رُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعِي وَإِنْ نَكَلَ لِأَنَّ يَمِينَ الرَّدِّ غَيْرُ يَمِينِ الْقَسَامَةِ لِأَنَّ سَبَبَ تِلْكَ النُّكُولُ وَهَذِهِ اللَّوْثُ أَوْ الشَّاهِدُ
(وَيَجِبُ بِالْقَسَامَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ دِيَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ) لِقِيَامِ الْحُجَّةِ بِذَلِكَ وَلَا يُغْنِي عَنْ هَذَا مَا مَرَّ فِي بَحْثِ الْعَاقِلَةِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ لِأَنَّ الْقَسَامَةَ حُجَّةٌ ضَعِيفَةٌ وَعَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَيُحْتَاجُ إلَى النَّصِّ عَلَى أَحْكَامِهَا (وَفِي الْعَمْدِ) دِيَةٌ (عَلَى الْمُقْسِمِ عَلَيْهِ) لَا قَوَدَ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «إمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ أَوْ تَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ» وَهُوَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّقْسِيمِ الْمُقْتَضِي لِلْحَصْرِ فِيهِمَا وَعَدَمِ ثَالِثٍ غَيْرِهِمَا ظَاهِرٌ فِي عَدَمِ الْقَوَدِ (وَفِي الْقَدِيمِ قِصَاصٌ) لِظَاهِرِ مَا مَرَّ «وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ» وَرَوَى أَبُو دَاوُد «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَتَلَ رَجُلًا فِي الْقَسَامَةِ» وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ» أَيْ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ بِحَبْلِهِ وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْجُمْلَةِ وَأَجَابُوا بِأَنَّ الْمُرَادَ بَدَلُ دَمِهِ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ وَالْقَسَامَةُ تَشْمَلُ لُغَةً يَمِينَ الْمُدَّعِي بَعْدَ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهِيَ يَثْبُتُ بِهَا الْقَوَدُ وَالدَّفْعُ بِالْحَبَلِ قَدْ يَكُونُ لِأَخْذِ الدِّيَةِ مِنْهُ
(وَلَوْ ادَّعَى عَمْدًا بِلَوْثٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ حَضَرَ أَحَدُهُمْ أَقْسَمَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ وَأَخَذَ ثُلُثَ الدِّيَةِ) لِتَعَذُّرِ الْأَخْذِ بِهَا قَبْلَ تَمَامِهَا (فَإِنْ حَضَرَ آخَرُ) أَيْ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثُ فَادَّعَى عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ (أَقْسَمَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ) لِأَنَّ الْأَيْمَانَ السَّابِقَةَ لَمْ تَتَنَاوَلْهُ وَأَخَذَ ثُلُثَ الدِّيَةِ (وَفِي قَوْلٍ) يُقْسِمُ عَلَيْهِ (خَمْسًا وَعِشْرِينَ) كَمَا لَوْ حَضَرَا مَعًا وَمَحَلُّ احْتِيَاجِهِ لِلْإِقْسَامِ (إنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَهُ) أَيْ الثَّانِي (فِي الْأَيْمَانِ) السَّابِقَةِ (وَإِلَّا) بِأَنْ ذَكَرَهُ فِيهَا (فَيَنْبَغِي) وِفَاقًا لِمَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ (الِاكْتِفَاءُ بِهَا بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْقَسَامَةِ فِي غَيْبَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ) قِيَاسًا عَلَى سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ فِي غَيْبَتِهِ وَعَجِيبٌ مَعَ قَوْلِهِ يَنْبَغِي
ــ
[حاشية الشرواني]
إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَأَطْلَقَ الشَّيْخَانِ تَعَدُّدَ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِالْعَمْدِ أَمَّا قَتْلُ الْخَطَأِ وَشِبْهُ الْعَمْدِ فَيَحْلِفُ مَعَ الشَّاهِدِ يَمِينًا وَاحِدَةً كَمَا مَرَّ عَنْ تَصْرِيحِ الْمَاوَرْدِيِّ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ الْعَدْلَ لَوْثٌ اهـ.
(قَوْلُهُ رُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعِي وَإِنْ نَكَلَ) وَلَيْسَ لَنَا يَمِينُ رَدٍّ تُرَدُّ إلَّا هُنَا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّ سَبَبَ تِلْكَ) أَيْ يَمِينِ الرَّدِّ وَقَوْلُهُ وَهَذِهِ أَيْ يَمِينُ الْقَسَامَةِ اهـ ع ش
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِالْقَسَامَةِ) أَيْ مِنْ الْمُدَّعِي وَاحْتُرِزَ بِالْقَسَامَةِ عَمَّا لَوْ حَلَفَ الْمُدَّعِي عِنْدَ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَكَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِهَا الْقَوَدُ لِأَنَّهَا كَالْإِقْرَارِ أَوْ كَالْبَيِّنَةِ وَالْقَوَدُ يَثْبُتُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا مُغْنِي وَزِيَادِيٌّ وَيَأْتِي فِي شَرْحٍ وَفِي الْقَدِيمِ قِصَاصٌ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى الْعَاقِلَةِ) أَيْ مُخَفَّفَةٌ فِي الْأَوَّلِ مُغَلَّظَةٌ فِي الثَّانِي اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ) إلَى قَوْلِهِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَهُوَ لِمَا فِيهِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ فَيَحْتَاجُ إلَى النَّصِّ إلَخْ) أَيْ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ الْقَسَامَةَ لَيْسَتْ كَالْبَيِّنَةِ فِي ذَلِكَ كَمَا أَنَّهَا لَيْسَتْ كَالْبَيِّنَةِ فِي الْعَمْدِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ دِيَةٌ) أَيْ حَالَّةٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَمَّا أَنْ تَدُوا إلَخْ) أَيْ تُعْطُوا وَقَوْلُهُ أَوْ تَأْذَنُوا إلَخْ أَيْ تَعْلَمُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ لِمُخَالَفَتِكُمْ لَهُ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ هَذَا الْخَبَرُ (قَوْلُهُ ظَاهِرٌ إلَخْ) خَبَرٌ وَهُوَ (قَوْلُهُ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ مَا مَرَّ سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ دَمَ صَاحِبِكُمْ) أَيْ دَمَ قَاتِلِ صَاحِبِكُمْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَيُدْفَعُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَنَائِبُ فَاعِلِهِ ضَمِيرُ رَجُلٍ مِنْهُمْ (قَوْلُهُ أَيْ بِضَمِّ إلَخْ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ أَيْ (قَوْلُهُ وَأَجَابُوا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَأَجَابَ الْجَدِيدُ اهـ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بَدَلُ دَمِهِ) هَذَا جَوَابُ مَا مَرَّ وَقَوْلُهُ وَالْقَسَامَةُ إلَخْ هَذَا جَوَابُ خَبَرِ أَبِي دَاوُد وَقَوْلُهُ وَالدَّفْعُ بِالْحَبْلِ إلَخْ هَذَا جَوَابُ خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بَدَلُ دَمِهِ) أَيْ وَعَبَّرَ بِالدَّمِ عَنْ الدِّيَةِ لِأَنَّهُمْ يَأْخُذُونَهَا بِسَبَبِ الدَّمِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَخْذِ الدِّيَةِ إلَخْ) أَيْ كَمَا يَكُونُ لِلِاقْتِصَاصِ مِنْهُ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ ادَّعَى عَمْدًا بِلَوْثٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَوْ ادَّعَى عَلَى ثَلَاثَةٍ بِلَوْثٍ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ عَمْدًا وَهُمْ حُضُورُ حَلَفَ لَهُمْ خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِنْ غَابُوا حَلَفَ لِكُلٍّ مَنْ حَضَرَ خَمْسِينَ انْتَهَى سم اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ بِلَوْثٍ) أَيْ مَعَهُ اهـ مُغْنِي اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ أَقْسِمْ عَلَيْهِ إلَخْ) وَالْمُتَعَدِّدُ فِي هَذِهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَفِيمَا مَرَّ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ فَلَوْ أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا ثَلَاثَةَ إخْوَةٍ إلَخْ الْمُتَعَدِّدُ الْمُدَّعَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ الْأَخْذِ) إلَى قَوْلِهِ بَعْدَ دَعْوَاهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَعَجِيبٌ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا ذَلِكَ وَقَوْلُهُ قَالَ جَمْعٌ (قَوْلُهُ ثُمَّ الثَّالِثُ) ذَكَرَهُ الْمُغْنِي فِي شَرْحِ وَهُوَ الْأَصَحُّ بِمَا نَصَّهُ وَسَكَتَ عَنْ حُكْمِ الثَّالِثِ إذَا حَضَرَ وَهُوَ كَالثَّانِي فِيمَا مَرَّ اهـ وَقَالَ ع ش بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ الْمُحَلَّيْ مَا نَصُّهُ أَيْ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي بَعْدَ حُضُورِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا إنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَهُ فِي حَلِفِهِ أَوَّلًا وَإِلَّا فَلَا يَحْتَاجُ إلَى حَلِفٍ أَصْلًا اهـ.
(قَوْلُهُ فَأَنْكَرَ) أَيْ وَإِنْ اعْتَرَفَ اُقْتُصَّ مِنْهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ أَقْسِمْ عَلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ اعْتَرَفَ بِالْقَتْلِ اُقْتُصَّ مِنْهُ وَإِنْ أَنْكَرَ أَقْسَمَ إلَخْ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ حَضَرَا مَعًا) يُتَأَمَّلُ هَذَا فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ أَنَّ الْخَمْسِينَ عِنْدَ حُضُورِهِمَا لَهُمَا لَا أَنَّ لِكُلِّ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمَحَلُّ احْتِيَاجِهِ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ قَيَّدَ لَا قَسَمَ لَا لِلْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ كَمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ أَيْ الثَّانِي) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ الْغَائِبُ اهـ.
(قَوْلُهُ بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ) أَيْ فِي الْمُحَرَّرِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَعَجِيبٌ إلَخْ) قَدْ يَقُولُ ذَلِكَ الشَّارِحُ لَا عَجَبَ فَإِنَّ يَنْبَغِي تُسْتَعْمَلُ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ «وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ» ) بَدَلٌ مِنْ مَا. (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بَدَلُ دَمِهِ) هَذَا جَوَابُ مَا مَرَّ. (قَوْلُهُ وَالْقَسَامَةُ تَشْمَلُ يَمِينَ الْمُدَّعِي إلَخْ) هَذَا جَوَابُ خَبَرِ أَبِي دَاوُد. (قَوْلُهُ وَالدَّفْعُ بِالْحَبْلِ إلَخْ) هَذَا جَوَابُ خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ ادَّعَى عَمْدًا بِلَوْثٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ حَضَرَ أَحَدُهُمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَيْ أَوْ ادَّعَى عَلَى ثَلَاثَةٍ بِلَوْثٍ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ عَمْدًا وَهُمْ حُضُورٌ حَلَفَ لَهُمْ خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِنْ غَابُوا حَلَفَ لِكُلِّ مَنْ حَضَرَ خَمْسِينَ اهـ. (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ حَضَرَا مَعًا) يُتَأَمَّلُ هَذَا فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ أَنَّ الْخَمْسِينَ عِنْدَ حُضُورِهِمَا لَهُمَا لَا أَنَّ لِكُلٍّ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ. (قَوْلُهُ وَعَجِيبٌ إلَخْ) قَدْ يَقُولُ ذَلِكَ الشَّارِحُ لَا يَجِبُ فَإِنَّ يَنْبَغِي تُسْتَعْمَلُ لِلْمَنْدُوبِ كَمَا فِي قَوْلِهِ فِي الْوَصِيَّةِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ