا يُقَالُ إنَّ هَذَا لَيْسَ وَقْتُ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ وَقْتُهَا فِي الْجُمْلَةِ كَمَا فِي نَحْوِ مَكَّةَ سم. (قَوْلُهُ فَإِنْ قُلْت إلَخْ) وَارِدٌ عَلَى قَوْلِهِ مَا عَدَا وَقْتَ الْكَرَاهَةِ إنْ تَيَمَّمَ قَبْلَهُ أَوْ فِيهِ لِيُصَلِّيَ فِيهِ وَقَوْلُهُ هِيَ أَيْ النَّوَافِلُ الْمُطْلَقَةُ. (قَوْلُهُ بِمُقْتَضَى مَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُهَا فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ فَكَأَنَّهَا مُؤَقَّتَةٌ بِغَيْرِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ ع ش. (قَوْلُهُ قُلْت الْمُرَادُ بِالْمُوَقَّتِ مَا لَهُ وَقْتٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ جَعْلُهُمْ الْكُسُوفَ وَالِاسْتِسْقَاءَ وَالْجِنَازَةَ وَتَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ مِنْ الْمُؤَقَّتَةِ يُنَافِي تَفْسِيرَهُ بِمَا ذُكِرَ إذْ أَوْقَاتُهَا مُخْتَلِفَةٌ غَيْرُ مَحْدُودَةِ الطَّرَفَيْنِ بَصْرِيٌّ.

. (قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُتَّجَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الْمَكْتُوبَ وَقَوْلَهُ كَالْعَاجِزِ إلَى وَهِيَ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ بِمَحَلٍّ لَا يُسْقِطُ الْقَضَاءَ. (قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنْ فَقَدَهُمَا حِسًّا كَأَنْ حُبِسَ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَوْ شَرْعًا كَأَنْ وَجَدَ مَاءً وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ لِنَحْوِ عَطَشٍ أَوْ وَجَدَ تُرَابًا نَدْبًا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَجْفِيفِهِ بِنَحْوِ نَارٍ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ بِحَبْسٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْ وَجَدَهُمَا وَمَنَعَ مِنْ اسْتِعْمَالِهِمَا مَانِعٌ مِنْ نَحْوِ حَاجَةِ عَطَشٍ فِي الْمَاءِ أَوْ نَدَاوَةٍ فِي التُّرَابِ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَلَا أُجْرَةَ مَعَهُ يُجَفِّفُهُ) أَيْ فَإِنْ أَمْكَنَهُ التَّجْفِيفُ وَجَبَ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِهِ جِرَاحَةٌ فِي يَدَيْهِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَرَادَ التَّيَمُّمَ عَنْ جِرَاحَةِ الْيَدَيْنِ أَنَّهُ يُكَلَّفُ تَنْشِيفَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ قَبْلَ أَخْذِ التُّرَابِ لِأَنَّهُ إنْ أَخَذَهُ مَعَ بَلَلِ يَدَيْهِ صَارَ كَالتُّرَابِ النَّدِيِّ الْمَأْخُوذِ مِنْ الْأَرْضِ فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ بِهِ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ تَكْلِيفِهِ تَنْشِيفَ الْوَجْهِ مَا لَمْ يَقِفْ فِي مَهَبِّ الرِّيحِ فَإِنْ وَقَفَ وَحَرَّكَ وَجْهَهُ لِأَخْذِ التُّرَابِ مِنْ الْهَوَاءِ فَلَا لِوُصُولِ التُّرَابِ إلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْوَجْهِ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ ع ش. (قَوْلُهُ الْمَكْتُوبَ) يَخْرُجُ بِهِ الصَّلَاةُ الْمَنْذُورَةُ لَكِنْ أَسْقَطَهُ غَيْرُهُ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ قَوْلُهُ الْفَرْضَ أَيْ وَلَوْ بِالنَّذْرِ اهـ.

(قَوْلُهُ لَكِنَّهُ لَا يُحْسَبُ مِنْ الْأَرْبَعِينَ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ تَيَمَّمَ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ فَلَا يُحْسَبُ مِنْ الْأَرْبَعِينَ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُصَلِّي.

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

مَعْلُومٌ بِالْوَصْفِ بِمَعْنَى أَنَّ بِدَايَتَهُ مَعْلُومَةٌ بِالْوَصْفِ وَهُوَ فَرَاغُ الْغُسْلِ وَنِهَايَتُهُ مَعْلُومَةٌ بِالْوَصْفِ وَهُوَ الدَّفْنُ فَالْكُسُوفُ وَالِاسْتِسْقَاءُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ بِدَايَةَ الْأَوَّلِ مَعْلُومَةٌ بِالْوَصْفِ وَهُوَ انْقِطَاعُ الْمَاءِ مَعَ الْحَاجَةِ وَنِهَايَتُهُ مَعْلُومَةٌ بِالْوَصْفِ وَهُوَ حُصُولُ السُّقْيَا وَبِدَايَةُ الثَّانِي مَعْلُومَةٌ بِالْوَصْفِ وَهُوَ التَّغَيُّرُ وَنِهَايَتُهُ مَعْلُومَةٌ بِالْوَصْفِ وَهُوَ زَوَالُ التَّغَيُّرِ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ مَعْلُومٌ بِالشَّخْصِ بِمَعْنَى أَنَّ وَقْتَ بِدَايَتِهِ وَنِهَايَتِهِ مُتَعَيِّنَانِ لَا يَتَقَدَّمَانِ وَلَا يَتَأَخَّرَانِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَقَوْلُهُ الْآتِي، إذْ لَا نِهَايَةَ لِوَقْتِهِمَا مَعْلُومَةٌ يُقَالُ عَلَيْهِ إنْ أُرِيدَ أَنَّهَا غَيْرُ مَعْلُومَةٍ بِالْوَصْفِ فَمَمْنُوعٌ أَوْ بِالشَّخْصِ فَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ كَذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَإِنْ تَيَمَّمَ قَبْلَهُ) فِي تَقْيِيدِ مَا قَبْلَهُ بِهِ مُسَامَحَةٌ (قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ) يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَوْ تَيَمَّمَ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ لِيُصَلِّيَ بِهِ خَارِجَهُ أَوْ أَطْلَقَ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>