للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَزِمَ عَاقِلَتَهُ أَرْشُ الْجُرْحِ وَالزَّائِدُ فِي مَالِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ (إلَّا الْأَصْلَ) لِلْجَانِي وَإِنْ عَلَا (وَالْفَرْعُ) لَهُ وَإِنْ سَفُلَ لِأَنَّهُمْ أَبْعَاضُهُ فَأُعْطَوْا حُكْمَهُ وَصَحَّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَرَّأَ زَوْجَ الْقَاتِلَةِ وَوَلَدَهَا وَأَنَّهُ بَرَّأَ الْوَالِدَ» (وَقِيلَ يَعْقِلُ ابْنٌ هُوَ ابْنُ ابْنِ عَمِّهَا) أَوْ مُعْتَقُهَا كَمَا يَلِي نِكَاحَهَا وَرَدُّوهُ بِأَنَّ الْبُنُوَّةَ هُنَا مَانِعَةٌ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ بَعْضُهُ وَالْمَانِعُ لَا أَثَرَ لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي مَعَهُ وَثَمَّ غَيْرُ مُقْتَضِيهِ لِأَنَّ الْمَلْحَظَ ثَمَّ دَفْعُ الْعَارِ وَهِيَ لَا تَقْتَضِيهِ وَلَا تَمْنَعُهُ فَإِذَا وُجِدَ مُقْتَضٍ آخَرُ أَثَّرَ

(وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ) مِنْهُمْ عَلَى الْأَبْعَدِ فِي التَّحَمُّلِ كَالْإِرْثِ وَوِلَايَةِ النِّكَاحِ فَيُنْظَرُ فِي الْأَقْرَبِينَ آخَرَ الْحَوْلِ وَالْوَاجِبِ (فَإِنْ) وَفُّوا بِهِ لِقِلَّتِهِ أَوْ لِكَثْرَتِهِمْ فَذَاكَ وَإِنْ (بَقِيَ) مِنْهُ (شَيْءٌ فَمَنْ يَلِيهِ) أَيْ الْأَقْرَبُ يُوَزَّعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْبَاقِي (وَ) تُقَدَّمُ الْإِخْوَةُ فَفُرُوعُهُمْ فَالْأَعْمَامُ فَفُرُوعُهُمْ فَأَعْمَامُ الْأَبِ فَفُرُوعُهُمْ وَهَكَذَا كَالْإِرْثِ وَ (مُدْلٍ بِأَبَوَيْنِ) عَلَى مُدْلٍ بِأَبٍ فِي الْجَدِيدِ كَالْإِرْثِ

(وَالْقَدِيمُ التَّسْوِيَةُ) لِأَنَّ الْأُنُوثَةَ لَا دَخْلَ لَهَا فِي التَّحَمُّلِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ ذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَّهَا مُرَجَّحَةٌ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ مَعَ أَنَّهُ لَا دَخْلَ لَهَا فِيهِ وَلَا يَتَحَمَّلُ ذَوُو الْأَرْحَامِ إلَّا إذَا وَرِثْنَاهُمْ فَيُحَمَّلُ ذَكَرٌ مِنْهُمْ

ــ

[حاشية الشرواني]

إذَا كَانَتْ أَكْثَرَ فِي مَالِ الْمُرْتَدِّ أَمَّا الْبَاقِي مِنْ أَرْشِ الْجِرَاحَةِ فِيمَا لَوْ كَانَ أَكْثَرَ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَالْبَاقِي إلَى تَمَامِ الدِّيَةِ فِي مَالِ الْجَانِي اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ أَيْ مِنْ الدِّيَةِ بِأَنْ كَانَ الْأَقَلُّ أَرْشَ الْجُرْحِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ وَالْبَاقِي مِنْ الدِّيَةِ إنْ كَانَ فِي مَالِهِ فَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَالْبَاقِي فِي مَالِهِ وَلَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَعَلَيْهِمْ الدِّيَةُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ لَزِمَ عَاقِلَتَهُ أَرْشُ الْجُرْحِ) لَمْ يُعَبِّرْ هُنَا بِالْأَقَلِّ كَمَا فِي الَّتِي قَبْلَهَا وَكَذَا لَمْ يُعَبِّرْ بِذَلِكَ فِي الرَّوْضِ وَأَصْلُهُ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ تَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَكَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ وَالزَّائِدُ إلَخْ فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ الْأَرْشَ أَقَلُّ مِنْ الدِّيَةِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ زَائِدٌ وَحِينَئِذٍ فَهَذِهِ مُسَاوِيَةٌ لِمَا قَبْلَهَا فِي وُجُوبِ الْأَقَلِّ سم وَع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فِي مَالِهِ إلَخْ) أَيْ لِحُصُولِ بَعْضِ السِّرَايَةِ فِي حَالِ الرِّدَّةِ فَيَصِيرُ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلتَّحَمُّلِ وَمُقَابِلُ الْمُعْتَمَدِ أَنَّ عَلَى عَاقِلَتِهِ جَمِيعَ الدِّيَةِ اعْتِبَارًا بِالطَّرَفَيْنِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا الْأَصْلَ) أَيْ مِنْ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا وَقَوْلُهُ وَالْفَرْعُ أَيْ مِنْ ابْنٍ وَإِنْ سَفُلَ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ) أَيْ آبَاءَ الْجَانِي وَأَبْنَاءَهُ (قَوْلُهُ بَرَّأَ زَوْجَ الْقَاتِلَةِ إلَخْ) أَيْ مِنْ الْعَقْلِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ يَعْقِلُ) أَيْ عَنْ الْمَرْأَةِ الْقَاتِلَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ مُعْتِقُهَا) إلَى قَوْلِهِ وَاسْتَشْكَلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُجَابُ إلَى وَلَا يَتَحَمَّلُ (قَوْلُهُ أَوْ مُعْتِقُهَا) أَيْ أَوْ هُوَ ابْنُ مُعْتِقِهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي تَحَمُّلِ الدِّيَةِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ) أَيْ الِابْنَ بَعْضُهُ أَيْ الْجَانِي (قَوْلُهُ لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي إلَخْ) صِلَةُ لَا أَثَرَ (قَوْلُهُ وَثَمَّ) أَيْ فِي النِّكَاحِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ هُنَا (قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ الْبُنُوَّةُ لَا تَقْتَضِيه أَيْ دَفْعُ الْعَارِ (قَوْلُهُ آخَرُ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ

(قَوْلُهُ مِنْهُمْ) أَيْ الْعَصَبَةِ (قَوْلُهُ آخَرَ الْحَوْلِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْأَقْرَبِينَ وَقَوْلُهُ وَالْوَاجِبُ عَفَّ عَلَى الْأَقْرَبِينَ (قَوْلُهُ وَفُّوا بِهِ) أَيْ الْأَقْرَبُونَ بِالْوَاجِبِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَمَنْ يَلِيه) أَيْ ثُمَّ مَنْ يَلِيه وَهَكَذَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ يُوَزِّعُ إلَخْ) خَبَرٌ فَمَنْ يَلِيه (قَوْلُهُ وَيُقَدِّم الْأُخُوَّةُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَقْرَبُ الْإِخْوَةُ ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا ثُمَّ الْأَعْمَامُ ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا ثُمَّ أَعْمَامُ الْأَبِ ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا ثُمَّ أَعْمَامُ الْجَدِّ ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا وَهَكَذَا اهـ.

(قَوْلُهُ فِي الْجَدِيدِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِمَنْعِ ذَلِكَ إلَخْ) الْمَفْهُومُ مِنْ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ أَنَّ الْأُنُوثَةَ لَا دَخْلَ لَهَا وَيُنَافِيه مَا صَرَّحَ بِهِ قَوْلُهُ أَلَا تَرَى إلَخْ مِنْ تَسْلِيمِ أَنَّ لَهَا دَخْلًا فَلَعَلَّهُ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَيُجَابَ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ أَنَّهَا مُرَجِّحَةٌ أَلَا تَرَى إلَخْ سم وَرَشِيدِيٌّ

أَقُولُ وَقَدْ يَدَّعِي أَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ لَازِمُ مَا عَلَّلَ بِهِ الشَّارِحُ الْقَدِيمُ وَاكْتُفِيَ عَنْ ذِكْرِهِ بِذِكْرِ مَلْزُومِهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّ الْأُنُوثَةَ لَا مَدْخَلٌ لَهَا فِي تَحَمُّلِ الْعَاقِلَةِ فَلَا تَصْلُحُ لِلتَّرْجِيحِ اهـ.

(قَوْلُهُ إلَّا إذَا وَرِثْنَاهُمْ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَنْتَظِمْ أَمْرُ بَيْتِ الْمَالِ كَمَا مَرَّ فِي الْفَرَائِضِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

مِنْ الدِّيَةِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَالْبَاقِي مِنْ الدِّيَةِ إنْ كَانَ فِي مَالِهِ فَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَالْبَاقِي فِي مَالِهِ، وَلَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَعَلَيْهِمْ الدِّيَةُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ.

وَفِي الرَّوْضَةِ فَأَرْشُ الْجُرْحِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُسْلِمِينَ وَالْبَاقِي إلَى تَمَامِ الدِّيَةِ فِي مَالِ الْجَانِي فَإِنْ كَانَ الْأَرْشُ كَالدِّيَةِ أَوْ أَكْثَرَ بِأَنْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَقَدْرُ الدِّيَةِ وَهُوَ الْوَاجِبُ يَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ اهـ.

. (قَوْلُهُ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ) كَأَنْ كَانَ الْأَقَلُّ أَرْشَ الْجُرْحِ.

(قَوْلُهُ لَزِمَ عَاقِلَتَهُ أَرْشُ الْجُرْحِ) لَمْ يُعَبِّرْ بِالْأَقَلِّ كَمَا فِي الَّتِي قَبْلَهَا، وَكَذَا لَمْ يُعَبِّرْ بِذَلِكَ فِي الرَّوْضِ وَأَصْلُهُ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ تَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَإِنَّهُ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ إنْسَانًا خَطَأً، ثُمَّ ارْتَدَّ، ثُمَّ مَاتَ الْجَرِيحُ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُسْلِمِينَ أَرْشَ الْجُرْحِ إنْ كَانَ كَالدِّيَةِ أَوْ أَكْثَرَ وَإِلَّا فَبَاقِي الدِّيَةِ فِي مَالِ الْجَانِي وَلَوْ أَسْلَمَ الْجَارِحُ، ثُمَّ مَاتَ الْجَرِيحُ اهـ لَكِنْ يُنْظَرُ قَوْلُهُ أَوْ أَكْثَرُ فَإِنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا يَتَأَتَّى أَنَّهُ مُحَرَّفٌ عَنْ أَوْ أَقَلَّ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مَعْنَى قَوْلِهِ وَإِلَّا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ فَبَاقِي الدِّيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ مَعَ السِّرَايَةِ لِلنَّفْسِ لَا يَجِبُ زِيَادَةٌ عَلَى الدِّيَةِ. (قَوْلُهُ أَرْشُ الْجُرْحِ) هُوَ قَدْ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ الدِّيَةِ أَوْ قَدْرَهَا وَلَا كَلَامَ فَقَدْ يَكُونُ أَكْثَرَ وَلَا يَلْزَمُ إلَّا قَدْرَ الدِّيَةِ فَهَلَّا عَبَّرَ بِالْأَقَلِّ كَمَا فِي الَّتِي قَبْلَهَا لَكِنْ قَوْلُهُ وَالزَّائِدُ فِي مَالِهِ يَقْتَضِي فَرْضُ الْأَرْشِ أَقَلَّ مِنْ الدِّيَةِ. (قَوْلُهُ وَالزَّائِدُ فِي مَالِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) لِحُصُولِ بَعْضِ السِّرَايَةِ فِي حَالَةِ الرِّدَّةِ فَيَصِيرُ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلتَّحَمُّلِ، وَمُقَابِلُ الْمُعْتَمَدِ أَنَّ عَلَى عَاقِلَتِهِ جَمِيعَ الدِّيَةِ اعْتِبَارًا بِالطَّرَفَيْنِ. (قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِمَنْعِ ذَلِكَ) الْمَفْهُومُ مِنْ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ أَنَّ الْأُنُوثَةَ لَا دَخْلَ لَهَا وَيُنَافِيه مَا صَرَّحَ بِهِ قَوْلُهُ، أَلَا تَرَى إلَخْ مِنْ تَسْلِيمٍ أَنَّهُ لَا دَخْلَ لَهَا فَلَعَلَّهُ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَيُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ أَنَّهَا مُرَجَّحَةً أَلَا تَرَى إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ فَيَحْمِلُ ذِكْرٌ مِنْهُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>