وَالْمُسْلِمُ الْمَمْلُوكُ لِكَافِرٍ يَحُدُّهُ الْإِمَامُ كَمَا مَرَّ دُونَ سَيِّدِهِ كَمَا نَقَلَاهُ وَأَقَرَّاهُ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَرُّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ فَلَا اسْتِصْلَاحَ مِنْهُ وَنَازَعَ كَثِيرُونَ فِي الْمُكَاتَبِ وَبَنَوْا عَلَيْهِ أَنَّ مَنْ مَلَكَ قِنًّا بِبَعْضِهِ الْحُرِّ لَا يَحُدُّهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ حُرًّا كُلُّهُ وَالْمُعْتَمَدُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُكَاتَبِ وَالْمُبَعَّضُ أَوْلَى مِنْهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ تَامٌّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَغَيْرُهَا بِخِلَافِ مِلْكِ الْمُكَاتَبِ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ السَّيِّدَ يُعَزِّرُهُ) لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا يَحُدُّهُ وَكَوْنُ التَّعْزِيرِ غَيْرَ مَضْبُوطٍ بِخِلَافِ الْحَدِّ لَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ كَالْقَاضِي إمَّا لِحَقِّ نَفْسِهِ فَيَجُوزُ قَطْعًا (وَ) أَنَّهُ (يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ) وَتَزْكِيَتَهَا (بِالْعُقُوبَةِ) الْمُقْتَضِيَةِ لِلْحَدِّ أَوْ التَّعْزِيرِ أَيْ بِمُوجِبِهَا لِمِلْكِهِ الْغَايَةَ فَالْوَسِيلَةُ أَوْلَى وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا أَيْضًا بَيْنَ الْكَافِرِ وَالْمُكَاتَبِ وَغَيْرِهِمَا لَكِنْ بَحَثَ جَمْعٌ اخْتِصَاصَ سَمَاعِهَا بِالْحُرِّ الْعَدْلِ الْعَارِفِ بِصِفَاتِ الشُّهُودِ وَشُرُوطِهِمْ وَأَحْكَامِ الْعُقُوبَةِ زَادَ بَعْضُهُمْ الذُّكُورَةَ وَفِيهِ نَظَرٌ
. (وَالرَّجْمُ) الْوَاجِبُ فِي الزِّنَا يَكُونُ (بِمَدَرٍ) أَيْ طِينٍ مُتَحَجِّرٍ (وَ) نَحْوِ خَشَبٍ وَعَظْمٍ وَالْأَوْلَى كَوْنُهُ بِنَحْوِ (حِجَارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ) بِأَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهَا يَمْلَأُ الْكَفَّ نَعَمْ يَحْرُمُ بِكَبِيرٍ مُذَفِّفٍ لِتَفْوِيتِهِ الْمَقْصُودَ مِنْ التَّنْكِيلِ وَبِصَغِيرٍ لَيْسَ لَهُ كَبِيرُ تَأْثِيرٍ لِطُولِ تَعْذِيبِهِ وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ أَنَّهُمْ رَمَوْهُ بِمَا وَجَدُوهُ حَتَّى بِالْجَلَامِيدِ وَهِيَ الْحِجَارَةُ الْكِبَارُ وَيُجَابُ بِأَنَّهَا تَصْدُقُ بِالْمُعْتَدِلِ الْمَذْكُورِ بَلْ قَوْلُهُمْ: فَاشْتَدَّ وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى عَرْضَ الْحَرَّةِ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْحَرَّةِ حَتَّى سَكَنَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الْجَلَامِيدَ لَمْ تَكُنْ مُذَفِّفَةً وَإِلَّا لَمْ يُعَدِّدُوا الرَّمْيَ بِهَا إلَى أَنْ سَكَنَ وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَبْعُدَ عَنْهُ فَيُخْطِئُهُ وَلَا يَدْنُو مِنْهُ فَيُؤْلِمُهُ أَيْ إيلَامًا يُؤَدِّي إلَى سُرْعَةِ التَّذْفِيفِ، وَأَنْ يَتَوَقَّى الْوَجْهَ إذْ جَمِيعُ بَدَنِهِ مَحَلٌّ لِلرَّجْمِ، وَأَنْ يُخَلَّى وَالِاتِّقَاءَ بِيَدِهِ
ــ
[حاشية الشرواني]
بِالثَّانِي (قَوْلُهُ: وَالْمُسْلِمُ الْمَمْلُوكُ إلَخْ) اسْتِثْنَاءٌ مَعْنًى مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَأَنَّ الْكَافِرَ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَيَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ إلَخْ
(قَوْلُهُ: كَمَا نَقَلَاهُ إلَخْ) أَيْ دُونَ سَيِّدِهِ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ كَمَا نَقَلَاهُ وَأَقَرَّاهُ لَا لِمَا قَبْلَهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْكَافِرِ إذَا كَانَ عَبْدُهُ كَافِرًا أَمَّا إذَا كَانَ مُسْلِمًا فَلَيْسَ لَهُ إقَامَةُ الْحَدِّ عَلَيْهِ بِحَالٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ كَجٍّ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ الْأَصَحُّ الْمُخْتَارُ اهـ وَبِذَلِكَ يَنْحَلُّ تَوَقُّفُ السَّيِّدِ عُمَرَ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِ عِبَارَةِ الْمُغْنِي مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ: وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ هَذَا يُخَالِفُ مَا فِي التُّحْفَةِ فَلْيُحَرَّرْ فَلَعَلَّ فِي الْعِبَارَةِ سَقْطًا أَوْ اخْتَلَفَ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ اهـ فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى إرْجَاعِ قَوْلِ الشَّارِحِ خِلَافًا إلَخْ إلَى مَا قَبْلَ قَوْلِهِ كَمَا نَقَلَاهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُقَرُّ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ دُونَ سَيِّدِهِ (قَوْلُهُ: فِي الْمُكَاتَبِ) أَيْ فِي حَدِّهِ لِمَمْلُوكِهِ (قَوْلُهُ: وَبَنَوْا عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى النِّزَاعِ (قَوْلُهُ: مَا ذَكَرَهُ) أَيْ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُكَاتَبِ مِنْ حَدِّهِ لِمَمْلُوكِهِ وَالْمُبَعَّضُ أَوْلَى مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمُكَاتَبِ فِي حَدِّهِ لِمَمْلُوكِهِ (قَوْلُهُ: لِحَقِّ اللَّهِ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ بَحَثَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِحَقِّ اللَّهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلِحَقِّ غَيْرِهِ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش وَبَقِيَ حَقُّ غَيْرِهِ كَأَنْ سَبَّ شَخْصًا أَوْ ضَرَبَهُ ضَرْبًا لَا يُوجِبُ ضَمَانًا وَيَنْبَغِي إلْحَاقُهُ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَيُعَزِّرُهُ السَّيِّدُ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى مَا فِي الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ: " تَنْبِيهٌ ": مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى أَمَّا حُقُوقُ نَفْسِهِ وَكَذَا حُقُوقُ غَيْرِهِ فَيَسْتَوْفِيهَا قَطْعًا اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ) أَيْ فِي قِيَاسِ التَّعْزِيرِ عَلَى الْحَدِّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ السَّيِّدَ يَجْتَهِدُ فِيهِ أَيْ فِي التَّعْزِيرِ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ وَتَزْكِيَتَهَا إلَخْ) وَلَا بُدَّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ عِلْمِهِ بِصِفَاتِ الشُّهُودِ وَأَحْكَامِ الْحُدُودِ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِغَيْرِهَا فَلَوْ سَمِعَ الْبَيِّنَةَ بِزِنَاهُ عَالِمًا بِأَحْكَامِهَا أَوْ قَضَى بِمَا شَاهَدَ مِنْ زِنَاهُ جَازَ وَخَرَجَ بِكَوْنِهِ عَالِمًا بِأَحْكَامِ الْبَيِّنَةِ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا فَلَا يَسْمَعُهَا لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِسَمَاعِهَا اهـ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: الْمُقْتَضِيَةِ) بِكَسْرِ الضَّادِ (قَوْلُهُ: أَيْ بِمُوجِبِهَا) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَيْ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَالتَّعْزِيرَ وَالْمُرَادُ بِالْغَايَةِ هُنَا الْحَدُّ وَالتَّعْزِيرُ اهـ كُرْدِيٌّ وَالْأَوْلَى أَيْ مَا يُوجِبُ الْعُقُوبَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَالْوَسِيلَةُ) أَيْ الْبَيِّنَةُ ع ش وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ السَّيِّدَ بَعْدَ ذِكْرِهِ الْكَافِرَ وَالْمُكَاتَبَ يُوهِمُ طَرْدَ ذَلِكَ فِيهِمْ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَقَدْ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ بِاعْتِبَارِ الْأَهْلِيَّةِ فِي سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ وَعَلَى هَذَا فَيَخْرُجُ الْفَاسِقُ وَالْمُكَاتَبُ اهـ. وَقَالَ شَيْخِي: الْمُرَادُ بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ أَهْلِيَّةُ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ أَنْ يَعْرِفَ أَحْكَامَ الْحُدُودِ وَصِفَاتِ الشُّهُودِ وَعَلَى هَذَا فَيَسْمَعُهَا الْفَاسِقُ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ) ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ نِهَايَةٌ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ أَيْضًا أَيْ كَالْحَدِّ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِي الْبَحْثِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: الْوَاجِبُ فِي الزِّنَا) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُنَافِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ " وَأَنْ يُخَلَّى وَالِاتِّقَاءَ بِيَدِهِ " (قَوْلُهُ: أَيْ طِينٍ) إلَى قَوْلِهِ: وَنَازَعَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ التَّنْكِيلِ) بَيَانٌ لِلْمَقْصُودِ (قَوْلُهُ: وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ) إلَى قَوْلِهِ تَصْدُقُ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ: وَمَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ فِي قِصَّةِ إلَخْ غَيْرُ مُنَافٍ لِذَلِكَ لِصِدْقِهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ) وَقَالَ يُرْمَى بِالْخَفِيفِ وَالثَّقِيلِ عَلَى حَسَبِ مَا يَجِدُهُ الرَّامِي اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَيُجَابُ) أَيْ عَنْ اسْتِدْلَالِهِ بِالْخَبَرِ بِأَنَّهَا أَيْ الْجَلَامِيدَ (قَوْلُهُ: بَلْ قَوْلُهُمْ) أَيْ الصَّحَابَةِ الرَّاجِمِينَ لِمَاعِزٍ (قَوْلُهُ: عَرْضَ الْحَرَّةِ) وَهِيَ اسْمُ جَبَلٍ فِي الْمَدِينَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: دَلِيلٌ إلَخْ) خَبَرُ " بَلْ قَوْلُهُمْ إلَخْ " (قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى) إلَى قَوْلِهِ: وَظَاهِرُ الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ إيلَامًا يُؤَدِّي لِسُرْعَةِ التَّذْفِيفِ وَقَوْلَهُ وَيُعْتَدُّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَبْعُدُ عَنْهُ إلَخْ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْأَوْلَى لِمَنْ حَضَرَهُ أَنْ يَرْجُمَهُ إنْ رُجِمَ بِالْبَيِّنَةِ، وَأَنْ يُمْسِكَ عَنْهُ إنْ رُجِمَ بِالْإِقْرَارِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: إذْ جَمِيعُ بَدَنِهِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْحُرْمَةِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ وَالْأَوْلَى إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يُخَلَّى وَالِاتِّقَاءَ بِيَدِهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَلَا يُرْبَطُ وَلَا يُقَيَّدُ اهـ وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ وَالْوَاوُ فِي قَوْلِهِ " وَالِاتِّقَاءَ " بِمَعْنَى " مَعَ " فَالِاتِّقَاءُ مَفْعُولٌ مَعَهُ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلِحَقِّ غَيْرِهِ