للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(حَكَمَ بِهِمَا) لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ عَنْهُمَا وَتَحَقُّقِهَا فِي الْأَخِيرَيْنِ لِأَنَّهُمَا صَارَا عَدُوَّيْنِ لِلْأَوَّلَيْنِ بِشَهَادَةِ الْأَوَّلَيْنِ عَلَيْهِمَا أَوْ لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ بِهَا عَنْ أَنْفُسِهِمَا وَالتَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ مُشْكِلٌ إذْ الْمُؤَثِّرُ الْعَدَاوَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ وَلَيْسَتْ الشَّهَادَةُ مِنْهَا فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ، هُوَ التَّعْلِيلُ الثَّانِي (أَوْ) صَدَّقَ (الْآخَرَيْنِ أَوْ) صَدَّقَ (الْجَمِيعَ أَوْ كَذَّبَ الْجَمِيعَ بَطَلَتَا) أَيْ الشَّهَادَتَانِ أَمَّا فِي تَكْذِيبِ الْكُلِّ فَوَاضِحٌ وَأَمَّا فِي تَصْدِيقِ الْكُلِّ فَلِأَنَّ تَصْدِيقَ كُلِّ فَرِيقٍ يَسْتَلْزِمُ تَكْذِيبَ الْآخَرِ لِاقْتِضَاءِ كُلٍّ مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ أَنْ لَا قَاتِلَ غَيْرُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِمَا

وَأَمَّا فِي تَصْدِيقِ الْآخَرَيْنِ فَلِاسْتِلْزَامِهِ تَكْذِيبَ الْأَوَّلَيْنِ وَشَهَادَةُ الْآخَرَيْنِ مَرْدُودَةٌ لِمَا مَرَّ وَلَا يُنَافِي مُرَاجَعَةُ الْوَلِيِّ الَّتِي أَفْهَمَهَا الْمَتْنُ وُجُوبَ تَقْدِيمِ الدَّعْوَى وَتَعْيِينِ الْقَاتِلِ فِيهَا؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْمُبَادَرَةَ لَمَّا وَقَعَتْ أَوْرَثَتْ رِيبَةً فَرُوجِعَ لِيَنْظُرَ أَيَسْتَمِرُّ عَلَى تَصْدِيقِ الْأَوَّلَيْنِ فَيَحْكُمَ لَهُ أَوْ لَا فَتُرَدَّ دَعْوَاهُ كَذَا قَالَهُ جَمْعٌ مُجِيبِينَ عَنْ اعْتِرَاضِ تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّ الشَّهَادَةَ بِالْقَتْلِ يُشْتَرَطُ لِسَمَاعِهَا تَقَدُّمُ الدَّعْوَى وَتَعْيِينُ الْقَاتِلِ فِيهَا فَكَيْفَ يَشْهَدَانِ ثُمَّ يُرَاجَعُ الْوَلِيُّ وَأَقُولُ إنَّمَا يَتَوَجَّهُ هَذَا الِاعْتِرَاضُ حَتَّى يَحْتَاجَ لِلْجَوَابِ عَنْهُ بِمَا ذُكِرَ إذَا قُلْنَا إنَّ الْحَاكِمَ يُرَاجِعُ الْوَلِيَّ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا، وَهُوَ الْأَصَحُّ أَمَّا إذَا قُلْنَا بِمَا مَرَّ إنَّ مَعْنَى تَصْدِيقِهِ لِلْأَوَّلَيْنِ اسْتِمْرَارُهُ عَلَى تَصْدِيقِهِمَا فَلَا اعْتِرَاضَ أَصْلًا.

غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ تَسْمِيَةَ مَا وَقَعَ مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِمَا شَهَادَةً تَجَوُّزٌ؛ لِأَنَّ الْمُبَادَرَةَ بِالشَّهَادَةِ تُبْطِلُهَا، وَأَنَّ الْوَلِيَّ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ سُؤَالُهُ لَكِنَّهُ قَدْ يَتَعَرَّضُ لِمَا يُبْطِلُ حَقَّهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّ نَدْبَ سُؤَالِهِ مَحَلُّهُ إنْ بَادَرَا فِي مَجْلِسِ الدَّعْوَى لَا فِي مَجْلِسٍ بَعْدَهُ أَيْ؛ لِأَنَّ مُبَادَرَتَهُمَا بِمَجْلِسِ الدَّعْوَى قَدْ تُقَرِّبُ ظَنَّ صِدْقُهُمَا بِخِلَافِهَا بَعْدَهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِقَوْلِ بَعْضِهِمْ صُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يُوَكِّلَ الْوَلِيُّ فِي الْمُطَالَبَةِ بِدَمِ مُوَرِّثِهِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِبَيَانِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَدَّعِي الْوَكِيلُ عَلَى اثْنَيْنِ بِهِ وَيُقِيمُ عَلَيْهِمَا شَاهِدَيْنِ فَيَشْهَدُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِمَا عَلَى الْأَوَّلَيْنِ وَيُصَدِّقُ الْوَكِيلُ الْكُلَّ أَوْ الْبَعْضَ أَيْ الْآخَرِينَ فَيَنْعَزِلُ فَيَدَّعِي الْوَلِيُّ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ فَيَشْهَدُ عَلَيْهِمَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِمَا فَلَا يُقْبَلَانِ لِلتُّهْمَةِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ بَطَلَتَا بَقَاءُ حَقِّهِ فِي الدَّعْوَى لَكِنَّ عِبَارَةَ الْجُمْهُورِ بَطَلَ حَقُّهُ

. (وَلَوْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِعَفْوِ بَعْضٍ) عَنْ الْقَوَدِ وَلَوْ مُبْهَمًا (سَقَطَ الْقِصَاصُ) لِتَعَذُّرِ تَبْعِيضِهِ فَكَأَنَّهُ أَقَرَّ بِسُقُوطِ حَقِّهِ مِنْهُ أَمَّا الْمَالُ فَيَجِبُ لَهُ كَالْبَقِيَّةِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: عَلَى الْعَافِي إلَّا إنْ عَيَّنَهُ وَشَهِدَ وَضُمَّ لَهُ مُكْمِلٌ لِلْحُجَّةِ (وَلَوْ اخْتَلَفَ شَاهِدَانِ فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَان أَوْ آلَةٍ أَوْ هَيْئَةٍ) لِلْفِعْلِ كَقَتَلَهُ بُكْرَةً

ــ

[حاشية الشرواني]

التَّصْدِيقِ لَا سُكُوتُهُ عَنْ طَلَبِ الْحُكْمِ فَلَا يُنَافِي مَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الْقَضَاءِ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ طَلَبَهُ مِنْهُمَا الشَّهَادَةَ كَافٍ أَيْ عَنْ التَّصْدِيقِ ثَانِيًا رَشِيدِيٌّ وَعِ ش (قَوْلُ الْمَتْنِ حَكَمَ بِهِمَا) وَلَا يَخْتَصُّ هَذَا الْحُكْمُ بِمَا ذَكَرَهُ بَلْ مَتَى ادَّعَى عَلَى أَحَدٍ ثُمَّ قَالَ غَيْرُهُ مُبَادَرَةً بَلْ أَنَا الَّذِي فَعَلْته جَاءَ فِيهِ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّفْصِيلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ؛ لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِأَنَّهُمَا صَارَا إلَخْ (قَوْلُهُ: مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْعَدَاوَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ، هُوَ التَّعْلِيلُ الثَّانِي) وَلِذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ الشَّهَادَتَانِ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قَالَهُ جَمْعٌ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: مُرَاجَعَةُ الْوَلِيِّ) أَيْ مُرَاجَعَةُ الْحَاكِمِ لِلْوَلِيِّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْمُبَادَرَةَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ (قَوْلُهُ: أَوْرَثَتْ رِيبَةً) أَيْ لِلْحَاكِمِ وَقَوْلُهُ فَرُوجِعَ أَيْ فَيُرَاجِعُ الْوَلِيَّ وَيَسْأَلُهُ احْتِيَاطًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِيَنْظُرَ) أَيْ الْحَاكِمُ أَيَسْتَمِرُّ أَيْ الْوَلِيُّ (قَوْلُهُ: أَوْ لَا) أَيْ أَوْ يَعُودُ إلَى تَصْدِيقِ الْأَخِيرَيْنِ أَوْ الْجَمِيعِ أَوْ يُكَذِّبُ الْجَمِيعَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَصَحُّ) أَيْ النَّدْبُ (قَوْلُهُ: تَجَوُّزٌ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ (قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْوَلِيَّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ تَسْمِيَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ: سُؤَالُهُ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ (قَوْلُهُ: إنْ بَادَرَا) أَيْ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِمَا (قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ الْجَوَابَيْنِ عَنْ اسْتِشْكَالِ تَصْوِيرِ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: صُورَةُ ذَلِكَ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرٌ إلَخْ مَقُولُ الْبَعْضِ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ مَا أَفْهَمَهُ الْمَتْنُ مِنْ مُرَاجَعَةِ الْوَلِيِّ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَخْ) أَيْ الْوَلِيُّ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوَّلَيْنِ) أَيْ الشَّاهِدَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فِي دَعْوَى الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: الْمُدَّعَى عَلَيْهِمَا) أَيْ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِمَا فِي دَعْوَى الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: فَيَنْعَزِلُ) أَيْ الْوَكِيلُ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الْعَزْلِ الْمَارَّةِ فِي الْوَكَالَةِ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنْ يُوَكِّلَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ قَوْلِهِ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا قَتَلَ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى الْكِتَابِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لَكِنَّ عِبَارَةَ الْجُمْهُورِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ بَطَلَ حَقُّهُ أَيْ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ مَرَّةً أُخْرَى وَيُقِيمَ الْبَيِّنَةَ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: وَلَوْ مُبْهَمًا) أَيْ سَوَاءٌ أَعَيَّنَ الْعَافِيَ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: فَكَأَنَّهُ أَقَرَّ بِسُقُوطِ حَقِّهِ إلَخْ) أَيْ فَيَسْقُطُ حَقُّ الْبَاقِي (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ الْقِصَاصِ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَالُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَاحْتُرِزَ بِسُقُوطِ الْقِصَاصِ عَنْ الدِّيَةِ فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ بَلْ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْعَافِيَ فَلِلْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ الدِّيَةُ، وَإِنْ عَيَّنَهُ فَأَنْكَرَ فَكَذَلِكَ وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ لَمْ يَعْفُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَثَبَتَ الْعَفْوُ بِيَمِينِ الرَّدِّ، وَإِنْ أَقَرَّ بِالْعَفْوِ مَجَّانًا أَوْ مُطْلَقًا سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الدِّيَةِ وَلِلْبَاقِينَ حِصَّتُهُمْ مِنْهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَيُشْتَرَطُ لِإِثْبَاتِ الْعَفْوِ مِنْ بَعْضِ الْوَرَثَةِ عَنْ الْقِصَاصِ لَا عَنْ حِصَّتِهِ مِنْ الدِّيَةِ شَاهِدَانِ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَيْسَ بِمَالٍ وَمَا لَا يَثْبُتُ بِحُجَّةٍ نَاقِصَةٍ لَا يُحْكَمُ بِسُقُوطِهِ بِهَا أَمَّا إثْبَاتُ الْعَفْوِ عَنْ حِصَّتِهِ مِنْ الدِّيَةِ فَيَثْبُتُ بِالْحُجَّةِ النَّاقِصَةِ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَيَمِينٍ؛ لِأَنَّ الْمَالَ يَثْبُتُ بِذَلِكَ فَكَذَا إسْقَاطُهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ أَقَرَّ مَا لَوْ شَهِدَ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ فَاسِقًا أَوْ لَمْ يُعَيِّنْ الْعَافِيَ فَكَالْإِقْرَارِ، وَإِنْ كَانَ عَدْلًا وَعَيَّنَ الْعَافِيَ وَشَهِدَ بِأَنَّهُ عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ جَمِيعًا بَعْدَ دَعْوَى

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

بِاعْتِبَارِ وَقْتِ الشَّهَادَةِ أَوْ لَا لِاحْتِمَالِ غِنَى الْأَقْرَبِينَ بَعْدَهُ وَقَضِيَّةُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ الْأَوَّلُ

(قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَالُ فَيَجِبُ لَهُ كَالْبَقِيَّةِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلِلْجَمِيعِ الدِّيَةُ سَوَاءٌ أَعُيِّنَ الْعَافِي أَمْ لَا نَعَمْ إنْ أَطْلَقَ الْعَافِي الْعَفْوَ أَوْ عَفَا مَجَّانًا فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا أَمَّا الْمَالُ فَيَجِبُ لَهُ كَالْبَقِيَّةِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلِلْجَمِيعِ الدِّيَةُ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْعَافِيَ وَكَذَا إنْ عَيَّنَهُ فَأَنْكَرَ فَإِنْ أَقَرَّ سَقَطَتْ حِصَّتُهُ مِنْ الدِّيَةِ فَإِنْ عَيَّنَ الْمُقِرَّ وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ

<<  <  ج: ص:  >  >>