مِنْ حَيْثُ الْمَحْرَمِيَّةُ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ بِنْتُ عَمٍّ هِيَ أُمُّ زَوْجَةٍ، أَوْ أُخْتَ رَضَاعٍ وَخَرَجَ بِالْخَطَأِ ضِدَّاهُ فَلَا يَزِيدُ وَاجِبُهُمَا بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ اكْتِفَاءً بِمَا فِيهِمَا مِنْ التَّغْلِيظِ وَيَأْتِي التَّغْلِيظُ بِمَا ذُكِرَ وَالتَّخْفِيفُ فِي غَيْرِ النَّفْسِ الْكَامِلَةِ كَنَفْسِ الْمَرْأَةِ وَالذِّمِّيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْجَنِينِ وَالْأَطْرَافِ وَالْمَعَانِي وَالْجِرَاحَاتُ بِحِسَابِهَا بِخِلَافِ نَفْسِ الْقِنِّ (وَالْخَطَأُ، وَإِنْ تُثُلِّثَ) لِأَحَدِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ أَيْ دِيَتُهُ (فَعَلَى الْعَاقِلَةِ) أَتَى بِالْفَاءِ رِعَايَةً لِمَا فِي الْمُبْتَدَأِ مِنْ الْعُمُومِ الْمُشَابِهِ لِلشَّرْطِ (مُؤَجَّلَةً) لِمَا يَأْتِي فَغُلِّظَتْ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ وَخُفِّفَتْ مِنْ وَجْهَيْنِ كَدِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ (وَالْعَمْدُ) أَيْ دِيَتُهُ (عَلَى الْجَانِي مُعَجَّلَةً) ؛ لِأَنَّهَا قِيَاسُ بَدَلِ الْمُتْلَفَاتِ.
(وَشِبْهُ الْعَمْدِ) أَيْ دِيَتُهُ (مُثَلَّثَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ مُؤَجَّلَةٌ) لِمَا يَأْتِي فَهُوَ لِأَخْذِهِ شَبَهًا مِنْ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ مُلْحَقٌ بِكُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ وَجْهٍ وَيَجُوزُ فِي مُعَجَّلَةٍ وَمُؤَجَّلَةٍ الرَّفْعُ خَبَرًا وَالنَّصْبُ حَالًا (وَلَا يُقْبَلُ مَعِيبٌ) بِعَيْبِ الْبَيْعِ السَّابِقِ بَيَانُهُ فِيهِ (وَ) مِنْهُ (مَرِيضٌ) فَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَإِنْ كَانَتْ إبِلُ الْجَانِي كُلُّهَا كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَطْلَقَهَا فَاقْتَضَتْ السَّلَامَةَ وَلِتَعَلُّقِهَا بِالذِّمَّةِ وَبِنَائِهَا لِكَوْنِهَا مَحْضَ حَقِّ آدَمِيٍّ عَلَى الْمُضَايَقَةِ فَارَقَتْ مَا مَرَّ فِي الزَّكَاةِ (إلَّا بِرِضَاهُ) أَيْ الْمُسْتَحِقِّ الْأَهْلِ لِلتَّبَرُّعِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ (وَيَثْبُتُ حَمْلُ الْخَلِفَةِ) عِنْدَ إنْكَارِ الْمُسْتَحِقِّ لَهُ (بِأَهْلِ خِبْرَةٍ) أَيْ عَدْلَيْنِ مِنْهُمْ فَإِنْ كَانَ التَّنَازُعُ فِيهِ بَعْدَ مَوْتِهَا عِنْدَ الْمُسْتَحِقِّ وَقَدْ أَخَذَهَا بِقَوْلِهِمَا، أَوْ تَصْدِيقِهِ شَقَّ جَوْفِهَا فَإِنْ بَانَ عَدَمُ الْحَمْلِ غَرِمَهَا وَأَخَذَ بَدَلَهَا خَلِفَةً، وَلَوْ قَالَ الدَّافِعُ أَسْقَطَتْ عِنْدَك فَإِنْ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يَحْتَمِلُهُ رُدَّتْ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَإِنْ أُخِذَتْ مِنْهُ بِقَوْلِ الدَّافِعِ صُدِّقَ الْمُسْتَحِقُّ بِيَمِينِهِ، أَوْ خَبِيرَيْنِ صُدِّقَ الدَّافِعُ.
(وَالْأَصَحُّ إجْزَاؤُهَا قَبْلَ خَمْسِ سِنِينَ) لِصِدْقِ الِاسْمِ عَلَيْهَا وَإِنْ نَدَرَ فَيُجْبَرُ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى قَبُولِهَا (وَمَنْ لَزِمَتْهُ) الدِّيَةُ مِنْ الْعَاقِلَةِ أَوْ الْجَانِي (وَلَهُ إبِلٌ فَمِنْهَا) أَيْ نَوْعِهَا إنْ اتَّحَدَ وَإِلَّا فَالْأَغْلَبُ فَلَا تَجِبُ عَيْنُهَا تُؤْخَذُ لَا مِنْ غَالِبِ إبِلِ مَحَلِّهِ (وَقِيلَ) يَتَعَيَّنُ (مِنْ غَالِبِ إبِلِ بَلَدِهِ) ، أَوْ قَبِيلَتِهِ إذَا كَانَتْ إبِلُهُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا بَدَلُ مُتْلَفٍ هَذَا مَا جَرَيَا عَلَيْهِ هُنَا وَعَلَيْهِ كَثِيرُونَ، أَوْ الْأَكْثَرُونَ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا تَخْيِيرُهُ بَيْنَ إبِلِهِ أَيْ إنْ كَانَتْ سَلِيمَةً وَغَالِبُ إبِلِ مَحَلِّهِ
ــ
[حاشية الشرواني]
مِنْ حَيْثُ الْمَحْرَمِيَّةُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي الْمَحْرَمِيَّةُ مِنْ الرَّحِمِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ الْمَحْرَمِيَّةُ) قَدْ يُقَالُ الَّذِي يَنْبَغِي مِنْ حَيْثُ الرَّحِمِيَّةُ سم أَيْ كَمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ أُخْتُ رَضَاعٍ) عَطْفٌ عَلَى أُمِّ زَوْجَةٍ (قَوْلُهُ ضِدَّاهُ) أَيْ الْعَمْدِ وَشِبْهِهِ (قَوْلُهُ وَيَأْتِي التَّغْلِيظُ إلَخْ) .
(فَرْعٌ) الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ لَوْ كَانَا مُمَيِّزَيْنِ وَقَتَلَا فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ، أَوْ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَلِابْنِ الرِّفْعَةِ فِيهِ احْتِمَالَانِ أَظْهَرُهُمَا أَنَّهُ يُغَلَّظُ عَلَيْهِمَا بِالتَّثْلِيثِ مُغْنِي وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ وَالذِّمِّيُّ) أَيْ مُطْلَقًا عِنْدَ الشَّارِحِ وَفِي غَيْرِ الْحَرَمِ عِنْدَ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَالْجِرَاحَاتُ إلَخْ) أَيْ الَّتِي لَهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ كَمَا نَقَلَهُ سم فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ رَشِيدِيٌّ وَقَالَ الْمُغْنِي وَلَا تَغْلِيظَ فِي قَتْلِ الْجَنِينِ بِالْحَرَمِ كَمَا يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُهُمْ، وَلَا فِي الْحُكُومَاتِ كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ تَصْرِيحِ الْمَاوَرْدِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَفْسِ الْقِنِّ) لَيْسَ بِقَيْدٍ فَمِثْلُ نَفْسِهِ غَيْرُهَا ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا قِيَاسُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَسَائِرِ أَبْدَالِ الْمُتْلَفَاتِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَسَيَأْتِي بَيَانُ الْعَاقِلَةِ وَالتَّأْجِيلُ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ فِي بَابٍ عَقِبَ هَذَا. اهـ.
(قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِلَّا فَغَالِبٌ إلَخْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ إلَخْ) غَايَةٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يُقْبَلُ مَعِيبٌ (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ مَعِيبَةٌ (قَوْلُهُ أَطْلَقَهَا) أَيْ إبِلَ الدِّيَةِ (قَوْلُهُ وَبِنَائِهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى تَعَلُّقِهَا وَقَوْلُهُ عَلَى الْمُضَايَقَةِ مُتَعَلِّقٌ بِهِ وَقَوْلُهُ لِكَوْنِهَا إلَخْ عِلَّةٌ مُقَدَّمَةٌ لِلْمُضَايَقَةِ (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ حَمَلَ الْخَلِفَةَ (قَوْلُهُ أَيْ عَدْلَيْنِ مِنْهُمْ) ، وَإِنْ فُقِدُوا وُقِفَ الْأَمْرُ حَتَّى يُوجَدُوا، أَوْ يَتَرَاضَى الْخَصْمَانِ عَلَى شَيْءٍ ع ش (قَوْلُهُ غُرْمُهَا) أَيْ قِيمَتُهَا ع ش (قَوْلُهُ رُدَّتْ) وَيُصَدَّقُ الْمُسْتَحِقُّ بِلَا يَمِينٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ مَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ إسْقَاطُهَا فِيهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْإِسْقَاطَ يُمْكِنُ فِي أَقَلِّ زَمَنٍ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ غَابَ بِهَا عَنْ الْجَانِي وَالشُّهُودِ بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَمَرُّوا مُتَلَازِمَيْنِ لَهَا ثُمَّ ادَّعَى ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ صُدِّقَ الدَّافِعُ) أَيْ بِيَمِينِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَدَرَ) أَيْ حَمْلُ النَّاقَةِ قَبْلَهَا مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْأَغْلَبُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُ إبِلِهِ أَخَذَ مِنْ الْأَكْثَرِ فَإِنْ اسْتَوَتْ فَمَا شَاءَ الدَّافِعُ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَا تَجِبُ عَيْنُهَا) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ أَيْ نَوْعُهَا وَقَوْلُهُ تُؤْخَذُ مُتَعَلِّقٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَمِنْهَا (قَوْلُهُ لَا مِنْ غَالِبِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مِنْهَا فِي الْمَتْنِ يَعْنِي لَا يَكْفِي مِنْ غَالِبِ إبِلِ مَحَلِّهِ إنْ لَمْ تَكُنْ إبِلُهُ مِنْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ) فَإِنْ كَانَتْ إبِلُهُ مِنْ الْغَالِبِ أُخِذَتْ مِنْهَا قَطْعًا مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا بَدَلُ مُتْلَفٍ) أَيْ فَوَجَبَ فِيهَا الْبَدَلُ الْغَالِبُ مُغْنِي (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ تَعَيَّنَ نَوْعُ إبِلِهِ إذَا وُجِدَتْ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ كَثِيرُونَ أَوْ الْأَكْثَرُونَ) ، وَهُوَ أَوْجَهُ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي مَنْهَجِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا تَخْيِيرُهُ إلَخْ) وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
ذَلِكَ بِالْحَرَمِ بِخِلَافِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ لَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِ الْفِعْلِ وَالزُّهُوقِ فِيهَا. اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّ جَزْمَهُ بِأَنَّ الْمَعْرُوفَ اعْتِبَارُ الْفِعْلِ وَالزُّهُوقِ فِيهَا يُنَافِي قَوْلَهُ، وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ إذْ لَا يُقَالُ مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا صَرَّحَ بِخِلَافِهِ كَمَا هُنَا فَإِنَّ هَذَا الْمَعْرُوفَ تَصْرِيحٌ بِخِلَافِ الْمُتَّجَهِ الَّذِي ذَكَرَهُ ثُمَّ يَنْبَغِي مُرَاجَعَةُ مَا قَالَهُ أَنَّهُ الْمَعْرُوفُ فَإِنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضِ وَالرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِمَا لَيْسَ فِيهَا مَا يُنَافِي مَا أَفَادَتْهُ عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ بَحْثٌ أَنَّ الْإِصَابَةَ فِي غَيْرِهَا وَالْمَوْتَ فِيهَا يَقْتَضِي التَّغْلِيظَ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ الْمَحْرَمِيَّةُ) قَدْ يُقَالُ الَّذِي يَنْبَغِي مِنْ حَيْثُ الْمَحْرَمِيَّةُ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَفْسِ الْقِنِّ) أَيْ لَا يَتَأَتَّى فِيهَا التَّغْلِيظُ وَالتَّخْفِيفُ أَيْ بِمَا ذُكِرَ مِنْ التَّثْلِيثِ وَالتَّخْمِيسِ، وَأَنْ تَأْتِيَ فِيهَا التَّخْفِيفُ بِكَوْنِهَا تُؤَجَّلُ عَلَى الْعَاقِلَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا وَهَلْ تُؤَجَّلُ عَلَى الْعَاقِلِ عِنْدَ فَقْدِ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهُ رَاجِعْهُ مِنْ مَحَلِّهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ الدَّافِعُ أَسْقَطْت عِنْدَك فَإِنْ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يَحْتَمِلُهُ رُدَّتْ عَلَيْهِ) فَالْمُصَدَّقُ الْمُسْتَحِقُّ بِلَا يَمِينٍ م ر ش.
(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا إلَخْ) ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر ش