وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ، وَلَوْ قَطَعَ ظَاهِرًا فِي جَانِبٍ وَبَاطِنًا فِي آخَرَ وَكَمَّلَا جَائِفَةً فَأَرْشُهَا وَإِلَّا فَقِسْطُهُ بِأَنْ يَنْظُرَ فِي ثَخَانَةِ اللَّحْمِ وَالْجِلْدِ وَيُقَسِّطَ عَلَى الْمَقْطُوعِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَذَا ذَكَرَاهُ وَقَدْ يُشْكِلُ إيجَابُ الْحُكُومَةِ أَوَّلًا وَالْقِسْطُ آخِرًا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْجَائِفَةَ مُرَكَّبَةٌ مِنْ خَرْقِ اللَّحْمِ وَالْجِلْدِ مَعًا غَالِبًا وَهُنَا وُجِدَ قَطْعٌ فِي كُلٍّ فَوُزِّعَ لِوُجُودِ مَا يَحْصُلُ بِهِ مُسَمَّاهَا بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ إلَّا أَحَدُهُمَا، وَهُوَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَحْصُلَ بِهِ مُسَمَّاهَا فَتَعَيَّنَتْ الْحُكُومَةُ وَهَلْ يُقَالُ بِهَذَا التَّفْصِيلِ فِي الْمُوضِحَةِ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ مَا قَبْلَهَا لَهُ أَسْمَاءٌ مَخْصُوصَةٌ كَمَا مَرَّ فَفِيهِ الْحُكُومَةُ، أَوْ الْأَكْثَرُ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَوْ أَدْخَلَ دُبُرَهُ مَا خَرَقَ بِهِ حَاجِزًا فِي الْبَاطِنِ كَانَ جَائِفَةً عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي اقْتَضَاهُ مَا مَرَّ فِي الْمُوضِحَةِ أَنَّ خَرْقَ الْبَاطِنِ مُعْتَدٌّ بِهِ حَتَّى يُرْجِعَ الْمُوضِحَتَيْنِ إلَى مُوضِحَةٍ وَاحِدَةٍ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا لِبَعْضِهِمْ هُنَا فَتَأَمَّلْهُ.
(وَلَوْ نَفَذَتْ مِنْ بَطْنٍ وَخَرَجَتْ مِنْ ظَهْرٍ فَجَائِفَتَانِ فِي الْأَصَحِّ) كَمَا قَضَى بِهِ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اعْتِبَارًا لِلْخَارِجَةِ بِالدَّاخِلَةِ (وَلَوْ أَوْصَلَ جَوْفَهُ سِنَانًا لَهُ طَرَفَانِ) يَعْنِي طَعَنَهُ بِهِ فَوَصَلَا جَوْفَهُ وَالْحَاجِزُ بَيْنَهُمَا سَلِيمٌ (فَثِنْتَانِ) فَإِنْ خَرَجَا مِنْ ظَهْرِهِ فَأَرْبَعٌ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ قَوْلِهِ كَمُوضِحَةٍ فِي التَّعَدُّدِ.
(وَلَا يَسْقُطُ الْأَرْشُ بِالْتِحَامِ مُوضِحَةٍ وَجَائِفَةٍ) ؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الْجُزْءِ الْفَائِتِ وَالْأَلَمِ الْحَاصِلِ وَلَا قَوَدَ وَأَرْشٌ بِعَوْدِ لِسَانٍ؛ لِأَنَّهُ مَحْضُ نِعْمَةٍ جَدِيدَةٍ وَالْتِصَاقِ أُذُنٍ بَعْدَ إبَانَةِ جَمِيعِهَا وَيَجِبُ قَلْعُهَا أَيْ حَيْثُ لَمْ يَخْشَ مُبِيحَ تَيَمُّمٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ مُعَلَّقَةٍ بِجِلْدَةٍ الْتَصَقَتْ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الدَّمَ وَإِنْ قَلَّ لَمَّا انْفَصَلَ مَعَهَا ثُمَّ عَادَ بَعْدَ انْفِصَالِهَا عَنْ الْبَدَنِ بِالْكُلِّيَّةِ بِلَا حَاجَةٍ لِمَحَلِّهِ الَّذِي صَارَ ظَاهِرًا عَلَى وَجْهٍ يَدُومُ، وَلَمْ يُلْحَقْ بِالْمَعْفُوِّ عَنْهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا أَفْحَشُ بِخِلَافِ عَوْدِ الْمَعَانِي؛ لِأَنَّ بِهِ يَتَبَيَّنُ
ــ
[حاشية الشرواني]
بَاطِنٍ كَالْكَبِدِ فَغَرَزَ السِّكِّينَ فِيهِ فَعَلَيْهِ الْحُكُومَةُ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ قَطَعَ شَيْئًا مِنْ الظَّاهِرِ دُونَ الْبَاطِنِ أَوْ بِالْعَكْسِ مُغْنِي وَرَوْضٌ (قَوْلُهُ وَكَمَّلَا جَائِفَةً) أَيْ بِأَنْ يَقْطَعَ نِصْفَ الظَّاهِرِ مِنْ جَانِبٍ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ فَأَرْشُهَا) أَيْ فَعَلَيْهِ أَرْشُ جَائِفَةٍ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُكَمِّلَاهَا (قَوْلُهُ فَقِسْطُهُ) أَيْ قِسْطُ أَرْشِ الْجَائِفَةِ (قَوْلُهُ وَيُقَسَّطُ) أَيْ أَرْشُ الْجِنَايَةِ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ إيجَابُ الْحُكُومَةِ أَوَّلًا) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ وَقَوْلُهُ وَالْقِسْطُ ثَانِيًا أَيْ فِي قَوْلِهِ وَإِلَّا فَقِسْطُهُ (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ) أَيْ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي (قَوْلُهُ غَالِبًا) لَعَلَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ قَوْلِهِ الْآتِي، وَلَوْ أَدْخَلَ دُبُرَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَهُنَا) أَيْ فِي الثَّانِي، وَقَوْلُهُ ثَمَّ أَيْ فِي الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ لِوُجُودِ مَا يَحْصُلُ بِهِ إلَخْ) أَيْ لَوْ كَمَّلَ الْقَطْعَانِ جَائِفَةً سم (قَوْلُهُ بِهَذَا التَّفْصِيلِ) أَيْ قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ) هَذَا صَرِيحُ الْمُغْنِي وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ بِأَنَّ مَا قَبْلَهَا) أَيْ مَا قَبْلَ الْمُوضِحَةِ مِنْ الشِّجَاجِ الْخَمْسِ (قَوْلُهُ فَفِيهِ الْحُكُومَةُ) يَعْنِي الْقِسْطَ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمِنْهَاجُ وَقَوْلُهُ، أَوْ الْأَكْثَرُ أَيْ مِنْ الْقِسْطِ وَالْحُكُومَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الْمُصَحَّحِ فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ) أَيْ آنِفًا فِي الشِّجَاجِ الَّتِي قَبْلَ الْمُوضِحَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَدْخَلَ دُبُرَهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَثِنْتَانِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَبِهَذَا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ إنْ خَرَقَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ حَتَّى يُرْجِعَ) أَيْ يَرُدَّ خَرْقَ الْبَاطِنِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَوْ نَفَذَتْ) أَيْ طَعَنَهُ طَعْنَةً نَفَذَتْ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ بَطْنٍ إلَخْ) أَوْ عَكْسِهِ، أَوْ نَفَذَتْ مِنْ جَنْبٍ وَخَرَجَتْ مِنْ جَنْبٍ.
(تَنْبِيهٌ) الْمُرَادُ بِالْبَطْنِ وَالظَّهْرِ حَقِيقَتُهُمَا لَا كُلُّ بَاطِنٍ وَظَاهِرٍ لِمَا مَرَّ فِي الْفَمِ وَالذَّكَرِ وَغَيْرِهِمَا مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَجَائِفَتَانِ) وَيَنْبَغِي أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ فَإِنْ خَرَقَتْ جَائِفَةُ نَحْوِ الْبَطْنِ الْأَمْعَاءَ إلَخْ وُجُوبُ الْحُكُومَةِ أَيْضًا إنْ خَرَقَتْ الْأَمْعَاءَ سم وَعِ ش (قَوْلُهُ كَمَا قَضَى بِهِ أَبُو بَكْرٍ إلَخْ) أَيْ وَعُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا فَكَانَ إجْمَاعًا كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ مُغْنِي (قَوْلُهُ يَعْنِي طَعَنَهُ بِهِ) وَإِلَّا فَالْمَتْنُ صَادِقٌ بِمَا إذَا أَدْخَلَهُ مِنْ مَنْفَذٍ، أَوْ جَائِفَةٍ مَفْتُوحَةٍ قَبْلُ رَشِيدِيٌّ وَمُغْنِي أَيْ مَعَ أَنَّ هَذَا لَا يُسَمَّى إلْحَاقًا (قَوْلُهُ وَالْحَاجِزُ) إلَى قَوْلِهِ وَالْتِصَاقُ أُذُنٍ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ كُلُّهُ) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَوْ أَوْصَلَ إلَخْ وَقَوْلُ الشَّارِحِ فَإِنْ خَرَجَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ مَبْنَى الْبَابِ عَلَى اتِّبَاعِ الِاسْمِ وَقَدْ وُجِدَ وَسَوَاءٌ أَبَقِيَ شَيْنٌ أَمْ لَا. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي مُقَابَلَةِ الْجُزْءِ إلَخْ) فَوَاتُ الْجُزْءِ لَيْسَ بِلَازِمٍ سم عَلَى حَجّ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْإِيجَافِ إزَالَةُ جُزْءٍ بَلْ قَدْ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الْخَرْقِ بِنَحْوِ إبْرَةٍ ع ش (قَوْلُهُ وَلَا قَوَدٌ وَأَرْشٌ) عَطْفٌ عَلَى الْأَرْشِ أَيْ وَلَا يَسْقُطُ قَوَدٌ إلَخْ (قَوْلُهُ بِعَوْدِ لِسَانٍ) أَيْ بُنْيَانِهِ بَعْدَ قَطْعِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَالْتِصَاقُ) عَطْفٌ عَلَى عَوْدِ لِسَانٍ وَهُوَ إلَى قَوْلِهِ وَالسِّنُّ قَدَّمْنَا مِثْلَهُ عَنْ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى فِي بَابِ كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ بِأَوْضَحَ مِنْ هَذَا رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مُعَلَّقَةٍ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهَا لَا يَجِبُ قَلْعُهَا مُغْنِي (قَوْلُهُ الْتَصَقَتْ) أَيْ الْأُذُنُ الْمُعَلَّقَةُ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ وُجُوبُ قَلْعِ الْمُبَانَةِ (قَوْلُهُ مَعَهَا) أَيْ الْمُبَانَةِ (قَوْلُهُ بِلَا حَاجَةٍ لِمَحَلِّهِ) الْجَارَّانِ مُتَعَلِّقَانِ بِ عَادَ (قَوْلُهُ لَمْ يُلْحَقَ إلَخْ) أَيْ ذَلِكَ الدَّمُ (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ كَالْمُعَلَّقَةِ بِجِلْدِهَا وَنَحْوِهَا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ عَوْدِ الْمَعَانِي) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَلَا تَكَلُّفَ فِيهِ فَضْلًا عَنْ ظُهُورِهِ (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْجَائِفَةَ مُرَكَّبَةٌ) وَقَدْ يُحْمَلُ مَا تَقَدَّمَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُعْرَفْ الْقِسْطُ وَأَمَّا فَرْقُهُ فَفِيهِ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ مَا يَحْصُلُ بِهِ) أَيْ لَوْ كَمَّلَ الْقَطْعَ فِي كُلٍّ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَدْخَلَ دُبُرَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ لِابْنِ النَّقِيبِ مَا نَصُّهُ، وَلَوْ أَدْخَلَ خَشَبَةً أَوْ حَدِيدَةً فِي حَلْقِهِ إلَى جَوْفِهِ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ سِوَى التَّعْزِيرِ إلَّا أَنْ يَخْدِشَ شَيْئًا فِي الْجَوْفِ فَتَجِبُ حُكُومَةٌ، وَلَوْ خَرَقَ بِوُصُولِ الْخَشَبَةِ إلَى الْجَوْفِ مِنْ حَلْقِهِ، أَوْ دُبُرِهِ جُزْءًا مِنْ غِشَاوَةِ الْمَعِدَةِ، أَوْ الْحَشْوَةِ فَفِي كَوْنِهَا جَائِفَةً وَجْهَانِ أَمَّا لَوْ لَذَعَتْ كَبِدَهُ وَطِحَالَهُ لَزِمَتْهُ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَحُكُومَةٌ. اهـ وَبِهِ يَتَّضِحُ صُورَةُ مَسْأَلَةِ الْوَجْهَيْنِ فَإِنَّ بَعْضَ الضَّعَفَةِ غَلِطَ فِي فَهْمِهِمَا فَلْيُعْرَفْ.
(قَوْلُهُ فَجَائِفَتَانِ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِمَا بِخَرْقِ نَحْوِ الْأَمْعَاءِ وَهَلْ يَجِبُ أَيْضًا حُكُومَةٌ بِخَرْقِهَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ فَإِنْ خَرَقَتْ جَائِفَةُ نَحْوِ الْبَطْنِ الْأَمْعَاءَ يَنْبَغِي الْوُجُوبُ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الْجُزْءِ الْفَائِتِ) فَوَاتَ جُزْءٍ لَيْسَ بِلَازِمٍ (قَوْلُهُ