تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ ابْنًا حَلَفَ كُلُّ ابْنٍ يَمِينَيْنِ وَفِي ابْنٍ وَخُنْثَى مَثَلًا يُوَزَّعُ بِحَسَبِ الْإِرْثِ الْمُحْتَمِلِ لَا النَّاجِزِ فَيَحْلِفُ الِابْنُ ثُلُثَيْهَا وَيَأْخُذُ النِّصْفَ وَالْخُنْثَى نِصْفَهَا وَيَأْخُذُ الثُّلُثَ وَيُوقَفُ السُّدُسُ احْتِيَاطًا لِلْحَلِفِ وَالْأَخْذِ (وَفِي قَوْلٍ يَحْلِفُ كُلٌّ) مِنْ الْوَرَثَةِ (خَمْسِينَ) لِأَنَّ الْعَدَدَ هُنَا كَيَمِينٍ وَاحِدَةٍ وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِإِمْكَانِ الْقَسَمِ هُنَا (وَلَوْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا) أَيْ الْوَارِثِينَ حَلَفَ الْآخَرُ خَمْسِينَ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ (أَوْ غَابَ) أَحَدُهُمَا أَوْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا (حَلَفَ الْآخَرُ خَمْسِينَ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ) لِأَنَّ شَيْئًا مِنْ الدِّيَةِ لَا يُسْتَحَقُّ بِأَقَلَّ مِنْ الْخَمْسِينَ وَاحْتِمَالُ تَكْذِيبِ الْغَائِبِ الْمُبْطِلِ لِلَوْثٍ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَلَمْ يَنْظُرُوا إلَيْهِ (وَإِلَّا) يَحْلِفُ (صُبِرَ لِلْغَائِبِ) لِيَحْلِفَ كُلَّ حِصَّتِهِ وَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِنُكُولِهِ عَنْ الْكُلِّ فَعُلِمَ أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا ثَلَاثَةَ إخْوَةٍ حَضَرَ أَحَدُهُمْ وَأَرَادَ الْحَلِفَ حَلَفَ خَمْسِينَ فَإِذَا حَضَرَ ثَانٍ حَلَفَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ فَإِذَا حَضَرَ الثَّالِثُ حَلَفَ سَبْعَةَ عَشَرَ وَإِنَّمَا لَمْ يُكْتَفَ بِالْأَيْمَانِ مِنْ بَعْضِهِمْ مَعَ أَنَّهَا كَالْبَيِّنَةِ لِصِحَّةِ النِّيَابَةِ فِي إقَامَتِهَا بِخِلَافِ الْيَمِينِ وَلَوْ مَاتَ نَحْوُ الْغَائِبِ أَوْ الصَّبِيِّ بَعْدَ حَلِفِ الْآخَرِ وَوَرِثَهُ حَلَفَ حِصَّتَهُ أَوْ بَانَ أَنَّهُ عِنْدَ حَلِفِهِ كَانَ مَيِّتًا فَلَا كَمَا لَوْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ يَظُنُّ حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا
(وَالْمَذْهَبُ أَنَّ يَمِينَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) الْقَتْلُ (بِلَا لَوْثٍ) وَإِنْ تَعَدَّدَ (خَمْسُونَ) كَمَا لَوْ كَانَ لَوْثٌ لِأَنَّ التَّعَدُّدَ لَيْسَ لِلَوْثٍ بَلْ لِحُرْمَةِ الدَّمِ وَاللَّوْثُ إنَّمَا يُفِيدُ الْبُدَاءَةَ بِالْمُدَّعِي وَفَارَقَ التَّعَدُّدُ هُنَا التَّعَدُّدَ فِي الْمُدَّعِي بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ هُنَا يَنْفِي عَنْ نَفْسِهِ الْقَتْلَ كَمَا يَنْفِيهِ الْمُنْفَرِدُ وَكُلٌّ مِنْ الْمُدَّعِينَ لَا يُثْبِتُ لِنَفْسِهِ مَا يُثْبِتُهُ الْمُنْفَرِدُ فَوُزِّعَتْ عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ إرْثِهِمْ (وَ) أَنَّ الْيَمِينَ (الْمَرْدُودَةَ) مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْقَتْلُ (عَلَى الْمُدَّعِي) خَمْسُونَ لِأَنَّهَا اللَّازِمَةُ لِلرَّادِّ (أَوْ) الْمَرْدُودَةَ مِنْ الْمُدَّعِي (عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعَ لَوْثٍ) خَمْسُونَ لِأَنَّهَا اللَّازِمَةُ لِلرَّادِّ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَعَدَّدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ حَلَفَ كُلٌّ الْخَمْسِينَ كَامِلَةً (و) أَنَّ (الْيَمِينَ مَعَ شَاهِدٍ) بِالْقَتْلِ (خَمْسُونَ) احْتِيَاطًا لِلدَّمِ وَبِهِ يَتَّجِهُ مَا أَطْلَقَاهُ لِلْمُقْتَضَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَمْدِ وَغَيْرِهِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ نَكَلَ الْمُدَّعِي عَنْ يَمِينِ الْقَسَامَةِ أَوْ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ثُمَّ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
ــ
[حاشية الشرواني]
لِلْأُمِّ خُمُسٌ وَحِصَّةُ الْأُمِّ نِصْفُ خُمُسٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ إلَخْ) أَوْ ثَلَاثَةَ بَنِينَ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمْ سَبْعَةَ عَشَرَ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ يُوَزَّعُ) الظَّاهِرُ التَّأْنِيثُ (قَوْلُهُ ثُلُثَيْهَا) وَهُوَ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ مَعَ جَبْرِ الْكَسْرِ وَقَوْلُهُ نِصْفُهَا وَهُوَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ (قَوْلُهُ وَيُوقَفُ السُّدُسُ) أَيْ إلَى الصُّلْحِ أَوْ الْبَيَانِ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ لِلْحَلِفِ) أَيْ بِالْأَكْثَرِ وَقَوْلُهُ وَالْأَخْذُ أَيْ بِالْأَقَلِّ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْقَسَامَةِ وَقَوْلُهُ كَيَمِينٍ وَاحِدَةٍ أَيْ فِي غَيْرِهَا (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْقَسَامَةِ أَيْ لَا فِي غَيْرِهَا (قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ) أَيْ فِي الْحَالِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّ شَيْئًا مِنْ الدِّيَةِ) أَيْ وَمَا سَبَقَ مِنْ تَوْزِيعِ الْأَيْمَانِ مُقَيَّدٌ بِحُضُورِ الْوَارِثِينَ وَكَمَالِهِمْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَاحْتِمَالُ تَكْذِيبِ الْغَائِبِ) أَيْ وَالنَّاقِصِ بَعْدَ الْكَمَالِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ الْمُبْطِلِ) أَيْ تَكْذِيبُ الْغَائِبِ (قَوْلُهُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ وُجِدَ أَيْ التَّكْذِيبُ عُمِلَ بِمُقْتَضَاهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الْحَاضِرُ أَوْ الْأَصْلُ صَبَرَ الْغَائِبُ أَيْ حَتَّى يَحْضُرَ وَلِلصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَلِلْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ) أَيْ الْخَاصُّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِنُكُولِهِ عَنْ الْكُلِّ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَوْ امْتَنَعَ الْحَاضِرُ عَنْ الزَّائِدِ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ مِنْ الْقَسَامَةِ حَتَّى إذَا حَضَرَ الْغَائِبُ كَمَّلَ مَعَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ فِي إقَامَتِهَا) أَيْ الْبَيِّنَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ نَحْوُ الْغَائِبِ إلَخْ) أَيْ الْمَجْنُونِ (قَوْلُهُ وَوَرِثَهُ) أَيْ الْآخَرُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ حَلَفَ حِصَّتَهُ) أَيْ وَلَا يُحْسَبُ مَا مَضَى لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحَقًّا لَهُ حِينَئِذٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ بِأَنْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ مَاتَ إلَخْ
(قَوْلُهُ الْقَتْلُ) أَيْ أَوْ الطَّرَفُ أَوْ الْجُرْحُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ وَلَا يُقْسِمُ فِي طَرَفٍ إلَخْ اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْأَشْبَهُ أَنَّ يَمِينَ الْجِرَاحَاتِ كَالنَّفْسِ فَتَكُونُ خَمْسِينَ سَوَاءٌ أَنَقَصَتْ أَبْدَالُهَا عَنْ الدِّيَةِ كَالْحُكُومَةِ وَبَدَلِ الْيَدِ أَوْ زَادَتْ كَبَدَلِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ اهـ (قَوْلُهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَفِي الْقَدِيمِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِهِ يَتَّجِهُ إلَى وَلَوْ نَكَلَ الْمُدَّعِي (قَوْلُهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسُونَ وَلَوْ رَدَّ أَحَدُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ حَلَفَ الْمُدَّعِي خَمْسِينَ وَاسْتَحَقَّ مَا يَخُصُّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الدِّيَةِ إذَا وُزِّعَتْ عَلَيْهِمْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَفَارَقَ التَّعَدُّدَ هُنَا) أَيْ حَيْثُ طُلِبَ مِنْ كُلٍّ خَمْسُونَ يَمِينًا التَّعَدُّدُ فِي الْمُدَّعِي أَيْ حَيْثُ وُزِّعَتْ الْأَيْمَانُ عَلَى عَدَدِ الْمُدَّعِينَ بِحَسَبِ إرْثِهِمْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا يُثْبِتُ لِنَفْسِهِ مَا يُثْبِتُهُ إلَخْ) أَيْ بَلْ يَثْبُتُ بَعْضُ الْأَرْشِ فَيَحْلِفُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَوْثٌ أَوْ كَانَ وَنَكَلَ الْمُدَّعِي عَنْ الْقَسَامَةِ فَرُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَنَكَلَ فَرُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعِي مَرَّةً ثَانِيَةً اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا اللَّازِمَةُ لِلرَّادِّ) فِيهِ فِيمَا إذَا كَانَ رَدُّ الْيَمِينِ مِنْ بَعْضِ الْمُدَّعِينَ فَقَطْ نَظَرٌ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَعَدَّدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ إلَخْ) لَا مَوْقِعَ لَهُ هُنَا فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَسْقُطَ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَوْ يُقَدَّمَ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ الْمَرْدُودَةُ مِنْ الْمُدَّعِي كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْيَمِينُ مَعَ شَاهِدٍ خَمْسُونَ) اُنْظُرْ بِمَاذَا يَنْفَصِلُ هَذَا عَنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ كَغَيْرِهِ إنَّ إخْبَارَ الْعَدْلِ لَوْثٌ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ إنْ وُجِدَ شَرْطُ الشَّهَادَةِ كَأَنْ أَتَى بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ بَعْدَ تَقَدُّمِ الدَّعْوَى كَانَ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ وَإِنْ أَتَى بِغَيْرِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ وَقَبْلَ تَقَدُّمِ الدَّعْوَى كَانَ مِنْ بَابِ اللَّوْثِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ خَمْسُونَ) رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ كَمَا تَقَرَّرَ وَالْأَحْسَنُ فِي الْمَرْدُودَةِ وَالْيَمِينِ نَصْبُهُمَا عَطْفًا عَلَى اسْمِ أَنَّ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ خَبَرِهَا وَيَجُوزُ عِنْدَ الْكِسَائِيّ الرَّفْعُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَبِهِ يَتَّجِهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمَا عَدَمُ الْفَرْقِ إلَخْ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الْمَسْأَلَةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ وَاحِدٌ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعَةٌ فَمَجْمُوعُ مَالِهَا خَمْسَةٌ فَتَكُونُ الْأَيْمَانُ بَيْنَهُمَا أَخْمَاسًا. (قَوْلُهُ وَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِنُكُولِهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ، وَلَوْ امْتَنَعَ الْحَاضِرُ مِنْ الزَّائِدِ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ مِنْ الْقَسَامَةِ حَتَّى إذَا حَضَرَ الْغَائِبُ كَمَّلَ مَعَهُ اهـ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute