إلَّا لِصَلَاةٍ أَوْ طَوَافٍ أَوْ اعْتِكَافٍ، وَلَوْ نَفْلًا (وَالْقِرَاءَةُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ) ، وَإِنْ خَشِيَتْ النِّسْيَانَ لِإِمْكَانِ دَفْعِهِ بِإِمْرَارِهَا عَلَى الْقَلْبِ وَالنَّظَرِ فِي الْمُصْحَفِ إمَّا فِي الصَّلَاةِ فَجَائِزَةٌ مُطْلَقًا وَفَارَقَتْ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ بِأَنَّ جَنَابَتَهُ مُحَقَّقَةٌ.
(وَتُصَلِّي) وُجُوبًا (الْفَرَائِضَ) وَلَوْ مَنْذُورَةً، وَكَذَا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ (أَبَدًا) لِاحْتِمَالِ الطُّهْرِ (وَكَذَا النَّفَلُ) الرَّاتِبُ وَغَيْرُهُ (فِي الْأَصَحِّ) نَدْبًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُهِمَّاتِ الدِّينِ فَلَا وَجْهَ لِحِرْمَانِهَا إيَّاهُ، وَلَوْ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الْفَرْضِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَإِنْ صَحَّحَ فِي كُتُبِ خِلَافِهِ لِأَنَّ إبَاحَةَ النَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ لَهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ وَسَّعُوا لَهَا فِي شَأْنِ النَّوَافِلِ وَسَكَتَ أَيْ هُنَا وَإِلَّا فَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي فَصْلِ الْقُدْوَةِ عَنْ وُجُوبِ قَضَائِهَا مَعَ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَهُمَا لِطُولِ تَفْرِيعِهِ لَكِنْ انْتَصَرَ كَثِيرُونَ لِعَدَمِ وُجُوبِهِ وَأَنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّصُّ وَالْجُمْهُورُ.
(وَتَغْتَسِلُ لِكُلِّ فَرْضٍ)
ــ
[حاشية الشرواني]
الزَّوْجِيَّةِ كَالْقَسْمِ ع ش. (قَوْلُهُ إلَّا لِصَلَاةٍ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ أَيْ الْإِسْنَوِيِّ فِي الْمُهِمَّاتِ مِنْ جَوَازِ دُخُولِهَا لَهُ لِلصَّلَاةِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا رَدَّهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِمَفْهُومِ كَلَامِ الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا دُخُولُهُ لِذَلِكَ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ خَارِجَهُ بِخِلَافِ الطَّوَافِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ مِنْ ضَرُورَتِهِ اهـ عِبَارَةُ سم الْمُعْتَمَدُ حُرْمَةُ مُكْثِهَا بِالْمَسْجِدِ لِغَيْرِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ مِنْ الطَّوَافِ وَالِاعْتِكَافِ، وَلَوْ لِلصَّلَاةِ م ر اهـ وَعَقَّبَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ كَلَامَ النِّهَايَةِ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ م ر لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ خَارِجَهُ فِيهِ أَنَّهَا صَحِيحَةٌ مَعَ تَرْكِ السُّورَةِ فَمَا الْفَارِقُ، وَنَقَلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْأَسْنَى كَلَامَ الْمُهِمَّاتِ الْمَذْكُورَ وَأَقَرَّهُ اهـ. (قَوْلُهُ إلَّا لِصَلَاةٍ أَوْ طَوَافٍ إلَخْ) أَيْ إذَا أَمِنَتْ التَّلْوِيثَ أَسْنَى وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْقِرَاءَةُ إلَخْ) أَيْ لِلْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَقَالَ الْبَصْرِيُّ هَلْ الْقِرَاءَةُ الْمَنْذُورَةُ كَالْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ أَوْ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِهَا لَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَوْجَهُ اهـ وَفِي كَلَامِ ع ش مَا يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقِرَاءَةُ لِلتَّعَلُّمِ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ لِأَنَّ تَعَلُّمَ الْقِرَاءَةِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ فَهُوَ مِنْ مُهِمَّاتِ الدِّينِ بَلْ وَيَنْبَغِي لَهَا جَوَازُ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ إذَا تَوَقَّفَتْ قِرَاءَتُهُ عَلَيْهِمَا وَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكْفِ فِي دَفْعِ النِّسْيَانِ إجْرَاؤُهُ عَلَى قَلْبِهَا وَلَمْ يَتَّفِقْ لَهَا قِرَاءَتُهُ فِي الصَّلَاةِ لِمَانِعٍ قَامَ بِهَا كَاشْتِغَالِهَا بِصِنَاعَةٍ تَمْنَعُهَا مِنْ تَطْوِيلِ الصَّلَاةِ وَالنَّافِلَةِ جَازَ لَهَا الْقِرَاءَةُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ أَنْ تَقْصِدَ بِتِلَاوَتِهَا الذِّكْرَ أَوْ تُطْلِقَ بَلْ يَجُوزُ لَهَا قَصْدُ الْقِرَاءَةِ لِأَنَّ حَدَثَهَا غَيْرُ مُحَقَّقٍ وَالْعُذْرُ قَائِمٌ بِهَا، ثُمَّ إنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهَا مَشْرُوعَةً سُنَّ لِلسَّامِعِ لَهَا سُجُودُ التِّلَاوَةِ وَإِلَّا فَلَا ع ش. (قَوْلُهُ بِإِمْرَارِهَا إلَخْ) أَيْ وَبِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ أَمَّا فِي الصَّلَاةِ إلَخْ سم. (قَوْلُهُ عَلَى الْقَلْبِ) أَيْ وَتُثَابُ عَلَى هَذَا الْإِمْرَارِ ثَوَابَ الْقِرَاءَةِ ع ش. (قَوْلُهُ أَمَّا فِي الصَّلَاةِ) أَيْ، وَلَوْ نَفْلًا (قَوْلُهُ فَجَائِزَةٌ مُطْلَقًا) أَيْ فَاتِحَةٌ أَوْ غَيْرُهَا نِهَايَةٌ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَقِيلَ تَحْرُمُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْفَاتِحَةِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ مُحَقَّقَةٌ) أَيْ فَلِذَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الْفَاتِحَةِ سم.
(قَوْلُهُ وَكَذَا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ) أَيْ وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ كَصَلَاةِ الْفَرْضِ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ لَهَا لَا فِي صِفَتِهَا الْخَاصَّةِ وَهِيَ وُجُوبُهَا كَالْفَرْضِ، وَلَوْ شَبَّهَهَا بِالنَّفْلِ كَانَ أَوْلَى قَالَ سم عَلَى حَجّ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْقُطَ الْفَرْضُ بِفِعْلِهَا لِعَدَمِ إغْنَاءِ صَلَاتِهَا عَنْ الْقَضَاءِ اهـ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُتَيَمِّمِ بِأَنَّ طُهْرَهُ مُحَقَّقٌ دُونَ هَذِهِ ع ش، وَأَقَرَّ الرَّشِيدِيُّ كَلَامَ سم أَيْضًا. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مِنْ مُهِمَّاتِ الدِّينِ) أَيْ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي اهْتَمَّ بِهَا الشَّارِعُ وَحَثَّ عَلَى فِعْلِهَا ع ش. (قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَشَمِلَ إطْلَاقُهُ التَّنَفُّلَ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ وَقَدْ عُلِمَ مَا فِيهِ مِمَّا مَرَّ اهـ أَيْ فِي شَرْحِ " وَيَجِبُ الْوُضُوءُ لِكُلِّ فَرْضٍ " مِنْ أَنَّهَا تَفْعَلُهَا بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ إنْ كَانَتْ رَاتِبَةً بِخِلَافِ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ ع ش (قَوْلُهُ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ) إنَّمَا تَظْهَرُ هَذِهِ الْمُبَالَغَةُ إذَا أُرِيدَ النَّفَلُ بِطَهَارَةِ الْفَرْضِ سم اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ فَقَدْ صَرَّحَ بِهِ) أَيْ بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ لَكِنْ انْتَصَرَ كَثِيرُونَ لِعَدَمِ وُجُوبِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَهُوَ مَا فِي الْبَحْرِ عَنْ النَّصِّ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إنَّهُ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَجُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرُهُمْ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ حَائِضًا فَلَا صَلَاةَ عَلَيْهَا أَوْ طَاهِرًا فَقَدْ صَلَّتْ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ، وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ اهـ. (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ الَّذِي إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ انْتَصَرَ إلَخْ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (لِكُلِّ فَرْضٍ) خَرَجَ بِهِ النَّفَلُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الِاغْتِسَالُ لَهُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ اهـ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ لِكُلِّ فَرْضٍ أَيْ، وَلَوْ نَذْرًا أَوْ صَلَاةَ جِنَازَةٍ زِيَادِيٌّ وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الرِّجَالِ، ثُمَّ قَوْلُهُ وَصَلَاةَ جِنَازَةٍ هُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ تَتَعَدَّدْ الْجَنَائِزُ فَإِنْ تَعَدَّدَتْ وَصَلَّتْ عَلَيْهَا دَفْعَةً وَاحِدَةً كَفَاهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَقَوْلُهُ م ر فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الِاغْتِسَالُ إلَخْ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
بِثَلَاثَةِ أَدْوَارٍ عَلَى مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ مَا لَمْ تَعْلَمْ إلَخْ، وَقَدْ يَقْتَضِي مَا نَقَلْنَاهُ عَنْهُ فِي بَابِ الطَّلَاقِ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْحَيْضِ. (قَوْلُهُ إلَّا لِصَلَاةٍ) الْمُعْتَمَدُ حُرْمَةُ مُكْثِهَا بِالْمَسْجِدِ لِغَيْرِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ مِنْ الطَّوَافِ وَالِاعْتِكَافِ، وَلَوْ لِلصَّلَاةِ م ر. (قَوْلُهُ بِإِمْرَارِهَا عَلَى الْقَلْبِ إلَخْ) أَيْ وَبِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ أَمَّا فِي الصَّلَاةِ إلَخْ. (قَوْلُهُ فَجَائِزَةٌ مُطْلَقًا) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَقِيلَ تَحْرُمُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْفَاتِحَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ جَنَابَتَهُ مُحَقَّقَةٌ) أَيْ فَلِذَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الْفَاتِحَةِ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ) يَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْقُطَ الْفَرْضُ بِفِعْلِهَا لِعَدَمِ إغْنَاءِ صَلَاتِهَا عَنْ الْقَضَاءِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الْفَرْضِ) إنَّمَا تَظْهَرُ هَذِهِ الْمُبَالَغَةُ إذَا أُرِيدَ النَّفَلُ بِطَهَارَةِ الْفَرْضِ.
(قَوْلُهُ لِكُلِّ فَرْضٍ