للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْ لَا خَلَلَ (تَنْبِيهٌ)

سَبَقَ أَنَّ لِلْمُعَلَّقِ بِجِلْدَةٍ حُكْمَ الْمُبَانِ حَتَّى يَجِبَ فِيهِ الْقَوَدُ، أَوْ كَمَالُ الدِّيَةِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا تَقَرَّرَ فِي الْأُذُنِ الْمُعَلَّقَةِ بِجِلْدَةٍ؛ لِأَنَّهَا بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ وُجُوبِ إزَالَتِهَا لَا غَيْرُ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَصِرْ أَجْنَبِيَّةً عَنْ الْبَدَنِ بِالْكُلِّيَّةِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْقَوَدِ، أَوْ الدِّيَةِ فَلَا شَيْءَ فِيهَا بِخِلَافِ الْتِصَاقِ مَا بَقِيَ مِنْهَا غَيْرَ الْجِلْدَةِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ حُكُومَةً عَلَى الْأَوَّلِ وَقَوَدًا، أَوْ دِيَةً عَلَى الثَّانِي، وَالسِّنُّ كَالْأُذُنِ فِيمَا تَقَرَّرَ نَعَمْ لَوْ قَلَعَهَا فَتَعَلَّقَتْ بِعِرْقٍ ثُمَّ أَعَادَهَا وَثَبَتَتْ وَجَبَ فِيهَا حُكُومَةٌ لَا دِيَةٌ لِعَدَمِ إبَانَتِهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأُذُنِ الْمُعَلَّقَةِ بِجِلْدَةٍ فَإِنَّ فِيهَا الدِّيَةَ كَمَا تَقَرَّرَ بِأَنَّ عِرْقَ السِّنِّ مِنْ أَجْزَائِهَا الَّتِي بِهَا نَبَاتُهَا فَلَمْ يَتَحَقَّقْ انْفِصَالُهَا بِخِلَافِ الْجِلْدَةِ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَلِقَوْلِ الشَّارِحِ وَلَا قَوَدَ إلَخْ (قَوْلُهُ لَا خَلَلَ) أَيْ لَا زَوَالَ (قَوْلُهُ سَبَقَ) أَيْ قُبَيْلَ بَابِ كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ حَيْثُ فَسَّرَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ، وَلَمْ يُبَيِّنْهُ بِقَوْلِهِ بِأَنْ صَارَ مُعَلَّقًا بِجِلْدَةٍ إلَخْ سم (قَوْلُهُ حَتَّى يَجِبَ فِيهِ الْقَوَدُ إلَخْ) فَلَوْ أَخَذَ كَمَالَ الدِّيَةِ فَالْتَصَقَتْ وَثَبَتَتْ فَيَنْبَغِي اسْتِرْجَاعُ الْمَأْخُوذِ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْحُكُومَةِ أَوْ اقْتَصَّ فَالْتَصَقَتْ وَثَبَتَتْ دُونَ أُذُنِ الْجَانِي فَهَلْ يَغْرَمُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَرْشَ أُذُنِ الْجَانِي، أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ سم (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ مَا تَقَرَّرَ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مُعَلَّقَةٍ بِجِلْدَةٍ إلَخْ وَالْمُنَافَاةُ الْمَنْفِيَّةُ مَنْشَأُ تَوَهُّمِهَا أَنَّ عَدَمَ وُجُوبِ قَلْعِهَا يُتَوَهَّمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا حُكْمُ الْمُبَانَةِ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ الْمُخَالَفَةُ الْمُقَرَّرَةُ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ وُجُوبِ إزَالَتِهَا) أَيْ بَعْدَ الْتِصَاقِهَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَمْ تَصِرْ إلَخْ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ وُجُوبِ الْإِزَالَةِ (قَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ فِيهَا) أَيْ حَيْثُ قَطَعَ قَاطِعٌ تِلْكَ الْجِلْدَةَ الْمُعَلَّقَةَ هِيَ بِهَا سم.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْتِصَاقِ مَا بَقِيَ إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَأَمَّا الْتِصَاقُهَا وَقَطْعُهَا ثَانِيًا قَبْلَ الْإِبَانَةِ فَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ عَنْ الْأَوَّلِ وَيُوجِبُهَا عَلَى الثَّانِي وَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ حُكُومَةٌ عَلَى الْجَانِي أَوَّلًا سم (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ الْجَانِي أَوَّلًا (قَوْلُهُ عَلَى الثَّانِي) أَيْ قَاطِعِهَا بَعْدَ الْتِصَاقِهَا سم (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ قَلَعَهَا إلَخْ) هَذَا الِاسْتِدْرَاكُ مَعَ الْفَرْقِ الْآتِي إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ عَلَى تَفْرِقَتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ بَيْنَ الْأُذُنِ الْمُبَانَةِ وَالْأُذُنِ الْمُعَلَّقَةِ بِجِلْدَةٍ وَأَمَّا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا هُنَا فَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ وَلِهَذَا أَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ تَشْبِيهَ السِّنِّ بِالْأُذُنِ وَكَذَا فِي الرَّوْضِ، وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ شَارِحُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّي قَالَ قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ قَلَعَهَا إلَخْ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِعِرْقٍ فَأَعَادَهَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

تَنْبِيهٌ سَبَقَ أَنَّ لِلْمُعَلَّقِ بِجِلْدَةٍ حُكْمُ الْمُبَانِ) كَانَ مُرَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ سَبَقَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَبْلَ بَابِ كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ أَوْ قَطْعِ بَعْضِ مَارِنٍ، أَوْ أُذُنٍ، وَلَمْ يُبِنْهُ وَجَبَ الْقِصَاصُ فِي الْأَصَحِّ فَإِنَّهُ فَسَّرَ قَوْلَهُ، وَلَمْ يُبِنْهُ بِقَوْلِهِ بِأَنْ صَارَ مُعَلَّقًا بِجِلْدَةٍ. اهـ وَقَوْلُهُ، وَلَا يُنَافِيهِ مَا تَقَرَّرَ إلَخْ أَيْ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مُعَلَّقَةٍ بِجِلْدَةٍ الْتَصَقَتْ وَالْمُنَافَاةُ الْمُتَوَهَّمَةُ مَنْشَأُ تَوَهُّمِهَا أَنَّ عَدَمَ قَلْعِهَا يُتَوَهَّمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا حُكْمُ الْمُبَانِ (قَوْلُهُ فِي التَّنْبِيهِ حَتَّى يَجِبَ فِيهِ الْقَوَدُ، أَوْ كَمَالُ الدِّيَةِ) فَلَوْ أَخَذَ كَمَالَ الدِّيَةِ فَالْتَصَقَتْ وَثَبَتَتْ فَيَنْبَغِي اسْتِرْجَاعُ الْمَأْخُوذِ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْحُكُومَةِ أَوْ اقْتَصَّ فَالْتَصَقَتْ وَثَبَتَتْ دُونَ إذْنِ الْجَانِي فَهَلْ يَغْرَمُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَرْشَ إذْنِ الْجَانِي، أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ حَتَّى يَجِبَ فِيهِ الْقَوَدُ) قَالَ فِيمَا سَبَقَ وَإِذَا اقْتَصَّ فِي الْمُعَلَّقِ بِجِلْدَةٍ قَطَعَ مِنْ الْجَانِي إلَيْهَا ثُمَّ يُسْأَلُ أَهْلُ الْخِبْرَةِ فِي الْأَصْلَحِ مِنْ إبْقَاءٍ، أَوْ تَرْكٍ. اهـ.

(قَوْلُهُ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْقَوَدِ أَوْ الدِّيَةِ) أَيْ قَطْعِ قَاطِعِ تِلْكَ الْجِلْدَةِ الْمُعَلَّقَةِ هِيَ بِهَا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْتِصَاقِ إلَخْ) فِي شَرْحِهِ لِلْإِرْشَادِ مَا نَصُّهُ أَمَّا الْتِصَاقُهَا وَقَطْعُهَا مَرَّةً ثَانِيَةً قَبْلَ الْإِبَانَةِ، وَإِنْ لَمْ تَبْقَ مُعَلَّقَةً إلَّا بِجِلْدَةٍ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ عَنْ الْأَوَّلِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُ مُتَمَاسِكًا بِبَعْضِ الْبَدَنِ يَقْضِي بِأَنَّ الْقَضَاءَ أَقْرَبُ إلَى عَوْدِهِ لِحُكْمِهِ الْأَوَّلِ مِنْ إلْصَاقِ الْمُبَانِ بِالْكُلِّيَّةِ وَيُوجِبُهُمَا عَلَى الثَّانِي لِذَلِكَ أَيْضًا وَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ حُكُومَةٌ عَلَى الْجَانِي أَوَّلًا كَالْإِفْضَاءِ إذْ انْدَمَلَ تَسْقُطُ الدِّيَةُ وَتَجِبُ الْحُكُومَةُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَحْوِ مُوضِحَةٍ انْدَمَلَتْ بِأَنَّ الِاسْمَ لَمْ يَزُلْ بِالِانْدِمَالِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَانْدَفَعَ قَوْلُ الشَّارِحِ هُوَ الْجَوْجَرِيُّ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ الْمُوضِحَةِ بِعَدَمِ السُّقُوطِ. اهـ وَفِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ مَا يُوَافِقُهُ

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُوجِبُ حُكُومَةً عَلَى الْأَوَّلِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فِي بَابِ قِصَاصِ الْأَطْرَافِ فَرْعٌ الْتِصَاقُ الْإِذْنِ بَعْدَ الْإِبَانَةِ لَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ وَالدِّيَةَ وَلَا يُوجِبُهُ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ قَطْعُهَا مَرَّةً ثَانِيَةً، وَأَمَّا أَيْ وَأَمَّا الْتِصَاقُهَا وَقَطْعُهَا مَرَّةً ثَانِيَةً قَبْلَ الْإِبَانَةِ فَبِالْعَكْسِ أَيْ فَيُسْقِطُ الْقِصَاصَ وَالدِّيَةَ عَنْ الْأَوَّلِ وَيُوجِبُهَا عَلَى الثَّانِي. اهـ وَقَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ قَلَعَهَا فَتَعَلَّقَتْ بِعِرْقٍ إلَخْ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَإِنْ قَلَعَهَا فَتَعَلَّقَتْ بِعِرْقٍ فَأَعَادَهَا عِبَارَةُ الْأَصْلِ ثُمَّ عَادَتْ وَثَبَتَتْ فَحُكُومَةٌ تَلْزَمُهُ لَا دِيَةٌ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ بِالْإِبَانَةِ، وَلَمْ تُوجَدْ. اهـ إذَا عَلِمْت ذَلِكَ عَلِمْت اسْتِوَاءَ الْأُذُنِ وَالسِّنِّ فِي أَنَّهُ إذَا لَمْ يُبِنْهُمَا الْجَانِي الْأَوَّلِ بِأَنْ بَقِيَتْ الْأُذُنُ مُعَلَّقَةً بِجِلْدَةٍ وَالسِّنُّ مُعَلَّقَةً بِعِرْقٍ ثُمَّ ثَبَتَا لَمْ يَجِبْ عَلَى الْجَانِي الْأَوَّلِ غَيْرُ الْحُكُومَةِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ الِاسْتِدْرَاكِ وَالْفَرْقِ بِقَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ وَقَوْلُهُ فِي الْفَرْقِ فَإِنَّ فِيهَا الدِّيَةَ كَمَا تَقَرَّرَ يُقَالُ عَلَيْهِ إنَّمَا فِيهَا الدِّيَةُ عَلَى الْجَانِي الثَّانِي وَالْكَلَامُ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَانِي الْأَوَّلِ، وَهُوَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا الْحُكُومَةُ كَمَا فِي السِّنِّ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَانِي الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الْمُرَادُ فِي هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ فَإِنَّ فِيهَا الدِّيَةَ كَمَا تَقَرَّرَ نَظِيرُ مَا اسْتَدْرَكَهُ فِي السِّنِّ لِقَوْلِهِ ثُمَّ عَادَتْ وَثَبَتَتْ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَقَوَدًا، أَوْ دِيَةً عَلَى الثَّانِي) أَيْ قَاطِعِهَا بَعْدَ الْتِصَاقِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>