الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ (الرَّجْمُ) حَتَّى يَمُوتَ إجْمَاعًا وَلِأَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَمَ مَاعِزًا وَالْغَامِدِيَّةَ» وَلَا يُجْلَدُ مَعَ الرَّجْمِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ (وَهُوَ مُكَلَّفٌ) ، وَإِنْ طَرَأَ تَكْلِيفُهُ أَثْنَاءَ الْوَطْءِ فَاسْتَدَامَهُ قِيلَ لَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ التَّكْلِيفِ فِي الْإِحْصَانِ بَعْدَ اشْتِرَاطِهِ فِي مُطْلَقِ وُجُوبِ الْحَدِّ وَيُرَدُّ بِأَنَّ لَهُ مَعْنًى، هُوَ أَنَّ حَذْفَهُ يُوهِمُ أَنَّ اشْتِرَاطَهُ لِوُجُوبِ الْحَدِّ لَا لِتَسْمِيَتِهِ مُحْصَنًا فَبَيَّنَ بِتَكْرِيرِهِ أَنَّهُ شَرْطٌ فِيهِمَا وَيُلْحَقُ بِالْمُكَلَّفِ هُنَا أَيْضًا السَّكْرَانُ (حُرٌّ) كُلُّهُ فَمَنْ فِيهِ رِقٌّ غَيْرُ مُحْصَنٍ لِنَقْصِهِ نَعَمْ إنْ عَتَقَ بَعْدَ التَّغْيِيبِ فَاسْتَدَامَ كَانَ مُحْصَنًا عَلَى الْأَوْجَهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَزَعَ مَعَ الْعِتْقِ
(وَلَوْ) ، هُوَ (ذِمِّيٌّ) ؛ لِأَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَمَ الْيَهُودِيَّيْنِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ زَادَ أَبُو دَاوُد وَكَانَا قَدْ أَحْصَنَا فَالذِّمَّةُ شَرْطٌ لِحَدِّهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ نَحْوَ الْحَرْبِيِّ لَا يُحَدُّ لَا لِإِحْصَانِهِ إذْ لَوْ وَطِئَ نَحْوُ حَرْبِيٍّ فِي نِكَاحٍ فَهُوَ مُحْصَنٌ لِصِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ فَإِذَا عُقِدَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَزَنَى رُجِمَ (غَيَّبَ حَشَفَتَهُ) كُلَّهَا أَوْ قَدْرَهَا مِنْ فَاقِدِهَا بِشَرْطِ كَوْنِهَا مِنْ ذَكَرٍ أَصْلِيٍّ عَامِلٍ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ وَيَتَّجِهُ أَنْ يَأْتِيَ فِي نَحْوِ الزَّائِدِ مَا مَرَّ آنِفًا (بِقُبُلٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ) وَلَوْ مَعَ نَحْوِ حَيْضٍ وَعِدَّةِ شُبْهَةٍ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ بَعْدَ أَنْ اسْتَوْفَى تِلْكَ اللَّذَّةَ الْكَامِلَةَ اجْتِنَابُهَا بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَسْتَوْفِهَا أَوْ اسْتَوْفَاهَا فِي دُبُرٍ أَوْ مِلْكٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ كَمَا قَالَ (لَا فَاسِدٍ فِي الْأَظْهَرِ) لِحُرْمَتِهِ لِذَاتِهِ فَلَا تَحْصُلُ بِهِ صِفَةُ كَمَالٍ وَكَمَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي إحْصَانِ الْوَاطِئِ يُعْتَبَرُ فِي إحْصَانِ الْمَوْطُوءَةِ
(وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ التَّغْيِيبِ حَالَ حُرِّيَّتِهِ وَتَكْلِيفِهِ) وَلَوْ مَعَ الْإِكْرَاهِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَنْ نَظَرَ فِيهِ فَلَا إحْصَانَ لِصَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ قِنٍّ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ لِأَنَّ شَرْطَهُ الْإِصَابَةُ بِأَكْمَلِ الْجِهَاتِ، وَهُوَ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ فَاشْتِرَاطُ حُصُولِهَا مِنْ كَامِلٍ أَيْضًا وَلَا يَرِدُ عَلَى اشْتِرَاطِ التَّكْلِيفِ حُصُولُ الْإِحْصَانِ مَعَ تَغْيِيبِهَا حَالَ النَّوْمِ؛ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ مَوْجُودٌ حِينَئِذٍ بِالْقُوَّةِ، وَإِنْ كَانَ النَّائِمُ غَيْرَ مُكَلَّفٍ بِالْفِعْلِ لِرُجُوعِهِ إلَيْهِ بِأَدْنَى تَنْبِيهٍ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ جَوَابِ الزَّرْكَشِيّ بِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ اسْتِصْحَابًا لِحَالِهِ قَبْلَ النَّوْمِ إلَّا أَنْ يُؤَوَّلَ بِمَا ذَكَرْتُهُ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ حَالَ التَّغْيِيبِ لَا الزِّنَا فَلَوْ أَحْصَنَ ذِمِّيٌّ ثُمَّ حَارَبَ وَأُرِقَّ ثُمَّ زَنَى رُجِمَ وَاَلَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لَا يُرْجَمُ
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَعَلَيْهِ فَيَجِبُ أَنْ يُقَالَ الْمُحْصَنُ الَّذِي يُرْجَمُ مَنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَهُوَ حُرٌّ مُكَلَّفٌ حَالَةَ الْوَطْءِ وَحَالَةَ الزِّنَا فَعُلِمَ أَنَّ مَنْ وَطِئَ نَاقِصًا ثُمَّ زَنَى كَامِلًا لَا يُرْجَمُ بِخِلَافِ مَنْ كَمُلَ فِي الْحَالَيْنِ، وَإِنْ تَخَلَّلَهُمَا نَقْصٌ كَجُنُونٍ وَرِقٍّ (وَأَنَّ الْكَامِلَ الزَّانِيَ بِنَاقِصٍ) مُتَعَلِّقٌ بِالْكَامِلِ لَا بِالزَّانِي
ــ
[حاشية الشرواني]
وَوَطْءِ الْمُكَلَّفِ الْحُرِّ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: الرَّجُلِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ) هَذَا التَّعْمِيمُ لَا يُوَافِقُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ غَيَّبَ حَشَفَتَهُ سم عَلَى أَنَّهُ سَيَأْتِي وَكَمَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي إحْصَانِ الْوَاطِئِ يُعْتَبَرُ فِي إحْصَانِ الْمَوْطُوءَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَهُوَ مُكَلَّفٌ إلَخْ اسْتِخْدَامًا (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَهُوَ) أَيْ الْمُحْصَنُ الَّذِي يُرْجَمُ ع ش وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ طَرَأَ تَكْلِيفُهُ إلَخْ) تَعْمِيمٌ لِمَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِحْصَانُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا زَنَى بَعْدَهُ يُرْجَمُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ طَرَأَ تَكْلِيفُهُ أَثْنَاءَ الْوَطْءِ) أَيْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ وَكَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرَ هَذِهِ الْغَايَةِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ التَّغْيِيبِ حَالَ حُرِّيَّتِهِ وَتَكْلِيفِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَثْنَاءَ الْوَطْءِ فَاسْتَدَامَهُ) نَعَمْ لَوْ أَوْلَجَ ظَانًّا أَنَّهُ غَيْرُ بَالِغٍ فَبَانَ كَوْنُهُ بَالِغًا وَجَبَ الْحَدُّ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ نِهَايَةٌ اهـ سم وَقَوْلُهُ وَجَبَ الْحَدُّ أَيْ الرَّجْمُ إذَا زَنَى بَعْدُ، قَوْلُهُ: قِيلَ إلَخْ وَافَقَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيُلْحَقُ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: فَمَنْ فِيهِ رِقٌّ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمُبَعَّضًا وَمُسْتَوْلَدَةً اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ ذِمِّيٌّ) أَيْ أَوْ مُرْتَدٌّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِحَدِّهِ) أَيْ الذِّمِّيِّ وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ لَا لِإِحْصَانِهِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ غَيَّبَ حَشَفَتَهُ) أَيْ وَلَوْ مَعَ خِرْقَةٍ خِلَافًا لِمَا فِي الْمَطْلَبِ أَوْ غَيَّبَهَا غَيْرُهُ وَهُوَ نَائِمٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ نَحْوِ حَيْضٍ) إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ أَوْلَى فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ مَعَ الْإِكْرَاهِ إلَى فَلَا إحْصَانَ وَإِلَى قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَئُولَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِالْقُوَّةِ إلَى اسْتِصْحَابًا (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ نَحْوِ حَيْضٍ إلَخْ) أَيْ وَنِفَاسٍ وَصَوْمٍ وَإِحْرَامٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: اجْتِنَابُهَا) خَبَرُ أَنَّ وَالضَّمِيرُ لِلَّذَّةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْحَرَامِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ اسْتَوْفَاهَا) أَيْ مُطْلَقُ اللَّذَّةِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِحُرْمَتِهِ لِذَاتِهِ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَ اعْتِقَادُ الزَّوْجَيْنِ وَكَانَ فَاسِدًا فِي اعْتِقَادِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ فَهَلْ يَحْصُلُ التَّحْصِينُ بِالنِّسْبَةِ لِمُعْتَقِدِ الصِّحَّةِ الظَّاهِرُ نَعَمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ: وَكَمَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الشُّرُوطِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَذِهِ الشُّرُوطُ كَمَا تُعْتَبَرُ فِي الْوَاطِئِ تُعْتَبَرُ أَيْضًا فِي الْمَوْطُوءَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَنْ نَظَرَ فِيهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَإِنْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيهِ نَظَرٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَطِئَ فِي نِكَاحٍ إلَخْ) أَيْ ثُمَّ زَنَى، وَهُوَ كَامِلٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: مَعَ تَغْيِيبِهَا إلَخْ) أَيْ مَعَ إدْخَالِ الْمَرْأَةِ حَشَفَةَ الرَّجُلِ فِيهَا، وَهُوَ نَائِمٌ وَإِدْخَالِهِ فِيهَا، وَهِيَ نَائِمَةٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ مَوْجُودٌ حِينَئِذٍ بِالْقُوَّةِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ وُجُودَ التَّكْلِيفِ بِالْقُوَّةِ حَاصِلُهُ التَّجَوُّزُ فِي الْوَصْفِ بِهِ كَمَا أَنَّ الْحُكْمَ بِهِ حَالَ النَّوْمِ بِالِاسْتِصْحَابِ حَاصِلُهُ التَّجَوُّزُ فِي الْوَصْفِ بِهِ أَيْضًا فَدَعْوَى أَوْلَوِيَّةِ مَا ذَكَرَهُ يَحْتَاجُ إلَى بَيَانٍ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ) إلَى قَوْلِهِ وَلِظُهُورِ هَذَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: اشْتِرَاطُ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْحُرِّيَّةِ وَالتَّكْلِيفِ (قَوْلُهُ: قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَعُلِمَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مُتَعَلِّقٌ بِالْكَامِلِ) فَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ أَنَّ الَّذِي صَارَ كَامِلًا فِي الْإِحْصَانِ بِسَبَبِ نَاقِصٍ كَمَا إذَا وَطِئَ الْحُرُّ الْمُكَلَّفُ أَمَةً أَوْ صَبِيَّةً أَوْ مَجْنُونَةً بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ ثَبَتَ الْإِحْصَانُ لَهُ دُونَهَا وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ اهـ كُرْدِيٌّ -
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَحُدَّتْ، هِيَ دُونَهُ إنْ عَلِمَتْ تَحْرِيمَ ذَلِكَ اهـ
(قَوْلُهُ: الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ) هَذَا التَّعْمِيمُ لَا يُوَافِقُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ غَيَّبَ حَشَفَتَهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ طَرَأَ تَكْلِيفُهُ أَثْنَاءَ الْوَطْءِ فَاسْتَدَامَهُ) نَعَمْ لَوْ أَوْلَجَ ظَنًّا أَنَّهُ غَيْرُ بَالِغٍ فَبَانَ كَوْنُهُ بَالِغًا وَجَبَ الْحَدُّ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ م ر ش (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ مَوْجُودٌ حِينَئِذٍ بِالْقُوَّةِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ