للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَمْ يُدْلِ بِأَصْلٍ وَلَا فَرْعٍ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ أَوْ عَدَمِ وَفَائِهِمْ بِالْوَاجِبِ وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ الْأَخُ لِلْأُمِّ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى إرْثِهِ (ثُمَّ) بَعْدَ عَصَبَةِ النَّسَبِ لِفَقْدِهِمْ أَوْ عَدَمِ وَفَائِهِمْ (مُعْتَقٌ) لِلْجَانِي (ثُمَّ عَصَبَتُهُ) مِنْ النَّسَبِ وَلَوْ فِي حَيَاتِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خَلَا أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُمْ إنَّمَا لَمْ يَحْمِلُوا ثَمَّ تَنْزِيلًا لَهُمْ مَنْزِلَةَ الْجَانِي وَهُوَ لَا يَحْمِلُ وَهُنَا الْمُعْتَقُ يَحْمِلُ فَلِمَ لَمْ يَحْمِلُوا

وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُطَّرِدٍ لِأَنَّ الْجَانِيَ يَحْمِلُ عِنْدَ فَقْدِ بَيْتِ الْمَالِ دُونَ أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ حِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ فِي مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْحَمْلَ مُوَاسَاةٌ فِي النَّسَبِ لِلْجَانِي وَفِي الْوَلَاءِ مِنْ الْمُعْتَقِ لِلْجَانِي وَمِنْ عَصَبَتِهِ لِلْمُعْتَقِ لِأَنَّهُ الْوَاسِطَةُ وَهِيَ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ مِنْ أَوْجُهٍ عَدِيدَةٍ كَالْإِنْفَاقِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْأَقَارِبِ فَإِنَّ تِلْكَ الْأَوْجُهَ مَفْقُودَةٌ فِي حَقِّهِمْ فَخُصُّوا بِهَذِهِ الْمُوَاسَاةِ وَهَذَا مَعْنًى ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ مُطَّرِدٌ يَصْلُحُ مَنَاطًا لِلْحُكْمِ وَبِهِ يَتَّضِحُ اسْتِوَاءُ أَبْعَاضِ الْجَانِي وَالْمُعْتَقِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ يَأْتِي وَأَيْضًا فَخَبَرُ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْأُبُوَّةَ وَالْبُنُوَّةَ فِي عَدَمِ التَّحَمُّلِ بِالْوَلَاءِ كَهُمَا فِي عَدَمِ التَّحَمُّلِ بِالنَّسَبِ (ثُمَّ مُعْتِقُهُ) أَيْ الْمُعْتِقُ (ثُمَّ عَصَبَتُهُ) إلَّا مِنْ ذَكَرٍ ثُمَّ مُعْتِقُ مُعْتِقِ مُعْتِقِهِ ثُمَّ عَصَبَتُهُ وَهَكَذَا (وَأَلَّا) يُوجَدَ مَنْ لَهُ وَلَاءٌ عَلَى الْجَانِي وَلَا عَصَبَتِهِ

(فَمُعْتَقُ أَبِي الْجَانِي ثُمَّ عَصَبَتُهُ) إلَّا مَنْ ذُكِرَ (ثُمَّ مُعْتَقُ مُعْتَقِ الْأَبِ وَعَصَبَتُهُ) إلَّا مِنْ ذَكَرٍ وَالْوَاوُ هُنَا بِمَعْنَى ثُمَّ الَّتِي بِأَصْلِهِ (وَكَذَا) الْمَذْكُورُ يَكُونُ الْحُكْمُ فِيمَنْ بَعْدَهُ (أَبَدًا) فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ لَهُ وَلَاءٌ عَلَى أَبِي الْجَانِي فَمُعْتَقُ جَدِّهِ فَعَصَبَتُهُ وَهَكَذَا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مُعْتَقٌ مِنْ جِهَةِ الْآبَاءِ فَمُعْتَقُ الْأُمِّ فَعَصَبَتُهُ إلَّا مَنْ ذُكِرَ ثُمَّ مُعْتَقُ الْجَدَّاتِ لِلْأُمِّ وَالْجَدَّاتِ لِلْأَبِ وَمُعْتَقُ ذَكَرٍ أَدْلَى بِأُنْثَى كَأَبِي الْأُمِّ وَنَحْوِهِ (وَعَتِيقُهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (يَعْقِلُهُ عَاقِلَتُهَا) كَمَا يُزَوِّجُ عَتِيقَهَا مَنْ يُزَوِّجُهَا لَا هِيَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَعْقِلُ إجْمَاعًا (وَمُعْتِقُونَ كَمُعْتِقٍ) لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الْوَلَاءِ فَعَلَيْهِمْ رُبْعُ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ

فَإِنْ اخْتَلَفُوا غِنًى وَتَوَسُّطًا فَعَلَى الْغَنِيِّ حِصَّتُهُ مِنْ النِّصْفِ لَوْ فُرِضَ الْكُلُّ أَغْنِيَاءَ وَالْمُتَوَسِّطُ حِصَّتُهُ مِنْ الرُّبْعِ لَوْ فُرِضَ الْكُلُّ مُتَوَسِّطِينَ وَالتَّوْزِيعُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ الْمِلْكِ لَا الرُّءُوسِ

(وَكُلُّ شَخْصٍ مِنْ عَصَبَةِ كُلِّ مُعْتَقٍ يَحْمِلُ مَا كَانَ يَحْمِلُهُ ذَلِكَ الْمُعْتَقُ) فَإِنْ اتَّحَدَ ضُرِبَ عَلَى كُلٍّ مِنْ عَصَبَتِهِ رُبْعٌ أَوْ نِصْفٌ وَإِنْ تَعَدَّدَ نُظِرَ لِحِصَّتِهِ مِنْ الرُّبْعِ أَوْ النِّصْفِ وَضُرِبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ عَصَبَتِهِ قَدْرَهَا وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَلَاءَ يَتَوَزَّعُ عَلَى الشُّرَكَاءِ لَا الْعَصَبَةِ لِأَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَهُ بَلْ يَرِثُونَ بِهِ فَكُلٌّ مِنْهُمْ انْتَقَلَ لَهُ الْوَلَاءُ كَامِلًا فَلَزِمَ كُلًّا قَدْرَ أَصْلِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّظَرَ فِي الرُّبْعِ وَالنِّصْفِ إلَى غِنَى الْمَضْرُوبِ عَلَيْهِ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ مَا كَانَ يَحْمِلُهُ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ لَا بِالنَّظَرِ لِعَيْنِ رُبْعٍ أَوْ نِصْفٍ فَلَوْ كَانَ الْمُعْتَقُ مُتَوَسِّطًا وَعَصَبَتُهُ أَغْنِيَاءُ ضُرِبَ عَلَى كُلٍّ النِّصْفُ لِأَنَّهُ الَّذِي يَحْمِلُهُ لَوْ كَانَ مِثْلُهُمْ وَعَكْسُهُ وَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَى هَذَا لَكِنَّهُ وَاضِحٌ (وَلَا يَعْقِلُ عَتِيقٌ فِي الْأَظْهَرِ) كَمَا لَا يَرِثُ وَلَا

ــ

[حاشية الشرواني]

وَلَيْسَ الْمُرَادُ إنْ قُلْنَا بِإِرْثِهِمْ ع ش وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لَمْ يُدْلِ بِأَصْلٍ وَلَا فَرْعٍ) يَخْرُجُ نَحْوُ الْخَالِ فَإِنَّهُ مُدْلٍ بِأَصْلٍ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهَا إذَا كَانَ ذَكَرًا غَيْرَ أَصْلٍ وَلَا فَرْعٍ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ أَيْ مِنْ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ خَلَا أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ) أَيْ كَمَا مَرَّ فِي أُصُولِ الْجَانِي وَفُرُوعِهِ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ وَاسْتُشْكِلَ) أَيْ اسْتِثْنَاءُ أُصُولِ وَفُرُوعِ الْمُعْتِقِ قِيَاسًا عَلَى أُصُولِ وَفُرُوعِ الْجَانِي عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَصَحَّحَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُمَا يَدْخُلَانِ قَالَ لِأَنَّ الْمُعْتِقَ يَتَحَمَّلُ فَهُمَا كَالْمُعْتَقِ لَا كَالْجَانِي وَلَا نَسَبَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْجَانِي بِأَصْلِيَّةٍ وَلَا فَرْعِيَّةٍ وَأَجَابَ شَيْخِي عَنْ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ بِأَنَّ إعْتَاقَ الْمُعْتِقِ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْجِنَايَةِ وَيَكْفِي هَذَا إسْنَادًا لِلْمَنْقُولِ فَإِنَّ الْمَنْقُولَ مُشْكِلٌ اهـ وَكَذَا أَجَابَ النِّهَايَةُ بِهَذَا الْجَوَابِ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ مَنْزِلَةَ الْجِنَايَةِ أَيْ جِنَايَةِ الْمُعْتِقِ وَهُمْ أَيْ أُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ لَا يَتَحَمَّلُونَ عَنْهُ إذَا جَنَى اهـ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ) أَيْ فِي عَصَبَةِ النَّسَبِ وَقَوْلُهُ وَهُنَا أَيْ فِي عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ (قَوْلُهُ بِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ التَّنْزِيلَ الْمَذْكُورَ (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ فَقْدِ بَيْتِ الْمَالِ (قَوْلُهُ فِي مَعْنَى ذَلِكَ) أَيْ فِي حِكْمَةِ اسْتِثْنَاءِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ مُطْلَقًا

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الْمُعْتِقَ وَهِيَ أَيْ الْمُوَاسَاةُ اهـ سم (قَوْلُهُ مِمَّنْ يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ ثُمَّ مُعْتِقُهُ إلَخْ وَقَوْلُ الشَّارِحِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مُعْتِقٌ مِنْ جِهَةِ الْآبَاءِ إلَخْ (قَوْلُهُ كَهُمَا) أَيْ كَالْأُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ (قَوْلُهُ أَيْ الْمُعْتِقُ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ إلَّا مِنْ ذَكَرٍ) أَيْ أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ (قَوْلُهُ ثُمَّ عَصَبَتِهِ) أَيْ إلَّا أُصُولَهُ وَفُرُوعَهُ (قَوْلُهُ إلَّا مِنْ ذَكَرٍ) أَيْ غَيْرِ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ (قَوْلُهُ الْمَذْكُورِ) بِالْجَرِّ نَعْتٌ لِاسْمِ الْإِشَارَةِ وَقَوْلُهُ يَكُونُ إلَخْ خَبَرُ كَذَا (قَوْلُهُ بَعْدَهُ) أَيْ الْمَذْكُورِ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ إلَخْ) الْفَاءُ تَفْصِيلِيَّةٌ (قَوْلُهُ مَنْ لَهُ وَلَاءٌ إلَخْ) أَيْ وَلَا عَصَبَةَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْأُولَى التَّعْبِيرُ بِالْوَاوِ) (قَوْلُهُ ثُمَّ مُعْتِقُ الْجَدَّاتِ لِلْأُمِّ وَالْجَدَّاتِ لِلْأَبِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا تَرْتِيبَ فِي ذَلِكَ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَنَحْوِهِ) أَيْ كَأَبِي أُمِّ الْأَبِ

(قَوْلُهُ لَا هِيَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عَاقِلَتُهَا أَيْ لَا بِعَقْلِهِ مُعْتِقَتَهُ لِأَنَّ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمُعْتِقُونَ) أَيْ فِي تَحَمُّلِهِمْ جِنَايَةَ عَتِيقِهِمْ كَمُعْتِقٍ أَيْ وَاحِدٍ فِيمَا عَلَيْهِ كُلَّ سَنَةٍ مِنْ نِصْفِ دِينَارٍ أَوْ رُبْعِهِ هـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِاشْتِرَاكِهِمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّ الْوَلَاءَ لِجَمِيعِهِمْ لَا لِكُلٍّ مِنْهُمْ اهـ

(قَوْلُ الْمَتْنِ ذَلِكَ الْمُعْتِقُ) أَيْ فِي حَيَاتِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَإِنْ اتَّحَدَ) أَيْ الْمُعْتِقُ (قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ) أَيْ بَيْنَ الْمُعْتِقِ وَعَصَبَتِهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ هَلَّا وُزِّعَ عَلَيْهِمْ مَا كَانَ الْمَيِّتُ يَحْمِلُهُ أُجِيبَ بِأَنَّ الْوَلَاءَ لَا يَتَوَزَّعُ عَلَيْهِمْ تَوَزُّعَهُ عَلَى الشُّرَكَاءِ وَلَا يَرِثُونَ الْوَلَاءَ مِنْ الْمَيِّتِ بَلْ إلَخْ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا إلَخْ) أَيْ الْعَصَبَةُ (قَوْلُهُ انْتَقَلَ لَهُ الْوَلَاءُ كَامِلًا) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُعْتِقُ وَاحِدًا وَإِلَّا فَجَمِيعُ حِصَّةِ مُوَرِّثِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لِعَيْنٍ رُبْعٌ أَوْ نِصْفٌ) أَيْ أَوْ الْحِصَّةُ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ النِّصْفِ) أَيْ إذَا اتَّحَدَ الْعِتْقُ وَإِلَّا فَحِصَّةُ مُوَرِّثِهِ مِنْ النِّصْفِ عَلَى فَرْضِ غِنَاهُ (قَوْلُهُ وَلَمْ أَرَ مِنْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا هُوَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

لَمْ يُدْلِ بِأَصْلٍ وَلَا فَرْعٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا كَانَ ذَكَرًا غَيْرَ أَصْلٍ وَلَا فَرْعٍ اهـ. (قَوْلُهُ وَهِيَ فِي الْأُصُولِ) أَيْ الْمُسَاوَاةُ (قَوْلُهُ الْجَدَّاتُ لِلْأُمِّ وَالْجَدَّاتُ لِلْأَبِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا تَرْتِيبَ فِي ذَلِكَ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ فَقَدَ الْعَاقِلُ) الْمُرَادُ أَعَمُّ مِنْ فَقْدِ مُطْلَقِهِ وَفَقْدِ الْمَوْصُوفِ بِشُرُوطِ التَّحَمُّلِ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا الْفُقَرَاءُ وَعِبَارَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>