وَيُخَطِّئُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي بَابٍ كَمَا هُنَا (فَفِي قَوْلِ كَمُبْتَدَأَةٍ) غَيْرِ مُمَيِّزَةٍ فَيَكُونُ حَيْضُهَا يَوْمًا وَلَيْلَةً عَلَى الْأَظْهَرِ مِنْ أَوَّلِ الْهِلَالِ؛ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ عَلَى مَا فِيهِ وَطُهْرُهَا بَقِيَّةُ الشَّهْرِ لِمَا فِي الِاحْتِيَاطِ الْآتِي مِنْ الْحَرَجِ الشَّدِيدِ الْمَرْفُوعِ عَنْ الْأُمَّةِ (وَالْمَشْهُورُ وُجُوبُ الِاحْتِيَاطِ) الْآتِي؛ لِأَنَّ كُلَّ زَمَنٍ يَمُرُّ عَلَيْهَا مُحْتَمِلٌ لِلْحَيْضِ وَالطُّهْرِ وَالِانْقِطَاعِ وَإِدَامَةُ حُكْمِ الْحَيْضِ عَلَيْهَا بَاطِلٌ إجْمَاعًا وَالطُّهْرُ يُنَافِيهِ الدَّمُ وَالتَّبْعِيضُ تَحَكُّمٌ فَاقْتَضَتْ الضَّرُورَةُ الِاحْتِيَاطَ إلَّا فِي عِدَّةِ فُرْقَةِ الْحَيَاةِ فَإِنَّهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فِي الْعَدَدِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ أَنَّ كُلَّ شَهْرٍ لَا يَخْلُو عَنْ حَيْضٍ وَطُهْرٍ وَلِأَنَّ انْتِظَارَ سِنِّ الْيَأْسِ فِيهِ ضَرَرٌ لَا يُطَاقُ مَا لَمْ تَعْلَمْ قَدْرَ دَوْرِهَا فَبِثَلَاثَةِ أَدْوَارٍ فَإِنْ شَكَّتْ فِي قَدْرِ دَوْرِهَا، وَقَالَتْ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى سِتَّةٍ فَدَوْرُهَا سِتَّةٌ وَإِذَا تَقَرَّرَ وُجُوبُ الِاحْتِيَاطِ (فَيَحْرُمُ) عَلَى حَلِيلِهَا (الْوَطْءُ) وَمُبَاشَرَةُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا تَمْكِينُهُ لِاحْتِمَالِ الْحَيْضِ لَا طَلَاقُهَا لِأَنَّ عِلَّةَ تَحْرِيمِهِ مِنْ تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ لَا يَتَأَتَّى هُنَا لِمَا تَقَرَّرَ فِي عِدَّتِهَا وَعَلَى زَوْجِهَا مُؤَنُهَا وَلَا خِيَارَ لَهُ؛ لِأَنَّ وَطْأَهَا مُتَوَقَّعٌ (وَمَسُّ الْمُصْحَفِ) وَالْمُكْثُ بِالْمَسْجِدِ
ــ
[حاشية الشرواني]
لِتَحَيُّرِهَا فِي أَمْرِهَا وَتُسَمَّى الْمُحَيِّرَةَ بِكَسْرِ الْيَاءِ أَيْضًا لِأَنَّهَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَيُخَطِّئْ) بِالْجَزْمِ عَطْفًا عَلَى يَخْتَلِفْ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَيَمْنَعُهُ كِتَابَتُهُ بِالْيَاءِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَ الْمُسْنَدِ إلَيْهِ أَوْ تَرْكَ الْوَاوِ (قَوْلُهُ كَمَا هُنَا) أَيْ فِي أَحْكَامِ الْمُتَحَيِّرَةِ. (قَوْلُهُ مِنْ أَوَّلِ الْهِلَالِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ لَا يُمْكِنُ إلْحَاقُهَا بِالْمُبْتَدَأَةِ فِي ابْتِدَاءِ دَوْرِهَا لِأَنَّ ابْتِدَاءَ دَوْرِ الْمُبْتَدَأَةِ مَعْلُومٌ بِظُهُورِ الدَّمِ بِخِلَافِ النَّاسِيَةِ فَيَكُونُ ابْتِدَاؤُهُ أَوَّلَ الْهِلَالِ وَمَتَى أَطْلَقُوا الشَّهْرَ فِي مَسَائِلِ الِاسْتِحَاضَةِ عَنَوْا بِهِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا سَوَاءٌ كَانَ ابْتِدَاؤُهُ مِنْ أَوَّلِ الْهِلَالِ أَمْ لَا إلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ اهـ أَيْ فَمُرَادُهُمْ بِالشَّهْرِ الْهِلَالِيِّ نَقَصَ أَوْ كَمَلَ ع ش. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ ابْتِدَاءُ الْحَيْضِ فِي أَوَّلِ الْهِلَالِ. (قَوْلُهُ عَلَى مَا فِيهِ) عِبَارَةُ ع ش قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهِيَ أَيْ قَوْلُهُ " لِأَنَّهُ الْغَالِبُ " دَعْوَى مُخَالِفَةٌ لِلْحِسِّ اهـ، وَهَذَا هُوَ الْعُمْدَةُ فِي تَزْيِيفِ هَذَا الْقَوْلِ اهـ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْمَشْهُورُ وُجُوبُ الِاحْتِيَاطِ) وَمَحَلُّ وُجُوبِ مَا ذُكِرَ عَلَيْهَا كَمَا أَفَادَهُ النَّاشِرِيُّ مَا لَمْ تَصِلْ سِنَّ الْيَأْسِ فَإِنْ وَصَلَتْهُ فَلَا وَهُوَ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ شَرْحُ م ر سم عَلَى
حَجّ وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ شَرْحِ م ر يُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَالصَّوَابُ إسْقَاطُهُ ع ش. (قَوْلُهُ الْآتِي) إلَى قَوْلِهِ (مَا لَمْ تَعْلَمْ) فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ شَكَّتْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ يُنَافِيهِ الدَّمُ) أَيْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ سم عِبَارَةُ ع ش، وَهَذَا بِمُجَرَّدِهِ لَا يَصْلُحُ مَانِعًا مِنْ كَوْنِهِ طُهْرًا دَائِمًا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ كُلُّهُ دَمَ فَسَادٍ إلَّا أَنْ يُمْنَعَ هَذَا بِأَنَّ مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ فِي سِنِّ الْحَيْضِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ، وَالْمَانِعُ هُنَا إنَّمَا مَنَعَ مِنْ الْحُكْمِ عَلَى الْكُلِّ بِأَنَّهُ حَيْضٌ وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ أَنَّ بَعْضَهُ حَيْضٌ وَبَعْضَهُ غَيْرُ حَيْضٍ اهـ. (قَوْلُهُ وَالتَّبْعِيضُ) أَيْ بِأَنْ يَحْكُمَ عَلَى بَعْضٍ مُعَيَّنٍ بِأَنَّهُ حَيْضٌ وَعَلَى آخَرَ بِأَنَّهُ طُهْرٌ ع ش (قَوْلُهُ فَاقْتَضَتْ الضَّرُورَةُ إلَخْ) وَلَا يُجْمَعُ تَقْدِيمًا لِسَفَرٍ وَنَحْوِهِ وَلَا تُؤَمُّ فِي صَلَاتِهَا بِطَاهِرٍ وَلَا مُتَحَيِّرَةٍ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهَا وَلَا يَلْزَمُهَا الْفِدَاءُ عَنْ صَوْمِهَا إنْ أَفْطَرَتْ لِرَضَاعٍ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا حَائِضًا مُغْنِي. (قَوْلُهُ إلَّا فِي عِدَّةٍ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي إلَخْ) أَيْ إذَا طَلَّقَهَا فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ أَمَّا إذَا طَلَّقَهَا فِي أَثْنَائِهِ فَإِنْ كَانَ مَضَى مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ أَكْثَرَ لَغَا مَا بَقِيَ وَاعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَحْرُمُ طَلَاقُهَا حِينَئِذٍ لِمَا فِيهِ مِنْ تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ وَإِنْ بَقِيَ مِنْ الشَّهْرِ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَرَ فَبِشَهْرَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ ع ش. (قَوْلُهُ مَا لَمْ تَعْلَمْ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ فَإِنَّهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ فَإِنْ شَكَّتْ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ شَكَّتْ فِي قَدْرِهَا أَيْ الْأَدْوَارِ أَخَذَتْ بِالْأَكْثَرِ قَالَهُ الدَّارِمِيُّ سم. (قَوْلُهُ عَلَى حَلِيلِهَا) أَيْ مِنْ زَوْجِهَا وَسَيِّدِهَا نِهَايَةٌ، وَلَوْ اخْتَلَفَ اعْتِقَادُهُمَا فَالْعِبْرَةُ بِعَقِيدَةِ الزَّوْجِ لَا الزَّوْجَةِ ع ش. (قَوْلُهُ وَمُبَاشَرَةُ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ بَعْدَ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَا طَلَاقُهَا إلَى وَعَلَى زَوْجِهَا، وَقَوْلُهُ لِصَلَاةٍ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَغْتَسِلُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَا طَلَاقُهَا إلَى وَعَلَى زَوْجِهَا (قَوْلُهُ لَا طَلَاقُهَا) عَطْفٌ عَلَى الْوَطْءِ فِي الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى تَمْكِينِهِ فِي الشَّرْحِ وَفِيهِ نَوْعُ تَعْقِيدٍ فَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَ قَوْلِهِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا إلَخْ عَنْ قَوْلِهِ لَا طَلَاقُهَا إلَخْ. (قَوْلُهُ مُؤَنُهَا) أَيْ وَسَائِرُ حُقُوقِ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
مِمَّا لَزِمَ الْأَوَّلَ مِنْ مُخَالَفَةِ الظَّاهِرِ، وَإِنْ حَفِظَتْ عَلَى مَا قَرَّرَهُ. (قَوْلُهُ وَالْمَشْهُورُ وُجُوبُ الِاحْتِيَاطِ) وَمَحَلُّ وُجُوبِ مَا ذَكَرَ عَلَيْهَا كَمَا أَفَادَهُ النَّاشِرِيُّ مَا لَمْ تَصِلْ إلَى سِنِّ الْيَأْسِ فَإِنْ وَصَلَتْهُ فَلَا وَهُوَ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ شَرْحُ م ر وَأَقُولُ لَعَلَّ مَا قَالَهُ النَّاشِرِيُّ مَبْنِيٌّ عَلَى ظَاهِرِ مَا سَبَقَ عَنْ الْفَتَى وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ يُنَافِيهِ الدَّمُ) أَيْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ (قَوْلُهُ فَإِنْ شَكَّتْ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ شَكَّتْ فِي قَدْرِهَا أَيْ الْأَدْوَارِ أَخَذَتْ بِالْأَكْثَرِ قَالَهُ الدَّارِمِيُّ. (قَوْلُهُ فَيَحْرُمُ عَلَى حَلِيلِهَا الْوَطْءُ) قَالَ النَّاشِرِيُّ قَالَ أَبُو شُكَيْلٍ فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ هَذَا إذَا لَمْ تَبْلُغْ سِنَّ الْيَأْسِ فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي وَتَقْتَضِيهِ الْقَوَاعِدُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِزَوْجِهَا أَنْ يُجَامِعَهَا لِزَوَالِ احْتِمَالِ الْحَيْضِ وَيُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ أَبُو شُكَيْلٍ قَوْلُ الْمَحَامِلِيِّ فِي اللُّبَابِ وَقْتَ انْقِطَاعِهِ سِتُّونَ سَنَةً اهـ كَلَامُ النَّاشِرِيِّ (فَإِنْ قُلْت) يَرُدُّ مَا قَالَهُ أَبُو شُكَيْلٍ مِنْ زَوَالِ احْتِمَالِ الْحَيْضِ مَا قَالُوهُ فِي بَابِ الْعَدَدِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ رَأَتْ امْرَأَةٌ الدَّمَ بَعْدَ سِنِّ الْيَأْسِ بِشُرُوطِ الْحَيْضِ كَانَ حَيْضًا (قُلْت) لَا يَرُدُّهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ ذَاكَ مَفْرُوضًا فِي دَمٍ مُتَمَيِّزٍ عُلِمَ أَنَّهُ حَيْضٌ لِوُجُودِ شُرُوطِهِ بِخِلَافِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ لِمُجَاوَزَتِهِ أَكْثَرَ الْحَيْضِ كَمَا هُنَا، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ تَعَرَّضَ لِهَذَا فِيمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ لَا طَلَاقُهَا إلَخْ) فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ صَرَّحَ الشَّارِحُ فِي بَابِ الطَّلَاقِ بِأَنَّ طَلَاقَهَا لَا سُنِّيٌّ وَلَا بِدْعِيٌّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي حَيْضٍ وَلَا طُهْرٍ مُحَقَّقٍ، وَكَلَامُهُ هُنَا لَا يُنَافِيهِ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْحُرْمَةِ تُجَامِعُ ذَلِكَ، وَالثَّانِي أَنَّ عَدَمَ الْحُرْمَةِ هَلْ هُوَ وَإِنْ لَمْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بِأَنْ اعْتَدَّتْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute