وَتُعْرَضُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ لِتَكُونَ خَاتِمَةَ أَمْرِهِ وَلْتُسْتَرْ عَوْرَتُهُ وَجَمِيعُ بَدَنِهَا وَيُؤْمَرُ بِصَلَاةٍ دَخَلَ وَقْتُهَا وَيُجَابُ لِشُرْبٍ لَا أَكْلٍ وَلِصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ وَيُجَهَّزُ وَيُدْفَنُ فِي مَقَابِرِنَا وَيُعْتَدُّ بِقَتْلِهِ بِالسَّيْفِ لَكِنْ فَاتَ الْوَاجِبُ (وَلَا يُحْفَرُ لِلرَّجُلِ) عِنْدَ رَجْمِهِ وَإِنْ ثَبَتَ زِنَاهُ بِبَيِّنَةٍ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ امْتِنَاعُ الْحَفْرِ لَكِنَّهُ جَرَى فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَلَى التَّخْيِيرِ؛ لِأَنَّهُ صَحَّ أَنَّ مَاعِزًا حُفِرَ لَهُ وَأَنَّهُ لَمْ يُحْفَرْ لَهُ وَاخْتَارَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَجَمَعَ بِأَنَّهُ حُفِرَ لَهُ أَوَّلًا حُفْرَةٌ صَغِيرَةٌ فَهَرَبَ مِنْهَا فَاتَّبَعُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ بِالْحَرَّةِ كَمَا مَرَّ وَلَا يُنَافِيهِ مَا فِي رِوَايَةِ حُفِرَ إلَى صَدْرِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَطْلُعُ مِنْهَا وَيَهْرُبُ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْحَفْرِ وَنُزُولِهِ فِيهَا رَدُّ التُّرَابِ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَتَمَكَّنَ مِنْ الْخُرُوجِ وَ (الْأَصَحُّ اسْتِحْبَابُهُ لِلْمَرْأَةِ) بِحَيْثُ يَبْلُغُ صَدْرَهَا (إنْ ثَبَتَ) زِنَاهَا (بِبَيِّنَةٍ) أَوْ لِعَانٍ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ لِئَلَّا تَنْكَشِفَ لَا إقْرَارٍ لِيُمْكِنَهَا الْهَرَبُ إنْ رَجَعَتْ وَثُبُوتُ الْحَفْرِ فِي الْغَامِدِيَّةِ مَعَ أَنَّهَا كَانَتْ مُقِرَّةً لِبَيَانِ الْجَوَازِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمْ يَحْفِرْ لِلْجُهَنِيَّةِ وَكَانَتْ مُقِرَّةً أَيْضًا
(وَلَا يُؤَخَّرُ الرَّجْمُ لِمَرَضٍ) يُرْجَى بُرْؤُهُ (وَحَرٍّ وَبَرْدٍ مُفْرِطَيْنِ) ؛ لِأَنَّ نَفْسَهُ مُسْتَوْفَاةٌ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ (وَقِيلَ يُؤَخَّرُ) أَيْ نَدْبًا (إنْ ثَبَتَ بِإِقْرَارٍ) ؛ لِأَنَّهُ بِسَبِيلٍ مِنْ الرُّجُوعِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ أَمَّا مَا لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ فَلَا يُؤَخَّرُ لَهُ قَطْعًا عَلَى نِزَاعٍ فِيهِ وَكَذَا لَوْ ارْتَدَّ أَوْ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ فِي الْمُحَارَبَةِ نَعَمْ يُؤَخَّرُ لِوَضْعِ الْحَمْلِ وَالْفِطَامِ كَمَا قَدَّمَهُ فِي الْجِرَاحِ وَلِزَوَالِ جُنُونٍ طَرَأَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ (وَيُؤَخَّرُ الْجَلْدُ لِمَرَضٍ) أَوْ نَحْوِ جُرْحٍ يُرْجَى بُرْؤُهُ مِنْهُ أَوْ لِكَوْنِهَا حَامِلًا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الرَّدْعُ لَا الْقَتْلُ (فَإِنْ لَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ جُلِدَ) إذْ لَا غَايَةَ تُنْتَظَرُ (لَا بِسَوْطٍ) لِئَلَّا يَهْلِكَ (بَلْ) بِنَحْوِ نِعَالٍ وَتَوَقَّفَ الْبُلْقِينِيُّ فِيمَا أَلَمُهَا فَوْقَ أَلَمِ الْعِثْكَالِ وَأَطْرَافِ ثِيَابٍ وَ (بِعِثْكَالٍ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ أَشْهَرُ مِنْ فَتْحِهَا وَبِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ عُرْجُونٍ (عَلَيْهِ مِائَةُ غُصْنٍ) وَهِيَ الشَّمَارِيخُ فَيُضْرَبُ بِهِ الْحُرُّ مَرَّةً لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِذَلِكَ (فَإِنْ كَانَ) عَلَيْهِ (خَمْسُونَ) غُصْنًا (ضُرِبَ بِهِ مَرَّتَيْنِ) لِتَكْمِيلِ الْمِائَةِ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ فِيهِ وَفِي الْقِنِّ (وَتَمَسُّهُ الْأَغْصَانُ) جَمِيعًا (أَوْ يَنْكَبِسُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ لِيَنَالَهُ بَعْضُ الْأَلَمِ) لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ حِكْمَةُ الْجَلْدِ مِنْ الزَّجْرِ وَبِهِ فَارَقَ الِاكْتِفَاءَ فِي الْأَيْمَانِ بِضَرْبٍ لَا يُؤْلِمُ عَلَى تَنَاقُضٍ فِيهِ؛ لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى الْعُرْفِ وَغَيْرُ الْمُؤْلِمِ يُسَمَّى ضَرْبًا عُرْفًا أَمَّا إذَا لَمْ تَمَسُّهُ وَلَمْ يَنْكَبِسْ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ فَلَا يَكْفِي (فَإِنْ بَرَأَ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا بَعْدَ ضَرْبِهِ بِذَلِكَ (أَجْزَأَهُ) وَفَارَقَ مَعْضُوبًا حُجَّ عَنْهُ ثُمَّ شُفِيَ بِأَنَّ الْحُدُودَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الدَّرْءِ أَوْ قَبْلَهُ حُدَّ كَالْأَصِحَّاءِ قَطْعًا أَوْ فِي أَثْنَائِهِ اُعْتُدَّ بِمَا مَضَى وَحُدَّ الْبَاقِي كَالْأَصِحَّاءِ
(وَلَا جَلْدَ فِي حَرٍّ وَبَرْدٍ مُفْرِطَيْنِ) بَلْ يُؤَخَّرُ
ــ
[حاشية الشرواني]
وَالْمَعْنَى وَالْأَوْلَى أَنْ يُخَلَّى مِنْ أَنْ يَتَّقِيَ نَفْسَهُ بِيَدِهِ يَعْنِي لَا يُرْبَطُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَتُعْرَضُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ إذَا تَابَ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلْتُسْتَرْ إلَخْ) أَيْ وُجُوبًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ لِشُرْبٍ) أَيْ وُجُوبًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَا أَكْلٍ) أَيْ لِأَنَّ الشُّرْبَ لِعَطَشٍ سَابِقٍ وَالْأَكْلُ لِشِبَعٍ مُسْتَقْبَلٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلِصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ) أَيْ يُجَابُ لِذَلِكَ نَدْبًا فِيمَا يَظْهَرُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَيُجَهَّزُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلِلْمَقْتُولِ حَدًّا بِالرَّجْمِ أَوْ غَيْرِهِ حُكْمُ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ غُسْلٍ وَتَكْفِينٍ وَصَلَاةٍ وَغَيْرِهَا كَتَارِكِ الصَّلَاةِ إذَا قُتِلَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ ثَبَتَ زِنَاهُ بِبَيِّنَةٍ) كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَفَصَّلَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ بَيْنَ أَنْ يَثْبُتَ زِنَاهُ بِبَيِّنَةٍ فَيُسَنَّ أَنْ يُحْفَرَ لَهُ حُفْرَةٌ يَنْزِلُ فِيهَا إلَى وَسَطِهِ لِتَمْنَعَهُ مِنْ الْهَرَبِ أَوْ بِإِقْرَارٍ فَلَا يُسَنُّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَمْ يُحْفَرْ لَهُ) أَيْ وَصَحَّ أَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَاخْتَارَهُ) أَيْ التَّخْيِيرَ (قَوْلُهُ: وَجَمَعَ) أَيْ الْبُلْقِينِيُّ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ (قَوْلُهُ: فَهَرَبَ مِنْهَا) أَيْ فَلَمَّا رُجِمَ هَرَبَ مِنْهَا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ ذَلِكَ الْجَمْعَ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ) إلَى قَوْلِهِ وَيُرَدُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ لِعَانٍ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِعِثْكَالٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ عَلَى نِزَاعٍ (قَوْلُهُ: وَثُبُوتُ الْحَفْرِ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا) أَيْ لَا يُؤَخَّرُ قَطْعًا (قَوْلُهُ: نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ وَبِعِثْكَالٍ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: يُؤَخَّرُ لِوَضْعِ الْحَمْلِ) فَلَوْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ حَرُمَ وَاعْتُدَّ بِهِ وَلَا شَيْءَ فِي الْحَمْلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَتَحَقَّقْ حَيَاتُهُ، وَهُوَ إنَّمَا يُضْمَنُ بِالْغُرَّةِ إذَا انْفَصَلَ فِي حَيَاةِ أُمِّهِ وَأَمَّا وَلَدُهَا إذَا مَاتَ لِعَدَمِ مَنْ يُرْضِعُهُ فَيَنْبَغِي ضَمَانُهُ؛ لِأَنَّهُ بِقَتْلِ أُمِّهِ أَتْلَفَ مَا هُوَ غِذَاءٌ لَهُ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ ذَبَحَ شَاةً فَمَاتَ وَلَدُهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِوَضْعِ الْحَمْلِ إلَخْ) سَوَاءٌ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ زِنًا أَوْ غَيْرِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلِزَوَالِ جُنُونٍ إلَخْ) يَعْنِي إذَا أَقَرَّ بِالزِّنَا ثُمَّ جُنَّ لَا يُحَدُّ فِي جُنُونِهِ بَلْ يُؤَخَّرُ حَتَّى يُفِيقَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْجِعُ بِخِلَافِ مَا لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ ثُمَّ جُنَّ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِ جُرْحٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفِي مَعْنَى الْمَرِيضِ النُّفَسَاءُ وَمَنْ بِهِ جُرْحٌ أَوْ ضَرْبٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: يُرْجَى بُرْؤُهُ) كَالْحُمَّى وَالصُّدَاعِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ لَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ إلَخْ) أَيْ كَزَمَانَةٍ أَوْ كَانَ نِضْوًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بَلْ بِنَحْوِ نِعَالٍ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَتَوَقَّفَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَإِنْ نَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الضَّرْبِ بِالنِّعَالِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَطْرَافِ الثِّيَابِ) عَطْفٌ عَلَى نِعَالٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ: بِعِثْكَالٍ) وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْبَلَحُ بِمَنْزِلَةِ الْعُنْقُودِ مِنْ الْكَرْمِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ عُرْجُونٍ) ، هُوَ الْعِثْكَالُ إذَا يَبِسَ وَالْعِثْكَالُ، هُوَ الرَّطْبُ فَكَأَنَّهُ بَيَّنَ بِهَذَا التَّفْسِيرِ الْمُرَادَ مِنْ الْعِثْكَالِ هُنَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَهِيَ إلَخْ) أَيْ الْعُرْجُونُ أَوْ الْعِثْكَالُ وَالتَّأْنِيثُ لِرِعَايَةِ الْخَبَرِ (قَوْلُهُ: فَيُضْرَبُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا جَاءَ الْإِمَامُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَسْرِهَا، وَقَوْلَهُ عَلَى تَنَاقُضٍ فِيهِ وَقَوْلَهُ مَعَ الْحَبْسِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: ضُرِبَ بِهِ مَرَّتَيْنِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا ضُرِبَ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً اهـ.
(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ الْحُرِّ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ تَمَسَّهُ) إلَى قَوْلِهِ، وَإِنَّمَا ضَمِنَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ شَكَّ وَقَوْلَهُ مَعَ الْحَبْسِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: أَجْزَأَهُ) أَيْ الضَّرْبُ بِهِ وَلَا يُعَادُ فَلَوْ ضُرِبَ بِمَا ذُكِرَ مَنْ يُرْجَى بُرْؤُهُ فَبَرِئَ لَمْ يُجْزِهِ وَيُخَيَّرُ مَنْ لَهُ قَذْفٌ عَلَى مَرِيضٍ بَيْنَ الضَّرْبِ بِعِثْكَالٍ وَنَحْوِهِ وَبَيْنَ الصَّبْرِ إلَى بُرْئِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَهُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بَعْدَ ضَرْبِهِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ مُفْرِطَيْنِ) أَيْ شَدِيدَيْنِ اهـ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمْ يَحْفِرْ لِلْجُهَنِيَّةِ وَكَانَتْ مُقِرَّةً أَيْضًا) قَدْ يُعْكَسُ فَيُقَالُ الْحَفْرُ فِي الْغَامِدِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ وَتَرْكُهُ فِي الْجُهَنِيَّةِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ لِلتَّرْكِ
(قَوْلُهُ: طَرَأَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ) يُفْهَمُ أَنَّهُ لَا تَأْخِيرَ لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ
(